• [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

زكاة الفطر وقتها وكيفية إخراجها(تثبيت دوري)

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

صهيب الرومي

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
28 جانفي 2008
المشاركات
3,616
نقاط التفاعل
18
النقاط
157
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


(زكاة الفطر )كيف تخرج ووقت إخراجها

ماهو حكم زكاة الفطر ؟
السؤال
ما حكم صدقة الفطر ؟ وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟ الجواب
زكاة الفطر فرض على كل مسلم ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : " فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى ، والصغير والكبير، والحر والعبد من المسلمين ، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة " . متفق على صحته .
وليس لها نصاب ، بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته .
أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه ، إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث .
والواجب إخراجها من قوت البلد سواء كان تمراً أو شعيراً أو برََّا أو ذرة أو غير ذلك ، وفي أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .
مجموع فتاوى الشيخ/ عبد العزيز بن باز –رحمه الله- ،الجزء الرابع عشر ، ص (197) .

حكم دفع زكاة الفطر نقوداً

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . وبعد : فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقوداً .
والجواب : لا يخفى على كل مسلم له أدنى بصيرة أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله . ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وحده ، ومقتضى شهادة أن محمداً رسول الله ، أن لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين ، والعبادات الأصل فيها التوقيف ، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه ، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: { وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى }[1] ، وقال هو في ذلك : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) [2] ، (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ))[3] . وقد بيَّن هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة : صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من إقط . فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )) [4] . وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب ) ، وفي رواية (( أو صاعاً من إقط ))[5] متفق على صحته . فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر . ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين وخاصة في مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر ، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ،ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم . وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه ، وخاص بما ورد فيه ، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر ، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها ، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية ، وقد قال الله سبحانه : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }[6] ، وقال عز وجل : " { وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}[7] . ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه ؛ لكونه مخالفاً لما ذكر من الأدلة الشرعية . وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه ، والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه ، إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز --------------------------------------------------------------------------------
[1] سورة النجم ، الآيتان 3 ، 4
[2] رواه البخاري في ( الصلح ) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم( 2697 )، ومسلم في ( الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة برقم 1718
[3] رواه مسلم في ( الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة برقم 1718
[4] رواه البخاري في (الزكاة) باب فرض صدقة الفطر برقم (1503) .
[5] رواه البخاري في (الزكاة) باب صدقة الفطر برقم (1506) ، و مسلم في (الزكاة) باب زكاة الفطر على المسلمين برقم (985) .
[6] سورة الأحزاب ، الآية 21
[7] سورة التوبة ، الآية 100
http://www.binbaz.org.sa/index.php?i...t&type=article

في زكاة الفطر
للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله :
زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلّم، عند الفطر من رمضان. قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم الفطر من رمضان على العبد والحر والذَكر والأُنثى والصغير والكبير من المسلمين» متفق عليه(25).

وهي صاع من طعام مما يقتاته الآدميون، قال أبوسعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر». رواه البخاري(26). فلا تجزئ من الدراهم والفرش واللباس وأقوات البهائم والأمتعة وغيرها؛ لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلّم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(27). أي مردود عليه. ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراماً من البُر الجيِّد، هذا هو مقدار الصاع النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلّم الفطرة.

ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وتجزئ قبله بيوم أو يومين فقط، ولا تجزئ بعد صلاة العيد؛ لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم: «فرض زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». رواه أبوداود وابن ماجه(28). ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة أو كان وقت إخراجها في برّ أو بلد ليس فيه مستحق أجزأ إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_16610.shtml

الزكاة هي الركن الخامس من أركان الإسلام ، وإخراج زكاة الفطر نقداً لا يجوز
من فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
السؤال :
يقدم المسلمون هذه الأيام زكواتهم ، فما هو توجيه سماحتكم حول ذلك ، وماذا عن زكاة عيد الفطر المبارك ؟ وهل يجوز دفعها نقداً ؟
الجواب :
قد فرض الله سبحانه وتعالى على عباده زكاة أموالهم ، وأمرهم بأدائها ، وجعلها من أركان الإسلام الخمسة ، قال الله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [1] ، وقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[2] ، والآيات في ذلك كثيرة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم:(( بني الإسلام على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وحج البيت ))[3] متفق على صحته . فالواجب على جميع المسلمين أن يؤدوا زكاة أموالهم إلى مستحقيها رغبة فيما عند الله ، وحذراً من عقابه ، وقد بين الله مستحقيها في قوله عز وجل في سورة التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}[4] . وأخبر سبحانه في سورة التوبة أيضاً أن الزكاة طهرة لأهلها ، فقال سبحانه : (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) [5] . وتوعد من بخل بها بالعذاب الأليم ، حيث قال سبحانه:{ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ } [6] . وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( أن كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز ، يعذب به صاحبه ))[7] ، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم : (( أن كل صاحب إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها فإنه يعذب بها يوم القيامة )) [8] . وفرض الله على المسلمين أيضاً زكاة أبدانهم كل سنة ، وقت عيد الفطر ، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر : صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى ، الحر والمملوك ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) [9] . هذا لفظ البخاري . وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : (( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط ))[10] . ويلحق بهذه الأنواع في أصح أقوال العلماء كل ما يتقوت به الناس في بلادهم ، كالرز والذرة والدخن ونحوها ، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما خرجه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم ، فيجب على المسلمين أن يخرجوا هذه الزكاة قبل صلاة العيد ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبلها . ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك . وبذلك يعلم أنه لا مانع من إخراجها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وليلة العيد ، وصباح العيد قبل الصلاة ؛ لأن الشهر يكون ثلاثين ويكون تسعة وعشرين كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولا يجوز إخراج القيمة في قول أكثر أهل العلم ؛ لكونها خلاف ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وقد قال الله عز وجل: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ}[11] ، وقال سبحانه : {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }[12] . والله ولي التوفيق .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] سورة البينة ، الآية 5
[2] سورة النور ، الآية 56
[3] رواه البخاري في 0 الإيمان ) باب بني الإسلام على خمس برقم 8 ، ومسلم في ( الإيمان ) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 16 ، والترمذي في ( الإيمان ) باب ما جاء بني الإسلام على خمس برقم 2609 ، واللفظ له
[4] سورة التوبة ، الآية 60
[5] سورة التوبة ، الآية 103
[6] سورة التوبة ، الآيتان 34 ، 35
[7] رواه الإمام مالك في الموطأ ( كتاب الزكاة ) باب ما جاء في الكنز برقم 595
[8] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب زكاة البقر برقم 1460 ، ومسلم في ( الزكاة ) باب إثم مانع الزكاة برقم 988
[9] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب فرض صدقة الفطر برقم 1503
[10] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب صدقة الفطر برقم 1506 ، ومسلم في 0 الزكاة 9 باب زكاة الفطر على المسلمين برقم 985
[11] سورة النور ، الآية 54
[12] سورة النور ، الآية 63
المصدر :
من ضمن أسئلة مقدمة من ( صحيفة الجزيرة ) ، مكتب الطائف في 24/9/1407هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر.

باب في زكاة الفطر

من الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله

زكاة الفطر من رمضان المبارك تسمى بذلك ؛ لأن الفطر سببها ، فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه .

والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع .

قال الله تعالى : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قال بعض السلف : " المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر " . وتدخل في عموم قوله تعالى : وَآتُوا الزَّكَاةَ

وفي " الصحيحين " وغيرهما : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين .

وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها .

والحكمة في مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام .

وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ، ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، حرا كان أو عبدا ، لحديث ابن عمر الذي ذكرنا قريبا ، ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وفرض بمعنى ألزم وأوجب .

كما أن في الحديث أيضا بيان مقدار ما يخرج عن كل شخص ، وجنس ما يخرج ، فمقدارها صاع ، وهو أربعة أمداد ، وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد ، برا كان ، أو شعيرا ، أو تمرا ، أو زبيبا ، أو أقطا ... أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد ، وغلب استعمالهم له ، كالأرز والذرة ، وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه .

كما بين صلى الله عليه وسلم به وقت إخراجها ، وهو أنه أمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد ، فيبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد ، ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، فقد روى البخاري رحمه الله أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ، فكان إجماعا منهم .

وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل ، فإن فاته هذا الوقت ، فأخر إخراجها عن صلاة العيد ، وجب عليه إخراجها قضاء ؛ لحديث ابن عباس : من أداها قبل الصلاة ؛ فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ، فهي صدقة من الصدقات ويكون آثما بتأخير إخراجه عن الوقت المحدد ؛ لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم .

ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونهم - أي : ينفق عليهم - من الزوجات والأقارب ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : أدوا الفطرة عمن تمولون .

ويستحب إخراجها عن الحمل ، لفعل عثمان رضي الله عنه .

ومن لزم غيره إخراج الفطرة عنه ، فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من تلزمه ، أجزأت ؛ لأنها وجبت عليه ابتداء ، والغير متحمل لها غير أصيل ، وإن أخرج شخص عن شخص لا تلزمه نفقته بإذنه ، أجزأت ، وبدون إذنه لا تجزئ .

ولمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه ، ولو كان المخرج عنه في مكان آخر .

ونحب أن ننقل لك كلاما لابن القيم في جنس المخرج في زكاة الفطر ، قال رحمه الله لما ذكر الأنواع الخمسة الواردة في الحديث : وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة ، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك ، فإنما عليهم صاع من قوتهم ، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك ، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان ، هذا قول جمهور العلماء ، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره ، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم ، وعلى هذا فيجزئ الدقيق ، وإن لم يصح فيه الحديث ، وأما إخراج الخبز أو الطعام ، فإنه وإن كان أنفع للمساكين ، لقلة المؤونة والكلفة فيه ، فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه " انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " يخرج من قوت بلده مثل الأرز وغيره ، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث - وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء ، وهو أصح الأقوال ، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء ، انتهى .

وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر ، بأن يدفع بدلها دراهم ، فهو خلاف السنة ، فلا يجزئ ؛ لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر .

قال الإمام أحمد : لا يعطي القيمة . قيل له : قوم يقولون : إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة ، قال : يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون : قال فلان ، وقد قال ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا ... الحديث .

ولا بد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد لإخراجها ، أو تصل إلى وكيله الذي عمده في قبضها نيابة عنه ، فإن لم يجد الدافع من أراد دفعها إليه ، ولم يجد له وكيلا في الموعد المحدد ، وجب دفعها إلى آخر .

وهنا يغلط بعض الناس ، بحيث يودع زكاة الفطر عند شخص لم يوكله المستحق ، وهذا لا يعتبر إخراجا صحيحا لزكاة الفطر ، فيجب التنبيه عليه .

زكاة الفطر فرض على كل مسلم

من فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله :

السؤال :
ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟
الجواب :
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) [1] . متفق على صحته . وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته . أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . والواجب إخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ، ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .


--------------------------------------------------------------------------------

[1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب فرض صدقة الفطر برقم 1503


المصدر :
نشر في كتاب ( تحفة الإخوان ) لسماحته ص 154 ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ) ، وفي جريدة ( الندوة ) العدد 12210 بتاريخ 8/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر.

الواجب في زكاة الفطر صاع واحد من قوت البلد
من فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله :
السؤال :
سائلة رمزت لاسمها بـ م. م . من الرياض بالمملكة العربية السعودية ، تقول : كم قيمة زكاة رمضان ؟
الجواب :
كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان ، والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ، من أرز أو بر أو تمر أو غيرها من قوت البلد عن الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين ، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ، وإن أُخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس . ومقداره بالكيلو ( ثلاثة كيلو ) على سبيل التقريب . ولا يجوز إخراج القيمة ، بل يجب إخراجها من قوت البلد ، كما تقدم .

المصدر :
نشر في ( كتاب الدعوة ) (ج1 ص 122) ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 97) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر.
 
زكاة الفطر
من المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله :

س388 - ما الحكم في إخراج الزكاة أو قيمتها مع أنني لا أجد ولا أعرف مستحقا لها ؟

إذا كان عندك مال تجب فيه الزكاة ولا تعرف مستحقا لكونك في بلد من غربة ولا تعرف المستحقين فعليك أن توكل من إخوانك من أهل البلد من تثق به من يخرجها على المستحقين ، وإذا كنت لا تعرف أحدا ولا تستطيع أن توكل فتنقلها من البلد الذي لا تعرف فيه مستحقا إلى بلد آخر تعرف فيه من يستحق الزكاة وتدفعها إليه ؛ لأن هذا منتهى استطاعتك .

س389 - كثر الجدل مؤخرا بين علماء بعض الدول الأخرى حول المشروع في زكاة الفطر ، وإمكانية إخراج القيمة ، فما رأي فضيلتكم ؟
المشروع في زكاة الفطر أن تؤدى على الوجه المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، بأن يدفع المسلم صاعا من قوت البلد وتعطى للفقير في وقتها ، أما إخراج القيمة فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر ؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام ، ولم يكونوا يخرجون القيمة وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز ، والعلماء الذين قالوا بإخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد ، والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به .

قيل للإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - : قوم يقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة ؟ قال : يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون : قال فلان ، وقد قال ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا . انتهى .

س390 - بالنسبة لزكاة الفطر حينما نشتريها من الباعة نجد الكثير من المحتاجين جالسين طالبين لها فنقوم بتوزيعها عليهم ولكن قد لا يأخذ بعضهم صاعا كاملا فهل يشترط أن لا يقل إطعام المسكن الواحد عن صاع أم يجوز ولو قل عن ذلك ؟
قد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من البر أو نحوه من الطعام فيجوز للمسلم أن يدفع الصاع للشخص الواحد ولعدة أشخاص المهم أن يكون من الدافع صاع كامل ، أما المدفوع له فلا مانع أن يشترك عدة أشخاص في صدقة شخص واحد .

س391 - أنا مقيم في هذا البلد للعمل ، فهل يجوز لي إخراج زكاة الفطر هنا أم في بلدي الذي قدمت منه ؟
يشرع إخراج صدقة الفطر في البلد الذي ينتهي شهر رمضان وأنت فيه ؛ لأنها تابعة للبلد فحيث وجد المسلم في بلد وحان انتهاء شهر رمضان فإنه يخرج زكاة الفطر عن نفسه في فقراء ذلك البلد ، وإن وكل من يخرجها عنه في بلده أجزأه ذلك ، لكنه خلاف الأولى - والله أعلم - ، وإذا كنت في بلد ليس فيه مسلمون ، أو فيه مسلمون لكنهم لا يستحقون صدقة الفطر لأنهم أغنياء ، فإنها تخرج في أقرب بلد فيه فقراء من المسلمين .
س392 - هل يجوز إخراج الزكاة في البلد الذي أنا مقيم فيه مع وجود مساكين في بلدتي ؟
الأصل أن الزكاة تخرج في البلد الذي فيه المال ، فإذا لم يكن في البلد الذي فيه المال فقراء مسلمون ، فإنه ينقلها إلى أقرب البلاد إليها التي فيها فقراء من المسلمين هذا هو الأصل ، والله أعلم .

س393 - ما حكم دفع قيمة صدقة الفطر وقيمة الأضحية والعقيقة ليشترى بها طعام يدفع وشاة تذبح في بلاد أخرى للفقراء هناك ؟

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :

فقد قال الله تعالى : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .

وقال صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا ، فهو رد ، أخرجه البخاري .

إن بعض الناس في هذا الزمان يحاولون تغيير العبادات عن وضعها الشرعي ، ولذلك أمثلة كثيرة ، فمثلا صدقة الفطر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجها من الطعام في البلد الذي يوجد فيه المسلم عند نهاية شهر رمضان ، بأن يخرجها في مساكين ذلك البلد ، وقد وجد من يفتي بإخراج القيمة بدلا من الطعام ، ومن يفتي بدفع دراهم يشتري بها طعام في بلد آخر بعيد عن بلد الصائم وتوزع هناك ، وهذا تغيير للعبادة عن وضعها الشرعي ، فصدقة الفطر لها وقت تخرج فيه ، وهو ليلة العيد أو قبله بيومين فقط عند العلماء ، ولها مكان تخرج فيه ، وهو البلد الذي يوافي تمام الشهر والمسلم فيه ، ولها أهل تصرف فيهم ، وهم مساكين ذلك البلد ، ولها نوع تخرج منه ، وهو الطعام ، فلا بد من التقيد بهذه الاعتبارات الشرعية ، وإلا فإنها لا تكون عبادة صحيحة ، ولا مبرئة للذمة .

وقد اتفق الأئمة الأربعة على وجوب إخراج صدقة الفطر في البلد الذي فيه الصائم ما دام فيه مستحقون لها ، وصدر بذلك قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة ، فالواجب التقيد بذلك ، وعدم الالتفات إلى من ينادون بخلافه ؛ لأن المسلم يحرص على براءة ذمته ، والاحتياط لدينه ، وهكذا كل العبادات لا بد من أدائها على مقتضى الاعتبارات نوعا ووقتا ومصرفا ، فلا يغير نوع العبادة الذي شرعه الله إلى نوع آخر .

فمثلا : فدية الصيام بالنسبة للكبير الهرم والمريض المزمن اللذين لا يستطيعان الصيام قد أوجب الله عليهما الإطعام عن كل يوم بدلا من الصيام ، قال الله تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ، وكذلك الإطعام في الكفارات كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة اليمين ، وكذلك إخراج الطعام في صدقة الفطر ، كل هذه العبادات لا بد من إخراج الطعام فيها ، ولا يجزئ عنه إخراج القيمة من النقود ؛ لأنه تغيير للعبادة عن نوعها الذي وجبت فيه ؛ لأن الله نص فيها على الإطعام ، فلا بد من التقيد به ، ومن لم يتقيد به ، فقد غير العبادة عن نوعها الذي أوجبه الله .

وكذلك الهدي والأضاحي والعقيقة عن المولود ، لا بد في هذه العبادات أن يذبح فيها من بهيمة الأنعام النوع الذي يجزئ منها ، ولا يجزئ عنها إخراج القيم أو التصدق بثمنها ؛ لأن الذبح عبادة : قال تعالى : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ، وقال الله تعالى : قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

والأكل من هذه الذبائح والتصدق من لحومها عبادة : قال الله تعالى : فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ .

فلا يجوز ولا يجزئ إخراج القيمة أو التصدق بالدراهم بدلا من الذبح ؛ لأن هذا تغيير للعبادة عن نوعها الذي شرعه الله فيه ، ولا بد أيضا أن تذبح هذه الذبائح في المكان الذي شرع الله ذبحها فيه .

فالهدي يذبح في الحرم : قال تعالى : ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، وقال الله تعالى في المحرمين الذين ساقوا معهم الهدي : وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ .

والأضحية والعقيقة يذبحهما المسلم في بلده وفي بيته ، ويأكل ويتصدق منهما ، ولا يبعث بقيمتهما ليشتري بها ذبيحة وتوزع في بلد آخر ، كما ينادي به اليوم بعض الطلبة المبتدئين أو بعض العوام ، بحجة أن بعض البلاد فيها فقراء محتاجون .

ونحن نقول : إن مساعدة المحتاجين من المسلمين مطلوبة في أي مكان ، لكن العبادة التي شرع الله فعلها في مكان معين لا يجوز نقلها منه إلى مكان آخر ؛ لأن هذا تصرف وتغيير للعبادة عن الصيغة التي شرعها الله لها ، وهؤلاء شوشوا على الناس ، حتى كثر تساؤلهم عن هذه المسألة .

ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي إلى مكة ليذبح فيها وهو مقيم بالمدينة ويذبح الأضحية والعقيقة في بيته بالمدينة ولا يبعث بهما إلى مكة ، مع أنها أفضل من المدينة ، وفيها فقراء قد يكونون أكثر حاجة من فقراء المدينة ، ومع هذا تقيد بالمكان الذي شرع الله أداء العبادة فيه ، فلم يذبح الهدي بالمدينة ، ولم يبعث بالأضحية والعقيقة إلى مكة ، بل ذبح كل نوع في مكانه المشروع ذبحه فيه ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة .

نعم ، لا مانع من إرسال اللحوم الفائضة من هدي التمتع وهدي التطوع خاصة دون هدي الجبران ومن الأضاحي إلى البلاد المحتاجة ، لكن الذبح لا بد أن يكون في المكان المخصص له شرعا .

ومن أراد نفع المحتاجين من إخواننا المسلمين في البلاد الأخرى ، فليساعدهم بالأموال والملابس والأطعمة وكل ما فيه نفع لهم ، أما العبادات فإنها لا تغير عن وقتها ومكانها بدعوى مساعدة المحتاجين في مكان آخر ، والعاطفة لا تكون على حساب الدين وتغيير العبادة ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .

حكم دفع زكاة الفطر لأهل البدع أصحاب القبور​

س394 - بالنسبة للزكاة نحن ندفعها إلى الفقراء عندنا ولكنهم يرتكبون بعض الأعمال المخالفة للتوحيد فهم يذبحون للأموات ويستغيثون بهم ويسافرون إلى الاحتفالات السنوية ويشتركون فيها بما فيها من البدع والمنكرات ، فهل هم مع ذلك مستحقون للزكاة أم علينا شيء في دفعنا إليهم ؟
الزكاة إنما تدفع لفقراء المسلمين المستقيمين على التوحيد والعقيدة السليمة ، أما من كان مرتكبا لما يخالف العقيدة من الشرك الأكبر كالذي يستعين بالأموات وينذر لهم ويسافر إلى أضرحتهم للتبرك بها وطلب الحاجات منها ، فهذا ليس بمسلم وهو مشرك الشرك الأكبر الذي يخرجه من الملة ولا يجوز صرف الزكاة إليه ، وإنما تدفع الزكاة لفقراء المسلمين المستقيمين على التوحيد نسأل الله الهداية والتوفيق وأن يهدي ضال المسلمين ، وكذلك الذين يذهبون إلى الاحتفالات البدعية والخرافات فهؤلاء لا خير فيهم . قد تكون هذه الاحتفالات تشتمل على الشرك وعلى دعاء الأموات والغائبين فيكون فيها شرك أكبر وهم يشاركون في ذلك ، فلا يجوز دفع الزكاة لهم في هذه الحالة .

س395 - ما حكم الذين يجمعون صدقة الفطر ويقومون ببيعها في جهة أخرى ، فهل يجوز إعطاؤها هؤلاء وهل يجوز الشراء منهم إذا تأكدنا أن ما يبيعونه هو ما جمعوه من زكوات الناس ؟
يجب على الإنسان أن يتأكد من حاجة المدفوع له ويتأكد من حاجة الذي يأخذ الصدقة ويتأكد من استحقاقه لها ، فإذا ظهر له أن هذا الشخص يحتاج للصدقة فإنه يدفعها له وليس مسئولا عن تصرف الشخص الذي يأخذها ، فالشخص الذي أخذها له أن يبيعها وله أن يهبها وله أن يأكلها وله أن يخرجها عن نفسه صدقة عنه ، فالدافع غير مسئول ما دام أن الشخص الذي أخذها مستحق لها ويغلب على ظن الدافع ذلك ، أما إذا علم أنه لا يستحقها وأنه غني فلا يجوز دفعها إليه وتعرض الآخذين في الشارع وسؤالهم لها دليل على حاجتهم ، ولكن مع هذا ينبغي أن يتأكد وإذا علم أن هناك من هو أشد حاجة منهم فينبغي أن يدفعها إلى من هو أشد حاجة منهم ، أما شراؤها من بائعها فلا يجوز للمتصدق صدقة الفطر ولا يغرها أن يشتريها لا زكاة المال ولا صدقة الفطر ولا غيرها من الصدقات ، أما إذا اشترى صدقات الآخرين فلا مانع .

زكاة الفطر​

من كتاب فقه العبادات للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله :

السؤال :( 194 ) فضيلة الشيخ ، ما المقصود بزكاة الفطر ، وهل لها سبب ؟
الجواب : المقصود بزكاة الفطر : صاع من طعام ، يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان ، وسببها إظهار شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله ، ولهذا سميت صدقة الفطر أو زكاة الفطر لأنها تنسب إليه وهذا سببها الشرعي ، أما سببها الوضعي ، فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت ، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته ، وإنما تستحب ، ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً ؛ لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب ، ولو عقد الإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم ؛ لأنها كانت زوجته حين وجد السبب ، فإن عقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرتها ، وهذا على القول بأن الزوج يلزمه فطرة زوجته وعياله ، وأما إذا قلنا : بأن كل إنسان تلزمه الفطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة ، فلا يصح التبديل في هذه المسألة .

السؤال (195 ) : فضيلة الشيخ ، ما حكم زكاة الفطر ؟

الجواب : زكاة الفطر فريضة ، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعا من شعير ))(203) ، فلو أخرج من الدراهم أو من الثياب أو من الفرش أو من الأواني ، فإنه لا يصح أن يكون فطرة ولو كان أغلى من صاع الطعام ، وهذا يعني أنه لا يجوز إخراج قيمتها .

السؤال (196 ) : فضيلة الشيخ على من تجب زكاة الفطر وعلى من تستحب ؟
الجواب : تجب على كل إنسان من المسلمين ذكر كان أم أنثى ، صغيراً أم كبيراً ، سواء كان صائماً أم لم يصم كما لو كان مسافراً ولم يصم ، فإن صدقة الفطر تلزمه ، وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أنه يستحب إخراجها عن الحمل في البطن ولا يجب .

السؤال (197 ) : فضيلة الشيخ ، ما حكم منعها وكيف يعامل مانعها ؟

الجواب : منعها محرم لأنه خروج عما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر . . . )) ، ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية .

السؤال (198 ) : فضيلة الشيخ ، ما هي مصارف زكاة الفطر ؟
الجواب : ليس لها إلا مصرف واحد فقط وهم الفقراء ، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين(204).

السؤال (199 ) : فضيلة الشيخ ، هل يجوز إعطاؤها للعمال من غير المسلمين ؟
الجواب : لا ، لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط .

السؤال (200 ) : فضيلة الشيخ ، ما حكم نقلها إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين فيها ؟
الجواب : نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء ، فلا بأس به ، وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز .

السؤال (201 ) : فضيلة الشيخ ، ما حكم وضعها عند الجار حتى يأتي الفقير دون توكيل من الفقير ؟

الجواب : يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره ، ويقول : هذه لفلان إذا جاء فأعطها إياه ، لكن لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد ؛ لأنه وكيل عن صاحبها ، أما لو كان الجار قد وكله الفقير ، وقال اقبل زكاة الفطر من جارك لي ، فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة العيد .

السؤال (202 ) : فضيلة الشيخ، لو وضعها عند جاره ولم يأت من يستحقها قبل العيد وفات وقتها فما الحكم؟

الجواب: إذا وضعها عند جاره ، فإما أن يكون جاره وكيلاً للفقير فإذا وصلت إلي يد جاره فقد وصلت إلي الفقير، وأما إذا كان الفقير لم يوكله فإنه يلزم الذي عليه الفطرة أن يدفعها إلي أهلها، ولكن إذا تأخرت عن صلاة العيد ولم يؤدها فإنها لا تقبل منه لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها لغير عذر فإنها لا تقبل منه، أما إذا أخرها لعذر كنسيان أو لعدم وجود الفقراء في تلك اللحظة فهذا لا بأس به.

السؤال (203): فضيلة الشيخ، في هذه الحال هل يعيدها إلى ماله أو يلزمه إخراجها؟
الجواب : لا فرق سواء أعادها إلى ماله أو أبقاها حتى يأتي الفطر الثاني.

السؤال (204): فضيلة الشيخ، ما الذي يقوله المسلم إذا رئي هلال شوال قبل صلاة العيد؟
الجواب: الذي ينبغي للمسلم هو أن يكثر من التكبير والتهليل والتحميد ، لقول الله تعالى: ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(البقرة: 185) .

السؤال (205): فضيلة الشيخ، ما صفة التكبير والتهليل أثابكم الله؟
الجواب: أن نقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أو نقول : الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ، لا إله إلا الله . والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
(203) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، رقم (1504) ومسلم ، كتاب الزكاة، باب تقديم الزكاة ومنعها، رقم (984)
(204) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم (1609)

فتاوى الزكاة

من فتاوى أركان الإسلام للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله :


س 372: ما حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان؟
الجواب: زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر؛ لأن الفطر هو سببها فإذا كان الفطر من رمضان هو سبب هذه الكفارة فإنها تتقيد به ولا تقدم عليه، ولهذا كان أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة، ولكن يجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، لما في ذلك من التوسعة على المعطي والآخذ، أما ما قبل ذلك فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، وعلى هذا فلها وقتان: وقت جواز وهو: قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت فضيلة وهو : يوم العيد قبل الصلاة، أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزيء عن الفطرة ، لحديث ابن عباس- رضى الله عنهما-: (( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات))375. إلا إذا كان الرجل جاهلاً بيوم العيد مثل أن يكون في برية ولا يعلم إلا متأخراً وما أشبه ذلك فإنه لا حرج أن يؤديها بعد صلاة العيد، وتجزيء عن الفطرة.* * *

س373: هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة؟
الجواب: نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي ما زاد على الواجب صدقة، ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم يكون عنده عشر فطر مثلاً ويشتري كيساً من الرز يبلغ أكثر من عشر فطر ويخرجه جميعاً عنه، وعن أهل بيته، وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس بقدر ما يجب عليه فأكثر؛ لأن كيل الفطرة ليس بواجب إلا ليعلم به القدر، فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج.
* * *

س374: يقول بعض العلماء إنه لا يجوز أداء زكاة الفطر من الرز مادامت الأصناف المنصوص عليها موجودة فما رأي فضيلتكم؟
الجواب: قال بعض العلماء إنه إذا كانت الأصناف الخمسة وهي البر، التمر، والشعير، والزبيب، والإقط إذا كانت هذه موجودة فإن زكاة الفطر لا تجزيء عن غيرها وهذا القول مخالف تماماً لقول من قال : إنه يجوز إخراج زكاة الفطر من هذه الأصناف وغيرها حتى الدراهم فهما طرفان.

والصحيح: أنه يجزىء إخراجها من طعام الآدميين، وذلك لأن أبا سعيد الخدري- رضي الله عنه- كما ثبت عنه في صحيح البخاري يقول: (( كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط))376. ولم يذكر البر أيضاً، ولا أعلم أن البر ذكر في زكاة الفطر في حديث صحيح صريح، ولكن لاشك أن البر يجزىء، ثم حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: )) فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين((377 ، فالصحيح أن طعام الآدميين يجزىء إخراج الفطرة منه وإن لم يكن من الأصناف الخمسة التي نص عليها الفقهاء، لأن هذه الأصناف- كما سبقت الإشارة إليه- كانت أربعة منها طعام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز، بل الذي أرى أن الأرز أفضل من غيره في وقتنا الحاضر؛ لأنه أقل مئونة وأرغب عند الناس، ومع هذا فالأمور تختلف فقد يكون في البادية طائفة التمر أحب إليهم فيخرج الإنسان من التمر، وفي مكان آخر الزبيب أحب إليهم فيخرج الإنسان من الزبيب، وكذلك الأقط وغيره، فالأفضل في كل قوم ما هو أنفع لهم.

379: من كان في مكة وعائلته في الرياض فهل يخرج زكاة الفطر عنهم في مكة؟
الجواب: يجوز للإنسان أن يدفع زكاة الفطر عن عائلته إذا لم يكونوا معه في البلاد ، فإذا كان هو في مكة وهم في الرياض جاز أن يدفع زكاة الفطر عنهم في مكة ، ولكن الأفضل أن يزكي الإنسان زكاة الفطر في المكان الذي أدركه وقت الدفع وهو فيه فإذا أدرك الإنسان وقت الدفع وهو في مكة فيدفعها في مكة، وإن كان في الرياض يدفعها في الرياض، وإذا كان بعض العائلة في مكة وبعضهم في الرياض، فالذين في الرياض يدفعونها في الرياض، والذين في مكة يدفعونها في مكة؛ لأن زكاة الفطر تتبع البدن.
يتبع إن شاء الله ...........
 
فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله من مجموع فتاوى ومقالات :

حكم إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوص عليها

السؤال :
هل يجوز أداء زكاة الفطر من الحبوب القطنية، كالأرز والذرة والشعير والدخن ولو كانت باقية عليها قشرتها ؟

الجواب :

يجوز ذلك إذا كانت قوت البلد في أصح قولي العلماء ، لكن بعد التصفية من القشور ؛ لقول الله سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ }[1] ، ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير ، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته من قشره ؛ لما في ذلك من المشقة ، لكن إذا أخرج من الأرز ونحوه من الحبوب التي الأصلح حفظها في قشرها ما يتحقق معه أنه أدى الواجب من الحب المصفى فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله ، مراعاة لمصلحة المالك والفقير . والله الموفق .


[1] سورة البقرة ، الآية 267


المصدر :
استفتاء شخصي قُدِّم لسماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية ، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم 1065 / خ في 14/5/1394هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز ؟
الجواب :
يجوز إخراج زكاة الفطر من الرز وغيره من قوت البلد ؛ لأن الزكاة مواساة ، وإخراج الفطرة من الرز من أحسن المواساة ؛ لكونه من خير طعام الناس اليوم .

المصدر :
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من( صحيفة عكاظ ) أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


لا تؤدى زكاة الفطر نقوداً وإنما تؤدى طعاماً

ما رأيكم في زكاة الفطر نقوداً ؟

الجواب :
اختلف أهل العلم في ذلك ، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاماً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاماً ، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاً من كذا فلا تخرج نقوداً ، فالنقود تختلف ، والحبوب تختلف ، منها الطيب والوسط وغير ذلك ، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء ، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف ، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر ، من الطعام لا من النقود ، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك ، لكنه قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنها تخرج طعاماً لا نقوداً صاعاً من كل نوع ، من البر ، أو من الشعير ، أو من التمر ، أو من الإقط ، أو الزبيب ؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط ) [1] متفق على صحته .


--------------------------------------------------------------------------------

[1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب صاع من زبيب برقم 1508 ، ومسلم في ( الزكاة ) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم 985


المصدر :
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد محاضرته عن ( الزكاة ومكانتها في الإسلام ) في الجامع الكبير بالرياض - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ، والسنة توزيها في بلد المزكي

السؤال :
هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات ، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها ؟

الجواب :
لا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم ، وإنما الواجب إخراجها من الطعام ، كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وهي صاع واحد من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو غيرهما ، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين . والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم . ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك ، وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان . والله ولي التوفيق.

المصدر :
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من ( صحيفة عكاظ ) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


المشروع توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد
السؤال :
بالنسبة للفطرة هل توزع على فقراء بلدتنا أم على غيرهم ؟ وإذا كنا نسافر قبل العيد بثلاثة أيام ماذا نفعل تجاه الفطرة ؟

الجواب :
السنة توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد صباح يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين . وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها ، وإن كانت غير إسلامية التمس بعض فقراء المسلمين وسلمها لهم . وإن كان سفره بعد جواز إخراجها فالمشروع له توزيعها بين فقراء بلده ؛ لأن المقصود منها مواساتهم والإحسان إليهم وإغناؤهم عن سؤال الناس أيام العيد .

المصدر :
نشر في ( كتاب الدعوة ) ج2 ص 171 وفي كتاب ( فتاوى إسلامية ) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 100 ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


الأفضل و الأحوط إخراج زكاة الفطر في البلد الذي تقيم فيه
السؤال :
أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي على أهلي في مصر لكي يخرجوها في البلد ، وأنا مقيم في السعودية ، فهل هذا العمل صحيح ؟

الجواب :
لا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط ، وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس .

المصدر :
استفتاء شخصي ، وقد أجاب عنه سماحة الشيخ عندما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، ونشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


شرع الله زكاة الفطر مواساة للفقراء والمحاويج
السؤال :
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيراً معدماً ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟

الجواب :
زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين . فإن كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه لم يجز أن يعطى زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات ، أما إن كان راتبه لا يكفيه ؛ لكثرة عائلته أو بسبب آخر ، فلا بأس أن يعطى من زكاة الفطر وغيرها.

المصدر :
من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحته في مجلسه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


حكم من نسي إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد
السؤال :
أعددت زكاة الفطر قبل العيد لإعطائها إلى فقير أعرفه، ولكنني نسيت إخراجها ولم أتذكر إلا في صلاة العيد ، وقد أخرجتها بعد الصلاة . فما الحكم ؟

الجواب :
لا ريب أن الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد كما أمر بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت ، فإخراجها بعد الصلاة يجزئ والحمد لله ، وإن كان جاء في الحديث أنه صدقة من الصدقات ، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء ، وأنه وقع في محله ، ونرجو أن يكون مقبولاً ، وأن تكون زكاة كاملة ؛ لأنك لم تؤخر ذلك عمداً ، وإنما أخرته نسياناً ، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم : { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } [1] ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل :(( قد فعلت )) [2] ، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ .


--------------------------------------------------------------------------------

[1] سورة البقرة ، الآية 286
[2] رواه مسلم في ( الإيمان ) باب بيان انه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق برقم 126

المصدر :
نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 99 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب ، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه
السؤال :
ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر إلا أثناء الخطبة بعد صلاة العيد ، وذلك من اجل نسيانه ؟


الجواب :
إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب ، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك ؛ لأنها فريضة ، فعليه أن يخرجها متى ذكرها ، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد .

المصدر :
نشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 101 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


حكم إخراج زكاة الفطر عن الأخت

السؤال :
أنا تايلاندي الجنسية ، طالب في إحدى جامعات السودان ، ولي أخت صغيرة في بلدي تايلاند لم تبلغ حتى الآن ، وخلال الشهور الماضية جاءني خبر مفجع وهو أن أبي توفي تاركاً أختي الصغيرة . سؤالي : هل يجب عليًّ إخراج زكاة الفطر عنها ؟ علماً أنه ليس لها أخ سواي ينفق عليها

الجواب :
إذا كان والدك توفي قبل انسلاخ رمضان ولم يؤد أحد من أقاربك زكاة الفطر عن أختك فإن عليك أن تؤدي زكاة الفطر عنها إذا كنت تستطيع ذلك ، وعليك أيضاً أن ترسل إليها من النفقة ما يقوم بحالها حسب طاقتك ؛ لقول الله سبحانه : { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } [1] ، وقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }[2] .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يدخل الجنة قاطع رحم )) [3] ، وقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل : يا رسول الله ، من أبر ؟ قال: (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال : (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال: (( أباك ثم الأقرب فالأقرب )) [4] أخرجهما مسلم في صحيحه ؛ ولأن الإنفاق عليها من صلة الرحم الواجبة إذا لم يوجد من يقوم بالنفقة عليها سواك ، ولم يخلف لها أبوك من التركة ما يقوم بحالها ، وفقكما الله لكل خير .


[1] سورة الطلاق ، الآية 7
[2] سورة التغابن ، الآية 16
[3] رواه مسلم في ( البر والصلة والآداب ) باب صلى الرحم وتحريم قطيعتها برقم ( 2556)
[4] رواه الإمام أحمد في ( مسند البصريين ) حديث بهز بن حكيم برقم (19524) ، والترمذي في ( البر والصلة ) باب ما جاء في بر الوالدين برقم 1897

المصدر :
نشر في ( كتاب الدعوة ) ج2 ص 170 وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ) إعداد وتقديم د . عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ، ج5 ص 98 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر



منقول للفائدة
 
من فتاوى أركان الإسلام للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله :

س 372: ما حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان؟
الجواب: زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر؛ لأن الفطر هو سببها فإذا كان الفطر من رمضان هو سبب هذه الكفارة فإنها تتقيد به ولا تقدم عليه، ولهذا كان أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة، ولكن يجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، لما في ذلك من التوسعة على المعطي والآخذ، أما ما قبل ذلك فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، وعلى هذا فلها وقتان: وقت جواز وهو: قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت فضيلة وهو : يوم العيد قبل الصلاة، أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزيء عن الفطرة ، لحديث ابن عباس- رضى الله عنهما-: (( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات))375. إلا إذا كان الرجل جاهلاً بيوم العيد مثل أن يكون في برية ولا يعلم إلا متأخراً وما أشبه ذلك فإنه لا حرج أن يؤديها بعد صلاة العيد، وتجزيء عن الفطرة.* * *
 
جزاكم الله خيرا استاذ على هذا البحث الشامل حول زكاة الفطر...موضوع حقا مميز
 
بارك الله فيك صهيب الرومي

كيف حالك يا صهيب انت وابوالوليد
 
بارك الله فيك وجزيت كل خير على الموضوع القيم
 
جزاكم الله خيرا استاذ على هذا البحث الشامل حول زكاة الفطر...موضوع حقا مميز

بارك الله فيك صهيب الرومي

مواضيع قيمة كعادتك

تم التقييم يا غاالي

بارك الله فيك صهيب الرومي

كيف حالك يا صهيب انت وابوالوليد

بارك الله فيك وجزيت كل خير على الموضوع القيم



w6w_w6w_20050429065852387239f88.gif
 
السلام عليكم

شكرا اخي وفقك الله
لي تعقيب
حسبما فهمت انه لا يجوز اخراج زكاة الفطر دارهم مخالف للسنة
ولكن يوجد الكثير يخرجها الان دراهم هل يعني انهم مذنبون

السلام عليكم
 
السلام عليكم

شكرا اخي وفقك الله
لي تعقيب
حسبما فهمت انه لا يجوز اخراج زكاة الفطر دارهم مخالف للسنة
ولكن يوجد الكثير يخرجها الان دراهم هل يعني انهم مذنبون

السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي
الأمر واضح جدا لا غبار عليه
أن زكاة الفطر تخرج من طعام أهل البلد
والحمد لله المالكية الذين ندعي أننا على خطاهم قالوا بأنها تخرج من طعام أهل البلد
إذا ليس هناك شئ جديد فهذا معروف عند من لديه مطالعة للفقه المالكي والعبرة ليس بالكثرة
وإنما بما دل عليه الدليل أما أنهم لآثمون فهذا الله أعلم لكن العلماء أو حمهور العلماء قالوا بأنها تخرج من طعام أهل البلد والله الموفق والسلام عليكم



 
زكاة الفطر عن الجنين​

السؤال الأول من الفتوى رقم (1474)
س1: هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا؟

ج1: يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //

عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز /
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك أخي
الأمر واضح جدا لا غبار عليه
أن زكاة الفطر تخرج من طعام أهل البلد
والحمد لله المالكية الذين ندعي أننا على خطاهم قالوا بأنها تخرج من طعام أهل البلد
إذا ليس هناك شئ جديد فهذا معروف عند من لديه مطالعة للفقه المالكي والعبرة ليس بالكثرة
وإنما بما دل عليه الدليل أما أنهم لآثمون فهذا الله أعلم لكن العلماء أو حمهور العلماء قالوا بأنها تخرج من طعام أهل البلد والله الموفق والسلام عليكم







السلام عليكم

شكرا اخي على التوضيح وفقك الله
ولكن العجيب ان الكثير يخرجها دراهم


 
السلام عليكم

شكرا اخي على التوضيح وفقك الله
ولكن العجيب ان الكثير يخرجها دراهم



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفيكم بارك الله أخي الفاضل
انت أخرجها من قوتك و انشرها ما استطعت
ودعك والكثرة

 
السلام عليكم

نعم اخي نحن نخرجها من قوتنا
ولكني محتار حتى ان وزارة الشؤؤن الدينية تحدد المبلغ كل عام وهذا العام هو سبعون دينار
 
السلام عليكم

نعم اخي نحن نخرجها من قوتنا
ولكني محتار حتى ان وزارة الشؤؤن الدينية تحدد المبلغ كل عام وهذا العام هو سبعون دينار


لقد أصبتم السنة فهنيئا لكم
 
فتاوى أئمة العصر في أحكام زكاة الفطر

مطوية منسقة على الرابط:

فتاوى أئمة العصر في أحكام زكاة الفطر
حكم زكاة الفطر


زكاة الفطر سنة واجبة؛ فريضة، ويجب إخراجها قبل العيد.

فتاوى نور على الدرب للإمام: بن باز/ شريط: (125)

وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)

حكمها الوجوب؛ لحديث ابن عمر: {فـرَض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين}. رواه البخاري.

على من تجب ؟

سئل الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (563)


هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه أم يتولى هذه الفريضة ولي أمره في بلده؟
فأجاب:لا، يتولى إخراج الصدقة هو نفسه؛لأنهمكلف.

وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)

الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها، وعلى الأب بنفسه وعلى الابنة بنفسها، وهكذا.
..لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم.

إخراج الرجل عن أهل بيته

قال الإمام ابن باز/شرح بلوغ المرام/كتاب الزكاة/شريط: (4)

يؤديها الرجل عن أهل بيته من زوجة وأولاد- صغار في نفقته- وهكذا تؤديها المرأة إذا كان ليس لها زوج، تؤديها عن نفسها، وهكذا كل مكلف يؤدي عن نفسه، والصغير يؤدي عنه وليه.


وقال الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط:(149)

إذا كان لك والد أو أخ كبير أو زوج وأخرجها عنك وأنت راضٍ بذلك فلا حرج عليه،وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك [عن نافع (مَولى ابن عمر): أن ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان (ابن عمر) ليعطي عن بنيَّ ]رواه البخاري.
فما دمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك، حتى وإن كان لك دخلٌ من راتب أو غيره.

إخراجها عن الجنين

قال الإمام ابن باز/ مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:
أما الحمـل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً، ولكن يستحب لفعل عثمان رضي الله عنه.

حكمتها


عن ابن عباس t:{فرض رسول اللهrزكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث،وطُعمة للمساكين}(حسن/ صحيح سنن أبي داود).
هذه هي الحكمة، فهي:{طُهرة للصائم} لأن الصائم لا يخلو في صومه من لغو ورفث وكلام محرم، فهذه الزكاة تطهر الصوم.
وكذلك تكون:{طُعمة للمساكين} في هذا اليوم، أي في يوم العيد؛ لأجل أن يشاركوا الأغنياء في فرحتهم في عيدهم.

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (15)
ما ينوي بزكاته

· أن ينوي بها التقرب إلى الله.
· وأن ينوي بها طهارة صيامه من اللغو والرفث.
· وأن ينوي بها نفع إخوانه المسلمين.

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (8)
جنسها

جنس هذه الزكاة الطعام؛ والدليل حديث ابن عمر قال:{فرضها رسول اللهrصاعمنتمرأوصاعمنشعير}(صحيح سنن أبي داود)
وحديث أبي سعيد: {كنا نخرجها على عهد النبي r صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقِط}. رواه البخاري.

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (16)
مـصرفها

قوله صلى الله عليه وسلمفي حديث ابن عباس:{وطُعمة للمساكين}يفيد حصرها بالمساكين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك قال ابن القيم في (الزاد): "وكان من هديه صلى الله عليه وسلمتخصيص المساكين بهذه الصدقة".

كتاب تمام المنة / للإمام الألباني
صرفها للأبناء


س: هل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر لابنته المتزوجة؟
ج:لا يجوز إعطاء الزكاة للبنت، إن كان زوجها فقير يعطيها للزوج نفسه، إن كان الزوج فقير لا بأس، أما أن يعطي بنته، أو بنت بنته، أو بنت ولده، لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، لا؛ الفرع والأصل لا يعطَوْن الزكاة، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير- الذي ليس عنده في بيته - لا بأس.

فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط : (417)
مكانها


إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها هذا أولى؛ لأنها مواساة لأهل البلد التي أنت فيها، فإذا أرسلتها إلى فقراء بلدك أجزئت إن شاء الله، لكن الأحوط والأفضل هو إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيه.

فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (417)
وقتها


السنة إخراجها قبل صلاة العيد، إذا تيسر.
وإذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين كما فعله الصحابة بلا بأس. [عن نافع عن ابن عمر قال:{أمرنا رسول اللهصلى الله عليه وسلمبزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة}.قال نافع: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. (صحيح سنن أبي داود)].

فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (429)
فإن أخرجها في اليوم السادس والعشرين!


يقول أهل العلم:إن الإنسان إذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها فإنها لا تصح، لكن ليس معنى "لا تصح"ليس فيها ثواب، إذا كان الإنسان فعل ذلك جاهلاً فإنه يثاب عليها، لكن يلزمه أن يفعلها في الوقت.
فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في السادس والعشرين قل لهم يعيدونها الآن، يدفعونها الآن قضائاً؛ نظير ذلك: لو أن أحداً ظن أن وقت الظهر قد دخل، فصلى الظهر قبل الوقت، ثم تبين الأمر فإنه يصلي الظهر في وقتها، وتكون صلاته الأولى نافلة يثاب عليها.

سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (128)
إخراجها بعد الصـلاة


أما إخراجها بعد صلاة العيد: فإنه محرم ولا يجوز، ولا تقبل منه على أنها صدقة فطر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:{من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات}. (حسن/ صحيح سنن أبي داود).

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (15)
فإن أخرجها بعد الصلاة لعذر


إذا كان هناك عذر؛ مثل أن لا يعلم الإنسان بالعيد إلا في وقت متأخر لا يتمكن من أدائها قبل الصلاة، أو إذا كان معتمداً على شخص أن يخرجها عنه فلما انقضى العيد وسأله قال إنني لم أخرج عنك، أو يكون قد وضعها في مكان وقال لأهله أخرجوها ونسوا أن يخرجوها، المهم أنه إذا أخّر إخراجها عن صلاة العيد لعذر فإن ذلك لا بأس به، أو يأتي عليه العيد وهو في البر مسافر ليس عنده من يدفعها إليه، وأخَّرها حتى قدم البلد فإن ذلك كله عذر لا يمنع من قَبول زكاة الفطر.

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (8)
حساب وقتها

سئل الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط: (111)

هل يبدأ وقت زكاة الفطر من تسليمها إلى المحتاجين أو مِن دفعها للوكيل ؟

فأجاب:إذا أعطيتها إلى وكيلك وقلت هذه زكاة الفطر وأخرِجْها عني في وقتها فلا حرج، والمعتبر وصولها إلى الفقير.

مـقدارها


الواجب صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم،وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره.

مجموع الفتاوى/ للإمام ابن باز/ المجلد الرابع عشر
مـقدارها من البُر (القمح)


الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الاختيارات)، وإليه مال ابن القيم؛ فقال في (الزاد): "وفي الباب آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضاً ".

كتاب تمام المنة / للإمام الألباني

توزيعها

هل يجوز أن أعطي فطرتي- أنا واحد- لجماعة؟
وهل يجوز أن أجمع فِطر جماعة وأعطيها واحد؟
يجوز؛ الشرع حدد المدفوع، وهو "صاع" دون المدفوع إليه، لم يقل إن الصاع يجب أن يُدفع لواحد ولا أن يُدفع لعدد، إذاًَ فأنا بالخيار.

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1414هـ / شريط: (15)
الزيادة على الصاع


أما الزيادة على الصاع: فإن زاد الإنسان ذلك تعبداً لله وانتقاصاً للصاع فإن هذا بدعة.
وإن زاد الإنسان على أنه صدقة - لا على أنه زكاة فطر- فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، ولكني أرى أن الاقتصار على ما قدَّره الشرع أفضل، وإذا أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
.. فالمهم أن الزيادة على الصاع لا بأس بها إذا لم يُرِد أنها زكاة بل أراد أنها صدقة، ومع ذلك فالأفضل أن يقتصر على الصاع.
لكـن كثير من الناس يقول إنه يشق عليّ أن أكيل؛ لأنه ليس عندي مكيال،فهل يجوز أن أشتري شيء أجـزم بأنه من الواجب فأكثر، وأحتـاطُ في ذلك؟ فالجواب: أن ذلك جائز ولا بأس.

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/ سنة 1409هـ / شريط: (8)
مـن قوت البلد

قال الإمام ابن باز / مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:

الواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمراً، أو شعيراً، أو بُراً أو ذرة، أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته.

وقال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور / شريط: (274)

لقد فرض الشارِع أنواعاً من هذه الأطعمة؛ لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة، لكن اليوم وجِدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة، فاليوم لا يوجد من يأكل الشعير، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب.. فلما أصبحت هذه الأطعمة في حكم المتروك فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام؛ لأننا حينما نُخرج البديل من الطعام سرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروف في ذلك الزمان، لكن لما رأينا الشارِع الحكيم فرض طعاماً ووجدنا هذا الطعام (غير ماشي) اليوم، حينئذ لازم (نحط) طعام بديله، بديله مثلاً الرز؛ أي بيت يستغني عن أكل الرز؟! لا أحد، لا فقير ولا غني، إذاً نُخرج بدل القمح الرز، أو نخرج السكر مثلاً، أو برغل، أو نحو ذلك مما هو طعام.
· يوجد في بعض الأحاديث: "الأقِط" والأقط هو الذي يسموه "الجميد" اللبن المجمد، ممكن الإنسان يُخرج من هذا الطعام، لكن حقيقةً بالنسبة لنا نحن في سورية في العواصم مش معروف الجميد، فإذا أخرج الإنسان جميداً لبعض الفقراء والمساكين (ماشي الحال تماماً) بس هذا يحتاج إلى أن هذا الإنسان يستعمل الجميد أو لا.
·كذلك منصوص في بعض الأحاديث:"التمر"لكن أعتقد أن التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلاً؛ فهناك طعام ومغذي، وربما يقيتهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة.
· .. كذلك الزبيب مثلاً؛ الزبيب عندنا يُأكل، لكنه ما هو طعام اليوم يُدَّخر ويقتاتون به.
· فالأحسن فيما نعتقد - والله أعلم- هو إخراج الأرز، ونحو ذلك مثل البرغل والفريكة، فهذه أقوات يأكلها كل الطبقات من الناس.

قال الإمام العثيمين/مجموع الفتاوى والرسائل/المجلد (18)

من حكمة إيجاب زكاة الفطر أنها: {طُعمة للمساكيـن}، وهذه لا تتحقق إلا حين تكون قوتاً للناس، وتعيين التمر والشعير في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ليس لعلة فيهما، بل لكونهما غالب قوت الناس وقتـئذ.

حكم إخراجها من المكرونة

قال الإمام العثيمين / الشرح الممتع / (6/183)
نرى أن إخراج المكرونة يجزئ ما دامت قوتاً للناس.

حكم إخراجها نقداً !!!

قال الإمام ابن باز/ مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:

زكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقيف فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرِّع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه، الذي قال:{من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد}،{من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد}.
وقد بيَّن هو صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة، فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عبد الله بن عمرtقال:
{فرض رسول اللهصلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير}وقال أبو سعيد الخدْري t:{كنا نعطيها في زمن النبيصلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب} وفي رواية: {أو صاعاً من أقط}. متفق على صحته.
فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر.

والدينـار والدرهـم اللذان هما العملة السائدة آنذاك، لم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزيء في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم .

ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخـرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقِل، كما نقِل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية.

· ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه؛ لكونه مخالفاً لما ذُكر من الأدلة الشرعية.

قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (274)

الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقوداً هم مخطئون؛ لأنهم يخالفون نص حديث الرسول rالذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب t قال: {فرَض رسول اللهrزكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرأوصاعاً من أقِط}فعيّن الرسول عليه السلام هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتماراً بأمر ربه إليه، ليس نقوداً وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان.


قال الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط : (375)


إخراج زكاة الفطر نقوداً غلط، ولا يجزئ صاحبه، لقول النبي :r {من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد} أي مـردود عليه، وثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر قال: {فرض رسول اللهrزكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير} فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، والفرض يعني الواجب القطعي.

وهو قول الإمام مالك

قال الإمام العثيمين/مجموع الفتاوى والرسائل/المجلد (18)

قول الإمام مالك -رحمه الله-: إن زكاة الفطر لا تُدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداًهو القول الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي؛ لأن السنة تدل على ذلك.

 
السلام عليكم

شكرا اخي بارك الله فيك

وما هو رأيك يا اخي في تحديد سعر زكاة الفطر من طرف الشؤؤن الدينية هل هي على الطريق الخطأ اصلا بحكم انه لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا
 

الرد على من أخرجها نقداً اعتمادا على قول عالم

قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط: (274)


نقول لهؤلاء:]فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْـرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً[.
هي المشكلة مع هؤلاء الناس أنهم لا يعرفون قدر الكتاب والسنة كما يعرفون قدر الأئمة، ثم هم ينظرون إلى مذاهب الأئمة الأربعة كشرائع أربعة، فيجوز للمسلم أن يأخذ من أي شريعة من هذه الشرائع الأربعة أو من أي مذهب من هذه المذاهب الأربعة!! ولذلك فأمثال هؤلاء بحاجة إلى محاضرة يلقيها الإنسان عليهم ويفهمهم ما هو الدين؟! هل الدين قال فلان وفلان؟!!
..فالشاهد: يجب أن يُفهَّم هؤلاءأن الأمر يعود في كل مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول اللهr .


وقال الإمام العثيمين/فتاوى الحرم المكي/1407/شريط:(15)

النبي r فرضها صاعاً من تمرٍ أو شعير، وكل قياس أو نظر يخالف النص فإنه مردودٌ على صاحبه، ونحن متعبَّدون لله U بما جاء في شريعة نبينا r، لسنا متعبدِين بما تهواه نفوسنا أو لما ترجحه عقولنا، ما دام في المسألة نص فإنه لا خيار لنا في ما نذهب إليه ولا اختيار

]وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُه أَمْرَاً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً[.
·.. فلا يغتر مغتر بما يراه بعض الفقهاء؛ لأن كل إنسان يؤخذ من قوله ويُترك إلا رجل واحد؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلمفرضها صاعاً من تمر أو شعير - وهو طعام ذلك الوقت- فإنا سنرفض قول كل من سواه لقول رسول اللهصلى الله عليه وسلم.

الرد على من زعم أن أخراجها مال أفضل !!!

قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط: (317)

حينما يأتي إنسان ويقول: لا !! نخرج القيمة هذا أنفع للفقير!!
هذا يخطئ مرتين:
المرة الأولى: أنه خالف النص، والقضية تعبُّدية، هذا أقل ما يقال.
لكن الناحية الثانية خطيرة جداً؛ لأنها تعني أن الشارِع الحكيم - ألا وهو رب العالمين- حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة لم يكن يعرف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرفها هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل.
لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل، وكان الإطعام هو البدَل؛ لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته؛ إن كان بحاجة إلى طعام اشترى الطعام، إن كان بحاجة إلى شراب اشتـرى الشـراب، إن كان بحاجة إلى ثياب اشترى ثياب، فلماذا عدل الشارِع عن فرض القيمة أو دراهم أو دنانير إلى فرض الطعام؟
إذاً لـه غـاية؛ ولذلك حدد المفروض؛ ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره.
· فانحـراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل- الذي هو النقد- هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع، لأن تشريعهم هم أفضل وأنفع للفقير!!! هذا لو قصده كفر به، لكنهم لا يقصدون هذا الشيء، ولكنهم يغفلون فيتكلمون بكلام هو عين الخطأ.

قال الإمام العثيمين/ فتاوى الحرم المكي/1407/شريط: (15)

هل الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مفقودة حتى لا يجدوا إلا الطعام ؟
كلا؛ الدراهم موجودة، والذهب موجود، والفضة موجودة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما صح عنه من حديث عبادة بن الصامت:{الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير والملح بالملح}كل هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.، ولم يختر النبي صلى الله عليه وسلمأن يفرض زكاة الفطر على أمته إلا صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، فكيـف يصوغ لنا بعد ذلك أن نقول إن الأفضل الآن أن نخرجها دراهم ؟!!.
قد يقول إن الأنفع للفقير أن يخرجها من الدراهم؛ لأنَّا إذا أخرجناها من الدراهم انتفع بها كيف شاء.
ولكن مادام الأمر منصوصاً عليه فإنه لا عدول لنا عما نص عليه الشرع، والشـرع أعلم منا.
· ..ما موقفنا أمام الله Uإذا قال قد بلغكم عن رسولي بواسطة السند الصحيح المنتمي إلى عبد الله بن عمر ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.
· ما حجتنا إذا قال الله تعالى إن نبيي فرض عليكم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو شعير؟!!
· هل لنا حجة أن نقوليا ربنا إننا رأينا أن الداهم خير؟!! أبـداً.
فإن الخير ما اختاره الله لنا، وما اختاره رسوله صلى الله عليه وسلملنا.

ردٌ على شبهة


يقول بعض الناس أننا إذا أعطينا الفقير صاعاً من طعام فإنه يبيعه، ونحن نراه رأي العين، ويبيعه بنصف ثمنه أو أقل أو أكثر.
فنقول: نحن ليس علينا من فعل الفقير شيء، علينا أن نفعل ما أُمرِنا به، وأن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نبذِل الطعام، ثم للفقير الذي مَلَكَه الخيار في ما شاء، إن شاء أكله، وإن شاء ادخره، وإن شاء باعه، وإن شاء أهداه، وإن شاء دفعه صدقة عن نفسه، ليس علينا من هذا شيء، الشيء الذي أمرِنا به أن نعطيها صاعاً من طعام.
 
السلام عليكم

شكرا اخي بارك الله فيك

وما هو رأيك يا اخي في تحديد سعر زكاة الفطر من طرف الشؤؤن الدينية هل هي على الطريق الخطأ اصلا بحكم انه لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا

هم يعلمون الحكم الشرعي
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
العودة
Top