السلام عليكم :
اليوم جايبه لكم موضوع مثير للغايه ومدهش لان بصراحه ادهشني للولهة الاولى الي قرأته فيه لان في كثير من الناس مايعرفون اسرار الرضاعه من غير الام او لماذا الاسلام حرم الزواج من المرضعه والاخوات والاخوان من الرضاعه فبهذه الموضوع راح تكتشفون عظمة الخالق عز وجل وانشاء الله الموضوع يحوز رضاكم هو طويل بس بااحاو ل اختصره قدر الامكان :
قال تعالى في كتابه الكريم: ( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ و بنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم....الاية)
وقال الرسول الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاعه مايحرم من النسب)
ان مثل هذه النصوص الشرعية تفتح مجالا واسعا لبحوث طبيه تطبيقية في غاية من الاهميه والفائده من باستعمال الرضاعه الطبيعيه من غير الام خلال فتره الرضاعه وبالاخص الاشهر السته الاولى من عمر الطفل حيث بالامكان الاعتماد عليها فقط.
وقد اباح عز وجل الرضاعه من غير الام بقوله تعالى(وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم)
وقال عز شأنه(وان تعاسرتم فسترضع له اخرى)
ان قرابه الرضاعه من حليب الام هو انتقال العوامل الوراثية والمناعيه من حليب الام او المرضعه الى الطفل الرضيع من خلال اختراقها لخلاياه واندماجها مع سلسلة الجينات عنده علما ان الجهاز المناعي عند الرضيع يتقبل الجينات الغريبه لانه غير ناضج كذلك بالنسبه للجهاز الهضمي عنده فانه يساعد على اختراقها ايضا.
وان الحكمه من تحريم الزواج من الاخوة في الرضاعه (والله اعلم)انه في حال حصول اختراق او تغيير جيني مناعي..فانه يؤدي ذلك الى ان تستحث او تضاف مواد ضعيفه او حساسه لايظهر اثرها عن الرضيع ولكن لو تزوج اخته من الرضاعه مثلا لظهرت الاثار السيئة في اولاده على نحو قريب من الاثار السيئه للزواج من المحارم من النسب.
ان الذي ينظر الى الامور نظره سطحية لايجد تشابها ظاهرا بين الرجل وبنت من ارضعته فيصيبه العجب كيف صاروا اخوه من تلك الرضعات؟!
علما انه قد يوجد تشابه باطن له اثار كبيره على الاجيال التالية فيما لو تزوج الرضيع امه او اخته من الرضاعه.
وبعباره اخرى ان عمليه الاهتراق الوراثي على تقدير وقوعها تكون محدوده او انتقائيه لمواضع معينه من الجهاز الوراثي وليس لكل موضوع او صفه ظاهره كما ان التشابه الباطن لايلزم ان يحصل في كل اخ من الرضاعه بل يكفي حصوله في نسبه جيده تقتضي الحكم كما هو الحال في التحريم بالزواج من المحارم..
الرضاعه المحرمه ...زمنها ومقدارها:
عن عائشه رضي الله عنها قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لاتحرم المصه والمصتان)
وعن ام الفضل قالت:دخل اعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي وقال:يانبي الله اني كانت لي امرأه فتزوجت عليها اخرى فزعمت امراتي الاولى انها ارضعت امراتي الحدثى رضعه او رضعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لاتحرم الاملاجه والاملاجتان)والاملاجه:المصه او الارضاعه الواحده
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لارضاع الا ماكان في حولين)
وعن ام سلمه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لايحرم الرضاع الا مافتق الامعاء وكان قبل الفطام)
وعبارة فتق الامعاء:كناية عن مقدار الحليب(اللبن)فانه من المقدار بحيث ينتشر ويملأ المعاء الفارغه للرضيع المعتمد على الرضاعه ، واما عباره(قبل الفطام) فقد اخلف الفقهاء في حكمها فمذهب كثير من السلف يقتضي تفسير العباره بوقت الفطام الابعد وهو حولان فكل مقدار محرم من الرضاع في الحولين يؤدي عندهم التحريم سواء فطم الطفل ام لم يفطم
وذهب عدد من كبار السلف الى انتهاء التحريم بحققيقة الفطام كما هو ظاهر الحديث فان فطم الطفل بعد سنه واحده مثلا ثم رضع من امرا اخرى في الحولين ولكن بعد زمن من فطامه لم يكن لهذا الرضاع بعد الفطام تاثير في التحريم.
فلابد من البحث عن اخوة الرضاعه وفي أي صفه هي؟بحيث يصير الغريب(الاجنبي) قريبا!! بل ان خمسة رضعات مشبعات في اقل من يوم او يومين تقرب الغريب ويحرم بها مايحرم من النسب..
سبحااااان الله
للامانه الموضوع منقول من مجلة الاعجاز العلمي للدكتور/محمد جميل الحبال
اليوم جايبه لكم موضوع مثير للغايه ومدهش لان بصراحه ادهشني للولهة الاولى الي قرأته فيه لان في كثير من الناس مايعرفون اسرار الرضاعه من غير الام او لماذا الاسلام حرم الزواج من المرضعه والاخوات والاخوان من الرضاعه فبهذه الموضوع راح تكتشفون عظمة الخالق عز وجل وانشاء الله الموضوع يحوز رضاكم هو طويل بس بااحاو ل اختصره قدر الامكان :
قال تعالى في كتابه الكريم: ( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ و بنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم....الاية)
وقال الرسول الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاعه مايحرم من النسب)
ان مثل هذه النصوص الشرعية تفتح مجالا واسعا لبحوث طبيه تطبيقية في غاية من الاهميه والفائده من باستعمال الرضاعه الطبيعيه من غير الام خلال فتره الرضاعه وبالاخص الاشهر السته الاولى من عمر الطفل حيث بالامكان الاعتماد عليها فقط.
وقد اباح عز وجل الرضاعه من غير الام بقوله تعالى(وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم)
وقال عز شأنه(وان تعاسرتم فسترضع له اخرى)
ان قرابه الرضاعه من حليب الام هو انتقال العوامل الوراثية والمناعيه من حليب الام او المرضعه الى الطفل الرضيع من خلال اختراقها لخلاياه واندماجها مع سلسلة الجينات عنده علما ان الجهاز المناعي عند الرضيع يتقبل الجينات الغريبه لانه غير ناضج كذلك بالنسبه للجهاز الهضمي عنده فانه يساعد على اختراقها ايضا.
وان الحكمه من تحريم الزواج من الاخوة في الرضاعه (والله اعلم)انه في حال حصول اختراق او تغيير جيني مناعي..فانه يؤدي ذلك الى ان تستحث او تضاف مواد ضعيفه او حساسه لايظهر اثرها عن الرضيع ولكن لو تزوج اخته من الرضاعه مثلا لظهرت الاثار السيئة في اولاده على نحو قريب من الاثار السيئه للزواج من المحارم من النسب.
ان الذي ينظر الى الامور نظره سطحية لايجد تشابها ظاهرا بين الرجل وبنت من ارضعته فيصيبه العجب كيف صاروا اخوه من تلك الرضعات؟!
علما انه قد يوجد تشابه باطن له اثار كبيره على الاجيال التالية فيما لو تزوج الرضيع امه او اخته من الرضاعه.
وبعباره اخرى ان عمليه الاهتراق الوراثي على تقدير وقوعها تكون محدوده او انتقائيه لمواضع معينه من الجهاز الوراثي وليس لكل موضوع او صفه ظاهره كما ان التشابه الباطن لايلزم ان يحصل في كل اخ من الرضاعه بل يكفي حصوله في نسبه جيده تقتضي الحكم كما هو الحال في التحريم بالزواج من المحارم..
الرضاعه المحرمه ...زمنها ومقدارها:
عن عائشه رضي الله عنها قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لاتحرم المصه والمصتان)
وعن ام الفضل قالت:دخل اعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي وقال:يانبي الله اني كانت لي امرأه فتزوجت عليها اخرى فزعمت امراتي الاولى انها ارضعت امراتي الحدثى رضعه او رضعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لاتحرم الاملاجه والاملاجتان)والاملاجه:المصه او الارضاعه الواحده
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لارضاع الا ماكان في حولين)
وعن ام سلمه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لايحرم الرضاع الا مافتق الامعاء وكان قبل الفطام)
وعبارة فتق الامعاء:كناية عن مقدار الحليب(اللبن)فانه من المقدار بحيث ينتشر ويملأ المعاء الفارغه للرضيع المعتمد على الرضاعه ، واما عباره(قبل الفطام) فقد اخلف الفقهاء في حكمها فمذهب كثير من السلف يقتضي تفسير العباره بوقت الفطام الابعد وهو حولان فكل مقدار محرم من الرضاع في الحولين يؤدي عندهم التحريم سواء فطم الطفل ام لم يفطم
وذهب عدد من كبار السلف الى انتهاء التحريم بحققيقة الفطام كما هو ظاهر الحديث فان فطم الطفل بعد سنه واحده مثلا ثم رضع من امرا اخرى في الحولين ولكن بعد زمن من فطامه لم يكن لهذا الرضاع بعد الفطام تاثير في التحريم.
فلابد من البحث عن اخوة الرضاعه وفي أي صفه هي؟بحيث يصير الغريب(الاجنبي) قريبا!! بل ان خمسة رضعات مشبعات في اقل من يوم او يومين تقرب الغريب ويحرم بها مايحرم من النسب..
سبحااااان الله
للامانه الموضوع منقول من مجلة الاعجاز العلمي للدكتور/محمد جميل الحبال