« حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة ؟

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

youyou16dz

:: عضو مُشارك ::
إنضم
6 جويلية 2007
المشاركات
274
نقاط التفاعل
0
النقاط
6
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِالرَّحِيمِ« حكم الملاكمة ومصارعةالثيران والمصارعة الحرة ؟ »
بسم الله الرحمن الرحيمحكم الملاكمة ومصارعة الثيرانوالمصارعة الحرة
س : سائل من مصر يسأل عن حكم الإسلامفي الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة ؟ج :الملاكمة ومصارعة الثيران من المحرمات المنكرة لما في الملاكمة من الأضرارالكثيرة والخطر العظيم ، ولما في مصارعة الثيران من تعذيب للحيوان بغير حق ، أماالمصارعة الحرة التي ليس فيها خطر ولا أذى ولا كشف للعورات فلا حرج فيها؛ لحديثمصارعة النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد بن ركانة فصرعه عليه الصلاة والسلام ؛ ولأنالأصل في مثل هذا الإباحة إلا ما حرمه الشرع المطهر ، وقد صدر من المجمع الفقهيالإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرار بتحريم الملاكمة ومصارعة الثيران لماذكرنا آنفا وهذا نصه :
القرار الثالث
بشأن موضوع ( الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيبعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .
أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالمالإسلاميفي دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24صفر 1408 هـ الموافق 17 أكتوبر 1987 م إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408 هـ الموافق 21أكتوبر 1987 مقد نظر في موضوع الملاكمة والمصارعة الحرة من حيث عدهما رياضةبدنية جائزة ، وكذا في مصارعة الثيران المعتادة في بعض البلاد الأجنبية ، هل تجوزفي حكم الإسلام أو لا تجوز . وبعد المداولة في هذا الشأن من مختلف جوانبه والنتائجالتي تسفر عنها هذه الأنواع التي نسبت إلى الرياضة وأصبحت تعرضها برامج البثالتلفازي في البلاد الإسلامية وغيرها . وبعد الاطلاع على الدراسات التي قدمت في هذاالشأن بتكليف من مجلس المجمع في دورته السابقة من قبل الأطباء ذوي الاختصاص ، وبعدالاطلاع على الإحصائيات التي قدمها بعضهم عما حدث فعلا في العالم نتيجة لممارسةالملاكمة وما يشاهد في التلفزة من بعض مآسي المصارعة الحرة , قرر مجلس المجمع مايلي :
أولا : الملاكمة :
يرى مجلس المجمعبالإجماع أن الملاكمة المذكورة التي أصبحت تمارس فعلا في حلبات الرياضة والمسابقةفي بلادنا اليوم هي ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية لأنها تقوم على أساس استباحةإيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاء بالغا في جسمه قد يصل به إلى العمى أو التلفالحاد أو المزمن في المخ أو إلى الكسور البليغة ، أو إلى الموت ، دون مسئولية علىالضارب ، مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر ، والابتهاج بما حصل للآخر من الأذى ، وهوعمل محرم مرفوض كليا وجزئيا في حكم الإسلام لقوله تعالى : ﴿وَلَاتُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ[سورة البقرة الآية 195] وقوله تعالى : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا[سورة النساء الآية 29 ] وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار) . على ذلك فقد نص فقهاء الشريعة علىأن من أباح دمه لآخر فقال له : ( اقتلني ) أنه لا يجوز له قتله ، ولو فعل كانمسئولا ومستحقا للعقاب .
وبناء على ذلك يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أنتسمى رياضة بدنية ولا تجوز ممارستها لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دونإيذاء أو ضرر ، ويجب أن تحذف من برامج الرياضة المحلية ومن المشاركات فيها فيالمباريات العالمية ، كما يقرر المجلس عدم جواز عرضها في البرامج التلفازية كي لاتتعلم الناشئة هذا العمل السيئ وتحاول تقليده .
المصارعة الحرة :
وأما المصارعة الحرة التييستبيح فيها كل من المتصارعين إيذاء الآخر والإضرار به ، فإن المجلس يرى فيها عملامشابها تمام المشابهة للملاكمة المذكورة وإن اختلفت الصورة ؛ لأن جميع المحاذيرالشرعية التي أشير إليها في الملاكمة موجودة في المصارعة الحرة التي تجرى على طريقةالمبارزة وتأخذ حكمها في التحريم . وأما الأنواع الأخرى من المصارعة التي تمارسلمحض الرياضة البدنية ولا يستباح فيها الإيذاء فإنها جائزة شرعا ولا يرى المجلسمانعا منها .
ثالثا : مصارعة الثيران :
وأمامصارعة الثيران المعتادة في بعض بلاد العالم ، والتي تؤدي إلى قتل الثور ببراعةاستخدام الإنسان المدرب للسلاح فهي أيضا محرمة شرعا في حكم الإسلام ؛ لأنها تؤديإلى قتل الحيوان تعذيبا بما يغرس في جسمه من سهام ، وكثيرا ما تؤدي هذه المصارعةإلى أن يقتل الثور مصارعه وهذه المصارعة عمل وحشي يأباه الشرع الإسلامي الذي يقولرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( دخلت امرأة النار في هرةحبستها ، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) . فإذا كان هذا الحبس للهرة يوجب دخول النار يوم القيامة فكيف بحال من يعذب الثوربالسلاح حتى الموت ؟
رابعا : التحريش بين الحيوانات :
ويقرر المجمع أيضا تحريم ما يقع في بعض البلاد من التحريش بينالحيوانات كالجمال والكباش ، والديكة ، وغيرها ، حتى يقتل أو يؤذي بعضها بعضا .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله ربالعالمين .

وقد حضر مناقشة هذا الموضوع سعادة الدكتور نجم عبد الله عبدالواحد من الكويت.
رئيس مجلس المجمععبد العزيز بن عبد الله بن بازنائبالرئيسد . عبد الله عمر نصيفتوقيع عبد الله العبد الرحمنالبسامتوقيع د. بكر عبد الله أبو زيدتوقيع محمد بن جبيرتوقيع صالح بنفوزان بن عبد الله الفوزانتوقيع محمد بن عبد الله بن سبيلتوقيع مصطفى أحمدالزرقاءتوقيع محمد رشيد راغب قبانيتوقيع أبو الحسن علي الحسنيالندويتوقيع محمد محمود الصوافتوقيع د . أحمد فهمي أبو سنةتوقيع أبوبكر جوميتوقيع محمد الشاذلي النيفرتوقيع د . طلال عمر بافقيهتوقيع محمدسالم بن عبد الودودتوقيع محمد الحبيب بن الخوجة
المصدر : (( مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ الإمام ابنباز )) (ج4/ ص 411)
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top