sumaiah2006
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 21 ماي 2007
- المشاركات
- 268
- نقاط التفاعل
- 1
- النقاط
- 7
أسرار الصيام للإمام أبو حامد الغزالي:-
في الواجبات والسنن الظاهرة واللوازم بإفساده
أما الواجبات الظاهرة فستة:
الأول: مراقبة أول شهر رمضان، وذلك برؤية الهلال، فإن غم فاستكمال ثلاثين يومًا من شعبان.
الثاني: النية، ولابد لكل ليلة من نية مبيتة معينة حازمة، فلو نوى أن يصوم شهر رمضان دفعة واحدة لم يكفه.
الثالث: الإمساك عن إيصال شي إلى الجوف عمدًا مع ذكر الصوم، فيفسد صومه بالأكل والشرب والسعوط والحقنة.
الرابع: الإمساك عن الجماع، وحدُّه مغيب الحشفة، وإن جامع ناسيًا لم يفطر، وإن جامع ليلاً او احتلم فأصبح جنبًا لم يفطر.
الخامس: الإمساك عن تعمد إخراج القيء، وإن غلبه القيء لم يفسد صومه.
وأما لوازم الإفطار فأربعة:
القضاء، والكفارة، والفدية، وإمساك بقية النهار تشبهًا بالصائمين.
أما القضاء: فوجوبه عام على كل مسلم مكلف ترك الصوم بعذر أو بغير عذر.
وأما الكفارة: فلا تجب إلا بالجماع.
وأما إمساك بقية النهار: فيجب على من عصى بالفطر إن قربه، ولا يجب على الحائض إذا طهرت إمساك بقية نهارها، ولا على المسافر إذا قدم مفطرًا من سفر.
وأما الفدية: فتجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على ولديهما، لكل يوم مُدُّ حنطة لمسكين واحد مع القضاء والشيخ الهرم إذا لم يصم تصدق عن كل يوم مدًا.
أما السنن فست؛ تأخير السحور، وتعجيل الفطر بالتمر أو الماء قبل الصلاة، وترك السواك بعد الزوال، والجود في شهر رمضان لما سبق من فضائل في الزكاة، ومدارسة القرآن، والاعتكاف في المسجد؛ لا سيما في العشر الأواخر، فهو عادة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كان إذا دخل العشر الأواخر طوى الفراش، وشد المئزر، ودأب وأدأب أهله، أي أداموا النصب في العبادة؛ إذ فيها ليلة القدر.
في أسرار الصوم وشروطه الباطنة
أعلم أن الصوم ثلاث درجات؛ صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص.
أما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة كما سبق تفصيله. وأما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام.
وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهمم الدنية، والأفكار الدنيوية، وكفه عما سوى الله -عز وجل- بالكلية، ويحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله -عز وجل- واليوم الآخر وبالفكر في الدنيا، إلا دنيا تراد للدين.
في التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه
أعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة، وفواضل الأيام بعضها يوجد في كل سنة، وبعضها يوجد في كل شهر، وبعضها في كل أسبوع.
أما في السنة بعد أيام رمضان فيوم عرفة، ويوم عاشوراء، والعشر من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم، وجميع الأشهر الحرم مظان الصوم، وهي أوقات فاضلة و"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكثر من صوم شعبان حتى كان يظن أنه في رمضان". والأشهر الحرم: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب؛ واحد فرد وثلاثة متواليات.
وأما ما يتكرر في الشهر: فأول الشهر وأوسطه وآخره، وأوسطه الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
أما في الأسبوع فالاثنين والخميس والجمعة، فهذه الأيام هي الأيام الفاضلة، فيستحب فيه الصيام وتكثير الخيرات، لتضاعف أجورها ببركة هذه الأوقات.
وأما صوم الدهر فإنه شامل لكل زيادة: وللسالكين فيه طرق؛ فمنهم من كره ذلك؛ إذ وردت أخبار تدل على كراهيته، والصحيح أنه إنما يكره لشيئين:
أحدهما: ألا يفطر في العيدين وأيام التشريق فهو صوم الدهر كله.
والآخر: أن يرغب عن السنة في الإفطار، ويجعل الصوم حجرًا على نفسه، لأن الله -سبحانه- يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه، فإذا لم يكن شي من ذلك، ورأى صلاح نفسه في صوم الدهر فليفعل ذلك، فقد فعله جماعة من الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم
في الواجبات والسنن الظاهرة واللوازم بإفساده
أما الواجبات الظاهرة فستة:
الأول: مراقبة أول شهر رمضان، وذلك برؤية الهلال، فإن غم فاستكمال ثلاثين يومًا من شعبان.
الثاني: النية، ولابد لكل ليلة من نية مبيتة معينة حازمة، فلو نوى أن يصوم شهر رمضان دفعة واحدة لم يكفه.
الثالث: الإمساك عن إيصال شي إلى الجوف عمدًا مع ذكر الصوم، فيفسد صومه بالأكل والشرب والسعوط والحقنة.
الرابع: الإمساك عن الجماع، وحدُّه مغيب الحشفة، وإن جامع ناسيًا لم يفطر، وإن جامع ليلاً او احتلم فأصبح جنبًا لم يفطر.
الخامس: الإمساك عن تعمد إخراج القيء، وإن غلبه القيء لم يفسد صومه.
وأما لوازم الإفطار فأربعة:
القضاء، والكفارة، والفدية، وإمساك بقية النهار تشبهًا بالصائمين.
أما القضاء: فوجوبه عام على كل مسلم مكلف ترك الصوم بعذر أو بغير عذر.
وأما الكفارة: فلا تجب إلا بالجماع.
وأما إمساك بقية النهار: فيجب على من عصى بالفطر إن قربه، ولا يجب على الحائض إذا طهرت إمساك بقية نهارها، ولا على المسافر إذا قدم مفطرًا من سفر.
وأما الفدية: فتجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على ولديهما، لكل يوم مُدُّ حنطة لمسكين واحد مع القضاء والشيخ الهرم إذا لم يصم تصدق عن كل يوم مدًا.
أما السنن فست؛ تأخير السحور، وتعجيل الفطر بالتمر أو الماء قبل الصلاة، وترك السواك بعد الزوال، والجود في شهر رمضان لما سبق من فضائل في الزكاة، ومدارسة القرآن، والاعتكاف في المسجد؛ لا سيما في العشر الأواخر، فهو عادة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كان إذا دخل العشر الأواخر طوى الفراش، وشد المئزر، ودأب وأدأب أهله، أي أداموا النصب في العبادة؛ إذ فيها ليلة القدر.
في أسرار الصوم وشروطه الباطنة
أعلم أن الصوم ثلاث درجات؛ صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص.
أما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة كما سبق تفصيله. وأما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام.
وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهمم الدنية، والأفكار الدنيوية، وكفه عما سوى الله -عز وجل- بالكلية، ويحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله -عز وجل- واليوم الآخر وبالفكر في الدنيا، إلا دنيا تراد للدين.
في التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه
أعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة، وفواضل الأيام بعضها يوجد في كل سنة، وبعضها يوجد في كل شهر، وبعضها في كل أسبوع.
أما في السنة بعد أيام رمضان فيوم عرفة، ويوم عاشوراء، والعشر من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم، وجميع الأشهر الحرم مظان الصوم، وهي أوقات فاضلة و"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكثر من صوم شعبان حتى كان يظن أنه في رمضان". والأشهر الحرم: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب؛ واحد فرد وثلاثة متواليات.
وأما ما يتكرر في الشهر: فأول الشهر وأوسطه وآخره، وأوسطه الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
أما في الأسبوع فالاثنين والخميس والجمعة، فهذه الأيام هي الأيام الفاضلة، فيستحب فيه الصيام وتكثير الخيرات، لتضاعف أجورها ببركة هذه الأوقات.
وأما صوم الدهر فإنه شامل لكل زيادة: وللسالكين فيه طرق؛ فمنهم من كره ذلك؛ إذ وردت أخبار تدل على كراهيته، والصحيح أنه إنما يكره لشيئين:
أحدهما: ألا يفطر في العيدين وأيام التشريق فهو صوم الدهر كله.
والآخر: أن يرغب عن السنة في الإفطار، ويجعل الصوم حجرًا على نفسه، لأن الله -سبحانه- يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه، فإذا لم يكن شي من ذلك، ورأى صلاح نفسه في صوم الدهر فليفعل ذلك، فقد فعله جماعة من الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم