بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، وهذا السؤال الرابع عشر؛
تقول السائلة: إنَّ بلادنا تمنع تعدُّد الزوجات، فهل تنصح النساء بقبول الزواج كثانية بعقدٍ شرعي دون المدني؟ أيْ دون وجود أوراق تُثبت زواجها أمام الناس وأمام الجهات المسئولة؟ ويخشى أن يظلمها الزوج فيجعلها معلَّقة دون طلاق ودون تسجيل أبنائها رسميًا؛ حينها لم تتمَكَّن من اللجوء إلى القضاء لطلاقها؛ لأنه لن يكون هناك وثائق تُثبت زواجها؛ فما الذي سيضمن لنا حقوقنا وحقوق أطفالنا؟ بارك الله فيكم.
الجواب:
- أولًا: هذا السؤال مبني على فتوى مِنِّي - لعلَّها في اللقاء السابق أو قبله - بأنه إذا تمَّ الولي والشاهدان، وكذلك المهر، وقال الولِيُّ: زَوَّجتك، وقال الزوج: قَبِلت؛ صارت زوجة له، وعليه فإنها تحلُّ له؛ سواءً وُثِّقت في الدوائر الحكومية أو لا.
- ثانيًا: كونُكُنَّ تتزوجنَّ ثانية أو ثالثة، يعني تصير المرأة منكُنَّ ثانية أو ثالثة أو غير ذلك، أو تتركن هذا؛ هذا شيء يرجع إليكُنَّ، أنا لا أقول لكُنَّ نعم ولا لا.
وما ذَكَرْتِهِ من الحُجَّة يا بنتي؛ هذا في الحقيقة من آثار التقليد المُعسكر الكافر في الشرق والغرب، روَّجه أفراخهم من الحُكَّام والمفكِّرين وغيرهم؛ روَّجوه، ولهذا مَنَعَت بعض الحكومات، وأذكر أنه ممنوع في تونس، سمعت تصريحًا بذلك من الأمين العام لحزب النهضة؛ أظن اسمه عليًّا؛ يقول: ممنوع عندنا، فهؤلاء يُحرِّمون ما أحلَّ الله، فلعنةُ الله على التقليد، ولعنةُ الله على القوانين الوضعية، فإنها حكمٌ بغيرِ ما أنزل الله – سبحانه وتعالى-، وأُكرِّر أنا لا آمركم بأن تكون الواحدة الزوجة الثانية أو الثالثة، ولا أنهاكُنَّ عن ذلك، أنتِ قَدِّري مصلحتك.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، وهذا السؤال الرابع عشر؛
تقول السائلة: إنَّ بلادنا تمنع تعدُّد الزوجات، فهل تنصح النساء بقبول الزواج كثانية بعقدٍ شرعي دون المدني؟ أيْ دون وجود أوراق تُثبت زواجها أمام الناس وأمام الجهات المسئولة؟ ويخشى أن يظلمها الزوج فيجعلها معلَّقة دون طلاق ودون تسجيل أبنائها رسميًا؛ حينها لم تتمَكَّن من اللجوء إلى القضاء لطلاقها؛ لأنه لن يكون هناك وثائق تُثبت زواجها؛ فما الذي سيضمن لنا حقوقنا وحقوق أطفالنا؟ بارك الله فيكم.
الجواب:
- أولًا: هذا السؤال مبني على فتوى مِنِّي - لعلَّها في اللقاء السابق أو قبله - بأنه إذا تمَّ الولي والشاهدان، وكذلك المهر، وقال الولِيُّ: زَوَّجتك، وقال الزوج: قَبِلت؛ صارت زوجة له، وعليه فإنها تحلُّ له؛ سواءً وُثِّقت في الدوائر الحكومية أو لا.
- ثانيًا: كونُكُنَّ تتزوجنَّ ثانية أو ثالثة، يعني تصير المرأة منكُنَّ ثانية أو ثالثة أو غير ذلك، أو تتركن هذا؛ هذا شيء يرجع إليكُنَّ، أنا لا أقول لكُنَّ نعم ولا لا.
وما ذَكَرْتِهِ من الحُجَّة يا بنتي؛ هذا في الحقيقة من آثار التقليد المُعسكر الكافر في الشرق والغرب، روَّجه أفراخهم من الحُكَّام والمفكِّرين وغيرهم؛ روَّجوه، ولهذا مَنَعَت بعض الحكومات، وأذكر أنه ممنوع في تونس، سمعت تصريحًا بذلك من الأمين العام لحزب النهضة؛ أظن اسمه عليًّا؛ يقول: ممنوع عندنا، فهؤلاء يُحرِّمون ما أحلَّ الله، فلعنةُ الله على التقليد، ولعنةُ الله على القوانين الوضعية، فإنها حكمٌ بغيرِ ما أنزل الله – سبحانه وتعالى-، وأُكرِّر أنا لا آمركم بأن تكون الواحدة الزوجة الثانية أو الثالثة، ولا أنهاكُنَّ عن ذلك، أنتِ قَدِّري مصلحتك.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري