طلب مساعدة :مستعجلة

nourr

:: عضو مُشارك ::
إنضم
19 أفريل 2009
المشاركات
123
نقاط التفاعل
0
النقاط
6
السلااااااام عليكم انا اريد مساعدة في مادة العلوم الشرعية
خصني البحث عن مقصود الحديث الشريق (ادراو الحدود بالشبهات )
وبالعبارة :الحدود جوابر وجوازر
 
حديث

ادرؤوا الحدود بالشبهات، الحارثي في مسند أبي حنيفة له من حديث مقسم عن ابن عباس به مرفوعاً، وكذا هو عند ابن عدي أيضاً، وفي ترجمة الحسين بن علي بن أحمد الخياط المقرى من الذيل لأبي سعد بن السمعاني من روايته عنه عن أبي منصور محمد بن أحمد بن الحسين النديم الفارسي، أنا جناح بن نذير حدثنا أبو عبد الله ابن بطة العكبري، حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد ابن ثابت، حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الصمد، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدسي حدثنا محمد بن علي الشامي، حدثنا أبو عمران الجوني عن عمر بن عبد العزيز فذكر قصة طويلة فيها: قصة شيخ وجدوه سكران فأقام عمر عليه الحد ثمانين، فلما فرغ قال يا عمر ظلمتني فإنني عبد فاغتم عمر ثم قال: إذا رأيتم مثل هذا في هيئته وسمته وفهمه وأدبه فاحملوه على الشبهة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادرؤا الحدود بالشبهة، قال شيخنا: وفي سنده من لا يعرف، ولابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي عن عمر قال: لأن أخطىء في الحدود بالشبهات، أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات، وكذا أخرجه ابن حزم في الإيصال له بسند صحيح، وعند مسدد من طريق يحيى بن سعيد عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه قال: ادرؤا الحدود عن عباد الله عز وجل، وكذا أشار إليه البيهقي من حديث الثوري عن عاصم بلفظ: ادرؤا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم، وقال أنه أصح ما فيه، وفي الباب ما أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي وأبو يعلى من طريق الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً: ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة، وفي سنده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، لا سيما وقد رواه وكيع عنه موقوفاً، وقال الترمذي: أنه أصح، قال وقد روى عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك، وقال البيهقي في السنن رواية وكيع أقرب إلى الصواب قال: ورواه رشدين عن عقيل عن الزهري، ورشدين ضعيف أيضاً: ورويناه عن علي مرفوعاً ادرؤا الحدود ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود، وفيه المختار بن نافع وهو منكر الحديث كما قاله البخاري، وروى عن عقبة ومعاذ موقوفاً، وأخرج عن ابن ماجه من جهة إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رفعه: ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً.

المقاصد الحسنة للسخاوي

*****************************
فتاوي الأزهر ودار الإفتاء في 100 عام


الحدود زواجر أم جوابر



الموضوع (29) الحدود زواجر أم جوابر.

المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.

مايو 1997 المبدأ : القرآن والسنة.

سئل : إذا أقيم الحد على الزانى ، هل هذا الحكم يكفى لمحو الذنب عنه

أم أن الله يعاقبه عليه فى الآخرة ؟.

أجاب : روى البخارى ومسلم عن عبادة بن الصامت فى حديث المبايعة

على عدم الشرك والسرقة والزنى والقتل أن النبى صلى الله عليه وسلم

قال : " فمن وفى منكم فأجره على اللَّه ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب

به فى الدنيا فهو كفارة له لما وروى مسلم حديث الجهنية التى أقيم عليها

حد الزنى ، وصلى عليها النبى صلى الله عليه وسلم وقال جوابا عن استفهام

: " لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل

وجدت أفضل من أن جادت بنفسها للَّه " وروى الترمذى والحاكم وصححه

حديث : " من أصاب ذنبا فعوقب به فى الدنيا فاللَّه أكرم من أن يثنى العقوبة

على عبده فى الآخرة ". بناء على هذه الأحاديث رأى أكثر العلماء أن

الحدود كفارات للذنوب أى جوابر لا يعاقب اللَّه عليها بعد ذلك ، ولكن قال

بعض التابعين والمعتزلة وابن حزم : الحدود زواجر لا جوابر، وعلى من

أقيم عليه الحد أن يتوب إلى اللَّه توبة نصوحا حتى يكفر اللّه ذنبه. وتوقف

جماعة فى الحكم بناء على حديث رواه الحاكم وقال عنه الحافظ ابن حجر:

إنه صحيح على شرط الشيخين ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "

لا أدرى : الحد كفارة لأهلها أم لا ".

ولكن الرأى الأول أرجح ، لأن أدلته أقوى ، وهذا كله فى الحق الخالص

للَّه ، الذى ليست له علاقة بحقوق العباد ، أما ما فيه حق للعباد فمع الحد

والتوبة لا بد من رد هذه الحقوق أو طلب العفو والتنازل عنها ، فإن لم

يفعل ذلك طالبه أهل الحقوق بحقوقهم يوم القيامة ، وإن كان صادق التوبة

فى الدنيا مع اللّه ، وحاول رد الحقوق لأصحابها ، أو طلب العفو منهم ولم

يستطع فالمرجو من اللَّه - ورحمته واسعة - أن يطلب له العفو منهم ، واللّه

أعلم.

المصدر http://www.kl28.com/fat1r.php?search=4621
 
نتمنى أن تجدوا الفائدة ....

وإن لم توجد فأتمنى تحديد السؤال بدقة أكثر ...ولكم أن تبحثوا عن تخريج الحديث إنطلاقا من مصدره في المتن والرواية

حفظكم الله ورعاكم
 
الله يعطيك الصحة خويا كفيت ووفيت
صح انا موصلتش للجواب مليح مي ممممممرسي على جهودك
نتمنالك التوفيق
 
العبارة : الحدود جوابر وجوازر ام/ الحدود جوابر ام جوازر
انا عندي الاولى
 
يمكن ألخص لك المعنى في هذه الكلمات

" وفي الباب ما أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي وأبو يعلى من طريق الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً: ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة"

يعني شدة حرص الإسلام على التثبت حتى لا يظلم أحد خاصة في الحدود ,
وما وجدت هذا الحديث خلال بحثي القصير إلا في موضوع حد الزنا

وذلك من خلال الشروط المؤدية إلى تطبيق الحد لوجود شبهة في الموضوع يعني يقام الحد بإنتفاء الشبهة يعني عدم وجود الشبهة أو الغرر مثلا :

************
الشرط الثاني : انتفاء الشبهة لقوله : [ ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم ] فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو محرمة برضاع ونحوه أو لولده فيها شرك أو وطئ امرأة في منزله ظنها زوجته أو ظنها سريته فلا حد أو وطىء امرأة في نكاح باطل اعتقد صحته أو وطئ امرأة في نكاح مختلف فيه كمتعة أو بلا ولي ونحوه أو وطئ أمة في ملك مختلف فيه بعد قبضه كشراء فضولي ولو قبل الإجازة ونحوه أي نحو ما ذكر كجهل تحريم الزنا من قريب عهد بإسلام أو ناشئ ببلدة بعيدة أوأكرهت المرأة المزني بها على الزنا فلا حد وكذا ملوط به أكره بإلجاء أو تهديد أو منع طعام أو شراب مع إضرار فيهما .
 
هناك إختلاف في الموضوع فهناك من يعتبرون الحدود جوابر وهناك من يعتبرونها زواجر وهناك من يجمع بينهما توفيقيا ... ولك أن تعودي لهذا الرابط :
http://www.alminbar.net/malafilmy/3okobat/1.htm

"هل الحدود زواجر أم جوابر؟
اختلف العلماء في الحدود: هل هي جوابر وكفارات لمن أقيمت عليه أم هي مجرد زواجر عن ارتكاب الحدود وليست كفارات؟
القول الأول: أن الحدود جوابر وكفارات، وهذا قول أكثر أهل العلم.
قال القاضي عياض: "أكثر العلماء ذهبوا إلى أن الحدود كفارة"[26].
وبذلك ترجم البخاري في الصحيح فقال: "باب الحدود كفارة"[27].
دليل هذا القول: استدلوا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلةَ العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: ((بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفَّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)) فبايعناه على ذلك[28]، في رواية: ((ومن أتى منكم حداً فأقيم عليه فهو كفارته))[29]."
 
الحدود.. زواجر وجوابر


<= هل الشخص المسلم الذي ارتكب ذنباً ومعصية كبيرة وأقيم عليه الحد الشرعي، تسقط عنه عذاب هذه المعصية في الآخرة؟
<< اختلف الفقهاء في الحدود.. هل هي زواجر أم جوابر، أم زواجر وجوابر؟
ومعنى أن الحدود زواجر أن إقامتها على مرتكب المعصية التي قرر الشارع عليها حداً من الحدود باعتباره عقوبة يعتبر ذلك ردعاً له، ولغيره فالحدود زواجر فقط.
وأما معنى أن الحدود جوابر أن إقامة الحد على مرتكبه يغني عن عقوبته في الآخرة، فلايعاقب على ما ارتكبه.
والرأي الراجح أن الحدود زواجر وجوابر في الوقت ذاته، وهذا ما تؤيده النصوص من الكتاب والسنة، قال تعالى في جريمة الزنى مبيناً أن المقصود من العقوبة الزجر: >> $ّلًيّشًهّدً عّذّابّهٍمّا طّائٌفّةِ مٌَنّ الًمٍؤًمٌنٌينّ (2) << (النور) فمن يشهد العقوبة توقع على الجاني يرتدع ولايفكر في ارتكاب الجريمة ذاتها، وكذلك العقوبة رادعة لمرتكب الزنى، وكذلك قال تعالى للمقصد ذاته في عقوبة جريمة السرقة: >> جّزّاءْ بٌمّا كّسّبّا نّكّالاْ مٌَنّ اللَّهٌ << (المائدة: 38).
وأما أن العقوبة على الحدود جوابر فقول النبي ص في الغامدية التي اعترفت بجريمة الزنى فرجمت: "لقد تابت توبة لو قسِّمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم" (البخاري: 12-84) وهذا صريح في أن العقوبة جابرة لمن أقيمت عليه فتطهره من إثم الجريمة، ولايوقع عليه عقوبة ثا نية في الآخرة بإرادة الله، وعفوه.=>

الرابط : http://209.85.229.132/search?q=cach...mID=19451+الحدود+جوابر+أو+زواجر&hl=ar&strip=1
 
والرأي الراجح أن الحدود زواجر وجوابر في الوقت ذاته، وهذا ما تؤيده النصوص من الكتاب والسنة، قال تعالى في جريمة الزنى مبيناً أن المقصود من العقوبة الزجر: >> $ّلًيّشًهّدً عّذّابّهٍمّا طّائٌفّةِ مٌَنّ الًمٍؤًمٌنٌينّ (2) << (النور) فمن يشهد العقوبة توقع على الجاني يرتدع ولايفكر في ارتكاب الجريمة ذاتها، وكذلك العقوبة رادعة لمرتكب الزنى، وكذلك قال تعالى للمقصد ذاته في عقوبة جريمة السرقة: >> جّزّاءْ بٌمّا كّسّبّا نّكّالاْ مٌَنّ اللَّهٌ << (المائدة: 38).
وأما أن العقوبة على الحدود جوابر فقول النبي ص في الغامدية التي اعترفت بجريمة الزنى فرجمت: "لقد تابت توبة لو قسِّمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم" (البخاري: 12-84) وهذا صريح في أن العقوبة جابرة لمن أقيمت عليه فتطهره من إثم الجريمة، ولايوقع عليه عقوبة ثا نية في الآخرة بإرادة الله، وعفوه.=>
 
اسمحيلي اختي
ما نقدرش نفتي من عندي
درك نسقصيلك و نبلغك كشما كاين جديد.
 
مشكووووووووووووووووورين في زوج الاخوين سامي وmessi braca على الجهوووووووود
جزاكم الله كل خير
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top