- المبحث الثالث : الرقابة على الــولاية
تخضع
الولاية ، بإعتبارها هيئة إدارية ، إلى مختلف صور و أنواع الرقابة التي
عرضناها لدى معالجتنا للنظام الرقابي المبسوط على البلدية مع بعض الأحكام
الخاصة التي تقتضيها وضعية الولاية بالنسبة للجهاز الإداري بالدولة .
وعليه
سنعمد –هنا – فقط إلى التطرق إلى الرقابة الإدارية المبسوطة خاصة على
المجلس الشعبي الولائي سواء بالنسبة : لأعضائه ، وأعماله و مداولاته ، أو
بإعتباره إحدى هيئات الولاية .
أما لإدارة الولاية ، فهي تخضع للأحكام
العامة بهذا الصدد حيث تنص المادة 106 من قانون الولاية على مايلي : ((
للولاية إدارة توضع تحت الإدارة السلمية للوالي وتكلف بتنفيذ مداولات
المجلس الشعبي الولائي وقرارات الحكومة بتولي الوالي التنسيق العام
للإدارة )).
- المطلب الأول : الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي
تمارس
جهة الوصاية ( الإدارة المركزية ) رقابتها على أعضاء المجلس الشعبي
الولائي ، من حيث إمكانية توقيفهم أو إقالتهم أو إقصائهم بموجب مداولة من
المجلس الشعبي الولائي .
أولا : التوقيف Suspension :
تنص المادة 41 من قانون الولاية على مايلي :
" إذا تعرض عضو منتخب لمتبعة جزائية لا تسمح له بمتابعة ممارسة مهامه قانونا ، يمكن توقيفه .
ويتم الإعلان عن توقيف بقرار معلل صادر عن وزير الداخلية حتى صدور قرار الجهة القضائية المختصة "
وبناء عليه ، فإنه يشترط لصحة قرار التوقيف أن يقوم على الأركان التالية :
أ)-
من حيث السبب : يرجع سبب توقيف العضو المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي إلى
حالة قانونية وحيدة قد يوجد فيها ذلك العضو الا وهي المتابعة الجزائية
التي لا تسمح له بممارسة مهامه قانونيا ، ضمانا وحماية له كممثل للإرادة
الشعبية .
ب)- من حيث الإختصاص : يعود إعلان قرار توقيف العضو إلى وزير الداخلية ، كجهة وصاية .
ج)-
من حيث المحل : يتمثل موضوع ومحل قرار التوقيف في تعطيل ممارسة العضو
المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي وتعليقها لفترة معينة ومحدودة :
- تبدأ من تاريخ صدور قرار التوقيف الصادر من وزير الداخلية ،
- إلى تاريخ القرار النهائي من الجهة القضائية الجنائية المختصة .
د)- الشكل و الإجراءات : لم تشر المادة السابقة صراحة إلى أشكال أو إجراءات معينة ،إلا ان الأمر يقتضي
– عمليا – اتباع إجراءات من طرف مصالح الولاية و الجهات القضائية ، كما أن قرار التوقيف يجب أن يفرغ في قرار وزاري مكتوب .
هـ) – الهدف (الغاية ) : يسعى قرار التوقيف الى الحفاظ على نزاهة و مصداقية التمثيل الشعبي .
ثانيا : الاقالة (الاستقالة الحكمية ) Démission d’office :
- تنص المادة 40 من قانون الولاية على مايلي :
"
يعد كل عضو في مجلس شعبي ولائي يجد نفسه تحت طائلة عدم قابلية انتخاب أو
في حالة تناف , منصوص عليها قانونيا , مستقيلا فورا بموجب مداولة من
المجلس الشعبي الولائي .
ويقوم رئيس المجلس الولائي على الفور بإعلام الوالي بذلك .
و في حالة تقصيره , و بعد اعذاره من الوالي , يعلن وزير الداخلية بحكم القانون عن طريق الاستقالة بقرار ".
كما تشير المادة 39 منه الى الاستقالة الادارية للعضو .
- وبناء عليه , فإن قرار الاقالة يجب أن يستند – لصحته – الى الاركان التالية :
أ)-
من حيث السبب : يتمثل سبب الاقالة أو الاستقالة الحكمية للعضو في أن يصبح
, بعد انتخابه , في إحدى الحالتين القانونيتين المتمثلتين في :
1- حالة من حالات عدم القابلية للانتخاب , الواردة في قانون الانتخابات كما رأينا ( سابقا فقرة 47 ) .
2- حالة من حالات التنافي أو التعارض الواردة بالقانون الاساسي الذي يخضع له المنتخب .
ب)- من حيث الإختصاص : يمكن , في الواقع , أن يتم التصريح بالاستقالة الحكمية للعضو من طرف المجلس الشعبي الولائي .
و في حالة تقصيره , يتم الاعلان عن تلك الاستقالة بقرار من وزير الداخلية.
ج)-
من حيث المحل : خلافا للتوقيف , يترتب على الاستقالة الحكمية للمنتخب
الولائي وضع حد نهائي للعضوية بالمجلس , اي يتم إلغاء مركزه القانونـي
كعضو بالمجلس الشعبي الولائي , بما له من حقوق وما عليه من التزمات .
د)- الشكل و الإجراءات : يشترط قانون الولاية إقالة العضو :
- اجراء جوهريا هو : إعذار الوالي للعضو بتقديم الاستقالة ,
- اجراء مداولة للمجلس الشعبي الولائي ,
- وشكل جوهريا هو : القرار الوزاري المكتوب .
هـ) – الهدف : يرتبط الهدف – هنا-بأحد سببي القرار الاقالة المشار اليهما سابقا .
ثالثا : الاقصاء Exclusion : (1 )
تنص المادة 42 من قانون الولاية على مايلي:
" تطبق أحكام المادة 38 أعلاه على كل منتخب تعرض لإدانة جزائية تسلبه أهلية الانتخاب ."
وبالرجوع
غلى المادة 38 منه نجدها تنص على أنه : " في حالة وفاة عضو من أعضاء
المجلس الشعبي الولائي أو استقالته أو إقصائه يستخلف بالمترشح الوارد في
نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير منها .
يثبت المجلس الشعبي الولائي هذا الاستخلاف بمداولة ، ويطلع الوالي على ذلك".
- ومن ثم ، فإن إقصاء العضو من المجلس الشعبي الولائي يقتضي توافر الاركان التالية :
أ)- من حيث السبب : يشترط لصحة إقصاء المنتخب الولائي وجوده في حالة قانونية تتمثل في تعرضه لأدانة جزائية .
وخلافا
للوضع في بالبلدية (سابقا، فقرة 79) ، فإن المشرع قد عمد إلى تحديد وتقييد
سبب الإقصاء حينما قصره فقط على الإدانة الجزائية التي تنجم عنها فقدان
أهلية الانتخاب طبقا للمادة 5 من الانتخابات .
حيث يعتبر فاقدا لأهلية الانتخاب المحكوم عليه بسبب :
- جناية ، بصورة عامة ومطلقة ، أي مهما كانت العقوبة .
- جنحة يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب ،أو بعقوبة الحبس.
ومن ثم ، فإن الإقصاء يختلف عن الإقالة (الاستقالة الحكمية) لأنه إجراء تاديبي عقابي مقترن بعقوبة جزائية.
ب)-
من حيث الإختصاص : لم يحدد قانون الولاية ، خلافا لقانون البلدي ، الجهة
التي تثبت إقصاء العضو ، ذلك أن المادة 38 تعرضت فقط إلى الاختصاص بإثبات
قرار الاستخلاف حينما اسندته للمجلس الشعبي الولائي.
ج)- من حيث المحل
: لا يختلف محل الاقصاء عن محل الإستقالة الحكمية أو الاقالة ، نظرا لأن
الأثر القانوني المباشر و الحال المترتب عنهما متماثلا وهو فقدان و زوال و
إلغاء المركز القانوني الناتج عن عضوية المجلس الشعبي الولائي .
كما يترتب عن الإقصاء عن استخلاف العضو المقصي بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير منها .
د)-
من حيث الشكل و الإجراءات : لم تورد المادة السابقة أي جراء أو شكل لإقصاء
العضو بالمجلس الشعبي البلدي ، وهي ثغرة يجب سدها ، نظرا لأهمية ركن الشكل
و الإجراءات في الحفاظ على حقوق أعضاء المجالس المنتخبة ودعم حمايتهم .
(1)- محمد الصغير بعلي ، قانون الإدارة المحلية الجزائرية ، ص 135 و مايليها