بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم المتزوج الذي يزني:
السؤال السادس من الفتوى رقم (7760)
س6: ما حكم المتزوج الذي يزني؟
ج 6: من زنى، وهو متزوج، فهو فاسق، وعلى ولي الأمر إقامة الحد عليه بالرجم حتى الموت؛ عقوبة له إذا ثبت ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
***
.من زنى ولم يقم عليه الحد ثم تاب وندم على ذلك هل عليه كفارة؟
السؤال الخامس من الفتوى رقم (6292)
س5: ما حكم الشريعة في إنسان زنى ولم يقم عليه الحد ولكنه الآن تاب وندم على ذلك وهل هناك كفارة؟
ج 5: من وقع في شيء من المحرمات ثم تاب منها، بأن أقلع عن الذنب، وندم على ما وقع منه، وعزم على ألا يعود، فإن الله سبحانه يتوب عليه، وعليه الإكثار من ذكر الله وعمل الصالحات، قال تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} [سورة طه الآية 82] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
حكم الزواج من الذي يشرب الشيشة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم المتزوج الذي يزني:
السؤال السادس من الفتوى رقم (7760)
س6: ما حكم المتزوج الذي يزني؟
ج 6: من زنى، وهو متزوج، فهو فاسق، وعلى ولي الأمر إقامة الحد عليه بالرجم حتى الموت؛ عقوبة له إذا ثبت ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
***
.من زنى ولم يقم عليه الحد ثم تاب وندم على ذلك هل عليه كفارة؟
السؤال الخامس من الفتوى رقم (6292)
س5: ما حكم الشريعة في إنسان زنى ولم يقم عليه الحد ولكنه الآن تاب وندم على ذلك وهل هناك كفارة؟
ج 5: من وقع في شيء من المحرمات ثم تاب منها، بأن أقلع عن الذنب، وندم على ما وقع منه، وعزم على ألا يعود، فإن الله سبحانه يتوب عليه، وعليه الإكثار من ذكر الله وعمل الصالحات، قال تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} [سورة طه الآية 82] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
حكم الزواج من الذي يشرب الشيشة
تقدم لخطبتها رجل يصلي الفروض في أوقاتها في المسجد, لكنه يشرب الشيشة وهي محتارة, فهي تستفتي منكم في هذا وتريد نصيحتكم
شرب الشيشة معصية لا تمنع من الزواج، إذا تيسر من هو أفضل منه فهو أطيب, إذا تيسر من لا يفعل المعاصي فهو أطيب وأحسن, وإذا تزوجت من عنده بعض المعاصي فلا حرج، لكن إذا تيسر لها من هو معروف بالخير والاستقامة والستر وعدم المعصية فهو أولى وأفضل.
الشيخ ابن باز رحمه الله
************
الزوج الذي يشرب الخمر ويضرب زوجته
لي زوج أخت يتعاطى الخمر، وحاولت مع كثيرين -أنا وبعض الأقارب- منعه من شرب الخمر إلا أنه لم يقبل النصح، وكان عنيفاً معنا، وهو يضرب زوجته التي هي أختي، ويهيننا بالعبارات، وفي بعض الأحيان يخرجها وأولادها إلى الشارع، فما هو أفضل حلٍ نتخذه مع هذا الرجل؟
عليكم مداومة النصيحة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة، واستعينوا بالله ثم ببعض إخوانكم الطيبين الذين يعظمهم ويقدرهم هو حتى يعينوكم على نصيحته وتوجيهه إلى الخير ولا تيأسوا، لا تيأسوا، وادعو له بظهر الغيب قولوا: اللهم اهد فلان، اللهم أصلحه، اللهم أعذه من شر نفسه وشيطانه، واصبروا وعليكم بالحلم والصبر والكلام الطيب والأسلوب الحسن، لعل الله يهديه بأسبابكم فيكون لكم مثل أجره. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله)، ولا تيأسوا عليكم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، والتعاون مع إخوانكم الطيبين في زيارته ونصحه وتوجيهه إلى الخير لعل الله يهديه بأسبابكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله)، وأنتم مشكورون مأجورون، وإذا كان هناك في البلد محكمة شرعية ولم يستجب ارفعوا به إلى المحكمة فيما يتعلق بإقامة الحد عليه، وفيما يتعلق بأمر زوجته، أما إذا كان ما فيه محكمة تحكم بالشرع، فعليكم النصح المستمر والتوجيه والتعاون مع إخوانكم الطيبين الذين يقدرهم ويرى لهم فضلاً تعاونوا معهم في إرشاده وتوجيهه لعل الله يهديه بأسبابكم.
****
حكم الزواج ممن يشرب الخمر
فلدي مجموعة من الأسئلة وأرجو أن تتفضلوا بالإجابة عليها، السؤال الأول: ما حكم أن تتزوج الفتاة من إنسان يشرب الخمر، مع العلم أنه يشرب فقط إذا أصيب بالاكتئاب والحزن، وهذا الشخص يريد من يخلصه من هذا المنكر، ويطمع في أن تكون شريكته هي من تساعده على ذلك، فما رأ
أولاً جزاك الله عن دعائك خيراً، وتقبل الله منا ومنك ومن سائر المسلمين أعمالنا وأقوالنا الصالحة. أما هذا الذي يشرب الخمر فهذا لا شك أنه عيب ونقص نسأل الله أن يمن عليه بالتوبة والهداية، ولكن لا يمنع من الزواج من المسلمة لا بأس أن يتزوج المسلمة؛ لأن شرب الخمر لا يخرجه من دائرة الإسلام، وإنما هو معصية كبيرة، ويخرجه من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق، ويوجب عليه الحد إذا ثبت عليه بالإقرار أو بالبينة الشرعية، ولكنه عند أهل السنة والجماعة لا يكون كافراً، وقد ثبت عن رسول - صلى الله عليه وسلم – أنه لعن الخمر وشاربها وساقياها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها)، فالخمر منكر عظيم، وشره عظيم، وعواقبه وخيمة، لكنه لا يكون صاحبه كافراً إذا لم يستحله، إذا فعله وهو يعلم أنه معصية، ويعتقد أنه معصية، ولكنه تساهل في ذلك لأسباب كثيرة، منها ما ذكرت أنه يشرب حال الاكتئاب والتعب، ومنها أسباب أخرى، وبكل حال هذا السبب وغيره لا يبرر له شرب الخمر، بل يجب عليه أن يحذر شرب الخمر وأن يتعاطى الأشياء المباحة سوى ذلك، وفيما أباح الله غنية عما حرمه- سبحانه وتعالى- ولكنه لا يمنع من تزوجه على امرأة مسلمة، ولها أن تقبله ولربما هداه الله بأسبابها فلا بأس بذلك، وعسى الله أن يجعل في ذلك خيرا كثيراً، ومصلحة كبيرة لهذا المسكين، المقصود من هذا أن المعصية لا تمنع من الزواج بمسلمة، كما أنها لا تمنع المسلم أن يتزوج مسلمة فيها معصية كشرب الخمر، أو غير ذلك من الذنوب التي لا تخرج فاعلها من الإسلام، والله المستعان.
********
الزوج الذي يشرب الخمر
ابتليت بزوج سكير، وقد اكتشفت أنه كذلك بعد سنتين من الزواج، لكنه غير مدمن كما تصفه، بل يشربه بين فترة وأخرى، وحينئذ أنكرت عليه؛ فحلف لها بالطلاق -ثلاث مرات- أنه لا يسكر، لكنه عاد، ما هو توجيهكم؟
الواجب نصيحته وتحذيره من مغبة هذا العمل السيئ؛ فإن الخمر من أقبح السيئات ومن أقبح الكبائر، فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله وأن يدع هذا الشراب الخبيث والرسول -صلى الله عليه وسلم- (لعن الخمر وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها) وقال -صلى الله عليه وسلم-: (لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) وهذا من باب الوعيد الشديد؛ لأنها تنافي الإيمان الواجب، فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله، وعليك أن تنصحيه وتحذريه سواءٌ منها، وأما طلاقه أن لا يشرب فهذا فيه تفصيل، إن كان طلق أن لا يشرب وقصده الامتناع وليس قصده وقوع الطلاق، ولكن قصده أن يمتنع منه، وأن يشدد على نفسه وليس قصده إيقاع الطلاق فعليه كفارة يمين ولا يقع، أما إن كان قصده إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق نسأل الله لنا وله الهداية. جزاكم الله خيراً. -إذاً هل تنصحونها بالبقاء معه أم تتصرف تصرفاً آخر سماحة الشيخ؟ ج/ نوصيها بالبقاء معه والنصيحة، فإذا لم يقبل النصيحة نوصيها بالفراق ولو بإعطائه ماله إذا لم يطلقها بدون مال، أو ترفع أمرها للمحكمة. جزاكم الله خيراً. - وتلك الأيمان بالطلاق ثلاث مرات على أن لا يعود ثم يعود. ج/ أخبرناها أن هذا فيه تفصيل إن كان أراد الامتناع ولم يرد إيقاع الطلاق فإن عليه كفارة يمين عن كل واحدة، أما إن كان أراد الامتناع مع إيقاع الطلاق إن شرب فإنه يقع الطلاق فإن تكرر –ثلاثاً- حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره. جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
*******
إني عندي زوج لا يصلي، وصار لي من تزوجت سبع وعشرين سنة لا يصلي ولا يصوم من الأول وصار له من بعد خمسة عشر سنة يصلي ويصوم في رمضان فقط، ثم يترك الصلاة والصوم، وأنا في قلبي كراهة لله – سبحانه- وليس عن شيء أكرهه، وهو أبو أولادي؟
ترك الصلاة كفر بالله -عز وجل- ، فهذا الذي لا يصلي ما ينبغي لها أن تبقى معه ، وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم- أن ترك الصلاة كفر، فقال -عليه الصلاة والسلام- : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). وقال - عليه الصلاة والسلام- : (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة). فهذا الذي لا يصلي ما ينبغي للمرأة أن تبقى معه ، بل ينبغي لها أن تفارقه، وتعرض أمرها على المحكمة والمحكمة تفرق بينهما؛ لأن هذا كفر عظيم - نعوذ بالله - ، والصحيح أنه كفر أكبر ، والصحيح من أقوال العلماء أنه كفر أكبر ، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه كفر دون كفر ، وأنه لا يخرج من الملة ما دام يُقر بأن الصلاة واجبة ، ويعلم بأنها واجبة ، ولكن حمله التساهل على ذلك، فعند جمعٍ من أهل العلم أنه لا يكون كافراً كفراً أكبر. ولكن بكل حال فهو قد أتى جريمةً عظيمة أعظم من الزنا، وأعظم من اللواط، وأعظم من العقوق ، فالواجب على المرأة هذه أن تتقي الله -عز وجل-، وأن لا تبقى مع هذا الصنف من الناس، الذي - والعياذ بالله - ضيَّع عمود الإسلام؛ لأن الله قال في الكفرة: لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [(10) سورة الممتحنة]. فالمسلمة لا تبقى مع الكافر أبداً ، والصحيح أن هذا كافر كفراً أكبر - نعوذ بالله - ، فلا يجوز لها أن تبقى معه ، بل يجب أن تفارقه، وأن تعتزله، وأن تبغضه في الله - عز وجل-، وأن تطالب بفراقه لها، تطالب ولاة الأمور تطلب من المحكمة بأن تفرق بينها وبينه لكونه قد أتى أمراً عظيماً اعتبره كثير من أهل العلم كفراً أكبر، - نسأل الله أن يهدينا وإياه ، نسأل الله أن يرده للتوبة، نسأل الله لنا وله الهداية -. ولكن هذه السائلة يجب عليها أن تسعى في فراقه لدى المحكمة إذا كان تركه للصلاة أمراً واضحاً معروفاً فتقيم البينة عليه والمحكمة تفرق بينها وبينه إذا لم يتب ، أما إذا تاب وهداه الله فالحمد لله. والواجب على ولاة الأمور إذا علموا من يترك الصلاة أن يستتاب فإن تاب وإلاَّ قتل كافراً - نعوذ بالله- على الصحيح أو حداً على القول الثاني. وبكل حال فالواجب على من ترك الصلاة أن يتوب إلى الله ، وأن يبادر بالتوبة ، وأن يعلم أنه قد أتى أمراً عظيماً، ومنكراً شنيعاً، فيجب عليه التوبة إلى الله - سبحانه وتعالى-، والبدار إلى أداء الصلاة ، والحذر من مشابهة أعداء الله في ترك الصلاة ، وقد قال الله - عز وجل - عن أهل النار: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ [سورة المدثر(42) (43)]. فذكروا أهم الأعمال التي دخلوا بها النار عدم الصلاة نعوذ بالله نسأل الله العافية. أيها السادة نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا...
الشيخ ابن باز رحمه الله
آخر تعديل: