أقوال وفتاوى العلماء والأئمة في حكم التهنئة بالعيد والمعانقة مهم جدا

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

صهيب الرومي

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
28 جانفي 2008
المشاركات
3,616
نقاط التفاعل
18
النقاط
157
الجنس
ذكر
besmallah.gif


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

110.gif

flower64.gif





أقوال وفتاوى العلماء والأئمة في حكم التهنئة بالعيد والمعانقة

التهنئة بالعيد: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجعوا ـ أي من صلاة العيد

ـ يقول بعضهم لبعض : ( تقبل الله منا ومنكم ) ، قال : أحمد بن حنبل : إسناده جيد .

اهـ الجوهر النقي حاشية البيهقي ( 3/ 320 – 321 ) وفي الفروع لابن مفلح (2/

150 ) قال : ولا بأس قوله لغيره : تقبل الله منا منكم ، نقله الجماعة كالجواب ، وقال :

لا أبتدئ بها ، وعنه : الكل حسن ، وعنه : يكره ، وقيل له في رواية حنبل : ترى له أن يبتدئ ؟ قال : لا ونقل علي بن سعيد : ما أحسنه إلا أن يخاف الشهرة ، وفي النصحية : أنه فِعل الصحابة ، وأنه قول العلماء . اهـ .

وجاء في الفتح ( 2/446) : وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنكم . وسئل مالك رحمه الله : أيكره للرجل أن يقول لأخيه إذا انصرف من العيد : تقبل الله منا ومنك ، وغفر الله لنا ولك ، ويرد عليه أخوه مثل ذلك ؟ قال : لايكره . اهـ من المنتقى (1/322)

وفي الحاوي للسيوطي (1/82) قال : وأخرج ابن حبان في الثقات عن علي بن ثابت قال سألت مالكاً عن قول الناس في العيد : تقبل الله منا منك ، فقال : مازال الأمر عندنا كذلك . اهـ .

وفي سؤالات أبي داود ( ص 61 ) قال أبو داود : سمعت أحمد سئل عن قوم قيل لهم يوم العيد : تقبل الله منا ومنكم ، قال أرجو أن لايكون به بأس . اهـ
.
وسئل العلامة ابن باز رحمه الله ::

س: الأخ: ص.م.م. من واشنطن ، يقول في سؤاله: يقول الناس في تهنئة بعضهم البعض يوم العيد ( تقبل الله منا ومنكم الأعمال الصالحة ) أليس من الأفضل يا سماحة الوالد أن يدعو الإنسان بتقبل جميع الأعمال ، وهل هناك دعاء مشروع في مثل هذه المناسبة؟

ج: لا حرج أن يقول المسلم لأخيه في يوم العيد أو غيره تقبل الله منا ومنك أعمالنا الصالحة ، ولا أعلم في هذا شيئا منصوصا ، وإنما يدعو المؤمن لأخيه بالدعوات الطيبة؛ لأدلة كثيرة وردت في ذلك. والله الموفق . الفتاوى ابن باز المجلد 13 .

وسئـل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ

: ما حكـم التهنئة بالعيد؟ وهل لها صيغة ميعنة؟ فأجاب فضيلته بقوله: التهنئة بالعيد جائزة، وليس لها تهنئة مخصوصة، بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما لم يكن إثماً.

9131 سئـل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل هناك صيغة محفوظة عن السلف في التهنئة بالعيد؟ وما هو الثابت في خطبة العيد الجلوس بعد الخطبة الأولى ثم خطبة ثانية أو عدم الجلوس؟ فأجاب فضيلته بقوله: التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الاۤن من الأمور العادية التي اعتادها الناس، يهنىء بعضهم بعضاً ببلوغ العيد واستكمال الصوم والقيام.
لكن الذي قد يؤذي ولا داعي له هو مسألة التقبيل، فإن بعض الناس إذا هنأ بالعيد يقبل، وهذا لا وجه له، ولا حاجة إليه فتكفي المصافحة والتهنئة.

وأما سؤاله عن خطبة العيد فإن العلماء اختلفوا في ذلك: فمنهم من قال: إن العيد له خطبتان يجلس بينهما. ومنهم من قال: ليس له إلا خطبة واحدة، ولكن إذا كان النساء لا يسمعن الخطيب فإنه يخصص لهن خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد نزل إلى النساء فوعظهن وذكرهن، وهذا التخصيص في وقتنا الحاضر لا نحتاج إليه. فتاوى ابن عثيمين المجلد16
.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (24/253) :

هل التهنئة في العيد ما يجري على ألسنة الناس : عيدك مبارك ، وما أشبهه ، هل له أصل في الشريعة أم لا ؟ وإذا كان له أصل في الشريعة ، فما الذي يقال ، أفتونا مأجورين ؟
فأجاب : أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد : تقبل الله منا ومنكم ، وأحاله الله عليك ، ونحو ذلك فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره ، لكن قال أحمد : أنا لا ابتدئ أحداً ، فإن ابتدرني أحد اجبته ، وذلك ؛ لأنه جواب التحية واجب ، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمور بها ، ولا هو أيضاً مما نُهي عنه ، فمن فعله فله قدوة ، ومن تركه فله قدوة ، والله أعلم . اهـ

. قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ في سلسلته الصحيحة المجلد الأوّل ـ

تحت حديث رقم (160 ) ـ : ( ..فالحقُّ أنّ الحديث نصٌّ صريح على عدم مشروعية (التقبيل ) عند اللقاء ، ولا يدخل في ذلك تقبيل الأولاد والزوجات ؛ كما هو ظاهر .. وأمّا الأحاديث التي فيها أنّ النبيّ صلي الله عليه وسلم قبّل بعض الصحابة في وقائع مختلفة ؛ مثل تقبيله واعتناقه لزيد بن حارثة عند قدومه المدينة ، واعتناقه لأبي الهيثم بن التيهان ، وغيرهما ؛ فالجوّاب عنها من وجوه : (الأول ) : أنها أحاديث معلولة لا تقوم بها حجة ، ولعلنا نتفرغ للكلام عليها ، وبيان عللها إنْ شاء الله تعالى .

( الثاني ) : أنه لو صحّ شيء منها ؛ لم يجز أن يعارض بها هذا الحديث الصحيح ؛ لأنها فعل من النبيّ صلي الله عليه وسلم يحتمل الخصوصيّة أو غيرها من الاحتمالات التي توهن الاحتجاج بها ، على خلاف هذا الحديث ؛ لأنه حديث قوليّ وخطاب عام موجّه إلى الأمة ؛ فهو حجة عليها ؛ لما تقرر في علم الأُصول أنّ القول مقدّم على الفعل عند التعارض ، والحاظر مقدمٌ على المبيح ، وهذا الحديث قولٌ وحاظرٌ ، فهو المقدّم على الأحاديث المذكورة لو صحّت . ... ( الالتزام ) .. و ( المعانـقة ) ؛ فما دام أنّه لم يثبت النهي عنه في الحديث كما تقدم ؛ فالواجب حينئذٍ البقاء على الأصل ، وهو الإباحة ، وبخاصّة أنه ببعض الأحاديث والآثار ، فقال أنس رضي الله عنه : " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا ؛ تصافحوا ، فإذا قدموا من سفرٍ ؛ تعانقوا " . رواه الطبراني في الأوسط ،ورجاله رجال الصحيح ، كما قال المنذري (3/270) ،والهيثمي (8/36) . وروى البيهقي (7/001) بسند صحيح عن الشعبي : " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا التقوا ؛ صافحوا ، فإذا قدموا من سفر ؛ عانق بعضهم بعضاً ". وروى البخاري في الأدب المفرد (970) ، وأحمد (3/495) عن جابر بن عبد الله قال : " بلغني حديث عن رجلٍ سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاشتريت بعيراً ، ثمّ شددتُ عليه رحلي ، فسرتُ إليه شهراً حتى قدمتُ عليه الشام ، فإذا عبد الله بن أنيس ، فقلت للبـواب : قل له : جابر على الباب . فقال : ابن عبد الله ؟ قلتُ : نعم . فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته " الحديث . وإسناده حسن كما قال الحافظ ( 1/ 195) ، وعلّقه البخاري . وصحّ التزام ابن التَّيِّهان للنبي صلي الله عليه وسلم حين جاءه صلي الله عليه وسلم إلى حديقته ؛ كما في مختصر الشمائل (113) . وأمّــا ( تقبيل اليـد ) …فـفي الباب أحاديث وأثار كثيرة يدلُّ مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله صلي الله عليه وسلم والسلف ، فنرى جــواز (تقبيل يد العـالم ) إذا توفّرت الشـروط الآتية :

1 _ أنْ لا يتخذ عادةً بحيث يتطبع العالم على مدّ يده إلى تلامذته ، ويتطبّع هؤلاء على التبرك بذلك ، فإنّ النبي صلي الله عليه وسلم وإنْ قُبلت يده ؛ فإنما كان ذلك على الندرة ، وما كان كذلك ؛ فلا يجوز أن يُجعل سنة مستمرة ؛ كما هو معلوم من القواعد الفقهية .

2 _ أنْ لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره ورؤيته لنفسه ؛ كمــا هو الواقع مع بعض المشايخ اليوم .

3 _ أنْ لايؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة ؛ كسنة المصافحة ؛ فإنها مشروعة بفعله صلي الله عليه وسلم وقوله ، وهي سببٌ شرعيّ لتساقط ذنوب المتصافحين ؛ كما روي في غير ما حديث واحد ؛ فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر أحسن أحواله أنـه جائـز . ) أ.هـ [ سلسة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ( 1/ 300 ـ 302 تحت حديث رقم 160 )


جمع وترتيب الشيخ / محمد بن أحمد الفيفي . عضو الدعوة والارشاد بوزارة الشؤون الاسلامية




102.gif

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





 
بارك الله فيك أخي ونفع بك 0رحمهم الله جميعا وجمعنا بهم في دار رحمته وكرامته 0الله اكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد 0وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 0
 
بارك الله فيك أخي صهيب
الله اكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد
الله اكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد
الله اكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد​
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك اخي الفاضل على هذا الموضوع المهم للغاية جعله الله في ميزان حسناتك و اساله تعالى الا يحرمك اجر هاته الايام المباركة
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك اخي الفاضل على هذا الموضوع المهم للغاية جعله الله في ميزان حسناتك و اساله تعالى الا يحرمك اجر هاته الايام المباركة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وفيكم بارك ربي
 
الـ سلام عليكـــــــــــ ـ ـ ـم

بارك الله فيك على الموضوع والتذكير

وجزاك الله الخير

 
الـ سلام عليكـــــــــــ ـ ـ ـم

بارك الله فيك على الموضوع والتذكير

وجزاك الله الخير


وعليكم السلام ورحمة الله
الله يبارك فيك اخوي
 
بارك الله فيك على الموضوع الرائع
 
جزاكم الله خيرا

أرجوا تثبيت الموضوع
 
باب في أحكام صلاة العيدين
(من كتاب الملخص الفقهي)



صلاة العيدين - عيد الفطر وعيد الأضحى - مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد كان المشركون يتخذون أعيادا زمانية ومكانية، فأبطلها الإسلام، وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى؛ شكرا لله تعالى على أداء هاتين العبادتين العظيمتين : صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام .

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ] أنه لما قدم المدينة ، وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما؛ قال صلى الله عليه وسلم : قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر، ويوم الفطر [ ] فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد وغيرها؛ لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله، وابتداع في الدين، ومخالفة لسنة سيد المرسلين، وتشبه بالكافرين، سواء سميت أعيادا أو ذكريات أو أياما أو أسابيع أو أعواما، كل ذلك ليس من سنة الإسلام، بل هو من فعل الجاهلية، وتقليد للأمم الكفرية من الدول الغربية وغيرها، وقد قال صلى الله عليه وسلم : [ ] من تشبه بقوم فهو منهم [I ] وقال صلى الله عليه وسلم : ] إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة [ ] نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه .

وسمي العيد عيدا؛ لأنه يعود ويتكرر كل عام؛ ولأنه يعود بالفرح والسرور، ويعود الله فيه بالإحسان على عباده على إثر أدائهم لطاعته بالصيام والحج .

والدليل على مشروعية صلاة العيد : قوله تعالى : ] فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [ ] وقوله تعالى : ] قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى [ ] وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يداومون عليها . [ ] .

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، فيُسن للمرأة حضورها غير متطيبة ولا لابسة لثياب زينة أو شهرة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : [ ] وليخرجن تفلات، ويعتزلن الرجال، ويعتزل الحُيَّض المصلى [ ] قالت أم عطية رضي الله عنها : [ ] كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم؛ يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته [ .

والخروج لصلاة العيد وأداء صلاة العيد على هذا النمط المشهود من الجميع فيه إظهار لشعار الإسلام، فهي من أعلام الدين الظاهرة، وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد يوم الفطر من السنة الثانية من الهجرة، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يواظب عليها حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، واستمر عليها المسلمون خلفا عن سلف، فلو تركها أهل بلد مع استكمال شروطها فيهم، قاتلهم الإمام؛ لأنها من أعلام الدين الظاهرة؛ كالأذان .

وينبغي أن تؤدى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة ؛ فعن أبي سعيد : [I كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى [I متفق عليه، ولم ينقل أنه صلاها في المسجد لغير عذر؛ ولأن الخروج إلى الصحراء أوقع لهيبة المسلمين والإسلام، وأظهر لشعائر الدين، ولا مشقة في ذلك؛ لعدم تكرره؛ بخلاف الجمعة؛ إلا في مكة المشرفة؛ فإنها تصلى في المسجد الحرام .

ويبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح؛ لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس .

فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء؛ لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار؛ قالوا : [I غُم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غدا لعيدهم [ رواه أحمد أبو داود والدارقطني وحسنه، وصححه جماعة من الحفاظ، فلو كانت تؤدى بعد الزوال؛ لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغد؛ ولأن صلاة العيد شُرع لها الاجتماع العام؛ فلا بد أن يسبقها وقت يتمكن الناس من التهيؤ لها .

ويُسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر؛ لما روى الشافعي مرسلا [I أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم : أن عَجِّل الأضحى، وأَخِّر الفطر، وذَكِّر الناس [I وليتسع وقت التضحية بتقديم الصلاة في الأضحى، وليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة الفطر .

ويسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، وأن لا يطعم يوم النحر حتى يصلي؛ لقول بريدة : [I كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي [I رواه أحمد وغيره .

قال الشيخ تقي الدين : " لما قدم الله الصلاة على النحر في قوله : [ G] فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [I وقدم التزكي على الصلاة في قوله : [I ] قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ [I فَصَلَّى كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر، وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر .

ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد؛ ليتمكن من الدنو من الإمام، وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة، فيكثر ثوابه .

ويسن أن يتجمل المسلم لصلاة العيد بلبس أحسن الثياب، لحديث جابر . [I كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة [I رواه ابن خزيمة في " صحيحه " ، وعن [I ابن عمر أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه [ رواه البيهقي بإسناد جيد .

ويشترط لصلاة العيد الاستيطان؛ بأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين في مساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به، كما في صلاة الجمعة؛ فلا تقام صلاة العيد إلا حيث يسوغ إقامة صلاة الجمعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته، ولم يصلها، وكذلك خلفاؤه من بعده .

وصلاة العيد ركعتان قبل الخطبة، لقول ابن عمر : [I كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة [I ] متفق عليه، وقد استفاضت السنة بذلك وعليه عامة أهل العلم، قال الترمذي : " والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن صلاة العيدين قبل الخطبة " .

وحكمة تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمعة أن خطبة الجمعة شرط للصلاة، والشرط مقدم على المشروط، بخلاف خطبة العيد؛ فإنها سنة .

وصلاة العيدين ركعتان بإجماع المسلمين، وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس ؛ [I أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما [I وقال عمر : [I ] صلاة الفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى [ رواه أحمد وغيره .

ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة؛ لما روى مسلم عن جابر : [I ] صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة [I ] .

ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست تكبيرات؛ فتكبيرة الإحرام ركن، لا بد منها، لا تنعقد الصلاة بدونها، وغيرها من التكبيرات سنة، ثم يستفتح بعدها؛ لأن الاستفتاح في أول الصلاة، ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد الست، ثم يتعوذ عقب التكبيرة السادسة؛ لأن التعوذ للقراءة، فيكون عندها، ثم يقرأ .

ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال؛ لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [ أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسا في الآخرة [I وإسناده حسن .

وروي غير ذلك في عدد التكبيرات : قال الإمام أحمد رحمه الله : " اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكله جائز " .

ويرفع يديه مع كل تكبيرة؛ [I لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير [ . [I

ويُسن أن يقول بين كل تكبيرتين : الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا؛ لقول عقبة بن عامر : [I سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد؛ قال : " يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي [ ورواه البيهقي بإسناده عن ابن مسعود قولا وفعلا . وقال حذيفة : " صدق أبو عبد الرحمن " .

وإن أتى بذكر غير هذا؛ فلا بأس؛ لأنه ليس فيه ذكر معين .

قال ابن القيم : " كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات " اهـ . وإن شك في عدد التكبيرات، بنى على اليقين، وهو الأقل .

وإن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة؛ سقط؛ لأنه سنة فات محلها .

وكذا إن أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة؛ لم يأت بالتكبيرات الزوائد، أو أدركه راكعا؛ فإنه يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يركع، ولا يشتغل بقضاء التكبير .

وصلاة العيد ركعتان، يجهر الإمام فيهما بالقراءة، لقول ابن عمر : [ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء [ رواه الدارقطني ، وقد أجمع العلماء على ذلك، ونقله الخلف عن السلف، واستمر عمل المسلمين عليه .

ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بـ [ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى [ ويقرأ في الركعة الثانية بالغاشية؛ لقول سمرة : [I إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بـ [I ] سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى [ ] و [I هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ [ رواه أحمد .

أو يقرأ في الركعة الأولى بـ ( ق ) ، وفي الثانية بـ ( اقتربت ) ، لما في صحيح مسلم والسنن وغيرها؛ أنه صلى الله عليه وسلم " كان يقرأ بـ ( ق ) و ( اقتربت ) . [I

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " مهما قرأ به؛ جاز، كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، لكن إن قرأ : ( ق ) و ( اقتربت ) أو نحو ذلك مما جاء في الأثر؛ كان حسنا، وكانت قراءته في المجامع الكبار بالسور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم ، وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم وما حل بهم من الهلاك والشقاء ، ومن آمن بهم وصدَّقهم ، وما لهم من النجاة والعافية " انتهى . [ ]

فإذا سلم من الصلاة؛ خطب خطبتين، يجلس بينهما؛ لما روى عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة ؛ قال : [ السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين، يفصل بينهما بجلوس [I رواه الشافعي ، ولابن ماجه عن جابر : [I خطب قائما، ثم قعد قعدة، ثم قام [I وفي " الصحيح " وغيره : بدأ بالصلاة، ثم قام متوكئا على بلال ، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته ... الحديث، ولمسلم ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم ويحثهم في خطبة عيد الفطر على إخراج صدقة الفطر، ويبين لهم أحكامها؛ من حيث مقدارها، ووقت إخراجها، ونوع المخرج فيها . ويرغبهم في خطبة عيد الأضحى في ذبح الأضحية، ويبين لهم أحكامها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها . [

وهكذا ينبغي للخطباء أن يركزوا في خطبهم على المناسبات؛ فيبينوا للناس ما يحتاجون إلى بيانه في كل وقت بحسبه بعد الوصية بتقوى الله والوعظ والتذكير، لا سيما في هذه المجامع العظيمة والمناسبات الكريمة؛ فإنه ينبغي أن تُضمن الخطبة ما يفيد المستمع ويذكر الغافل ويعلم الجاهل .

وينبغي حضور النساء لصلاة العيد، كما سبق بيانه، وينبغي أن توجه إليهن موعظة خاصة ضمن خطبة العيد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لما رأى أنه لم يُسمع النساء؛ أتاهن، فوعظهن، وحثهن على الصدقة، [I وهكذا ينبغي أن يكون للنساء نصيب من موضوع خطبة العيد؛ لحاجتهن إلى ذلك، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم .

ومن أحكام صلاة العيد أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها، حتى يفارق المصلي؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما : [ خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد؛ فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما [ متفق عليه؛ ولئلا يتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدها .

قال الإمام أحمد : " أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها " .

وقال الزهري : " لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، وكان ابن مسعود وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلها " . [ ]

فإذا رجع إلى منزله؛ فلا بأس أن يصلي فيه؛ لما روى أحمد وغيره، [I ] أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى منزله؛ صلى ركعتين [ ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها، بأن يصليها ركعتين؛ بتكبيراتها الزوائد؛ لأن القضاء يحكي الأداء؛ ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم [I ] فما أدركتم؛ فصلوا، وما فاتكم، فأتموا [I فإذا فاتته ركعة مع الإمام؛ أضاف إليها أخرى، وإن جاء والإمام يخطب؛ جلس لاستماع الخطبة، فإذا انتهت؛ صلاها قضاء، ولا بأس بقضائها منفردا أو مع جماعة .

ويسن في العيدين التكبير المطلق، وهو الذي لا يتقيد بوقت، يرفع به صوته، إلا الأنثى؛ فلا تجهر به، فيكبر في ليلتي العيدين، وفي كل عشر ذي الحجة؛ لقوله تعالى : [ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ [I ويجهر به في البيوت والأسواق والمساجد وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى، ويجهر به في الخروج إلى المصلى؛ لما أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر ؛ [ أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى؛ يجهر بالتكبير، حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام [I وفي " الصحيح " : [ كنا نؤمر بإخراج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم [I ] ولمسلم : يكبرن مع الناس فهو مستحب لما فيه من إظهار شعائر الإسلام .

والتكبير في عيد الفطر آكد؛ لقوله تعالى : [ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ [ فهو في هذا العيد آكد؛ لأن الله أمر به .

ويزيد عيد الأضحى بمشروعية التكبير المقيد فيه، وهو التكبير الذي شرع عقب كل صلاة فريضة في جماعة، فيلتفت الإمام إلى المأمومين، ثم يكبر ويكبرون؛ لما رواه الدارقطني وابن أبي شيبة وغيرهما من حديث جابر ؛ [ أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة ، يقول : الله أكبر [ ... الحديث .

ويبتدأ التكبير المقيد بأدبار الصلوات في حق غير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وأما المحرم؛ فيبتدئ التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق؛ لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية .

روى الدارقطني عن جابر : [I كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات [ وفي لفظ : [ كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة ؛ أقبل على أصحابه فيقول : مكانكم، ويقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد [ . وقال الله تعالى : [ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ [ وهي أيام التشريق .

وقال الإمام النووي : " هو الراجح وعليه العمل في الأمصار "

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " أصح الأقوال في التكبير الذي عليه الجمهور من السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة : أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة؛ لما في " السنن " : [I يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله [ ، وكون المحرم يبتدئ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر؛ لأن التلبية تُقطع برمي جمرة العقبة، ووقت رمي جمرة العقبة المسنون ضحى يوم النحر، فكان المحرم فيه كالمُحِل، فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر، فلا يبتدئ التكبير إلا بعد - صلاة الظهر أيضا؛ عملا على الغالب " . انتهى . [I

وصفة التكبير أن يقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد .

ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا ؛ بأن يقول لغيره : تقبل الله منا ومنك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره " اهـ . [

والمقصود من التهنئة التودد وإظهار السرور .

وقال الإمام أحمد : " لا أبتدئ به ، فإن ابتدأني أحد ؛ أجبته " .

وذلك لأن جواب التحية واجب ، وأما الابتداء بالتهنئة ؛ فليس سنة مأمورا بها ، ولا هو أيضا مما نهي عنه ، ولا بأس بالمصافحة في التهنئة .

من كتاب( الملخص الفقهي ) لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ـ حفظه الله ـ

 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
العودة
Top