
زواج المسيار ، تعريفه ، وحكمه
زواج المسيار هو : أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيّاً مستوفي الأركان والشروط ، لكن تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها كالسكن أو النفقة أو المبيت .
والأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الزواج كثيرة ، منها :
1. ازدياد العنوسة في صفوف النساء بسبب انصراف الشباب عن الزواج لغلاء المهور وتكاليف الزواج ، أو بسبب كثرة الطلاق ، فلمثل هذه الأحوال ترضى بعض النساء بأن تكون زوجة ثانية أو ثالثة وتتنازل عن بعض حقوقها .
2. احتياج بعض النساء للبقاء في بيوت أهاليهن إما لكونها الراعية الوحيدة لبعض أهلها ، أو لكونها مصابة بإعاقة ولا يرغب أهلها بتحميل زوجها ما لا يطيق ، ويبقى على اتصال معها دون ملل أو تكلف ، أو لكونها عندها أولاد ، ولا تستطيع الانتقال بهم إلى بيت زوجها ونحو ذلك من الأسباب .
3. رغبة بعض الرجال من المتزوجين في إعفاف بعض النساء لحاجتهن لذلك ، أو لحاجته للتنوع والمتعة المباحة ، دون أن يؤثر ذلك على بيته الأول وأولاده .
4. رغبة الزوج أحياناً في عدم إظهار زواجه الثاني أمام زوجته الأولى لخشيته مما يترتب على ذلك من فساد العشرة بينهما .
5. كثرة سفر الرجل إلى بلد معين ومكثه فيه لمدد متطاولة ، ولا شك أن بقاءه فيه مع زوجة أحفظ لنفسه من عدمه .
فهذه أبرز أسباب ظهور مثل هذا الزواج .
ثانياً :
اختلف أهل العلم في حكم هذا النوع من الزواج إلى أقوال ، فمن قائل بالإباحة إلى الإباحة مع الكراهة إلى المنع منه ، وننبه هنا على أمور :
الأول : أنه لم يقل أحد من أهل العلم ببطلانه أو عدم صحته ، بل منعوا منه لما يترتب عليه من مفاسد تتعلق بالمرأة من حيث إنه مهين لها ، ومن تعلقه بالمجتمع من حيث استغلال هذا العقد من قبل أهل السوء وادعاء أن عشيقها هو زوجها ، ومن تعلقه بالأبناء حيث سيكون تضييع لهم ولتربيتهم بسبب غياب الأب .
الثاني : أن بعض من قال بإباحته رجع إلى التوقف عن القول بإباحته ، ومن أبرز من قال بإباحته هو الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، ومن أبرز من قال كان يقول بإباحته ثم توقف فيه هو الشيخ العثيمين ، كما أن من أبرز من قال بالمنع منه بالكلية هو الشيخ الألباني .
الثالث : أن من قال بإباحة هذا الزواج لم يقل بتوقيته بزمان محدد مشابهة للمتعة ، ولم يقل بجوازه من غير ولي ؛ إذ الزواج من غير ولي باطل ، ولم يقل بجواز انعقاده من غير شهود أو إعلان ، بل لا بدَّ من أحدهما .
ثالثاً :
أقوال العلماء في هذا الزواج :
1. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : عن زواج المسيار ، وهذا الزواج هو أن يتزوج الرجل ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها ، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما ، فما حكم الشريعة في مثل هذا الزواج ؟ .
فأجاب :
"لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً ، وهي وجود الولي ورضا الزوجين ، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ، وسلامة الزوجين من الموانع ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ، فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها ، أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً ، أو في أيام معينة ، أو ليالي معينة : فلا بأس بذلك ، بشرط إعلان النكاح ، وعدم إخفائه" انتهى .
" فتاوى علماء البلد الحرام " ( ص 450 ، 451 ) ، و" جريدة الجزيرة " عدد ( 8768 ) الاثنين 18 جمادى الأولى 1417هـ .
هذا ، وقد نقل بعض تلامذة الشيخ رحمه الله أنه توقف عن القول بإباحته آخر أمره ، لكن لم نجد شيئاً مكتوباً حتى نوثقه .
2. وسئل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله :
يدور كلام كثير حول تحريم وتحليل زواج المسيار ، ونود من سماحتكم قولا فصلاً في هذا الشأن مع بيان شروطه وواجباته إن كان في حكم الحل ؟ .
فأجاب :
"شروط النكاح هي تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشاهدان ، فإذا كملت الشروط وأعلن النكاح ولم يتواصوا على كتمانه لا الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤهما وأولم على عرسه مع هذا كله فإن هذا نكاح صحيح ، سمِّه بعد ذلك ما شئت" انتهى .
" جريدة الجزيرة " الجمعة 15 ربيع الثاني 1422 هـ ، العدد : 10508 .
3. وقد سئل الشيخ الألباني عن زواج المسيار فمنع منه لسببين :
الأول : أن المقصود من النكاح هو " السكن " كما قال تعالى : ( وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم/21 ، وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر .
والثاني : أنه قد يقدَّر للزوج أولاد من هذه المرأة ، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم .
انظر : " أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة " ( ص 28 ، 29 ) .
4. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى الجواز ثم توقف فيه بسبب ما تخلله من فساد في التطبيق من بعض المسيئين .
والذي نراه أخيراً :
أن زواج المسيار إذا استوفى شروط الزواج الصحيح من الإيجاب والقبول ورضا الولي والشهود أو الإعلان : فإنه عقد صحيح ، وهو صالح لأصنافٍ معينة من الرجال والنساء تقتضي ظروفهم مثل هذا النوع من العقود ، وأنه قد استغل هذا الجواز بعض ضعاف الدين ، لذا فالواجب عدم تعميم هذه الإباحة بفتوى ، بل يُنظر في ظرف كلٍّ من الزوجين ، فإن صلح لهما هذا النوع من النكاح أجيز لهما وإلا منعا من عقده ؛ وذلك منعاً من التزوج لأجل المتعة المجردة مع تضييع مقاصد النكاح الأخرى ، وقطعاً للسبيل أمام بعض الزيجات التي يمكن الجزم بأنها ستكون فاشلة وتسبب ضياع الزوجة ، كمن يغيب عن امرأته الشهور الطويلة ويتركها في شقة وحدها تنظر إلى القنوات ، وتتصفح المنتديات ، وتدخل عالم الإنترنت ، فكيف يمكن لمثل هذه المرأة الضعيفة أن تقضي وقتها ؟! وهذا بخلاف من كانت تعيش مع أهلها ، أو مع أبنائها ، وعندها من الدين والطاعة والعفاف والستر ما يمكن أن يصبرها أثناء غياب زوجها .
والله أعلم
والأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الزواج كثيرة ، منها :
1. ازدياد العنوسة في صفوف النساء بسبب انصراف الشباب عن الزواج لغلاء المهور وتكاليف الزواج ، أو بسبب كثرة الطلاق ، فلمثل هذه الأحوال ترضى بعض النساء بأن تكون زوجة ثانية أو ثالثة وتتنازل عن بعض حقوقها .
2. احتياج بعض النساء للبقاء في بيوت أهاليهن إما لكونها الراعية الوحيدة لبعض أهلها ، أو لكونها مصابة بإعاقة ولا يرغب أهلها بتحميل زوجها ما لا يطيق ، ويبقى على اتصال معها دون ملل أو تكلف ، أو لكونها عندها أولاد ، ولا تستطيع الانتقال بهم إلى بيت زوجها ونحو ذلك من الأسباب .
3. رغبة بعض الرجال من المتزوجين في إعفاف بعض النساء لحاجتهن لذلك ، أو لحاجته للتنوع والمتعة المباحة ، دون أن يؤثر ذلك على بيته الأول وأولاده .
4. رغبة الزوج أحياناً في عدم إظهار زواجه الثاني أمام زوجته الأولى لخشيته مما يترتب على ذلك من فساد العشرة بينهما .
5. كثرة سفر الرجل إلى بلد معين ومكثه فيه لمدد متطاولة ، ولا شك أن بقاءه فيه مع زوجة أحفظ لنفسه من عدمه .
فهذه أبرز أسباب ظهور مثل هذا الزواج .
ثانياً :
اختلف أهل العلم في حكم هذا النوع من الزواج إلى أقوال ، فمن قائل بالإباحة إلى الإباحة مع الكراهة إلى المنع منه ، وننبه هنا على أمور :
الأول : أنه لم يقل أحد من أهل العلم ببطلانه أو عدم صحته ، بل منعوا منه لما يترتب عليه من مفاسد تتعلق بالمرأة من حيث إنه مهين لها ، ومن تعلقه بالمجتمع من حيث استغلال هذا العقد من قبل أهل السوء وادعاء أن عشيقها هو زوجها ، ومن تعلقه بالأبناء حيث سيكون تضييع لهم ولتربيتهم بسبب غياب الأب .
الثاني : أن بعض من قال بإباحته رجع إلى التوقف عن القول بإباحته ، ومن أبرز من قال بإباحته هو الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، ومن أبرز من قال كان يقول بإباحته ثم توقف فيه هو الشيخ العثيمين ، كما أن من أبرز من قال بالمنع منه بالكلية هو الشيخ الألباني .
الثالث : أن من قال بإباحة هذا الزواج لم يقل بتوقيته بزمان محدد مشابهة للمتعة ، ولم يقل بجوازه من غير ولي ؛ إذ الزواج من غير ولي باطل ، ولم يقل بجواز انعقاده من غير شهود أو إعلان ، بل لا بدَّ من أحدهما .
ثالثاً :
أقوال العلماء في هذا الزواج :
1. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : عن زواج المسيار ، وهذا الزواج هو أن يتزوج الرجل ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها ، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما ، فما حكم الشريعة في مثل هذا الزواج ؟ .
فأجاب :
"لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً ، وهي وجود الولي ورضا الزوجين ، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ، وسلامة الزوجين من الموانع ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ، فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها ، أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً ، أو في أيام معينة ، أو ليالي معينة : فلا بأس بذلك ، بشرط إعلان النكاح ، وعدم إخفائه" انتهى .
" فتاوى علماء البلد الحرام " ( ص 450 ، 451 ) ، و" جريدة الجزيرة " عدد ( 8768 ) الاثنين 18 جمادى الأولى 1417هـ .
هذا ، وقد نقل بعض تلامذة الشيخ رحمه الله أنه توقف عن القول بإباحته آخر أمره ، لكن لم نجد شيئاً مكتوباً حتى نوثقه .
2. وسئل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله :
يدور كلام كثير حول تحريم وتحليل زواج المسيار ، ونود من سماحتكم قولا فصلاً في هذا الشأن مع بيان شروطه وواجباته إن كان في حكم الحل ؟ .
فأجاب :
"شروط النكاح هي تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشاهدان ، فإذا كملت الشروط وأعلن النكاح ولم يتواصوا على كتمانه لا الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤهما وأولم على عرسه مع هذا كله فإن هذا نكاح صحيح ، سمِّه بعد ذلك ما شئت" انتهى .
" جريدة الجزيرة " الجمعة 15 ربيع الثاني 1422 هـ ، العدد : 10508 .
3. وقد سئل الشيخ الألباني عن زواج المسيار فمنع منه لسببين :
الأول : أن المقصود من النكاح هو " السكن " كما قال تعالى : ( وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم/21 ، وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر .
والثاني : أنه قد يقدَّر للزوج أولاد من هذه المرأة ، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم .
انظر : " أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة " ( ص 28 ، 29 ) .
4. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى الجواز ثم توقف فيه بسبب ما تخلله من فساد في التطبيق من بعض المسيئين .
والذي نراه أخيراً :
أن زواج المسيار إذا استوفى شروط الزواج الصحيح من الإيجاب والقبول ورضا الولي والشهود أو الإعلان : فإنه عقد صحيح ، وهو صالح لأصنافٍ معينة من الرجال والنساء تقتضي ظروفهم مثل هذا النوع من العقود ، وأنه قد استغل هذا الجواز بعض ضعاف الدين ، لذا فالواجب عدم تعميم هذه الإباحة بفتوى ، بل يُنظر في ظرف كلٍّ من الزوجين ، فإن صلح لهما هذا النوع من النكاح أجيز لهما وإلا منعا من عقده ؛ وذلك منعاً من التزوج لأجل المتعة المجردة مع تضييع مقاصد النكاح الأخرى ، وقطعاً للسبيل أمام بعض الزيجات التي يمكن الجزم بأنها ستكون فاشلة وتسبب ضياع الزوجة ، كمن يغيب عن امرأته الشهور الطويلة ويتركها في شقة وحدها تنظر إلى القنوات ، وتتصفح المنتديات ، وتدخل عالم الإنترنت ، فكيف يمكن لمثل هذه المرأة الضعيفة أن تقضي وقتها ؟! وهذا بخلاف من كانت تعيش مع أهلها ، أو مع أبنائها ، وعندها من الدين والطاعة والعفاف والستر ما يمكن أن يصبرها أثناء غياب زوجها .
والله أعلم
فتاوى ومقالات دات صلةبالموضوع
مجموع فتاوى ابن باز
زواج المسيار وشروطه
س 188 : سماحة الشيخ ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي وما الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار ؟ جزاكم الله خيرا نشر في مجلة ( الدعوة ) العدد ( 1693 ) في 12 / 2 / 1420 هـ .
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 432)
ج : الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار أو غير ذلك . ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان فإذا كتمه الزوجان لم يصح ؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنى ، والله ولي التوفيق .
من كتاب مجموع فتاوى ابن باز الجزء رقم 18 الصفحة رقم 330
س 188 : سماحة الشيخ ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي وما الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار ؟ جزاكم الله خيرا نشر في مجلة ( الدعوة ) العدد ( 1693 ) في 12 / 2 / 1420 هـ .
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 432)
ج : الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار أو غير ذلك . ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان فإذا كتمه الزوجان لم يصح ؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنى ، والله ولي التوفيق .
من كتاب مجموع فتاوى ابن باز الجزء رقم 18 الصفحة رقم 330
زواج المسيار
المجيب أحمد بن عبدالرحمن الرشيد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/زواج المسيار والزواج العرفي والزواج بنية الطلاق
التاريخ 29/1/1425هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أريد تزويدي ببعض المراجع التي تتكلم عن نكاح المسيار.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن نكاح المسيار عقد نكاح كسائر عقود النكاح، لا فرق بينه وبينها في حقيقة العقد، ولا في أركانه وشروطه، وإنما يفترقان في بعض متعلقات العقد، وذلك بتنازل أحد طرفي العقد عن بعض حقوقه المشروعة، ووجه ذلك أن المرأة في نكاح المسيار تتنازل عن بعض حقوقها على زوجها؛ فهي تتنازل عن حقها في النفقة والمبيت بحيث لا يلتزم الزوج بالنفقة عليها ولا المبيت عندها، والإنسان كما يجوز له المطالبة بحقوقه الخاصة به، فإنه يجوز له أن يتنازل عنها أو عن بعضها، وبما أن نكاح المسيار لا يختلف عن غيره من عقود النكاح في الماهية، وإنما يختلف عنها في إسقاط بعض الحقوق؛ فإن كتب الفقه التي تناولت عقد النكاح عموماً تعد من المراجع والكتب التي تتحدث عن نكاح المسيار، وذلك عندما يتعرض مؤلفوها لحقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها، وما يجوز إسقاطه من هذه الحقوق وما لا يجوز ونحو ذلك، ومن الكتب المؤلفة فيما يتعلق بنكاح المسيار بخصوصه كتاب: (زواج المسيار دارسة فقهية واجتماعية نقدية) لعبد الملك بن يوسف المطلق. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
من كتاب فتاوى واستشارات الإسلام اليوم الجزء رقم 11 الصفحة رقم 97
المجيب أحمد بن عبدالرحمن الرشيد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/زواج المسيار والزواج العرفي والزواج بنية الطلاق
التاريخ 29/1/1425هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أريد تزويدي ببعض المراجع التي تتكلم عن نكاح المسيار.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن نكاح المسيار عقد نكاح كسائر عقود النكاح، لا فرق بينه وبينها في حقيقة العقد، ولا في أركانه وشروطه، وإنما يفترقان في بعض متعلقات العقد، وذلك بتنازل أحد طرفي العقد عن بعض حقوقه المشروعة، ووجه ذلك أن المرأة في نكاح المسيار تتنازل عن بعض حقوقها على زوجها؛ فهي تتنازل عن حقها في النفقة والمبيت بحيث لا يلتزم الزوج بالنفقة عليها ولا المبيت عندها، والإنسان كما يجوز له المطالبة بحقوقه الخاصة به، فإنه يجوز له أن يتنازل عنها أو عن بعضها، وبما أن نكاح المسيار لا يختلف عن غيره من عقود النكاح في الماهية، وإنما يختلف عنها في إسقاط بعض الحقوق؛ فإن كتب الفقه التي تناولت عقد النكاح عموماً تعد من المراجع والكتب التي تتحدث عن نكاح المسيار، وذلك عندما يتعرض مؤلفوها لحقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها، وما يجوز إسقاطه من هذه الحقوق وما لا يجوز ونحو ذلك، ومن الكتب المؤلفة فيما يتعلق بنكاح المسيار بخصوصه كتاب: (زواج المسيار دارسة فقهية واجتماعية نقدية) لعبد الملك بن يوسف المطلق. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
من كتاب فتاوى واستشارات الإسلام اليوم الجزء رقم 11 الصفحة رقم 97
زواج المسيار ومقاصد النكاح!
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/زواج المسيار والزواج العرفي والزواج بنية الطلاق
التاريخ 02/06/1427هـ
السؤال
سمعنا بقرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلاميّ في مكة المكرَّمة، والذي صدر في (12 نيسان). وفيه إجازة ما يعرف بزواج (المسيار)، وكذلك زواج (الفرند) القائمين أساساً على تنازل المرأة عن حقها في السَّكن والنفقة.
كيف نوفق بين هذه الفتوى وبين قوله تعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآياتٍ لقومٍ يتفكرون".
أم أن هذه الفتوى مجرد نظرة تحصر علاقة الزّوجين في العلاقة الجنسية فقط؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ما جاء في آية سورة الروم من أمر سكن الزوج لزوجته، مقصد من مقاصد الزواج، وليس بشرط يتوقف عليه صحة عقده، كما أن من أعظم مقاصد الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومع ذلك لو أتى المصلي بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، فإن صلاته تصح، حتى ولو لم تنهه عن الفحشاء والمنكر. فلماذا يصح هذا القول في الصلاة ولا يصح في النكاح؟!
بل إن صوراً من الأنكحة التي توافرت فيها حقوق الزوجة كاملة غير منقوصة: من حق السُكنى، والمبيت، والنفقة...إلخ صحيحة بالإجماع لتوافر شروطها، حتى ولو لم يتحقق فيها سكن الزوج إلى زوجته، ولم تتحق بينهما المودة والرحمة، فهل يصح أن يقال عن هذه الأنكحة التي لم تتحقق فيها المودة الرحمة وسكن الزوج لزوجته: إنها باطلة مع أن المرأة أخذت حقوقها كاملة غير منقوصة؟!
فإذا كان هذا في الأنكحة التي أُعطيت فيها الزوجة حقوقها كاملة ، فكذلك الأنكحة التي أسقطت فيه الزوجة بعض حقوقها: كحق المبيت، أو حق النفقة، أو حق السُكنى.
ويمكن أن يستدل لصحة عقد الزواج مع إسقاط حق المبيت أو النفقة أو السكنى، بما جاء في الصحيح أن سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لما كبرت خافت أنْ يطلقها الرسول -صلى الله عليه وسلم- فوهبت ليلتها لعائشة على أن تبقى في عصمته -صلى الله عليه وسلم-…، صحيح البخاري (5212)، وصحيح مسلم (1463)، وأبو داود (2135). ولم يجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- إسقاطها لحقها في المبيت سبباً لإبطال عقد نكاحه بها.
ثم إن المرأة -غالباً- لا تُسْقِطُ حقًّا لها إلاَّ لظرفٍ تعلم أنه مما يزهد الخُطَّاب فيها، وإلا فإن كل عاقلة رشيدة، تدرك يقيناً أن تنازلها عن بعض حقوقها الممنوحة لها شرعاً من غير مقابل تفريطٌ ليس له أي معنى.
والمقصود أن هذا النوع من النكاح ليس من لوازمه التي لا تنفك عنه: الابتزاز، أو استغلال المرأة والمساومة على بعض حقوقها، فكثيراً ما تتنازل المرأة عن بعض حقوقها طواعية من نفسها من غير إكراه ولا ابتزاز، لما تعلم من حالها وظروفها ما يضطرها لهذا، التنازل، والواقع يشهد بهذا. والله أعلم.
من كتاب فتاوى واستشارات الإسلام اليوم الجزء رقم 11 الصفحة رقم 103
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/زواج المسيار والزواج العرفي والزواج بنية الطلاق
التاريخ 02/06/1427هـ
السؤال
سمعنا بقرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلاميّ في مكة المكرَّمة، والذي صدر في (12 نيسان). وفيه إجازة ما يعرف بزواج (المسيار)، وكذلك زواج (الفرند) القائمين أساساً على تنازل المرأة عن حقها في السَّكن والنفقة.
كيف نوفق بين هذه الفتوى وبين قوله تعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآياتٍ لقومٍ يتفكرون".
أم أن هذه الفتوى مجرد نظرة تحصر علاقة الزّوجين في العلاقة الجنسية فقط؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ما جاء في آية سورة الروم من أمر سكن الزوج لزوجته، مقصد من مقاصد الزواج، وليس بشرط يتوقف عليه صحة عقده، كما أن من أعظم مقاصد الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومع ذلك لو أتى المصلي بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، فإن صلاته تصح، حتى ولو لم تنهه عن الفحشاء والمنكر. فلماذا يصح هذا القول في الصلاة ولا يصح في النكاح؟!
بل إن صوراً من الأنكحة التي توافرت فيها حقوق الزوجة كاملة غير منقوصة: من حق السُكنى، والمبيت، والنفقة...إلخ صحيحة بالإجماع لتوافر شروطها، حتى ولو لم يتحقق فيها سكن الزوج إلى زوجته، ولم تتحق بينهما المودة والرحمة، فهل يصح أن يقال عن هذه الأنكحة التي لم تتحقق فيها المودة الرحمة وسكن الزوج لزوجته: إنها باطلة مع أن المرأة أخذت حقوقها كاملة غير منقوصة؟!
فإذا كان هذا في الأنكحة التي أُعطيت فيها الزوجة حقوقها كاملة ، فكذلك الأنكحة التي أسقطت فيه الزوجة بعض حقوقها: كحق المبيت، أو حق النفقة، أو حق السُكنى.
ويمكن أن يستدل لصحة عقد الزواج مع إسقاط حق المبيت أو النفقة أو السكنى، بما جاء في الصحيح أن سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لما كبرت خافت أنْ يطلقها الرسول -صلى الله عليه وسلم- فوهبت ليلتها لعائشة على أن تبقى في عصمته -صلى الله عليه وسلم-…، صحيح البخاري (5212)، وصحيح مسلم (1463)، وأبو داود (2135). ولم يجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- إسقاطها لحقها في المبيت سبباً لإبطال عقد نكاحه بها.
ثم إن المرأة -غالباً- لا تُسْقِطُ حقًّا لها إلاَّ لظرفٍ تعلم أنه مما يزهد الخُطَّاب فيها، وإلا فإن كل عاقلة رشيدة، تدرك يقيناً أن تنازلها عن بعض حقوقها الممنوحة لها شرعاً من غير مقابل تفريطٌ ليس له أي معنى.
والمقصود أن هذا النوع من النكاح ليس من لوازمه التي لا تنفك عنه: الابتزاز، أو استغلال المرأة والمساومة على بعض حقوقها، فكثيراً ما تتنازل المرأة عن بعض حقوقها طواعية من نفسها من غير إكراه ولا ابتزاز، لما تعلم من حالها وظروفها ما يضطرها لهذا، التنازل، والواقع يشهد بهذا. والله أعلم.
من كتاب فتاوى واستشارات الإسلام اليوم الجزء رقم 11 الصفحة رقم 103
رقم الفتوى 3329 زواج المسيار جائز
تاريخ الفتوى : 15 شوال 1421
السؤال
ما هو زوا ج المسيار؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزواج المسيار له صورتان :
الأولى : أن يتم عقد الزواج بين الزوجين مستوفياً جميع الأركان والشروط المطلوبة في العقد من وجود المهر والولي وشاهدي عدل، إلا أن الزوج يشترط في العقد إسقاط النفقة أو المسكن، بحيث تسكن هي في مسكنها ويأتي الزوج إليها في مسكن مخصص لها ، فيكون الزوج غير مكلف بالسكنى والنفقة عليها، هذه صورة.
والصورة الأخرى ألا يشترط الزوج إسقاط النفقة، لكن يشترط عدم الالتزام بالقسم في المبيت، وهو الأكثر، لأن الحامل على مثل هذا الزواج هو رغبة الزوج في إخفاء أمر هذا الزواج عن أهله وأولاده، درءاً للمشاكل المحتملة منهم إذا علموا بذلك، والأول قد يكون الحامل عليه رغبة الزوجة التي لم يتيسر لها زوج ترضى به ، في أن ترزق بذرية وأن تحمي نفسها من الوقوع في الحرام، فإذا كان ما ذكر هو زواج المسيار، فهو عقد صحيح، ولا يعكر عليه إسقاط أحد الزوجين بعض حقوقه، إذا كان فعل ذلك راضياً مختاراً، مقدماً مصلحة أعلى بالنسبة له، سواء كان ذلك أثناء العقد أو بعد تمامه، وأخرج ابن أبي شيبه عن عامرالشعبي أنه سئل عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة فيشترط، لهذه يوماً، ولهذه يومين قال لا بأس به.
وأخرج أيضاً أن الحسن البصري كان لا يرى بأساً في الشرط في النكاح إذا كان علانية، وهذا النوع من الزواج - زواج المسيار- فيه مصالح، من حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد، خاصة من جهة النساء التي لا تتيسر لهن أسباب الزواج، وهن كثيرات، كما أنه لا يسلم من مؤاخذات، خاصة بعد وفاة الزوج من المشاحة والمشاحنة في الحقوق والإرث، ولهذا منعه بعض أهل العلم، والأظهر - والله أعلم - جوازه لأنه لا دليل على منعه بعد استيفائه أركان وشروط النكاح الصحيح.
وقد يظن البعض أن زواج المسيار زواج مؤقت بوقت وليس كذلك، بل لو وُقت بوقت محدد كان باطلاً لأنه والحالة هذه يكون متعة.
والله أعلم .
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
فتاوى ذات صلة
وثقي نكاحك حفاظاً لحقوقك
لا يضر الزواج من كتابية عفيفة بنية الطلاق
حكم الزواج بنية الطلاق
المزيد
مقالات ذات صلة
الزواج العرفي .. والأرنب الجائع
33290
خدمة والدي الزوج.. رؤية أخلاقية
الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » النكاح » الحقوق الزوجية » الحقوق بين الزوجين (736)
من كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة الجزء رقم 2 الصفحة رقم 1316
تاريخ الفتوى : 15 شوال 1421
السؤال
ما هو زوا ج المسيار؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزواج المسيار له صورتان :
الأولى : أن يتم عقد الزواج بين الزوجين مستوفياً جميع الأركان والشروط المطلوبة في العقد من وجود المهر والولي وشاهدي عدل، إلا أن الزوج يشترط في العقد إسقاط النفقة أو المسكن، بحيث تسكن هي في مسكنها ويأتي الزوج إليها في مسكن مخصص لها ، فيكون الزوج غير مكلف بالسكنى والنفقة عليها، هذه صورة.
والصورة الأخرى ألا يشترط الزوج إسقاط النفقة، لكن يشترط عدم الالتزام بالقسم في المبيت، وهو الأكثر، لأن الحامل على مثل هذا الزواج هو رغبة الزوج في إخفاء أمر هذا الزواج عن أهله وأولاده، درءاً للمشاكل المحتملة منهم إذا علموا بذلك، والأول قد يكون الحامل عليه رغبة الزوجة التي لم يتيسر لها زوج ترضى به ، في أن ترزق بذرية وأن تحمي نفسها من الوقوع في الحرام، فإذا كان ما ذكر هو زواج المسيار، فهو عقد صحيح، ولا يعكر عليه إسقاط أحد الزوجين بعض حقوقه، إذا كان فعل ذلك راضياً مختاراً، مقدماً مصلحة أعلى بالنسبة له، سواء كان ذلك أثناء العقد أو بعد تمامه، وأخرج ابن أبي شيبه عن عامرالشعبي أنه سئل عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة فيشترط، لهذه يوماً، ولهذه يومين قال لا بأس به.
وأخرج أيضاً أن الحسن البصري كان لا يرى بأساً في الشرط في النكاح إذا كان علانية، وهذا النوع من الزواج - زواج المسيار- فيه مصالح، من حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد، خاصة من جهة النساء التي لا تتيسر لهن أسباب الزواج، وهن كثيرات، كما أنه لا يسلم من مؤاخذات، خاصة بعد وفاة الزوج من المشاحة والمشاحنة في الحقوق والإرث، ولهذا منعه بعض أهل العلم، والأظهر - والله أعلم - جوازه لأنه لا دليل على منعه بعد استيفائه أركان وشروط النكاح الصحيح.
وقد يظن البعض أن زواج المسيار زواج مؤقت بوقت وليس كذلك، بل لو وُقت بوقت محدد كان باطلاً لأنه والحالة هذه يكون متعة.
والله أعلم .
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
فتاوى ذات صلة
وثقي نكاحك حفاظاً لحقوقك
لا يضر الزواج من كتابية عفيفة بنية الطلاق
حكم الزواج بنية الطلاق
المزيد
مقالات ذات صلة
الزواج العرفي .. والأرنب الجائع
33290
خدمة والدي الزوج.. رؤية أخلاقية
الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » النكاح » الحقوق الزوجية » الحقوق بين الزوجين (736)
من كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة الجزء رقم 2 الصفحة رقم 1316
رقم الفتوى 13074 الفرق بين زواج المتعة والمسيار
تاريخ الفتوى : 14 ذو القعدة 1422
السؤال
ما هو زواج المسيار؟ وما هي شروطه؟ وما الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهناك فرق بين زواج المسيار وزواج المتعة، فزواج المتعة زواج مؤقت منصوص على توقيته، كأن يتزوج الرجل المرأة لمدة شهر أو سنة، أو أقل أو أكثر، وهو محرم. وانظر الجواب رقم : 485 .
أما زواج المسيار، فهو بقصد استمرار النكاح، وإنما تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها برضاها.
انظر جواب رقم: 3329 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
فتاوى ذات صلة
وثقي نكاحك حفاظاً لحقوقك
لا يضر الزواج من كتابية عفيفة بنية الطلاق
زواج المسيار جائز
المزيد
مقالات ذات صلة
الزواج العرفي .. والأرنب الجائع
13075
الفرق بين زواج المتعة والمسيار
الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » النكاح » عقد النكاح » الأنكحة المحرمة (50)
من كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة الجزء رقم 3 الصفحة رقم 1679
تاريخ الفتوى : 14 ذو القعدة 1422
السؤال
ما هو زواج المسيار؟ وما هي شروطه؟ وما الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهناك فرق بين زواج المسيار وزواج المتعة، فزواج المتعة زواج مؤقت منصوص على توقيته، كأن يتزوج الرجل المرأة لمدة شهر أو سنة، أو أقل أو أكثر، وهو محرم. وانظر الجواب رقم : 485 .
أما زواج المسيار، فهو بقصد استمرار النكاح، وإنما تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها برضاها.
انظر جواب رقم: 3329 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
فتاوى ذات صلة
وثقي نكاحك حفاظاً لحقوقك
لا يضر الزواج من كتابية عفيفة بنية الطلاق
زواج المسيار جائز
المزيد
مقالات ذات صلة
الزواج العرفي .. والأرنب الجائع
13075
الفرق بين زواج المتعة والمسيار
الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » النكاح » عقد النكاح » الأنكحة المحرمة (50)
من كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة الجزء رقم 3 الصفحة رقم 1679
..................تابع