النهي عن الحلف بغير الله‎

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

nanssi

:: عضو منتسِب ::
إنضم
25 جوان 2009
المشاركات
38
نقاط التفاعل
0
نقاط الجوائز
1
سبحان الله و بحمده


عددخلقه .. ورضى نفسه .. و زنة عرشه .. ومداد كلماته


سبحاناللهوبحمده ... سبحاناللهالعظيم


السلامعليكم و رحمة الله


بسم الله الرحمن الرحيم


الحـــــــديـــــــــث


النهي عن الحلف بغير الله


‏ ‏حَدَّثَنَا


‏ ‏قُتَيْبَةُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ‏


‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏ابْنَ عُمَرَ ‏
سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَا ‏ ‏وَالْكَعْبَةِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏ابْنُ عُمَرَ ‏ ‏لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ
‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏ ‏وَفُسِّرَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ قَوْلَهُ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ عَلَى التَّغْلِيظِ ‏ ‏وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏سَمِعَ ‏ ‏عُمَرَ ‏ ‏يَقُولُ وَأَبِي وَأَبِي فَقَالَ ‏ ‏أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ‏ ‏وَحَدِيثُ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏مَنْ قَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ و َالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا مِثْلُ ‏ ‏مَا رُوِيَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏إِنَّ ‏ ‏الرِّيَاءَ ‏ ‏شِرْكٌ ‏ ‏وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذِهِ الْآيَةَ



i_safe.gif



‏ ( فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ) ‏


i_safe.gif



‏الْآيَةَ قَالَ لَا ‏ ‏يُرَائِي

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي




قَوْلُهُ : ( مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ ) ‏
‏كَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِلَفْظِ أَوْ , وَكَذَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ نَقْلًا عَنْ جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظِ : أَوْ وَقَعَ فِي بَعْضِهَا وَأَشْرَكَ بِالْوَاوِ , وَكَذَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ نَقْلًا عَنْ التِّرْمِذِيِّ بِالْوَاوِ وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَالتَّعْبِيرُ بِقَوْلِهِ : فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ لِلْمُبَالَغَةِ فِي الزَّجْرِ وَالتَّغْلِيظِ فِي ذَلِكَ , وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ . ‏

‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ )
‏, قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ : قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَمْ يَسْمَعْهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ مِنْ اِبْنِ عُمَرَ , قَالَ الْحَافِظُ : قَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْهُ قَالَ : كُنْت عِنْدَ اِبْنِ عُمَرَ , وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اِنْتَهَى , ‏
( مَنْ قَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِي وَالْعُزَّى ) ‏
‏صَنَمَانِ مَعْرُوفَانِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ‏
‏( فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ )
‏قَالَ الْحَافِظُ : وَإِنَّمَا أَمَرَ الْحَالِفَ بِذَلِكَ بِقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لِكَوْنِهِ تَعَاطَى صُورَةَ تَعْظِيمِ الصَّنَمِ , حَيْثُ حَلَفَ بِهِ . قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِي وَالْعُزَّى أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ الْأَصْنَامِ , أَيْ قَالَ إِنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا يَهُودِيٌّ , أَوْ نَصْرَانِيٌّ , أَوْ بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ , أَوْ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ , وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ , وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ , وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . وَعَنْ الْحَنَفِيَّةِ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ إِلَّا فِي مِثْلِ قَوْلِهِ أَنَا مُبْتَدِعٌ أَوْ بَرِيءٌ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَاحْتَجَّ بِإِيجَابِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُظَاهِرِ مَعَ أَنَّ الظِّهَارَ مُنْكَرٌ مِنْ الْقَوْلِ وَزُورٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْحَلِفُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُنْكَرٌ , وَتُعُقِّبَ بِهَذَا الْخَبَرِ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ إِلَّا الْأَمْرَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ كَفَّارَةً , وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا حَتَّى يُقَامَ الدَّلِيلُ , وَأَمَّا الْقِيَاسُ عَلَى الظِّهَارِ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُوجِبُوا فِيهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ , وَاسْتَثْنَوْا أَشْيَاءَ لَمْ يُوجِبُوا فِيهَا كَفَّارَةَ إِصْلَاحٍ مَعَ أَنَّهُ مُنْكَرٌ مِنْ الْقَوْلِ اِنْتَهَى . وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ ‏
( الرِّيَاءُ شِرْكٌ ) ‏
‏رَوَى اِبْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنْ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ , الْحَدِيثَ . وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذِهِ الْآيَةَ ‏
‏( { فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا } الْآيَةَ ) ‏
‏تَمَامُهَا { وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا } قَالَ ‏
( لَا يُرَائِي ) ‏
‏يَعْنِي أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الشِّرْكِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الرِّيَاءُ وَأُطْلِقَ الشِّرْكُ عَلَى الرِّيَاءِ تَغْلِيظًا وَمُبَالَغَةً فِي الزَّجْرِ عَنْهُ .


‏​



لاتنسونامنصالحدعأكم
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
العودة
Top