بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا العقم من طرف أحد الزوجين فهل له أن يخبر الآخر؟
تزوجت ولي عشر سنوات ولم أنجب، وتلك إرادة الله سبحانه، ولكن السؤال: إذا كان في هذه المسألة مصدر عدم الإنجاب الرجل، فهل عليه ذنب إذا لم يصارح المرأة بذلك، وهل يترتب على الإنسان أن يسرحها، وما الحكم؟
إذا لم يقدر للمؤمن الإنجاب فليس من المقطوع به أن يكون عقيماً فقد تكون هناك أسباب تحتاج إلى علاج، فكل داء له دواء، فإذا حقق من طريق أهل الخبرة من الأطباء أنه عقيم فقد اختلف العلماء هل للمرأة الفسخ أم لا؟ فإن طلقها تحقيقاً لطلبها ورحمة لها فهذا حسن من دون حاجة إلى المخاصمة إذا طلبت ذلك، فالأولى له والأفضل والأحوط أن يطلقها إذا طلبت الطلاق أو يرضيها بشيء حتى تبقى معه راضية مطمئنة، وأما كونه يحكم لها بالفراق هذا محل نظر ويرجع إلى المحاكم، لكن نصيحتي لمن أصيب بالعقم أن يستشير المرأة ويخبرها فإن سمحت ورضيت فلا بأس ولا حرج عليه، وإن أرضاها بشيء من المال كمقرر شهري أو سنوي فلا بأس، أما إن صممت على طلب الطلاق فإن نصيحتي له أن يطلقها وألا يخاصمها عند المحاكم، لعل الله يرزقها ذرية وهو قد يجد غيرها، وربما أخطأ الأطباء في قولهم أنه عقيم وربما حصل له زوجة أخرى أو زوجة ثالثة فتحمل منه، فقد يقول الأطباء أنه عقيم ويخطئون ويغلطون هذه نصيحتي للأخ السائل.
الشيخ ابن باز رحمة الله