قضية امرأة -العدد الرابع- حدود العلآقة بين الخطيبين

Nilüfer

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
15 أكتوبر 2011
المشاركات
11,103
نقاط التفاعل
16,877
النقاط
351


7mdHs.jpg



نعود من جديد مع موضوع رابع لـــ "قضية امرأة"

المـوضحة فكرته في موضـوعٍ سابق [ قضية امرأة ] : توعية ونقاش

سنتكلّم اليوم بإذن الله عن " حدود العلاقة بين الخطيبن "

فكرة الموضوع تم اقراحها
هنـآ
رائدات اللمة نحتاجكنّ هنا

من طرف الأخت

BLEU PEARL

السلام عليكن شكرا على هذه الصفحة جزاكن الله خيرا
نقترح موضوع
كيف يجب أن تكون علاقة الرجل بخطيبته دون تعدي حدود الله
فنرى الخطيبين مثل الزوجين في التصرفات نتمنى يعجبكم الموضوع
....


دعونا اليوم إذن نتناقش حول الموضوع
وننفع ونُفيد ونُصحّح أخطاء بعضنا البعض

بداية :
كيف يجب أن تكون علآقة الخطيب بخطيبته ؟

و ما هي الحدود التي وضعها الدين لذلك ؟

( البآب مفتوح أمام الجميع -عازبات ومتزوجات- للإفادة والإستفادة حول الأمر )


عند انهاء النقاش بإذن الله ستكون نقاط تميّز لأكثر عضوة أفادت وناقشت :)


لمطالعة الالأعداد السابقة من هنا :

قضية امرأة:عدم اطلاع المرأة على الأحكام الشرعية يؤدي إلى جهلها !
قضية امرأة -العدد الثاني-هام للعازبات والمتزوجات
قضية امرأة -العدد الثالث- حجاب المرأة أمام آهل زوجها





تصميم: Moon_light


dDG8m.jpg


 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

شكرا للأخت
BLEU PEARL لاقتراحها للموضوع وشكرا لكِ اختي لطرح الموضوع

بالنسبة للخاطب هو ليس الزوج

وبالتالي يجب على كل خطيبة أن تضع حدودا بينها وبينه

فالرجل بطبيعته يحب التمادي لكن إن وجد الفتاة التي ترسم له الحدود وفق مايقوله الشّرع أكيد
سيكون :up:ويقتنع أنها خطيبته وليست زوجته مالم يتم بينهما عقد شرعي ومدني
ستكون لي عودة وتدخلات أخرى في الموضوع ان شاء الله
ننتظر انضمام بقية الأخوات


 
شروط جواز النظرة الشرعية، وتحديد الولي الشرعي


السؤال


هل يجوز لرجل ملاقاة امرأة لغاية الزواج، للنظرة الشرعية، والاتفاق على مسائل الزواج، مع حضور أختها وزوج أختها؟ علمًا أن أباها في سفر، وأخاها يرفض السماع عن مسألة زواج أخته.



الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تحققت شروط النظرة الشرعية كانت الملاقاة جائزة، مع لزوم مراعاة الضوابط الشرعية للكلام بين الجنسين.‏
وشروط جواز النظرة الشرعية هي:
1/ غلبة الظن بإجابة المرأة، ووليها الشرعي إلى نكاحها.
2/ وأن تكون النظرة ‏بعد العزم على نكاحها، وقبل الخطبة على المختار، وهو قول الشافعية، والحنابلة.
3/ وألا يكرر النظر إليها إلا بقدر الحاجة. ‏
4/ وألا يرى منها إلا الوجه والكفين على الصحيح عند الجمهور.
5/ وأن يأمن على نفسه الشهوة، وهو الأحوط، واختاره ‏الحنابلة.
6/ وألا تكون النظرة بلذة، كما ذكره المالكية.
7/ وألا يخلو بها، وفاقًا بين الفقهاء، وهذا الشرط يتحقق بحضور ‏الأخت وزوجها، كما في السؤال.



وأهم هذه الشروط في محل السؤال هو الشرط الأول لأنه مرتبط بولاية النكاح، فقد قال المرداوي في الإنصاف: ‏قُلْت: وَيَتَعَيَّنُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَنْ إذَا خَطَبَهَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إجَابَتُهُ إلَى نِكَاحِهَا، وَقَالَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى ‏الْمُحَرَّرِ، ذَكَرَهُ ‏عَنْهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ، قُلْت: وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَهُوَ مُرَادُ الْإِمَامِ وَالْأَصْحَابِ قَطْعًا.
فإن علم أن الولي لا يجيبه لم تجز ‏النظرة، قَالَ الحفاظ ابْنُ الْقَطَّانِ الفاسي فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ: فَإِنْ عَلِمَ الْخَاطِبُ أَنَّهَا لَا تُجِيبُهُ هِيَ, أَوْ وَلِيُّهَا، لَمْ يَجُزْ لَهُ النَّظَرُ، ‏وَإِنْ ‏كَانَ قَدْ خَطَبَ. وقال الخرشي في شرحه على المختصر مرتبين: ‏(ص) وَنَظَرُ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ بِعِلْمٍ (ش) ‏يَعْنِي أَنَّهُ ‏يُنْدَبُ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ إذَا رَجَا أَنَّهَا وَوَلِيَّهَا يُجِيبَانِهِ ‏إلَى مَا سَأَلَ، وَإِلَّا حَرُمَ نَظَرُ ‏وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ بِعِلْمِهَا بِلَا لَذَّةٍ.
وفي مسألتنا هذه لا بد من معرفة من هو الولي الشرعي، فالأخت لا تصلح لولاية النكاح لاشتراط الذكورة ‏فيها، وكذلك لا يصلح زوج الأخت وليًا لانتفاء سبب الولاية، وهو القرابة.
وأما الأب فهو أول الأولياء عند الجمهور، وهو ‏المختار، وتثبت له ‏الولاية بالقرابة إذا تحققت فيه شروطها، وانتفت موانعها، ومن ‏الموانع أن يؤدي سفره لغيبة منقطعة لا يمكن معها التواصل معه، وأخذ رأيه في الخطّاب‏، ومنها عضل موليته بأن يكون المتقدم كفؤًا، ويرفض تزويجه بغير مسوغ شرعي، أو يرفض الكلام في مسألة ‏زواج موليته ‏أصلًا، كحال هذا الأخ،. ويضاف للأخ شرط أن يكون أحق بالولاية من غيره، وترتيب الأولياء في النكاح حسب الاستحقاق ولا تنتقل الولاية عن الأقرب لمن يليه إلا باختلال الشروط، أو ‏قيام الموانع بالأقرب، ويرجع في تقدير ذلك إلى المحكمة الشرعية؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في مسائل النكاح.
فإذا حددت المحكمة الشرعية من له ولاية النكاح، فيكفي لجواز الملاقاة المذكورة غلبة الظن بإجابته الناكح إلى طلبه، ‏مع توفر سائر الشروط المتقدمة، وإلا فلا تجوز الملاقاة المذكورة.‏


والله أعلم.


 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

شكرا للأخت
BLEU PEARL لاقتراحها للموضوع وشكرا لكِ اختي لطرح الموضوع

بالنسبة للخاطب هو ليس الزوج

وبالتالي يجب على كل خطيبة أن تضع حدودا بينها وبينه

فالرجل بطبيعته يحب التمادي لكن إن وجد الفتاة التي ترسم له الحدود وفق مايقوله الشّرع أكيد
سيكون :up:ويقتنع أنها خطيبته وليست زوجته مالم يتم بينهما عقد شرعي ومدني
ستكون لي عودة وتدخلات أخرى في الموضوع ان شاء الله
ننتظر انضمام بقية الأخوات




السلآم عليكم

اهلا بك اختي

في إنتظار عودتك
 
سلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

بون اخواتي معنديش خبرة في موضوع لان لست مخطوبة ولا متزوجة

مي انا بالنسبة ليا الحدود واضحة مدام هي مش زوجته

راه كلش واضح تكون مبنية على احترام وتقدير
 
السلام عليكم
قضية تستحق النقاش
بصراحة نتحدث مع خطيبي لكن دون تجاوز الحدود
لكن يقال آن حتى التحدث معه حرام لآنه مازال آجنبي
نريد فتاوى في هذا الرأي
و جزاكن الله خيرا
 
السلام عليكم
قضية تستحق النقاش
بصراحة نتحدث مع خطيبي لكن دون تجاوز الحدود
لكن يقال آن حتى التحدث معه حرام لآنه مازال آجنبي
نريد فتاوى في هذا الرأي
و جزاكن الله خيرا

حكم الاتصال بين الخطيبين هاتفيا


السؤال



تمت خطبتي منذ حوالي شهر تقريبًا - والحمد لله - وبعد يوم الرؤية لم أجلس مع خطيبي، ولن أجلس معه - على الأقل فيما هو واضح الآن، ومتاح من أهلي - ومنذ أسبوع عرض عليّ أن نتكلم على الفيس بوك، وبعد أن استخرت الله، واستنادًا إلى فتوى الشيخ ابن باز - رحمه الله - حين قال بجواز أن يتحدث الخاطب مع مخطوبته في الهاتف في الأمور الهامة - ولو بغير وجود محرم – وعليه، فالكلام بيننا جائز من باب أولى، طالما أن كلامنا فيما هو ضروري - كنقاش خاص عن الشقة، أو الأثاث وخلافه - وقد عاهدنا الله - والله مطلع علينا - أننا لن نخالف الشرع في أي كلمة، ولو حدث فسنتوقف عن الكلام إلى أن نعقد، واستطعنا ذلك حتى الآن - والحمد لله - ولم نتكلم بكلمة غير مباحة لنا، ولكن أهلي لا يعلمون بذلك، وأعتقد أنهم لو علموا لما وافقوا، ولكن هذه هي وسيلة التواصل الوحيدة بيننا؛ لنتفق فيما هو هام، إلى جانب أن نتعرف إلى طباع بعضنا، وليسهل علينا العقد - إن شاء الله - فلا يكون غريبًا عليّ، فهل كلامي معه دون علمهم محرم عليّ؟



الإجابــة


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:


فالشيخ ابن باز - رحمه الله - يرى جواز الحديث بين الخاطب ومخطوبته للحاجة، فيما يتعلق بمصلحة النكاح، ولم يشترط لذلك إذن والدي المخطوبة.
فقد سئل الشيخ ابن باز: هل للمخطوبة أن تتصل بخاطبها قبل أن يكون عقد، وما أشبهه؟
فأجاب: لا بأس أن تتصل بخاطبها اتصالًا ليس فيه محذور، بأن تكلمه، وتسأل عن حاله، وعن وظيفته، وعن عمله، وعن طريقته، هل يصلي أو لا يصلي؛ لا بأس أن تسأله عن شيء يهمها في الزواج، ولا بأس أن يسألها هو أيضًا يتصل بها، لكن من دون خلوة، من طريق الهاتف. اهـ.
وسئل: ما حكم محادثة الخطيبة لخاطبها في التلفون؟

فأجاب: لا نعلم حرجًا في محادثة المرأة المخطوبة لخاطبها في بعض شؤون عقد النكاح، وما يتعلق بذلك من الأحاديث السليمة التي ليس فيها محرم، ولا تعاون على محرم، أما إذا كان التحدث يدعو إلى ريبة، أو يدعو إلى خلوة بها، أو الاتصال بها قبل عقد النكاح، فهذا محرم، ولا يجوز، أما الأحاديث التي لا تعلق لها بمصلحتهما، بل للجنس، وما الجنس، وما يدعو إلى أن يتصل بها اتصالاً غير جائز، فهذا كله لا يجوز. اهـ.
وسئل: ما حكم الشرع في نظركم في مراسلة الخاطب لخطيبته، والعكس؟
فأجاب: لا نرى بأسًا في ذلك، يخاطبها وتخاطبه، بالتلفون، أو بالمكاتبة، لتأكيد الخِطبة، أو للسؤال عن بعض المهمات التي ليس فيها وسيلة إلى اجتماع محرم، قبل الزواج، إنما سؤال عن كذا وكذا، وتسأله ويسألها عن أمور تتعلق بالزواج، بمصلحة الزواج، ولا يخشى منها فتنة، فلا حرج في ذلك، من طريق الكتابة، أو من طريق المهاتفة. اهـ.
فلا حرج عليك في الحديث مع الخاطب للحاجة، ولا يشترط لذلك علم والديك، لكن الأولى استئذانهم وإعلامهم بذلك،



والله أعلم.




المصدر موقع الاسلام سؤال وجواب
 
سلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

بون اخواتي معنديش خبرة في موضوع لان لست مخطوبة ولا متزوجة

مي انا بالنسبة ليا الحدود واضحة مدام هي مش زوجته

راه كلش واضح تكون مبنية على احترام وتقدير
وعليكم السلآم ورحمة الله وبركاته

شكرا ليك ليك أختى على الرد

طبعا حدود الدين واضحة ان شاء الله سنحاول تناول اكبر عدد ممكن من الفتاوى في هاذا الامر

 
التحدث مع الخطيبة في حدود الحاجة لا مانع منه




السؤال

أنا شاب مسلم عربي خاطب فتاة مسلمة وأنا مؤمن أن الأسرة هي حجر الأساس في المجتمع وأعلم أن فترة الخطبة هي من أخصب الأوقات لغرس العادات والقيم الإسلامية -التي نفتقد الكثير منها هذه الأيام- في كلا الزوجين، والمرأة هي أهم عنصر في هذه الأسرة وهذا المجتمع، أريد أن أتدرج في غرس القيم والعادات الإسلامية في زوجة المستقبل، وفيَّ أنا أيضاً عن طريق المقالات والقصص والإرشادات بشكل متسلسل وسلس وشيق وبسيط كل هذا في مقال واحد إن أمكن حتى نباشر بتطبيقه ونستفيد من فترة الخطوبة ولكم جزيل الشكر.



الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن معاملة الخاطب لخطيبته لها ضوابط وحدود، يجب الالتزام بها، ويحرم تعديها، وبيان ذلك أن الخاطب أجنبي عمن خطبها حتى يعقد عليها، فلا يجوز له الخلوة بها، ولا الخروج معها، ولا لمسها، ولا التكلم معها بعبارات الحب والغزل،
أما إذا تكلم الخاطب مع مخطوبته كلاماً فيه مصلحتها في الدنيا والآخرة، كالنصح والتوجيه والإرشاد فهذا لا مانع منه ما لم يتجاوز حدود الحاجة المقصودة،
والله أعلم.




المصدر موقع الاسلام سؤال وجواب


 
مدى جواز الحديث ومراسلة الخطيبة




السؤال
السلام عليكم
فضيلة الشيخ / الفقيه جزاكم الله كل الخير وأنار قلبكم بنور الإيمان وعقلكم بنور من الله، فضيلة الشيخ هل يجوز لي في فترة الخطبة أن أتكلم مع المخطوبة وأركز هنا على الكلام البَنَّاء لأني أريد معرفة طريقة تفكيرها وقياس مدى رسوخ بعض المبادئ الأساسية فيها ومقدار التضحية والتأكد من أنها تقبلني بإيجابياتي وسلبياتي فهل الشرع يجيز ذلك وفي حالة العدم فما هي الوسيلة الأخرى للتأكد من هذه المفاهيم الأساسية لقيام الحياة الزوجية السعيدة إن شاء الله القائمة على المبادئ وهل يمكن أن أستعيض مثلاً عن الكلام معها مباشرة بالرسائل الأليكترونية بعد أخذ الإذن من أبيها أو أخيها أفيدونا أنار الله طريقكم.




الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في الكلام مع المخطوبة مباشرة بشرط أن لا تخلو بها، وأن يكون لحاجة، وفي حدود الآداب والأخلاق الإسلامية، إذ حكمها في ذلك حكم غيرها من النساء الأجنبيات، وإن كان الشرع أجاز لك النظر إليها لترى منها ما يدعوك إلى نكاحها، ولكن هذا الإذن في النظر إذن مقيد بقيدين:
الأول: أن يكون قبل اتخاذ القرار بالتقدم للخطبة.


الثاني: أن يكون بحضرة محرم، ولا مانع من أن يكرر مرة أو مرتين حتى تطلع منها على ما تريد الاطلاع عليه.


ومراسلتها أهون من الكلام معها مباشرة، لكنها أيضاً تكون للحاجة فقط، وفي حدود الأدب، ويمكن معرفة ما تريده منها من خلال محادثة أو مراسلة واحدة أو اثنتين، أما الاستمرار في ذلك فإنه يجر في الغالب إلى ما حرم الله فيلزمك سد هذا الباب.

والله أعلم.


المصدر موقع الاسلام سؤال وجواب

 
الســـــلآم عليكم
بسم الله

اولآ انا فتاة صغيرة فالعمر لاكن ربما الزمان علمنا ما لم نعلمه

حدود العلاقة بين الخطيبين انا ارآهآ اصبحت في هدا الزمان كانهم متزوجون
يتكلمون في الهواتف يخرجون مع بعض لا افهم هدا
لاكن انا اقول بان العلآقة تبقى مثل ما اوصانا الله و نبيه
يتكلمون الا فالامور الضرورية
و يخرجون مع محرم للخطيبة
و لا بد من خط احمر يفصل بينهم




شـــــــكرآآ موضوع رآ~ئع
 
اختي راكي كفيتي ووفيتي ربي يبارك فيك
اليوم ولينا نسمعوا بقصص العجب العجاب
الخطيب يتمادى في طلباتو و الخطيبة فاتحلو الطريق حتى يوصل المسار لحوايج كبار
مرات يشبع منها الراجل و يكتفي بفترة الخطوبة و يحبس و يشوف غيرها
نورمالمون نخللو في وقتو احلى باش تبقى في عينو كبيرة و غاليه ووردة مصونة
مي نقولو ربي يهدينا و يبقي علينا سترو
 
مشكورة حبيبتي جزاك الله خيرا
السلآم عليكم

أتمنى أن يكون قد إتضح لديك الأمر أختى

كملاحظة فقط الفتاوى كلها مأخوذة من موقع الإسلام سؤال وجواب

 
آخر تعديل:
الســـــلآم عليكم
بسم الله

اولآ انا فتاة صغيرة فالعمر لاكن ربما الزمان علمنا ما لم نعلمه

حدود العلاقة بين الخطيبين انا ارآهآ اصبحت في هدا الزمان كانهم متزوجون
يتكلمون في الهواتف يخرجون مع بعض لا افهم هدا
لاكن انا اقول بان العلآقة تبقى مثل ما اوصانا الله و نبيه
يتكلمون الا فالامور الضرورية
و يخرجون مع محرم للخطيبة
و لا بد من خط احمر يفصل بينهم




شـــــــكرآآ موضوع رآ~ئع

وعليكم السلآم أختي

أهلا بك

صحيح ما قلته الخاطب ليس كالزوج ولا يزال اجنبيا ما دام ليس هنالك عقد شرعي

للإضافة هذه فتوى أخى من موقع الإسلام سؤال وجواب

حدود النظر إلى المخطوبة وحكم مسها والخلوة بها وهل يُشترط إذنها



السؤال :


قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي يجيز للرجل أن يرى المرأة التي ينوي الزواج بها ، سؤالي هو : ما هو المسموح رؤيته للرجل في المرأة التي ينوي خطبتها للزواج هل يسمح له أن يرى شعرها أو راسها بالكامل ؟

الجواب:

الحمد لله
لقد جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بغض البصر وتحريم النّظر إلى المرأة الأجنبية طهارة للنّفوس وصيانة لأعراض العباد واستثنت الشّريعة حالات أباحت فيها النّظر إلى المرأة الأجنبية للضرورة وللحاجة العظيمة ومن ذلك نظر الخاطب إلى المخطوبة إذ إنّه سينبني على ذلك اتّخاذ قرار خطير ذي شأن في حياة كل من المرأة والرجل ، ومن النصًوص الدالة على جواز النظر إلى المخطوبة ما يلي :

1- عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) قال : " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها " وفي رواية : " وقال جارية من بني سلمة ، فكنت أتخبأ لها تحت الكرب ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها ، فتزوجتها " صحيح أبو داود رقم 1832 و 1834
2- عن أبي هريرة قال : " كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ؟ ) قال : لا ، قال : ( فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً ) رواه مسلم رقم 1424 والدار قطني 3/253(34)
3- عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ؟ ) قلت : لا ، قال : ( فانظر إليها فأنه أحرى أن يؤدم بينكما ) . وفي رواية : قال : ففعل ذلك . قال : فتزوجها فذكر من موافقتها . رواه الدارقطني 3/252 (31،32) ، وابن ماجه 1/574 .
4- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : " إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول الله صلى الله عيله وسلم ، فصعّد النظر إليها وصوّبه ، ثم طأطأ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال : أي رسول الله ، لإِن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. ) الحديث أخرجه البخاري 7/19 ، ومسلم 4/143 ، والنسائي 6/113 بشرح السيوطي ، والبيهقي 7/84 .

من أقوال العلماء في حدود النّظر إلى المخطوبة :

قال الشافعي - رحمه الله - : " وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة ، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها ، قال تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : الوجه والكفين " ( الحاوي الكبير 9/34 )
وقال الإمام النووي في ( روضة الطالبين وعمدة المفتين 7/19-20 : " إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم ، وفي وجه : لا يستحب هذا النظر بل هو مباح ، والصحيح الأول للأحاديث ، ويجوز تكرير هذا النظر بإذنها وبغير إذنها ، فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له . والمرأة تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه ، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها .
ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهراً وبطناً ، ولا ينظر إلى غير ذلك .
وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين . بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/10 .
قال ابن عابدين في حاشيته ( 5/325 ) :
" يباح النظر إلى الوجه والكفين والقدمين لا يتجاوز ذلك " أ.هـ ونقله ابن رشد كما سبق .
ومن الروايات في مذهب الإمام مالك :
- : ينظر إلى الوجه والكفين فقط .
- : ينظر إلى الوجه والكفين واليدين فقط .
وعن الإمام أحمد - رحمه الله - روايات :
إحداهن : ينظر إلى وجهها ويديها .
والثانية : ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما .
ونقل ذلك ابن قدامة في المغني ( 7/454 ) والإمام ابن القيم الجوزية في ( تهذيب السنن 3/25-26 ) ، والحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 11/78 ) .. والرواية المعتمدة في كتب الحنابلة هي الرواية الثانية .
ومما تقدّم يتبيّن أن قول جمهور أهل العلم إباحة نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة وكفّيها لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال ، والكفين على نحافة البدن أو خصوبته .
قال أبو الفرج المقدسي : " ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها .. مجمع المحاسن ، وموضع النظر .. "

حكم مس المخطوبة والخلوة بها

قال الزيلعي رحمه الله : ( ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة أ.هـ ، وفي درر البحار : لا يحل المسّ للقاضي والشاهد والخاطب وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة .. أ.هـ ) رد المحتار على الدر المختار 5/237 .
وقال ابن قدامة : ( ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بإمراة فإن ثالثهما الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة . قال أحمد في رواية صالح : ينظر إلى الوجه ، ولا يكون عن طريق لذة .
وله أن يردّد النظر إليها ، ويتأمل محاسنها ، لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك " أ.هـ

إذن المخطوبة في الرؤية :

يجوز النظر إلى من أراد خطبتها ولو بغير إذنها ولا علمها ، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة .
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 9/157 ) : " وقال الجمهور : يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها " أ.هـ
قال الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني في السلسة الصحيحة (1/156) مؤيدا ذلك : ومثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( وإن كانت لا تعلم ) وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم ، عمله مع سنته صلى الله عليه وسلم ومنهم محمد بن مسلمة وجابر بن عبد الله ، فإن كلاً منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها . … " أ.هـ
فائدة :
قال الشيخ حفظه الله في المرجع السابق ص 156 :
عن أنس بن مالك رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة ، فبعث امرأة تنظر إليها فقال : شُمِّي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها " الحديث أخرجه الحاكم (2/166 ) وقال : " صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي وعن البيهقي ( 7/87 ) وقال في مجمع الزوائد ( 4/507 ) : " رواه أحمد والبزار ، ورجال أحمد ثقات "
قال في مغني المحتاج ( 3/128 ) : " ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث أن يصف للباعث زائداً على ما ينظره ، فيستفيد من البعث ما لا يستفيد بنظره " أ.هـ

والله تعالى أعلم

 
اختي راكي كفيتي ووفيتي ربي يبارك فيك
اليوم ولينا نسمعوا بقصص العجب العجاب
الخطيب يتمادى في طلباتو و الخطيبة فاتحلو الطريق حتى يوصل المسار لحوايج كبار
مرات يشبع منها الراجل و يكتفي بفترة الخطوبة و يحبس و يشوف غيرها
نورمالمون نخللو في وقتو احلى باش تبقى في عينو كبيرة و غاليه ووردة مصونة
مي نقولو ربي يهدينا و يبقي علينا سترو

السلآم عليكم

وفيكي بركه أختي

للأسف كلآمك صحيح اختي

ربي يصلح الأحوال


 
بارك الله فيك اختي
{♥..Petite_Soldat..♥}
وجزاك الفردوس الأعلى إن شاء الله
موضوع في قمة الروعة
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top