لمراجعة العلوم الشرعية في أقصر مدة...لطلاب الشعب العلمية

BARCA232

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
2 سبتمبر 2009
المشاركات
11,729
نقاط التفاعل
521
النقاط
331
الوحدة الثانية: حقوق العمال وواجبا تهم في الإسلام

1. الحقوق الأساسية للعمال:
· لكل إنسان الحق في عمل محترم يضمن منه قوته ، ويناسب ومستواه.
· حق العامل في أجر عادل محترم يُناسب ما يؤديه العامل من جهد ، ويجب أن يوفى كل عامل أجره دون مماطلة ولانقصان.
· حق العامل في الراحة ،فلا يصح لصاحب العمل أن يرهق العامل، أو يكلفه ما لا يستطيع تأديته .
· حق العامل في الضمان : فلا يصح أن يبخس صاحب العمل العامل حقه بعد أن يكبر أو ينقص نشاطه ، بعد أن كان منتجا.
· وللعامل الحق في الترقيات المختلفة في العمل إذا كان كفؤا لذلك ، إذ أساس التمييز بين العمال في الترقيات وزيادة الأجر بحسب الكفاءة.

2-واجبات العمال: تتلخص واجبات العمال في:
· أن يعرف العامل واجباته وماهو مطلوب منه حتى يؤديه على أكمل وجه.
· الشعور بالمسؤولية تجاه العمل الذي كُلّف به.
· أن يتقن عمله على أكمل وجه.
· أن يؤدي عمله بكل أمانة.
· أن لا يستغل وظيفته أو عمله ليجر منفعة ما خاصة به.

3. طبيعة العلاقة بين العمال وأرباب العمل:
إن العلاقة بين العمال وأرباب العمل هي علاقة تكامل وتعاون على نجاح العمل وكسب القوت، فيجب على العامل أن يتقن عمله ويؤديه بأمانة وإخلاص ويجب على صاحب العمل أن يحسن إلى العامل ويكون رحيما به يعامله بالحسنى ولا يبخسه حقه ويتجاوز عن أخطائه.

المجال الخامس: القيم الاجتماعية والأسرية

الوحدة الأولى: العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم
1. اختلاف الدين: إن كل إنسان مهما كان دينه وعقيدته فهو يعتقد بصحة دينه وبطلان ماسوا ه.ومن هنا كانت عظمة المسلم المستمدة من عظمة الإسلام بأن يعايش غير المسلمين ويحسن إليهم ولو على بلاد المسلمين وهم على كفرهم.
2. أسس علاقة المسلمين بغيرهم: تنبني علاقة المسلمين بغيرهم على:
· التعارف: يصح التعارف بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى ، هذا التعارف الذي يكون متبوعا بالمعاملة الحسنة ،هذا التعارف الذي يُسهم في التقارب وقد يكون سببا في دخول غير المسلم إلى الإسلام.
· التعايش: يصح للمسلم أن يتعايش مع غيره إن في بلاده أو بلاد غيره، فقد كان المسلمون يتاجرون مع غيرهم ويحسنون إليهم وكثيرا ما كان ذلك سببا في دخول كثير من الكفار في الإسلام.
· التعاون: يتعاون المسلم مع جميع البشر على نشر الخير والدعوة إليه ، وخير مثال على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على حلف الفضول الذي حضره قبل نبوته وأكد على أنه كان يحضره لو كان بعد مجيء الإسلام لأنه تعاون رغم أنه عقد في بيت مشرك.
· الروابط الاجتماعية: المسلم تجمعهمع غير المسلمين عدة روابط كرابطة الإنسانية ورابطة البلد وقد تكون رابطة العائلة.
3. حقوق غير المسلمين وواجبا تهم في بلد الإسلام: لغير المسلمين حقوق في بلاد الإسلام إذا كانوا مقيمين بها من أهم هذه الحقوق:
· حق الحماية: إذ يجب على الدولة المسلمة أن تحمي غير المسلمين المقيمين بأرضها وهذه الحماية تتمثل في حماية ممتلكاتهم وأنفسهم وأعراضهم.
· حق التدين: وممارسة شعائرهم بشرط عدم الترويج أو الدعوة لديانتهم.
· حق العمل والكسب: فلهم الحق في ممارسة الأنشطة التجارية المختلفة وكل الأعمال والوظائف والصنائع.
4. واجبات غير المسلمين في بلد الإسلام: يجب على غير المسلمين المقيمين في بلاد الإسلام أن يحترموا نظم وقوانين الدولة ، وأن لا يكونوا معاول هدم على تلك البلاد ، كما لا يقبل منهم نشر ديانتهم والدعوة إليها .
الوحدة الثانية: من المشاكل الأسرية:
أولا: النســــــــــب
1. تعريفه: يطلق على عدة معان ، أهمها : القرابة والالتحاق .
2. أسبابه: أسباب النسب في الإسلام ثلاثة :
· الزواج الصحيح: فحمل المرأة ووضعها لمولود من زوجها ، يُنسب الولد مباشرة لأبيه .
· الإقرار : وهو أن يعترف الرجل مباشرة ببنوة المولود.
· البينة الشرعية: وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتان ، فيحكم القضاء بالبنوة بهذه البينة. ويحل محلها اليوم في زماننا هذا البصمة الو راثية التي تعتبر دليل مادي على إثبات النسب.
3. حق الطفل مجهول النسب: الأطفال مجهولو النسب لا يحملهم الإسلام فعل لاذ نب لهم فيه ،بل أوجب منحهمأسماء وهويةفاستحسن الشرع لفائدتهم حق الموالاة ، حتى لا يعيشوا بعقدة ذنب لم يرتكبوه.

ثانيا: التبـــــــــــنّي
1. تعريفه: هو أن تُعطي عائلة ما لقبها لطفل ليس منها دون توضيح ولابيان أن الطفل ليس منهم.
2. حكمه:باطل ومحرم في الإسلام.
3. حكمة إبطاله: حرم الإسلام التبني لأجل:
· يؤدي إلى اختلاط الأنساب والعائلات.
· قد يكون سببا في أن يأخذ المُتبنى حقوق غيره.
· قد يكون التبني سببا في بيع الفقراء أبنائهم لأغنياء لا أولاد لهم ليتبنوهم.
ثالثا : الكفــــــــــــــــالة
1. تعريفها: في اللغة: بمعنى الالتزام. واصطلاحا: التزام حق ثابت في ذمة الغير.
2. حكمها: جائزة بالقرآن والسنة .
3. حكمتها:شرعت الكفالة في الإسلام لحماية وحفظ الطفل الصغير الذي لانسب له،حتى لا يكون عرضة للآفاتوالجرائم وحتى يجد الجو المناسب الذي ينشأ فيه. إذيجب على الدولة أن توفر الرعاية التامة للصغير ،فإن لم تكن الدولة فالواجب على المجتمع أن يقوم بذلك.

المجال السادس: القيم الإعلامية والتواصلية

الوحدة الوحيدة:تحليل وثيقة خطبة الرسول في حجة الوداع
1. المناسبة والظروف: هذه الخطبة ألقاها الرسول rفي حجته الأولى والأخيرةيوم عرفة.
2. تحليل نص الخطبة: لقد خاطب رسول اللهrفي هذهالخطبة العظيمة البشرية جمعاء مرشدا إياها إلى ما يُصلح أمرها وحالها على مر العصور والدهور ، فقد لمح النبي الكريم r إلى أنه في أواخر أيامه ، فيجب على الناس أن يسمعوا منه آخر وصاياه ، لقد أشار الرسول الكريم r إلى أهم المباديء التي جاء بها من عند رب العزة سبحانه وبلغها للناس وأوذي من أجلها من: إيمان بالله تعالى ونبذ تصرفات الجاهلية وحقوق المؤمنين فيما بينهم ..
3. الأحكام والتوجيهات التي تضمنتها الخطبة:
· البند الأول : تضمن الكلام عن حرمة النفس البشرية وتحريم الاعتداء عليها ، والكلام عن أصل البشر الواحد .
· البند الثاني: تحريم وإبطال كل أفعال الجاهلية القبيحة التي كان أهل الجاهلية يتفاخرون بها من ربا وسفك دماء، وفوارق اجتماعية، واختلاط للأنساب بالتبني وكثير من الأنكحة الفاسدة.
· البند الثالث: تحريم التلاعب بالأشهر والأيام تقديما وتأخيرا فقد كان ذلك من أهل الجاهلية على ما يوافق أهوائهم ، بل أعلن النبي r عن تطابق الزمن مع ما مر الله به.
· البند الرابع: الأمر بالإحسان إلى النساء للقضاء على الظلم البائد للمرأة الذي كان منتشرا في الجاهلية.
· البند الخامس: ضمان النجاة والسعادة لمن تمسك بالكتاب والسنة وعمل بهما وجعلهما مرجعا لحياته وشأنه كله.
· البند السادس: تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وكيف يجب أن تكون عليه من تعاون وتكامل ، سمع وطاعة من المحكومين ورأفة وحسن تدبير من الحاكم.

المجال السابع: القيم الاقتصادية والمالية

الوحدة الأولى: الربا ومشكلة الفائدة
1.تعريف الربا: لغة:الفضل والزيادة والنمو. اصطلاحا: الزيادة في أحد البد لين المتجانسين من غير أن تُقابل هذه الزيادة بعوض.
2.مراحل تحريمه: حرم الربا على مراحل أربعة:
· المرحلة الأولى: ذكر الله في سورة الروم (الآية39) أن الربا لا يبارك فيه الله تعالى.
· المرحلة الثانية: ذكر الله في سورة النساء( الآية 160/161) أن المعاملة بالربا وأكله هو من أفعال وعاداتاليهود وتوعدهم على ذلك بالعذاب الأليم.
· المرحلة الثالثة: نهى الله المؤمنين على أكل الربا أضعافا مضاعفة في سورة آل عمران( الآية130).
· المرحلة الرابعة: حرم الله تعالى في القرآن الكريم الربا تحريما قطعيا قليلا كان أم كثيرا في سورة البقرة( الآية275)
2. القواعد العامة لاستبعاد المبادلات الربوية:
· القاعدة الأولى: إذا كان التبادل لنفس الجنسين (الذهب بالذهب، القمح بالقمح): فيشترط المساواة أي مثلا بمثل و التسليم الفوري أي يدا بيد.
· القاعدة الثانية: إذا كان التبادل لجنسين مختلفين( ذهب بفضة أو قمح بتمر) يشرط شرط واحد وهو المناجزة أو التسليم الفوري أي يدا بيد.
· القاعدة الثالثة: في حالة تبادل معدن بطعام فالتبادل حر ويرجع إلى رغبة المتبادلين.
3. نوعا الربا: ينقسم الربا إلى نوعين هما:
· ربا الفضل: وهو زيادة أحد البد لين على الآخر من جنس واحد بسبب الجودة .
· ربا النسيئة: وهو الزيادة المشروطةالتي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.


الوحدة الثانية: من المعاملات المالية الجائزة
أولا: المــــــرا بــحة
1 . تعريفها: لغة: مصدر ربح من الربح وهو الزيادة. اصطلاحا:بيع ما اشترى بثمنه وربح معلوم ؛ وهو جائز بإجماع العلماء.
2. مشروعية المرابحة: ورد عن عثمان بن عفان y أنه كان يشتري العير فيقول من يربحني عقلها من يضع في يدي دينارا.
3. حكمتها: المرابحة تسد حاجة الناس ، وهي باب من أبواب الاستثمار في الإسلام، ترفع الحرج عن الناس.

ثانيا:بيع التـــــــقسيط
1. تعريفه: عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل ، يؤدّى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة.
2. حكمه: جائز شرعا بشروط حتى لا يؤدي إلى الربا.
3. حكمته: شرع بيع التقسيط لحاجة الناس إليه ومنفعة ذلك لهم ، إذ الإنسان قد يحتاج إلى اقتناء أشياء ولا يملك ثمنها الكامل فيشتريها بأقساط .

ثالثا: الـــقــراض( المــضاربة)
1. تعريفه: لغة: بمعنى القطع؛ اصطلاحا: هو عقد شركة بين طرفين على أن يدفع أحدهما مالا إلى الآخر ليتاجر فيه ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه .
2. حكمه: القراض جائزومشروع عند المسلمين وقد ضارب النبي r في مال خديجة رضي الله عنها.
3. الحكمة من تشريعه: شرع القراض لشدة حاجة الناس إليه ، فقد يملك إنسان ما المال ولا يحسن تنميته وقد يُحسن إنسان ما فنون التجارة وتنمية المال ولا يملك المال. فشرع القراض( المضاربة) ليتحد الجهد والمال .

رابـعا: الــــــــصـــــــــرف
1. تعريفه: لغة: هو الزيادة، اصطلاحا: هو بيع النقد جنسا بجنس أو بغير جنس ( النقد : الذهب ، الفضة ، وفي زماننا : الأوراق المالية).
2. حكمه: اتفق العلماء على جواز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إذا كان مثلا بمثل ، يدا بيد.
3. الحكمة من تشريعه: شرع الصرف لتيسير حصول الإنسان على عملة أخرى أو نقد آخر (ذهب أو فضة) لا يملكه وهو في حاجة إليه كالعملات الأخرى في زماننا هذا .
الوحدة الثالثة: الشركة في الفقه الإسلامي
1. تعريفها: لغة:بمعنى الاختلاط. اصطلاحا: اتفاق بين اثنين أو أكثر بقصد القيام بنشاط اقتصادي ما ابتغاء الربح.
2. مشروعيتها: الشركة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.
3. حكمة تشريعها: الحكمة من تشريع الشركة بوجه عام هو تحقيق التعاون من أجل الربح ، وللتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم.
4. أنواع الشركة:
· شركة العنان:وهي أن يشترك شخصان أو أكثر في مال لهما على أن يتجرا به والربح بينهما.
· حكمها: شركة العنان جائزة.
· شركة المفاوضة: أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في مال على عمل بشروط مخصوصة.
· حكمها: شركة المفاوضة جائزة .
· شركة الأبدان(الأعمال): وهي أن يعقد اثنان أو أكثر على أن يشتركا في تقبل أعمال معينة والقيام بها ، على أن يكون الربح من أعما لهما مشتركا بينهما.
· حكمها: شركة الأبدان (الأعمال) جائزة.

الوحدة الرابعة: من الطرق المشروعة لانتقال المال
أولا : المـيراث
1. تعريفه:لغة: البقاء والانتقال. اصطلاحا: هو العلم الذي يُعرف به من يرِث ومن لايرِث ومقدار إرث كل وارث ، ويسمى علم الفرائض.
2. دليله:قوله تعالى((لِلرِّجَالِنَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّاتَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباًمَفْرُوضاً)) سورة النساء.
3. الحكمة منه: الميراث وسيلة من وسائل انتقال المال وعدم انقطاعه ، يحقق التكافل بين أفراد الأسر، يوصل الحقوق لأصحابها.
4. أسبابه: للميراث سببين: النسب الحقيقي( القرابة)، الزواج الصحيح، وسبب ثالث انتهى تاريخيا وهو العتق.
5. موانع الميراث: يُمنع من الميراث من قتل عمدا مورِّثه، واختلاف الدين ويدخل مع هذا الردة.
6. شروط الميراث: موت المورِّث حقيقة أو حكما، حياة الوارث بعد موت المورِّث، أن لا يوجد مانع من موانع الميراث السابقة الذكر.
7. أصحاب الفروض: هم الذين جعل الشارع لهم نصيبا مقدرا من التركة وهم: الأب ، الجد، الزوج، الأخ لأم، الزوجة، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، الأم ، الجدة.
8. العصبة:هم بنوالرجل وقرابته لأبيه الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد، أو الباقي بعد أصحاب الفروض.

ثـانيا: الــهبة
1. تعريفها:لغة:التبرع والتفضل على الغير مطلقا. اصطلاحا: هي عقد يُفيد نقل الملكية بغير عوض .
2. مشروعيتها:جائزة لأنها باب من أبواب التعاون الذي يحبه الإسلام.
3. الحكمة منها: الهبة مستحبة إذ هي من الخير المرغب فيه لما فيها من تأليف للقلوب وتوثيق لعُرى المحبة بين الناس.

ثـالثا: الوصـــية
1. تعريفها: لغة: تطلق على عدة معان منها إيصال الشيء بالشيء. اصطلاحا:عقد يُوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته.
2. مشروعية الوصية: الوصيةجائزة ومشروعة بالكتاب والسنة .
3. الحكمة من تشريعها: هي باب من أبواب التعاون وتحصيل الثواب وليتدارك الإنسان مافاته من أعمال الخير،وقد تكون الوصية صدقة جارية ...
 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الله ــــــــــــــــــــــــــارك فيــــك
 
سلام.............................
 
شكرا لكم نحن في الخدمة على قدر المستطاع.
 
واو مارسي عليك
 
ربي ينجحكم
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top