أرجوا منكم المساعدة .... عاااااااااااااااااجــــــــــل..

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

Sakura Alg

:: عضو مُتميز ::
إنضم
18 أفريل 2009
المشاركات
748
نقاط التفاعل
5
النقاط
37
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجوا منكم يا إخواني الطلبة مساعدتي في إنجاز بحث ميداني حول:" صندوق النقد الوطني للتأمينات الإجتماعية ".

أنا أبحث عن التعريف والمهام فقط


أرجوا منكم أن لا تبخلوا علي بالمساعدة فأنا أحتاجه قريبا جدا

جزاكم الله خيراا


 
السلام عليكم
اهلا اخي
ان شاء يفيدك هذ البحث
وعليك قراءته جيدا​

:

يحتاج الجميع، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، إلى حد أدنى من الحماية الاجتماعية وسلامة الدخل، يحدد وفقاً لقدرة مجتمعهم ومستواه من التنمية. ولن يحدث هذا تلقائياً. وقد ثبت بالتجربة إن الاعتماد على التنمية الاقتصادية والديمقراطية وحدها ليس كافياً. ولذلك يجب على كل بلد من البلدان أن يطور من خلال الحوار الاجتماعي نظاماً وطنياً للحماية الاجتماعية يلبي احتياجات كل سكانه، وخاصة منهم العمال والمجموعات المستبعدة التي تعمل في الاقتصاد غير المنظم.
و يكون دلك من خلال نظام الضمان الاجتماعي. ويتعين على كل بلد أن يحدد أولويات وفقاً للموارد والظروف المحلية. و نجد أن البلدان الغنية أكثر انشغالاً بسلامة الدخل في السن المتقدمة، في حين إن البلدان الأكثر فقراً قد تعطي أولوية أعلى للرعاية الصحية الكافية وللتامين ضد مخاطر العجز والوفاة.
وقد أكد البنك الدولي في تقرير صادر له مؤخرا أن نسبة سكان العالم المحميين في أي من الأوقات في إطار شبكات أمان حكومية تقل عن ربع عدد سكان العالم، و أن نسبة المؤمنين تقل في بلدان العالم الثالث، بينما تزداد بثبات واستمرار تقدم برامج الحماية الاجتماعية في البلدان مرتفعة الدخل منذ ولادة مفهوم دولة الرعاية الاجتماعية،و يعتبر العديد من البلدان النامية شبكات الأمان هذه إجراءات تتخذ في آخر المطاف، تستخدم في أوقات الطوارئ وبعد ذلك توضع على الرف عقب انتهاء الأزمة. ويحذر البنك الدولي من أن أزمة شرق آسيا، التي وقعت مؤخرا وضربت الأسواق الناشئة بدءا بروسيا وانتهاء بالبرازيل، لا تبرز الضرورة الملحة لحماية الفقراء والمعرضين للمعاناة أثناء فترات الاضطراب والتغيير الاقتصادي فحسب، بل تبيّن أيضا ضرورة وجود شبكات الأمان الاجتماعي قبل حدوث الأزمة لتعظيم فرص نجاح هذه الشبكات. فعند وقوع أزمة، يمكن أن يكون من الصعب على الحكومات العثور سريعا على التأييد السياسي والأموال والخبرة اللازمة للاستجابة للطوارئ الاجتماعية.
ادن فالبلدان النامية تحتاج إلى آليات توسع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل أولئك الذين يوجدون على هامش البقاء، وتدمج هذه النظم في الوقت ذاته في المفاهيم التعددية الوطنية المتعلقة بالحماية الاجتماعية الشاملة. أما البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، فهي تحتاج إلى إقامة نظم أكثر استجابة لحقائق التغير الهيكلي الكبير في اقتصادياتها. وأما البلدان الصناعية، فهي تحتاج إلى إلقاء نظرة جديدة على التغطية والكفاية والاستدامة المالية للعديد من أشكال الحماية الاجتماعية بغية تحسين تجاوبها مع زيادة مرونة ولامركزية أسواق العمل، ومع تغير الهياكل الأسرية. على أن البلدان، أينما كانت، ستحتاج إلى إدماج أنماط مختلفة من الحماية الاجتماعية لتشكل كلاً واحداً متماسكاً، يدعمه التفاهم الوطني ويطوره الحوار الاجتماعي بصورة خاصة.
وسنتطرق في بحثنا هذا إلى واقع الحماية الاجتماعية في الجزائر و تونس وذلك بدراسة صندوق الضمان الاجتماعي في البلدين و آليات عمله.


الفصل الاول:

1- الحمـاية الإجتمـاعية:


أ- مفهوم الحماية الاجتماعية:
تشمـل الحمـايـة الإجتمـاعيـة مجموعـة الأليـات والمؤسسـات التـي تـرتكز علـى مبـدأ التضـامن والتكـافل والتـي تضمن للأفـراد الحمـاية مـن الأخطـار الإجتمـاعية المتمثلـة أساسـا فـي الأمراض و البطـالة والمخاطر التي قد تنجم أثناء العمل و الفقر و التكفل بالمتقاعدين ودوي الاحتياجات الخاصة . إن الحمـاية الإجتمـاعية يمكـن تلخيصهـا فـي الدور الـذي تقـوم به صنـاديق الحمـاية الإجتمـاعية عبـر الـدول .

ب- أهداف الحماية الإجتماعية :
تعتبر الحماية الاجتماعية رافدا للتنمية وآلية للمحافظة على الموارد البشرية ولتكريس قيم التضامن والتآزر بين مختلف الفئات والأجيال وتحسين مستوى عيش الأفراد والأسر ودعم أواصر الاستقرار والتماسك الاجتماعي، ويمكن تلخيص أهداف الحماية الاجتماعية فيمايلي:
- حمـاية الأفـراد من المخـاطر الإجتمـاعية : تهدف الحماية الاجتماعية الى حماية كل أفراد المجتمع و تأمينهم ضد بعض الأخطار مثل: المرض ، الموت ، البطـالة ، حوادث العمل
- المساهمة في اعادة توزيع الخل الوطني : من خلال إعـادة توزيـع المداخيـل أي الإقتطاع من دخل الفئة العاملة وتوزيعها على الفئة غير القادرة على العمل. مثـل فئـة المتقـاعـدين.
- مسـاعـدة وتحفيـزالتنميــة الإقتصـادية وذلك مـن خـلال المحـافظة علـى القـدرة الشـرائية للأفــراد ( دعــم الطلـب ) .
- تضمن تمتع الناس بالأمن الاجتماعي والاقتصادي الأساسي الذي يمكنهم من تنمية إمكاناتهم البشرية: في العمل، وضمن أسرهم، وفي المجتمع عموما
- تخفيف المخاطر الاجتماعية وتوسيع الفرص أمام الفقراء والمعرضين للخطر
- تعتبر الحماية الاجتماعية أحد الركائز الأساسية لتكريس مبدأ التلازم بين الأبعاد الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية والإنساية للتنمية .

ج‌- اليات الحماية الاجتماعية:
تلعب الحماية الاجتماعية دورا هامـا فـي حيـاة المجتمع مـن النـاحية الاقتصادية والاجتماعية خـاصة. ولهـذا تخصص لها الـدول مجموعة مـن الأنظمة و الآليات التـي يمكن أن تنـدرج ضمـن صناديق متعددة ومتنوعة أو حتى وزارات مثلما هو الحال في الجزائر ، وكذا جمعيات المجتمع المدني ، و غالبا ما تكون أليات الحماية الاجتماعية في الدول في شكل صناديق للضمان الاجتماعي و التامين عن البطالة و التقاعد ، وحماية المعاقين و ذو ي الاحتياجات الخاصة ، و حماية المرأة العاملة

* التعـويض بنسبـة 100 ٪ فـي بعـض الحـالات :
- إمـا لطبيعـة , أو نـوعية , أو لمـدة العـلاج الـلازم
- لنـوعيـة المستفيـد , إذا كـان مستفيـدا مـن منحـة أو مـن ريــع التـأمينـات الإجتمـاعية . - بعـض العمليـات الجـراحية المهمـة والإقـامة بالمستشفـى بسبـب المـرض لمـدة تفـوق ثـلاثين يـوما.
– تـوريد الـدم ، البلازما ، أو وضـع الأطفـال الخـدج ( الـذين ولـدوا قبـل الشهـر التـاسع ) فـي المحضنـة .
– الأجهـزة والأعضـاء الإصطنـاعية ، الجبـارة الفكيـة والـوجهية .
– إعـادة التـدريب الـوظيفـي للأعضـاء ، وإعـادة التـأهيل المهنـي .
– عنـد الإصـابة بإحـدى الأمـراض التـي حـددها الضمـان الإجتمـاعـي .......
يستفيـد مـن هـذه الآداءات العينيـة الأشخـاص الطبيعيـن غيـرالأجـراء , المجـاهدين المعـوقين , المستفيـديـن مـن مسـاعدات الـدولـة , المتمتعـون بـإمتيـاز التأمينـات الإجتمـاعية
– كمـا يستفيـد منهـا ذوي حقـوق المـؤمن له ( زوج المـؤمن إذا لـم يكـن عـامـلا أو مستفيـد مـن إمتيـاز الضمـان الإجتمـاعـي, الأولاد المكفـولون والأصول المكفـولون)


 
تابع


الضمان الاجتماعي :

يعتبر نظام الضمان( التأمين) الاجتماعي في الوقت الحاضر من أهم النظم الاجتماعية الحديثة التي تهدف إلى معالجة الآثار التي تنجم عن الأخطار التي يتعرض لها العامل خلال حياته الوظيفية وهى الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل والمرض والبطالة وذلك عن طريق إيجاد بديل للأجر في حالة انقطاعه بسبب تحقق أي من هذه الأخطار سواء كان هذا البديل في صورة تعويض أو معاش بحسب الأحوال بما يكفل للعامل ولأسرته من بعده حياة كريمة ومستقرة.
ويعتبر الحق في الضمان الاجتماعي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنص عليها مجموعة من العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهي لاتقل أهمية عن الحقوق المدنية و السياسية . ويستفيد الأجراء المصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي من تعويضات عن العجز المؤقت الناتج عن الأمراض والحوادث ، وعن الإحالة عن التقاعد الجزئي
المرجعية الدولية للحقوق الاجتماعية (الحق في الضمان الاجتماعي )
تعتبر المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان وكذا التوصيات والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية من أهم مرجعيات الحقوق الاجتماعية وتتمثل في مجموعة من العهود والاتفاقيات :
ـ المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: " لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية ".
ـ المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : " لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة ، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش الكريم نتيجة لظروف خارج عن إرادته "
. المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية : "تقر الدول الأطراف في العهد الحالي بحق كل فرد في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الإجباري".
ـ المواد 10 ـ 11 و 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية :
ـ التوصية 67 لسنة 1944 حول المقاييس العامة التي تهم ضمان أسباب العيش .
ـ الاتفاقية 102 لسنة 1952 حول المقياس الأدنى للضمان الاجتماعي
ـالاتفاقية 118 لسنة 1962 حول المساواة بين عمال البلد والأجانب في مجال الضمان الاجتماعي .
ـالاتفاقية 157 لسنة 1982 حول إقرار نظام دولي للحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي .
ـالتوصية 167 لسنة 1983

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:

1- مهــام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :
يمكـن تلخيـص مهــام الصنـدوق فـي النقـاط التـالية :
- تسييـر التعويضـات المـادية كمصـاريف العلاج , العطـل المرضية, حـوادث العمـل و الأمـراض المهنيـة .
- تسييـر تعويضـات المنـح العـائلية علـى حسـاب الـدولة مـن الخـزينة العمـومية.
- تأميـن التحصيـل و المراقبـة ومنـازعات التحصيـل .
- المسـاهمة فـي تنميـة السيـاسـة و الـوقـايـة مـن حـوادث العمـل و الأمـراض المهنيـة .
- تسييـر تعـويضـات الأشخـاص المستفيـدين مـن الإتفـاقيـات الـدولية
 
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:

1- مهــام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :
يمكـن تلخيـص مهــام الصنـدوق فـي النقـاط التـالية :
- تسييـر التعويضـات المـادية كمصـاريف العلاج , العطـل المرضية, حـوادث العمـل و الأمـراض المهنيـة .
- تسييـر تعويضـات المنـح العـائلية علـى حسـاب الـدولة مـن الخـزينة العمـومية.
- تأميـن التحصيـل و المراقبـة ومنـازعات التحصيـل .
- المسـاهمة فـي تنميـة السيـاسـة و الـوقـايـة مـن حـوادث العمـل و الأمـراض المهنيـة .
- تسييـر تعـويضـات الأشخـاص المستفيـدين مـن الإتفـاقيـات الـدولية .

2- هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
يتخـذ التنظيـم العــام للصندوق شكـل مديـريـات فـرعية تنـدرج ضمن المقر المركزي (المديرية الوطنية) الكائن مقرها بالجزائر العاصمة، الوكالات الولائية ، مراكز بلديـة و فروع مـؤسسة أو فروع إدارة. ويعتبـر هـذا التنظيـم آدات فعـالة فـي عمـلية الرقـابة وتحـديد المسؤوليـات وكـذى تبييـن مختلف العلاقـات بيـن الفروع و الوكالات وهـي على النحـو التالـي :

أ- المقر المركزي (المديرية الوطنية) : و تتولى الوظائف التالية :
تنظيم و تنسيق و مراقبة :
*نشاطات الوكالات الولائية و فروع الإدارة.
* تسيير الوسائل البشرية و المادية للصندوق.
* تسيير ميزانية الصـندوق , تنسيق العمليات المالية و تجميع المحاسبة العامة.
* تنظيم المراقبة الطبية.
* منح للمؤمنين الاجتماعين و المستخدمون رقم تسجيل وطني.
*تنظيم طريقة الإعلام للمؤمنين الاجتماعين و المستخدمين.
* متابعة تطبيق الاتفاقية والعقود في مجال الضمان الاجتماعي.
*تنسـيق و متابعة إنجاز الاسـتثمارات المخـططة

يتكون المقر المركزي للصندوق و تحت سلطة المدير و بمساعدة الأمين العام من :
- المديرية الفرعية للأداءات.
- المديرية الفرعية للتحصيل و المنازعات .
- المديرية الفرعية للمراقبة .
- المديرية الفرعية للمراقبة الطبية .
- المديرية الفرعية للوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية .
- المديرية الفرعية للدراسات و الإحصائيات و التنظيم .
- المديرية الفرعية للإعلام الآلي .
- المديرية الفرعية للعمليات المالية .
- المديرية الفرعية للإنجازات و التجهيز الوسائل العامة .
- المديرية الفرعية للمستخدمين .

1- المديرية الفرعية للأداءات : وتكلف ب:

* تنظيـم و متابعة تسيير أداءات التأمـينات الاجـتماعية و حوادث العمل و الأمراض المهنية و بصفة انتقالية المنح العائلية.
* تنظيم و متابعة تسيير الأداءات المستحقة بعنوان العطل المدفوعة الأجر طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها .
* ضمان سير لجنة المساعدة و الإسعافات و تسيير صندوق المساعدة و الإسعافات
* السهر على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقات الثنائية الخاصة بالضمان الاجـتماعي ، و القيا م بتصفـية الحـسابات الناشـئة عـن تطـبيق هذه الاتفاقات.
*متابعة تطـبيق التدابير المقررة في مجال التحويلات قصد العلاج و تجميع الفواتير فـي هذا المـيدان و القيام بعـمليات الدفع لفائدة المؤسسات المعالجة و إعدادا حصيلة دورية .

2- المديرية الفرعية للتحصيل و المنازعات: و تتكفل بـ:
* متابعة تحصيل الاشتراكات المستحقة طبقا للقوانين و التنظيمات السارية المفعول .
* السهر على أن يحترم الخاضعين ، التزاماتهم .
* مـنح رقـم تسجيل وطني لكل مـؤمن اجـتماعي, و كل مـستخدم و تسيير البطاقية الوطني.
* متابعة المسائل المتـعلقة بالمنازعات العامة ، التقنية و الطبية ، في مجال الضمان الاجتماعي.
* ضمان سير لجـنة الطعن المسبق

3- المديرية الفرعية للمراقبة: تتمحور مهامها حول :
*مدى تطبيق التشريع و التنظيم في المجال المتعلق بمهام الصندوق.
* الأداءات المدفوعة.
* السـير المـالي و الحسابي للوكالات الولائية و الفروع الأخرى
*تنظـيم و سير الوكالات الولائية و الفروع الأخرى

4- المديرية الفرعية للمراقبة الطبية: و تتكفل بـ:
* ضمان دور المجلس الطبي لدى المقر المركزي.
* تنظيم و توحيد المراقبة الطبية و تنسيق النشاطات .
* مشاركة في إطار القوانين و التنظيمات السارية المفعول في اللجنة التقنية ذات الطابع الطـبي و المتعـلق بالمنازعـات في مجال الضمان الاجتماعي .
- القيام بدراسات تتعلق يـ :
* مقياس العجز عن العمل.
* المدونة العامة للوثائق المهنية و قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض ,
* الأجهزة الاصطناعية و أجهزة التبديل.
* جـداول للأمراض المهنية

5- المديرية الفرعية للوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية: تتكفل بـ :
- المساهـمة في تنفـيذ التدابير المقررة في مجال الوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية
- إعداد و اقتراح برنامـج نشاط الصندوق فـي مـجال الـوقاية مـن حوادث العمل و الأمراض المهنية.
- تسـيير صـندوق الوقاية مـن حـوادث العمل و الأمراض المهنية.
- تركيز و البحث في التحقيقات التي تجري لدى المؤسسات .
- تنظم ملتقيات تحسيسية.

6- المديرية الفرعية للدراسات و الإحصائيات و التنظيم: و تتكفل بـ :
* القيام بالدراسات و تقديم اقـتراحات فـي مجال الاستثمارات و في إطار الإجراءات المقررة.
* دراسة وإعداد و اقتراح نسب التسيير النموذجية .
* القيام بالدراسات الحسابية.
* جمع و تمركز المعطيات و المعلومات الإحصائية و معالجتها.
* إعداد برامج إعلامية موجهة إلى المؤمنين الاجتماعين و المستخدمين و تطبيقها .
* وضع إجراءات إعلامية لفائدة عمال الصندوق.
* تحـديد طـرق التنظيم ، قصد توحيد و تجانس الإجراءات و الوثائق و تنفيذ الطرق المقررة.
*تشكيل التوثيق التقني و تسيره.

7- المديرية الفرعية للمعلومات : وتتكفل بـ :
- إعداد مخطط الإعلام الآلي الخاص بالصندوق و تطبيق المخطط المعتمد .
- إجراء دراسات خاصة بالإعلام الآلي و ضمان التطبيقات المعلوماتية .
- تسيير مراكز الحساب و كذا مجموع الوسائل المعلوماتية .

8- المديرية الفرعية للعمليات المالية: و تتكفل بـ :
- تحـضير مشروع ميزانية الصندوق بالاتصال مع الهـياكل المعنية و متابعة تنفيذه.
مسك حسابات المقر المركزي و تجميع تلك الخاصة بالوكالـة الولائية ، و عند الاقتضاء ، فروع
المؤسسة و فروع الإدارة .
- السهر على السير الحسن لتنفيذ العمليات المالية و ضمان التنسيق المالي.

9- المـديرية الـفرعية للإنجازات و التجهيزات و الوسائل العامة: و تتكفل بـ:
- تنسيـق و متابعة إنجاز الاسـتثمارات المخططة و متـابـعة تسـيير الاستثمارات المنجزة.
- تحديد احـتياجات التجـهيز لجـميع هـياكل الصـندوق و التكفل باقتنائها و تسييره.
- إنجاز عمليات تمويل المقر المركزي في مجال، أدوات ،أثاث و أجهزة السير.
- وضع جرّد لممتلكات ا العقارية و غير العقارية لصندوق .
- تسيير الأرشيف .

10- المديرية الفرعية للموظفين: و تتكفل بـ :
- ضمان تسـيير المستخـدمين فـي إطار الأحكام التشريعية و التنظـيمية المعمول بها.
- إعداد مخطط تكوين المستخدمين و تنظيم أعمال تحسين المستوى و تجديد المعلومات ، بالاتصال مع الهياكل المعنية .
- إعداد برامج تعميم استعمال اللغة الوطنية.
- دراسة و إقتراح الـتدابير الضرورية لتحـسين ظـروف عـمل المستخـدمين على مستوى الصندوق .
- متابعة تسيير الخدمات الاجتماعية التابعة للصندوق.

ب- الوكالات الولائية:

تتكفل الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و حوادث العمل و الأمراض المـهنية، إضافة إلى دورها فـي تنظـيم ، تنسيق و مراقبة نشاطات مـراكز الـبلـدية و فـروع المـؤسسة و فـروع الإدارة ب:
ضمان :
* مصلحـة الأداءات المستحقة بعنوان التأمينات الاجتماعية و حوادث العمل و الأمراض المهنية و بعنوان انتقالي ، المنح العائلية.
* مصلحة الأداءات المستحـقة بعـنوان العطل المدفوعة الآجر ، طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها.
* النشاطات التي تتكفل بها فـي مـجال الوقايـة مـن حـوادث العمل و الأمراض المهنية.
تتكفل بتحـصيل الاشـتراكات و مـراقبة التزامات الخاضعين و القيام فيما يخصها بعمليات منازعات تحصيل الاشتراكات.
* ممارسة المراقبة الطبية.
* مسك الحسابات و ضمان تنفيذ العمليات المالية و تنسيقها.
* ضمان التسيير الدائم للوسائل المادية و البشرية للوكالة, و تطبيق الاسـتثمارات المخـططة التي تتحملها الوكالـة و تسير الهياكل ذات الطابع الصحي و الاجتماعي التابعة لاختصاصها.
تصنف الوكالات الولائية إلى ثلاث(03) أصناف :
- الصنف الأول : وكالات تسيير على الأقل 200,000 مؤمن اجتماعي .
- الصنف الثاني : و كالات تسـير أقل مـن 200,000 مـؤمن اجتماعي و على الأقل 100,000 مؤمن اجتماعي.
- الصنف الثالث : وكالات تسير اقل من 100,000 مؤمن اجتماعي.
تضم الوكالة مـن الصنف الأول على خمسة (5) هياكل فرعية مكلفة على التوالي ب:
- الأداءات ، التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين إلي أربعة مسؤولين في التسيير . - التحصيل و المنازعات, اللتان توزع مهامهما بين ثلاثة مسؤولين في التسيير.
- العـمليات المالية، التي تـوزع مـهامها بين مسؤولين انثين في التسيير.
- إدارة الوسائـل و الإنجازات ذات الطـابع الصحي و الاجتماعي, التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين أو ثلاثة مسؤولين في التسيير.
- المراقبة الطبية التي يشرف عليها ، طبيبا.

تضم الوكالة من الصنف الثاني على أربعة هياكل فرعية تكلف على التوالي بـ :
- الأداءات التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين أو ثلاثة مـسؤولين في التسيير.
- المراقبة الطبية, التي يشرف عليها ، طبيبا.

تضم الوكالة من الصنف الثالث على أربعة هياكل فرعية تكلف على التوالي بـ :
- الأداءات
- العمليات المالية و التحصيل و المنازعات.
- ادارة الوسائل و الإنجازات ذات الطابع الصحي و الاجتماعي.
- المراقبة الطبية التي يشرف عليها طبيبا.

الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
 
أصناف الحماية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
يشتمل الضمان الاجتماعي على الأصناف التالية:
أ - ضمان المرض والأمومة:
يتـم من خلالها التكفـل بمصـاريف العـلاج الصحـي وتـعويض أيـام العطـل المـرضية وعطلـة الأمـومة حيث لا تمنـح الآداءات العينيـة إلا إذا كـان الـدواء مـوصوفـا مـن قبـل الـطبيب .
التـأمين علـى المـرض ونسبـة التعـويض المتكفـل بهـا :
* التعـويض بنسبـة 80 ٪ لكـل مـن :
- الفحـوص الطبيـة ، المـواد الصيدلانية ، النظـارات ، التـداوي بالميـاه المعــدنية.
– عـلاج الأسنـان وإستخـلافهـا الإصطنـاعـي....... .
* التعـويض بنسبـة 100 ٪ فـي بعـض الحـالات :
- إمـا لطبيعـة , أو نـوعية , أو لمـدة العـلاج الـلازم
- لنـوعيـة المستفيـد , إذا كـان مستفيـدا مـن منحـة أو مـن ريــع التـأمينـات الإجتمـاعية . - بعـض العمليـات الجـراحية المهمـة والإقـامة بالمستشفـى بسبـب المـرض لمـدة تفـوق ثـلاثين يـوما.
– تـوريد الـدم ، البلازما ، أو وضـع الأطفـال الخـدج ( الـذين ولـدوا قبـل الشهـر التـاسع ) فـي المحضنـة .
– الأجهـزة والأعضـاء الإصطنـاعية ، الجبـارة الفكيـة والـوجهية .
– إعـادة التـدريب الـوظيفـي للأعضـاء ، وإعـادة التـأهيل المهنـي .
– عنـد الإصـابة بإحـدى الأمـراض التـي حـددها الضمـان الإجتمـاعـي .......
يستفيـد مـن هـذه الآداءات العينيـة الأشخـاص الطبيعيـن غيـرالأجـراء , المجـاهدين المعـوقين , المستفيـديـن مـن مسـاعدات الـدولـة , المتمتعـون بـإمتيـاز التأمينـات الإجتمـاعية
– كمـا يستفيـد منهـا ذوي حقـوق المـؤمن له ( زوج المـؤمن إذا لـم يكـن عـامـلا أو مستفيـد مـن إمتيـاز الضمـان الإجتمـاعـي, الأولاد المكفـولون والأصول المكفـولون)

ب - ضمان حوادث العمل والأمراض المهنية:
يستفـيد مـن ذلك المـؤمنين مـن فئـة العمـال الأجـراء أو شبـه الأجـراء تلاميـذ مؤسسـات التعليـم التقنـي والتكـوين المهنـي, الطلاب , اليتـامى الـذين يدخلون ضمن حمـاية الشبـاب مـن الحوادث ... إلـخ .
– فـي حـالـة تعـرضهـم لحـادث عمـل أو مـرض مهنـي , و للإستفــادة مـن هـذا التعـويض يشتـرط تقـديـم وثيقـة تـثبت ممـارسة نشــاط مهنـي مـدفوع الأجـر و ذلك سـاعة وقـوع الحـادث أوالثبـات الأول للمـرض المهنـي كـذلك يـجب أن يكـون الحـادث إما داخـل مكـان العمـل أو بينـه وبيـن مقـر الإقـامة أمـا المـرض المهني فيجب أن يكـون مقيـدا ضمـن قـائمة الأمـراض المهنيـة .
- الإجـراءات الـواجب إتخـاذهـا فـي حـالة وقـوع حـادث عمـل :

– - يجـب التصـريح بحـادث العمـل مـن طـرف صـاحب العمـل أوالمـؤمن شخصيـا أو مفتـش العمـل , في أقـرب وقـت ممكـن ( 24 ساعة ) بـواسطة رسـالة مسجلـة مـن إشعـار الإستـلام .
– بعـد الإعـلان عـن حـادث العمـل يجب التحقيـق .
– يحتفـظ الـمؤمن بوثيقـة الحـادث لـديه . كمـا يجب أن يخضـع إلـى فحـص طبـي يحـدد فيـه الـوصف الـدقيق لحـالته الصحيـة المحتملة لعجـز المصـاب.
– يجب أن يخضع المـؤمن المصـاب إلـى الرقـابة الطبيـة التـابعة للصنـدوق الـوطني للتأمينـات الإجتمـاعيـة كـون أن رأي هـذه الأخيـرة ضـروري جـدا خـاصة فـي حـالة مـا إذا كـان الحـادث قـاتلا أو أدى إلـى عجـز دائـم و يتـم الإعـلان عـن رأي الصنـدوق خـلال 10 أيـام مـن تـاريخ الإعـلام بالحـادث .
الحـقوق التـي يستفيـد منهـا المـؤمن :
أ- تعـويضـات عينيـة : تعـويض المصـاريف الطبيـة والجـراحية ،الصيـدلية ،الإستشفـائية ،التحليليـة وكـذلك المصـاريف المـترتبة عـن العـلاج بـالحممـات المعـدنية ويكـون التعـويض بنسبـة 100٪ .

– ب- تعـويضـات نقـدية :
• فـي حـالة العجـز المـؤقت: يكـون التعـويض إبتـداءا مـن اليـوم الأول الـذي يلـي تـاريـخ التـوقف , و يتكفـل صـاحب العمـل بتعـويض اليـوم الـذي وقـع فيـه الحـادث .
• فـي حـالة العجـز الدائـم :
إذا ظهـر بعـد شفـاء الجـرح عجـز دائـم ( جزئـي أو كلـي ) يستفيـد المـؤمن مـن منحـة منـاسبـة لخطــورة العجــز التـي يشخصهـا الطبيـب الإستشـاري لصنـوق الضمـان وفقــا لجــدول خـاص .
– فـي حـالة الإعتـراض علـى نسبـة العجـزعـن العمـل يمكـن طلـب تعييـن خبيـر حيـث لاتعطـى هـذه المنحـة إلا إذا كـانت نسبـة العجـز تسـاوي أو تتجـاوز 10 ٪ .
– وفـي حـالة مـاإذا كـانت نسبـة العجـز أقـل مـن 10٪ , يكـون مـن حـق المـؤمن الإستفـادة مـن رأسمـال يحسـب علـى أسـاس الأجـرالـوطنـي الأدنـى المضمـون . وتصـرف هـذه المنحـة كـل شهـر بعـد تقـديـم بطـاقـة التعـريف وبطـاقة رقـم التسجيـل بإحـدى الطـرق التـالية :
– إستـلام المبلـغ مبـاشـرة فـي شبـابيـك الصنــدوق إذا كـان المبلـغ أقــل مـن 5000.00 دج
– إستـلام صك فـي حـالة مـاكـان المبلـغ أكبـرمـن أومسـاويا للقيمـة 5000.00 دج – إرسـال حـوالة نقـدية أوتحـويل المبلـغ إلـى الحسـاب الجـاري البـريدي الخـاص بـالمـؤمـن وفـي هـذه الحـالة عليـه بتقـديـم شهـادة إثبـات الأجـر بصفـة منتظمـة للوكـالـة
* في حـالة ما أودى الحـادث بحيـاة المصـاب : يستفيـد ذوي الحقوق ( الـزوج والأطفـال والسلف االمكفـولون ) مـن رأس مـال الوفـاة التـي تعـادل 12 مـرة مبلـغ الأجـر الشهـري الأخيـر الـذي تقـاضـاه المتـوفـى كمـا أنـه بإمكـانهـم الإستفـادة مـن منحـة الأيلـولة , تصـرف إبتـداءا مـن تـاريخ الـوفـاة ، ولقـد تـم تحـديدهـا كمـايلـي :
- تصـرف المنحـة للـزوج بنسـبة 75٪ مـن أجـر منصـب المتـوفـى إذا لـم يكـن لـه أطفـال أو سلـف .
– وبنسبـة 50٪ لفـائـدة الـزوج , و 30٪ إذا كـان للمـتوفي طفـلا واحـدا أو سلـف
– أما إذا كـان للمتـوفى إضـافة إلـى الـزوج أكثـرمـن ذي حـق تكـون المنحـة 50٪ لفـائدة الـزوج , و 40 ٪ لـذوي الحقـوق تقسـم بينهـم بالقصـاص .
- وفـي حـالة عـدم وجـود الـزوج تقسـم المنحـة بيـن ذوي الحقـوق حيث أن هـذه المنحـة تقـدر بـ 90 ٪ مـن أجـر منصب المتـوفي , و يتـم التقسيـم علـى أساس حد أقصـى خـاص بكـل ذي حـق أي 45 ٪ إذا كـان ذو الحـق طفـلا , أو 30٪ إذا كـان سلفـا حيث لا يجـوز أن تفـوق منحـة ذوي الحقـوق الإجمـالية 90 ٪ من أجـر منصب المتـوفى .
– - و فـي حـالة وفـاة الـزوج أو زواجـه مـن جـديد يتـم تقسيـم المنحـة بيـن ذوي الحقـوق
2- الأمـراض المهنيـة : يطلـق إسـم الأمـراض المهنيـة علـى بعض الأمـراض التـي تكـون ظـروف العمـل سببـا فيـها . ويطبـق عليهـا نفـس الأحكـام التـي تسيـرحـوادث العمـل إلا فيمـا يخص التصـريح بهـا, إذ أنه يستـوجب علـى المصاب التصريح شخصيـا وليـس مـن طـرف صـاحب العمـل . وتـم تحـديد مـدة التصريح مـن 15 يـوما إلـى ثـلاثة أشهـرعلـى الأكثـر إبتـداءا مـن تـاريخ الكشـف الطبـي و تشخـيص المـرض

 
نظام المنح العائلية:
المنح العائلية عبارة عن منحة تقدم للمؤمن المتزوج, ويكون له أولاد لا تزيد أعمارهم عن 17 سنة, وقد تمدد هذه المدة إلى غاية: 21 سنة في حالة مواصلة الدراسة الجامعية , ومبلغ هذه المنحة
يقدرب600 د ج على كل طفل في حالة ما إذا كان المؤمن أجره اقل من15000 د ج أما إذا كان اجر المؤمن أكثر من 15000 دج فانه تمنح له عن كل طفل 300 د ج
إذا تعدى عدد الأطفال 5 فانه ابتداء من الطفل السادس فما فوق يأخذ 300 د ج عن كل طفل. هذا بالنسبة للعمال داخل الجزائر اما المغتربين في فرنسا و وفقا للاتفاقيات الدولية فان منحة الطفل لا تتجاوز في معظم الشركات ال7500 د ج .
في السابق كانت cnas هي التي تتكفل بالمنح العائلية, وتعتبر تعويضات أما الآن فقد أصبحت الخزينة العمومية هي المكلفة بالمنح العائلية, والصندوق بمثابة الوسيط بين الخزينة العمومية والمؤمن.
هناك أيضا المنحة المدرسية: كل سنة 800 د ج على كل تلميذ.
أصناف و طبيعة المؤمنين المستفيدين من المنح العائلية:
* المجموعات المحلية
* القطاع الخاص (المؤمنين)
* المتقاعدين
* الأرامل
* العمال المتواجدين في الخارج
* الكفيل

المجموعــات المحــلية: وهي شركات ذات طابع محلي ويتجاوز عدد عمالها 50 عاملا, ويمثلون من طرف شخص واحد, وهو المرايل الذي ينوب عنهم في عملية الدفع, ويتقاضوا مستحقاتهم التي تسدد لهم بعد ذلك بواسطة صك مدفوع, مثال : البلديات , الشركات ذات الطابع الاقتصادي كمؤسسة الدهن , النسيج .... .

القطــاع الخــاص:
هو قطاع يتشكل من بعض الشركات الخاصة كالمقاولة, مكاتب المحاماة, المقاهي, المطاعم و المحلات التجارية.....,الخ
حيث يقوم المؤمن بالتقرب من هذه المصالح بنفسه وتقديم الملفات أو الوثائق الخاصة به لتقاضي مستحقاته ( منح عائلية ).

ملاحظة: تسدد مستحقات المنح العائلية باسم المؤمن الخاص.
تعويضات المتقاعـــدين:
هم الأشخاص الذين وصلت أعمارهم السن القانوني للتقاعد أو الذين توفرت فيهم شروط التقاعد ( سنوات العمل ) حيث تسدد مستحقاتهم دون قيد وفيما يخوله القانون.

ملاحظة: تسدد مستحقاتهم لأسبابهم الخاصة.
الأرامــــل :
وهي فئة خاصة تأتي بعد وفاة المؤمن , سواء كان عاملا أو متقاعدا , وشرط هذه المنحة هو الحصول على منحة الوفاة فيما يخص العاملين , وتعود فيها مستحقات المنحة للزوجة .
العمال المتواجدون بالخارج :
عقدت هذه الاتفاقيات في 01 أكتوبر 1980 بين الجزائر وفرنسا لضمان حقوق هذه الفئة وذويهم في التعويضات كالمنح العائلية ، وحسب الاتفاقية فان مبلغ المنحة يقدر ب: 300 دج للطفل الواحد.
الحالات الخاصة بقبول أو سقوط الحق في المنح العائلية:

* في حالات المرض الطويل المدى:
يحفظ الحق في الحصول على المنح العائلية للأجير في حالة مرض معين يعيقه عن العمل تطول مدته ابتداء من 6 اشهر وتكون نسبته تفوق 50 % وقد تتطور حالته إلى عجز عن العمل.
* في حالة العجز عن العمل:
في حالة العجز التام عن العمل بقرار طبي من مصالح المراقبة الطبية التابعة لهيئة الضمان الاجتماعي.
* في حالة البطالة:
( مرسوم رقم 94/11 المؤرخ في 26/06/1994), يحفظ الحق في المنح العائلية لهذه الفئة في حالات التسريح غير الإرادي لظروف اقتصادية.
* حالات التكفل بالمنح العائلية:

1- الطلاق: يسقط الحق في المنح العائلية على المؤمن في حالة الطلاق, وحضانة الأم لأبنائها بحكم قضائي صادر من المحكمة
2- في حالة التبني: يحتفظ المؤمن بالمنح العائلية في حالة التبني بتقديم عقد الحضانة أو الكفالة مسلم من مديرية النشاط الاجتماعي.
3- حالات التكفل: في حالة وفاة الأب والأم تعود كفالة الابناء الي الشخص الكفيل،والذي لا يمارس أي نشاط ( لا يعمل ) , يفوق عمره 21 سنة , ولا يتعدى 60 سنة
الابنة الكبري ( عازية) ،الاخ ،العم ، الخالة ..........الخ

طــرق التســديــد
تختلف طرق تسديد المنح للعائلية حسب طبيعة القطاع:
طبيعة القطاع كيفية التسديد

1-المجموعات المحلية ينوب عنها مراسل الشركة وتسدد مستحقاتها بجدول يتضمن قائمة المستفيدين(صك بنكي) يحمل إسم الشركة
2-الأصناف الأخرى :
-متقاعدين
-قطاع خاص
-كفلاء...إلخ تختلف فيها طرق التسديد بموجب مايتقدم به المؤمن:
1)-حوالة
2)-رقم حساب بريدي جاري
3)-رقم حساب بنكي

نبذةعن المبالغ المحددة للمنح العائلية:

أ- من 01 جانفي 1975 إلى غاية 30-04-1991 كان يقدر مبلغ المنح العائلية ب:40 دج شهريا
ب- من 01 -05 -1991مرسوم رقم 91 /156 الموافق ل 18-05 -1991
140 دج للطفل الواحد
ج-من 01-10-1994 مرسوم رقم 94/326 الموافق ل 15-10-1994
300 دج للطفل الواحد
د- من 01-0 1-1995 مرسوم رقم 95/289 الموافق ل 26- 9 0 - 1995
إن المستفبد من المنح العائلية سواء كان أجره الشهري الخاضع للإشتراك أقل من أو يساوي 15000 دج شهريا يكون تعويضه كمايلي :
1-450 دج شهريا من أول طفل إلى الخامس
2-300 دج شهريا من أول طفل إلى السادس
3-من يفوق أجره 15000 دج يعوض ب: 300 دج على الطفل الواحد
و-المرسوم رقم 97/330 المِؤرخ من 10-09-1997 والذي ينص على أن الزيادات المطبقة بعد تاريخ 30/04/1997 والناتجة عن رفع عام في الأجور ولا تحسب ضمن الأجر المرجعي المحدد ب: 15000.00المنصوص عليه في المرسومين التنفيذيين 95/289 و 96/298

د- التأمين على الوفاة:
يهـدف التأميـن علـى الـوفـاة إلـى إفـادة ذوي حقـوق المـؤمـن لـه مـن رأسمـال الـوفـاة وهـم :
- زوج المـؤمـن لـه , الأولاد المكفـولـين , الأصـول المكفـولـين .
- كمـا يمكـن أن يستفيـد ذوي حقـوق المسـاجين الـذين يقـومون بـأعمـال نـافـدة وذوي حقـوق صاحب معـاش العجـز أومعـاش التقـاعـد والتقـاعـد المسبـق أو ريـع حـادث عمـل تكـون نسبـة العجـز فيـه تسـاوي أو أقـل مـن 50٪ . مـن رأسمـال وفـاة يســاوي المبلـغ السنــوي لكـل المعـاشـات السـابقة , علـى ألا يقـل هـذا المبلـغ عـن الحـد الأدنـى .
* رأسمـال الوفـاة غيـر قابـل للتنـازل عنـه أو الحجـز عليـه .
* يحـدد مبلـغ رأسمـال الوفـاة بالنسبـة للأجـراء بـ12 مرة من قيمة المبلـغ الشهـري الأكثـر نفعـا و المتقاضـى خـلال السنـة السـابقـة لوفـاة المؤمـن لـه و المعتمــد كـأساس لحسـاب الإشتـراكات ويـدفع دفعـة واحـدة فـور وفـاة المؤمـن لـه .

 
لآليات الجديدة في قطاع الضمان الاجتماعي:
استفاد قطاع الضمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة من أنظمة عمل حديثة سهلت على المستفيدين من خدماته مهمة دفع واسترجاع مستحقاتهم دون الوقوف لساعات طويلة في الطوابير، وتتمثل هذه الآليات في إدخال أنظمة الإعلام الآلي ، وخاصة البطاقة الالكترونية. وتعود فكرة استحداث البطاقة الإلكترونية للضمان الاجتماعي إلى أوت 2005 وكان دخول البطاقات الأولى في الخدمة في شهر أفريل 2007 ومست العملية في شطرها الأول خمسة ولايات تجريبية وهي ولاية عنابة بومرداس المدية أم البواقي قبل أن يتم تعميمها على المستوى الوطني في مرحلة ثانية لتشمل كل الولايات.
وقد عرفت خدمة بطاقة الشفاء توسعا ونجاحا كبيرين بسبب إقبال المؤمنين على الخدمة الجديدة بسبب سهولة استعمالها ومزاياها العديدة. ومن جهة أخرى، فإن العديد من الأطراف الفاعلة في العملية من أطباء مراكز استشفائية وصيادلة لقناعتهم بمدى فعالية العملية قد انضمت إلى النظام المستحدث
الغرض من استعمال بطاقة الشفاء هو عصرنة تسيير الدفع ومن شأنه تقليص الجهد العضلي والمادي، إضافة إلى أن استخدام بطاقة الشفاء يلغي العديد من الخطوات التي كان يمر بها المؤّمن سابقا كملء بطاقة الطلبات، كما أنها تسهل عمل الموظفين في مراكز الدفع إضافة إلى كون البطاقة آلية حيث أنها تستخدم آليا ويتم دفع التعويضات أو توماتيكيا وهناك تواصلا مباشرا بين الصيدلانيين ومسيري الشركات الصيدلانية وكذلك مع بنك المعلومات باعتبارهم متعاقدين مع صندوق الضمان الاجتماعي فمثلا تحول الدفتر الذي كان يمنح لأصحاب الأمراض المزمنة فيتعاملون عن طريقه مع الصيدلي إلى بطاقة آلية سهّل عمل الصيادلة بخصوص التعويضات التي يدفعها صندوق الضمان الاجتماعي نيابة عن المرضى فاستعمال بطاقة الشفاء وضع حدا لقدم دفتر الدفع من قبل الغير، إضافة إلى تخليص مراكز الدفع من تجديد شراء دفاتر أخرى للمعني في حالة تمزقه. بطاقة »شفاء« المصممة في غاية الدقة تصل مدة صلاحيتها إلى غاية 05 سنوات تحتوي على قدرة تخزين معلومات يقدر حجمها ب32 ميڤا اكتاك، مما يسمح لها بتحميل أكبر قدر من المعلومات الخاصة بالمؤّمن ومختلف الفواتير كما تستجيب المعايير الجودة العالمية.
هناك نوعين من بطاقات الشفاء منها البطاقة العائلية التي تحتوي على معلومات وبيانات المؤّمن وذوي الحقوق وتتضمن معلومات مفصلة عن كل فرد له حق الاستفادة من الخدمة ويصل عددها إلى 10 بيانات. أما بطاقة الشفاء الشخصية لذوي الحقوق فإنها تستخرج وفق شرطين إما أن يكون من يستفيد من خدمتها يعني من مرض مزمن يستوجب عليه التردد على العلاج أو أن يكون مقيم في مكان غير المكان الذي يقيم فيه صاحب البطاقة وذلك بغرض تسهيل العملية دون عناء التنقل في كل مرة يحتاج فيها البطاقة. وتسمح البطاقة الإلكترونية بتحديد هوية المؤّمن وإمضائه وذوي الحقوق، وتعمل بطاقة الشفاء على حفظ البيانات الإدارية معلومات عن نسبة حق التعويض وكذلك معلومات طبية مستعجلة ومجمل العمليات الطبية المعوضة بالإضافة إلى المعلومات التقنية الخاصة بالعملية


----------------

واقع الضمان الاجتماعي بالجزائر:

يعرف قطاع الضمان الاجتماعي بالجزائر مجموعة من الاختلالات و المشاكل خاصة منها المالية و التنظيمية التي أثرت سلبا على الوضعية الاجتماعية بالبلاد ، فرغم العدد المصرح به من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مؤخرا، أن صناديق الحماية الاجتماعية تضمن التكفل بـ20 مليون جزائري وجزائرية في مجال التأمين الاجتماعي والتقاعد وتغطية المنح الموجهة للعمال العاجزين عن العمل، الا أن الواقع يكذب ذلك، حيث يحرم عدد كبير من العمال والمستخدمين بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي حرمانهم من الاستفادة من أية حماية أو رعاية اجتماعية علاوة على أن المنخرطين منهم لايستفيدون على النحو الكامل من هذا النظام، و ان عدد العمال غير المصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي يمثل 27 بالمائة من الأجراء في الجزائر حسب إحصائيات سنة 2006، كما يلاحظ بشكل عام تهرب العديد من المشغلين في مختلف القطاعات من التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وعدم التصريح بجميع أيام العمل للعمال وبالتالي ضياع جزء من معاشهم عند التقاعد ،وكذا عدم الانتظام في تسديد مستحقات الصندوق ، مما يجعله يعاني من مشاكل التمويل، وقد أكدت دراسة أجراها خبراء بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،أن الصندوق يواجه منذ سنة 2003 مشكلين يهددان توازناته المالية في العمق، ويتعلق الأمر بـ:
• الارتفاع السريع ''لفاتورة تعويض الأدوية" التي ازدادت في ظرف سنة بـ10 ملايير دينار لتصل بذلك إلى 64 مليار دينار ، حيث قدرت حجم فاتورة تعويض الأدوية المقدمة من قبل الصندوق سنة 2007 بحوالي 64 مليار دينار، مسجلا زيادة بـ10 ملايير دينار مقارنة بـ2006•
• ارتفاع مصاريف صندوق التأمينات الاجتماعية بسبب زيادة حوادث العمل والأمراض المهنية التي وصلت فاتورتها إلى 5.8 ملايير دينار سنة 2003• وكان المجلس الاجتماعي والاقتصادي وصف، في تقرير له نشر مطلع 2004 ، ارتفاع حوادث العمل بـ"الخطر" الذي يهدد التوازنات المالية لصندوق التأمينات الاجتماعية•
حيث ماتزال حوادث العمل والأمراض المهنية تحصد مئات الضحايا من العمال، بالرغم من التدابير المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة الظاهرة على غرار إعادة بعث المركز الوطني للوقاية من حوادث العمل والنظافة والأمن في أماكن العمل•
وضمن هذا السياق تم تسجيل 50097 حادث عمل عبر التراب الوطني تسبب في مقتل 757 شخص بينهم 565 حالة وفاة فورية، إثر حادث عمل في مختلف القطاعات خلال 2006•
من بين الوفيات تم تسجيل 100 حالة وفاة فورية في حوادث التنقل إلى العمل التي يغطيها القانون• وجاء قطاع البناء والأشغال العمومية ـ حسب نفس المصادر ـ في مقدمة القطاعات المعروفة بكثرة الأخطار بها، حيث سجل لوحده 273 حالة وفاة أي 35.9 بالمائة من العدد الإجمالي لحالات الوفيات المسجلة•
كما ذكر نفس التقرير أنه من بين العدد الإجمالي لحوادث العمل الـ43.375 المصرح بها، هناك أكثر من 28 ألف حادث أدى إلى توقيف عن العمل وإلى دفع أولي للتعويضات اليومية، كما تم تسجيل 7177 حادث خطير تسبب في العجز الدائم خلال 2006•
وبالموازاة مع ضياع مليون و500 ألف يوم عمل بسبب حوادث العمل المختلفة، فقد خصص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تكفله بهذه الحوادث ما يزيد عن 10.7 ملايير دينار في سنة 2006 ، وهو ما يعني أن الفاتورة تضاعفت في ظرف 4 سنوات فقط، حيث لم تكن تتجاوز 5.4 ملايير دينار سنة 2003•
وتدعو الوضعية الحالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى التفكير في بدائل أخرى كمصدر لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي للحفاظ على ديمومتها، لأن اشتراكات العمال والمستخدمين لن تعطي مستقبلا هذه النفقات المتزايدة. وكذا اعادة النظر في الاليات التنظيمية التي يعمل وفقها الصندوق حاليا .

أرقام و احصائيات توضح الواقع الاجتماعي في الجزائر
في آخر الإحصائيات بلغت نسبة النمو الديمغرافي في الجزائر ما يعادل 11,63 % في الوقت الذي وصل فيه عدد السكان إلى 32 مليون نسمة.
نشر الديوان الوطني للإحصاء في نهاية جانفي 2007، أحدث الأرقام المتعلقة بالبطالة. وقال الديوان أن عدد البطالين في الجزائر هو 1240800 بطال(أرقام أكتوبر 2006) وهو ما يعني أن نسبة البطالة هي 12.3 %.
أما التشغيل في الجزائر يوضح كالأتي:
أرباب العمل والأحرار(32,1%)، الأجراء الدائمون(32.7%)، الأجراء غير الدائمين والمساعدات العائلية (35,2%). ولا تمثل الوظائف الدائمة سوى ثلث الشغل الإجمالي، وهي نسبة في تراجع مستمر. لقد كانت سنة 2005 في حدود 38,2% من مجموع الوظائف. في فئة "أرباب العمل والأحرار"، و"الوظائف المؤقتة والمساعدات العائلية" نجد عددا كبيرا من "عمال" القطاع الموازي والعمال المؤقتين، 49% منهم غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي.
عدد العمال غير المصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي يمثل 27 بالمائة من الأجراء في الجزائر حسب إحصائيات سنة 2006،
وتشير آخر التحقيقات التي أنجزتها مفتشية العمل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي حول عمل الأطفال بالجزائر،تشير إلى وجود أكثر من 25 ألف طفل يعمل، الغالبية منهم لا تتعدى أعمارهم عتبة الخامس عشرة سنة، أي ما يمثل نسبة 0,34 % من مجموع أطفال الجزائر الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و14 سنة
صناديق الحماية الاجتماعية تضمن التكفل بـ20 مليون جزائري وجزائرية في مجال التأمين الاجتماعي والتقاعد وتغطية المنح الموجهة للعمال العاجزين عن العمل.
64 مليار دينار فاتورة تعويض الأدوية عام 2007
ما يزيد عن 10.7 ملايير دينار في سنة 2006 تعويضات عن حوادث العمل.

 
السلام عليكم
ان شاء الله اكون قد افدتك بعض الشيء
وفقك الله
 
شكراا لك يا أخي فؤاد الورقلي
جزاك الله كل خير وجعله الله في ميزان حسناتك يا أخي

هذا صنيع جميل من أخ جميل مثلك

شكرااا لك مرة أخرى
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top