عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين ، إلا أن يكون صوم يصومه رجل ، فليصم ذلك اليوم
رواه الجماعة
أى منهى عن صيام يوم الشك ولكن إن صامه لموافقته عادة له جاز له الصيام بدون كراهة
أى منهى عن صيام يوم الشك ولكن إن صامه لموافقته عادة له جاز له الصيام بدون كراهة
المصدر فقه السنة للشيخ السيد سابق