منع أحد الأبوين الآخر من زيارة الطفل في حال الطلاق

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
طاقم الرقابة
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
15,796
نقاط التفاعل
31,641
النقاط
976
محل الإقامة
تبسة 12
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله

منع أحد الأبوين الآخر من زيارة الطفل في حال الطلاق:
الفتوى رقم (21102)
س: حيث إنني تزوجت من امرأة كندية كانت سابقا مسيحية، وقد أسلمت، وأنه يوجد لي منها ابن يعيش معها في كندا حاليا، وقد طلبت رؤية ابني، ولكن والدته رفضت ذلك، لسبب أنه لا يجوز لي رؤيته، حسب ما قالت لي، وحاولت معها مرارا وتكرارا، وقدمت شكوى للحكومة الكندية بهذا الخصوص وطلبوا مني دليلا شرعيا يجيز للأب رؤية ابنه، وأيضا أم ابني قالت لي ذلك، أرجو إفتائي وإعطائي دليلا شرعيا يجيز لي ذلك لأتمكن من تقديمه لأم الولد وللحكومة الكندية.


ج: إذا خرجت الزوجة من بيت الزوجية أو حصلت فرقة بين الزوجين بطلاق مثلا، وبينهما مولود أو أكثر فإنه لا يجوز في الشريعة الإسلامية أن يمنع أحدهما الآخر من رؤية المولود بينهما وزيارته، فإذا كان المولود مثلا في حضانة أمه فلا يجوز لها منع والده من رؤيته وزيارته؛ لأن الله سبحانه أوجب صلة الأرحام بقوله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى} [سورة النساء الآية 36] وفي الحديث: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
 
جزاكم الله خيرا
 
وجزاكم الله خيراا
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top