حديث
ادرؤوا الحدود بالشبهات، الحارثي في مسند أبي حنيفة له من حديث مقسم عن ابن عباس به مرفوعاً، وكذا هو عند ابن عدي أيضاً، وفي ترجمة الحسين بن علي بن أحمد الخياط المقرى من الذيل لأبي سعد بن السمعاني من روايته عنه عن أبي منصور محمد بن أحمد بن الحسين النديم الفارسي، أنا جناح بن نذير حدثنا أبو عبد الله ابن بطة العكبري، حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد ابن ثابت، حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الصمد، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدسي حدثنا محمد بن علي الشامي، حدثنا أبو عمران الجوني عن عمر بن عبد العزيز فذكر قصة طويلة فيها: قصة شيخ وجدوه سكران فأقام عمر عليه الحد ثمانين، فلما فرغ قال يا عمر ظلمتني فإنني عبد فاغتم عمر ثم قال: إذا رأيتم مثل هذا في هيئته وسمته وفهمه وأدبه فاحملوه على الشبهة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادرؤا الحدود بالشبهة، قال شيخنا: وفي سنده من لا يعرف، ولابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي عن عمر قال: لأن أخطىء في الحدود بالشبهات، أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات، وكذا أخرجه ابن حزم في الإيصال له بسند صحيح، وعند مسدد من طريق يحيى بن سعيد عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه قال: ادرؤا الحدود عن عباد الله عز وجل، وكذا أشار إليه البيهقي من حديث الثوري عن عاصم بلفظ: ادرؤا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم، وقال أنه أصح ما فيه، وفي الباب ما أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي وأبو يعلى من طريق الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً: ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة، وفي سنده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، لا سيما وقد رواه وكيع عنه موقوفاً، وقال الترمذي: أنه أصح، قال وقد روى عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك، وقال البيهقي في السنن رواية وكيع أقرب إلى الصواب قال: ورواه رشدين عن عقيل عن الزهري، ورشدين ضعيف أيضاً: ورويناه عن علي مرفوعاً ادرؤا الحدود ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود، وفيه المختار بن نافع وهو منكر الحديث كما قاله البخاري، وروى عن عقبة ومعاذ موقوفاً، وأخرج عن ابن ماجه من جهة إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رفعه: ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً.
المقاصد الحسنة للسخاوي
*****************************
فتاوي الأزهر ودار الإفتاء في 100 عام
الحدود زواجر أم جوابر
الموضوع (29) الحدود زواجر أم جوابر.
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.
مايو 1997 المبدأ : القرآن والسنة.
سئل : إذا أقيم الحد على الزانى ، هل هذا الحكم يكفى لمحو الذنب عنه
أم أن الله يعاقبه عليه فى الآخرة ؟.
أجاب : روى البخارى ومسلم عن عبادة بن الصامت فى حديث المبايعة
على عدم الشرك والسرقة والزنى والقتل أن النبى صلى الله عليه وسلم
قال : " فمن وفى منكم فأجره على اللَّه ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب
به فى الدنيا فهو كفارة له لما وروى مسلم حديث الجهنية التى أقيم عليها
حد الزنى ، وصلى عليها النبى صلى الله عليه وسلم وقال جوابا عن استفهام
: " لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل
وجدت أفضل من أن جادت بنفسها للَّه " وروى الترمذى والحاكم وصححه
حديث : " من أصاب ذنبا فعوقب به فى الدنيا فاللَّه أكرم من أن يثنى العقوبة
على عبده فى الآخرة ". بناء على هذه الأحاديث رأى أكثر العلماء أن
الحدود كفارات للذنوب أى جوابر لا يعاقب اللَّه عليها بعد ذلك ، ولكن قال
بعض التابعين والمعتزلة وابن حزم : الحدود زواجر لا جوابر، وعلى من
أقيم عليه الحد أن يتوب إلى اللَّه توبة نصوحا حتى يكفر اللّه ذنبه. وتوقف
جماعة فى الحكم بناء على حديث رواه الحاكم وقال عنه الحافظ ابن حجر:
إنه صحيح على شرط الشيخين ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "
لا أدرى : الحد كفارة لأهلها أم لا ".
ولكن الرأى الأول أرجح ، لأن أدلته أقوى ، وهذا كله فى الحق الخالص
للَّه ، الذى ليست له علاقة بحقوق العباد ، أما ما فيه حق للعباد فمع الحد
والتوبة لا بد من رد هذه الحقوق أو طلب العفو والتنازل عنها ، فإن لم
يفعل ذلك طالبه أهل الحقوق بحقوقهم يوم القيامة ، وإن كان صادق التوبة
فى الدنيا مع اللّه ، وحاول رد الحقوق لأصحابها ، أو طلب العفو منهم ولم
يستطع فالمرجو من اللَّه - ورحمته واسعة - أن يطلب له العفو منهم ، واللّه
أعلم.
المصدر
http://www.kl28.com/fat1r.php?search=4621