بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعلف بقرته من مزرعة كافر ما حكم اللبن:
الفتوى رقم (12282)
س: لي بقرة تأكل بالأجر من زرع رجل كافر ليس له ملة، ثم أحلب لبنها، فهل شرب لبنها حرام أم لا؟ وما موقفي من قول الله عز وجل: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [سورة المائدة الآية 5] حيث إن لبن البقرة ناتج عن زرع ذلك الرجل الذي ليس له ملة.
ج: العلف المذكور لا يكون سببا في تحريم لبن البقرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان