غسل الجمعة

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

zinou4elima

:: عضو مُتميز ::
إنضم
8 أوت 2006
المشاركات
774
نقاط التفاعل
13
النقاط
37
المسألة الأولى: هل الوضوء واجب قبل الغسل أم أنه سنة؟

المسألة الثانية: هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟





أما المسألة الأولى:



هل الوضوء واجب قبل الغسل أم أنه سنة؟



اتفق أصحاب المذاهب الأربعة الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة-رحمهم الله تعالى-أن الوضوء قبل الغسل سنة من سنن الغسل وليس بواجب.

وهذه بعض من أقوالهم المبسوطة في مصنفاتهم:

مذهب المالكية: " ولا يجب الوضوء في الغسل....(وَأفضَلُ لَهُ) أي للمتطهر من الجنابة ونحوها (أنْ يَتَوَضَّأَ بَعْدَ أَنْ يَبْدَأَ بغَسْل مَا بفَرْجه أَوْ جَسَده منَ الأَذَى)"(رسالة ابن أبي زيد القيرواني 1/163).

مذهب الشافعية: " فرض الله تعالى الغسل مطلقا لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه " (الأم 1/40).

مذهب الحنابلة: " وسننه: الوضوء قبله. وإزالة ما لوثه من أذى. وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا، وعلى بقية جسده ثلاثا، والتيامن، والموالات، وإمرار اليد على الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر " (منار السبيل 1/41).

الحنفية: قال السرخسي: " وَالْبُدَاءَةُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ إفَاضَةِ الْمَاءِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَنَا , وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ هُوَ وَاجِبٌ , وَمِنْهُمْ مَنْ فَصَّلَ بَيْنَ مَا إذَا أَجْنَبَ وَهُوَ مُحْدِثٌ أَوْ طَاهِرٌ فَقَالَ : إذَا كَانَ مُحْدِثًا يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ ; لِأَنَّهُ قَبْلَ الْجَنَابَةِ قَدْ كَانَ لَزِمَهُ الْوُضُوءُ وَالْغَسْلُ فَلَا يَسْقُطُ بِالْجَنَابَةِ . ( وَلَنَا ) قوله تعالى :

{ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } وَالِاطِّهَارُ يَحْصُلُ بِغَسْلِ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَلِأَنَّ مَبْنَى الْأَسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَةِ عَلَى التَّدَاخُلِ " (المبسوط 1/46).

وهو أيضا مذهب ابن حزم -رحمه الله-قال في كتابه " المحلى": " صِفَةُ الْغُسْلِ الْوَاجِبِ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا 188 - مَسْأَلَةٌ : أَمَّا غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَيَخْتَارُ - دُونَ أَنْ يَجِبَ ذَلِكَ فَرْضًا - أَنْ يَبْدَأَ بِغَسْلِ فَرْجِهِ إنْ كَانَ مِنْ جِمَاعٍ , وَأَنْ يَمْسَحَ بِيَدِهِ الْجِدَارَ أَوْ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِهِ ثُمَّ يُمَضْمِضَ وَيَسْتَنْشِقَ وَيَسْتَنْثِرَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ يَغْمِسَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ بَعْدَ أَنْ يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَرْضًا وَلَا بُدَّ , إنْ قَامَ مِنْ نَوْمٍ وَإِلَّا فَلَا , فَيُخَلِّلُ أُصُولَ شَعْرِهِ حَتَّى يُوقِنَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّ الْجِلْدَ , ثُمَّ يُفِيضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا بِيَدِهِ وَأَنْ يَبْدَأَ بِمَيَامِنِهِ " اهـ.

ونقل ابن عبد البر وابن بطال الإجماع على استحباب الوضوء قبل الغسل.

قال ابن عبد البر: " المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إ********ا افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله: {وَإنْ كُنْتُم جُنُباً فَاطَّهْروا} (المائدة: 6) وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسياً برسول الله ولأنه أعون على الغسل وأهذب فيه". (مختصر المغني على شرح الخرقي 1/160).

لكن عقب الحافظ ابن حجر-رحمه الله- أن دعوى الإجماع مردودة, لوجود من خالف في هذه المسألة.

قال الحافظ في " الفتح" : " نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل, وهو مردود فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث " انتهى كلام الحافظ.

وقال ابن العربي في العارضة: " قال أبو ثور : يلزم الجمع بين الوضوء والغسل , كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ".

وقد رد ابن العربي عنه بثلاثة أجوبة:
‏الأول: أن ذلك ليس بجمع كما بيناه وإ********ا هو غسل كله . ‏
‏الثاني: أنه إن كان جمع بينهما فإ********ا ذلك استحباب بدليل قوله تعالى : { حتى تغتسلوا } , وقوله { وإن كنتم جنبا فاطهروا } , فهذا هو الفرض الملزم والبيان المكمل وما جاء من بيان هيئته لم يكن بيانا لمجمل واجب فيكون واجبا , وإ********ا كان إيضاحا لسنة . ‏
‏الثالث: أن سائر الأحاديث ليس فيها ذكر الوضوء , ومنها ما قال النبي- صلى الله عليه وسلم- لأم سلمة إذ قالت له إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه للغسل من الجنابة , فقال لها : إ********ا يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء , ثم تضغثيه , ثم تفيضين على جسدك الماء فإذا أنت قد طهرت" انتهى كلام ابن العربي .

والراجح في هذه المسألة-والعلم عند الله تعالى- هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الوضوء من سنن الغسل وليس بواجب.

واختار هذا الرأي من العلماء المعاصرين الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني-رحمه الله تعالى-في فتوى له صدرت ضمن سلسلة الهدى والنور

( شريط رقم 342 ) وهذا فحواها:

السائل: في الحديث الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «كان إذا اغتسل لم يتوضأ» فهل يكتفى بالنسبة للوضوء بالنية أم يجب الوضوء قبل الغسل كما صح عنه

-صلى الله عليه وسلم- في سنته العملية؟

الجواب: لا شك أن الجمع بين الغسل والوضوء قبله هو السنة بلا شك ولا ريب, لكنه خلاف هل هذا الوضوء بين يدي الغسل واجب بحيث لو اغتسل ولم يتوضأ لا يصح له الصلاة, أم ليس بواجب ولكنه سنة, هذا الذي نختاره, أن الوضوء بين يدي الغسل سنة, وليس بالأمر الواجب للحديث الذي أشار السائل. اهـ





المسألة الثانية



هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟



اتفق جمهور أهل العلم على أن الغسل الواجب يجزئ عن الوضوء إذا كان لرفع حدث أكبر كالجنابة أو الحيض أو النفاس.

مذهب المالكية: " (فَإن اقْتَصَرَ) أي اكتفى (الْمُتَطَهِّرُ) من الجنابة والحيض والنفاس (عَلَى الْغُسْل دُونَ الْوُضُوء أَجْزَأَهُ) عن الوضوء باتفاق. فله أن يصلي بذلك الغسل من غير وضوء إذا لم يمس ذكره، أما لو كان الغسل سنة أو مستحباً فلا يجزىء عن الوضوء .

وأخذ من قوله: (وَأفضَلُ لَهُ) أي للمتطهر من الجنابة ونحوها (أنْ يَتَوَضَّأَ بَعْدَ أَنْ يَبْدَأَ بغَسْل مَا بفَرْجه أَوْ جَسَده منَ الأَذَى) فضيلتان إحداهما البداءة بغسل ما بفرجه أو في جسده من الأذى، فإن غسله بنية الجنابة وزوال الأذى أجزأه على المشهور، وإن غسله بنية زوال الأذى ثم لم يغسله بعده لم يجزه اتفاقاً، والثانية الوضوء قبل أن يغسل سائر الجسد تشريفاً لها فعلى هذا هو تكرار مع قوله: (ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوء الصَّلاة) ولا يقصد بوضوئه الصلاة فلو قصدها به فالمشهور أنه يجزئه، وقيل: لا يجزئه إلا أن يحمل الأول على الوضوء اللغوي" (رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1/163).

مذهب الحنابلة: " (وإن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزأه بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء وكان تاركاً للاختيار)

هذا المذكور صفة الإجزاء، والأول هو المختار، ولذلك قال: وكان تاركاً للاختيار يعني: إذا اقتصر على هذا أجزأه مع تركه للأفضل والأولى، وقوله: وينوي به الغسل والوضوء يعني: أنه يجزئه الغسل عنهما إذا نواهما. نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى: لا يجزئه الغسل عن الوضوء حتى يأتي به قبل الغسل أو بعده. وهو أحد قولي الشافعي لأن النبي فعل ذلك ولأن الجنابة والحدث وجدا منه، فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانا منفردين.

ولنا: قول الله تعالى: {لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُون، وَلاَ جُنُباً إلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتى تَغْتَسِلُوا} (النساء: 43)، جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة، فإذا اغتسل يجب أن لا يمنع منها. ولأنهما عبادتان من جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة في الحج" . (المغني على مختصر الخرقي (1/160).

قال ابن قدامة المقدسي في " الكافي" تحت باب الغسل من الجنابة: " والأفضل تقديم الوضوء على الغسل، للخبر الوارد، فإن اقتصر على الغسل ونواهما أجزأه عنهما لقول الله تعالى {إن كنتم جنبا فاطهروا} المائدة: 6 ولم يأمر بالوضوء معه، ولأنهما عبادتان من جنس: صغرى، وكبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية، كالحج، والعمرة". الكافي 1/51.

مذهب الشافعية: قال الشافعي –رحمه الله تعالى- في " الأم " تحت باببَابٌ مَنْ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَٱلاسْتِنْشَاقَ في غُسْلِ ٱلجْنَابَة:" ولو بدأ فاغتسَلَ، ولم يتوضَّأْ، فأكمل الغُسْل، أجزأه من وضوءِ الساعة للصَّلاة، والطَّهارةُ بالغُسْل أَكْثَرُ منها بالوضوء أو مثلُها".(الأم 1/41 ).



مذهب الحنفية: " باب حتى لو سال عليه المطر أجزأه عن الوضوء والغسل فلا يشترط لهما النية إذ اشتراطها لاعتبار الفعل الاختياري وبه تبين أن اللازم للوضوء معنى الطهارة ومعنى العبادة فيه من الزوائد فإن اتصلت به النية يقع عبادة وإن لم تتصل به لا يقع عبادة لكنه يقع وسيلة إلى إقامة الصلاة لحصول الطهارة كالسعي إلى الجمعة" (بدائع الصنائع 1/20).





أقوال العلماء المعاصرين في الأغسال التي تجزئ عن الوضوء؟





فتوى الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-



قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إذا كان الغسل عن الجنابة ، ونوى المغتسل الحدثين : الأصغر والأكبر أجزأ عنهما . .

أما إن كان الغسل لغير ذلك كغسل الجمعة، وغسل التبرد والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك؛ لعدم الترتيب، وهو فرض من فروض الوضوء ، ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية ، كما في غسل الجنابة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (10/173).

السؤال: هل الاغتسال غير الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء؟

الجواب: لا يجزئ عن الوضوء لا بد من الوضوء المرتب, أما إذا اغتسل من الجنابة ونواهما فإنه يجزئ عند جمع من أهل العلم والأفضل أن يتوضأ ثم يغتسل للجنابةهذا هو الأفضل

(فتاوى نور على الدرب).
 
شكرا اخي على المسائل الفقهية والشرح التام
 
السلام عليكم
مشكور اخي فلق افدتنا بهاده المقالة
تقبلوا تحياتي
اخوكم العباسي22000
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top