- إنضم
- 13 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 2,167
- نقاط التفاعل
- 87
- نقاط الجوائز
- 457
الحرام فى النكاح هو ما حرمه الله على الرجال من النساء اللاتى أحلهن له .. ولقد حرم الله على المؤمنين نكاح نساء بصفتهم .. كما حرم على النساء نكاح رجال بصفتهم .. محددون فى كتابه .. هم كما يلى :
(1) المشركون والمشركات :
يقول الله :
( ولا تنكحوا المشركات حتى يومن ولامة مومنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا ولعبد مومن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعوا الى الجنة والمغفرة باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون ) .
من الحكم السابق فإن الله يبين ما يلى :
1- أنه محرم على الرجال المؤمنين نكاح النساء المشركات إلا فى حالة إيمانهن بالله .. وانفصالهن لإتباع كتاب الله دون إشراك .. وأن الأمة المؤمنة المنفصلة لله خير وأفصل وأفضل عند الله من الأمة المشركة حتى ولو كانت الأمة المشركة محل إعجاب وفصل وتفضيل من المؤمنين .
ويقول الله فى ذلك :
( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) .
فالله ينهى الرجال المؤمنين عن الإمساك بعصمة الكوافر أو الكافرات .
2- أنه محرم على النساء المؤمنات النكاح من الرجال المشركين إلا فى حالة إيمانهم بالله .. وانفصالهم لإتباع كتاب الله دون إشراك .. وأن العبد المؤمن المنفصل لله خير وأفصل وأفضل عند الله من العبد المشرك حتى ولو كان العبد المشرك محل إعجاب وفصل وتفضيل من المؤمنات .
ويقول الله فى ذلك :
( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) .
فلا المؤمنات حلال للكافرين .. ولا الكفار حلال للمؤمنات .
3- أن سبب هذا التحريم هو أن أهل الشرك يدعون ويفصلون من إتبعهم إلى النار .. فهى آخرتهم .. وسيجاهدون فى سبيل تكفير أهل الإيمان .. بينما بقيت الجنة دار المتقين .. يدعون ويفصلون الناس إليها .. فلا بد من وجود توافق فى المصير والجزاء وفى الآخرة ليكون هناك توافق فى الحياة الدنيا .
4- أن الله يبين آياته وأحكامه للناس ليذكروا ويهتدوا وينفصلوا لطريقه المستقيم المؤدى للجنة .
ونجد أنه لا صحة لما نسبه أهل السنة لرسول الله من أنه قال تنكح المرأة لأربع .. مالها وجمالها ونسبها ودينها .. فإظفر بذات الدين .. فهذا قول باطل .. فلا يجوز للمؤمنين أن ينكحوا إلا المؤمنات المنفصلات لدين الله وحده .. وأى نكاح بخلاف ذلك لأى أسباب مهما كانت فهو محرم .
(2) الزانى والزانية :
يقول الله :
( الزانى لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المومنين ) .
من أحكام الله يتبين ما يلى :
1- أنه لا يجوز للزانى أن ينكح إلا من يلى :
- الزانية .
- المشركة .
2- أنه لا يجوز للزانية أن ينكحها إلا من يلى :
- الزانى .
- المشرك .
3- أنه محرم ومنفصل عن المؤمنين الطيبين نكاح من يلى :
- الزانية .
- المشركة .
ويقول الله :
( الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ) .
من حكم الله يتبين ما يلى :
1- أنه لا يجوز للخبيثات أن ينكحن إلا من الخبيثين .
2- أنه لا يجوز للخبيثين أن ينكحوا إلا الخبيثات .
3- أنه لا يجوز للطيبات أن ينكحن إلا من الطيبين .
4- أنه لا يجوز للطيبين أن ينكحوا إلا الطيبات .
والطيب كلمة مشتـقة من الإسم طب .. الذى يعنى هنا المنفصل المبرأ من الزنى والشرك .. وبرأ من شئ أى إنفصل عنه فهو منه بريئ .
أما الخبيث فهى كلمة مشتقة من الإسم خبث .. بمعنى فصل .. أى المنفصلون عن دين الله .. وبالتالى فهم زناة .. يشتهون ويفصلون لأنفسهم نساءً بالحرام .
فحكم الله هو أن ينكح الطاهرين الطاهرات .. وأن ينكح المشركون أو الزناة أمثالهم من المشركات أو الزانيات .
5- أن هؤلاء الطيبون والطيبات منفصلون مبرأون من قول الزناة والمشركين عنهم بأنهم أمثالهم .. لأنهم لا يشتهون ويفصلون لأنفسهم ما حرم الله عليهم .. فلهم مغفرة لذنوبهم من الله .. ولهم أجر كريم مفضل فى الجنة .
(3) نساء الأب :
يقول الله :
( ولا تنكحوا ما نكح اباوكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) .
حرم الله على المؤمن نكاح النساء اللاتى نكحهن الأب من قبل ثم طلقهن .. إلا من نكح من هؤلاء النسوة قبل نزول هذا الحكم .. فذلك سلف وانفصل زمنياً من قبل .. ولا يعد حراماً .. وبين سبحانه أن هذا الفعل كما يلى :
1- فاحشة كالزنا .. أى عمل مفصول محرم من الله .
2- مقت .. أى عمل منفصل عن دين الله .
3- ساء سبيلاً .. أى له سبيل وجزاء سئ منفصل من الله فى مقابله .
ومعنى نكح أى فصل إحدى النساء لنفسه بالحلال .
ويمتد التحريم لكل من نكحهن الأب من نساء .. وهن كما يلى :
1- الأزواج .
2- ملك اليمين .
3- المحصنات من أهل الكتاب .
(4) الأم :
يقول الله :
( حرمت عليكم امهاتـكم ) .
وهى الأم التى ينفصل منها الأبناء .. والله هنا يوجه حكمه إلى الذين آمنوا من الرجال تحديداً .
ويسرى هذا التحريم على أم الأم للرجل المؤمن .. لأن الله عندما يتحدث عن الآباء فى القرآن فإنه يقصد الأب أو أب الأب كقول الله :
( ملة ابيكم ابراهيم ) .
كذلك كان النبى يوسف يتحدث عن إسحق والد والده .. وإبراهيم والد والد والده كأبيه .. يقول الله :
( واتبعت ملة ابائى ابراهيم واسحق ويعقوب ) .
وبالتالى فإن أم الأم هى أم أيضاً وفقاً لكتاب الله .. وتكون محرمة على الرجل .
(5) الإبنة :
( وبناتـكم ) .
سواء كانت من يلى :
1- الإبنة من الزوج .
2- الإبنة من ملك اليمين .
3- الإبنة من محصنات أهل الكتاب .
وسواء كانت من يلى :
1- الإبنة من نسائه .
2- إبنة الإبنة .
لأن الرجل يعد أباً لإبنة إبنته أيضاً كما تبين .
(6) الأخت :
( واخواتـكم ) .
سواء كانت من يلى :
1- الأخت من الأب والأم .
2- الأخت من الأب فقط .. كما فى حالة أخ النبى يوسف عليه السلام .. يقول الله :
( قال ائتونى باخ لكم من ابيكم ) .
3- الأخت من الأم فقط .. كما فى حالة النبى موسى وهارون عليهما السلام .. يقول الله :
( قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتى ولا براسى ) .
( قال ابن ام ان القوم استضعفونى ) .
ولقد بين الله أن النبى موسى إبن أم النبى هارون هو أخيه .. يقول الله :
( واجعل لى وزيرا من اهلى هارون اخى ) .
( قال سنشد عضدك باخيك ) .
( ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا ) .
(7) العمة :
( وعماتـكم ) .
وهى أخت الاب .. سواء كانت العمة من يلى :
1- أخت الأب من أبيه وأمه .
2- أخت الأب من الأب فقط .
3- أخت الأب من الأم فقط .
(
الخالة :
( وخالتـكم ) .
وهى أخت الأم .. سواء كانت الخالة هى :
1- أخت الأم من أبيها وأمها .
2- أخت الأم من الأب فقط .
3- أخت الأم من الأم فقط .
(9) إبنة الأخ :
( وبنات الاخ ) .
سواء كان الأخ ما يلى :
1- أخ من الأب والأم .
2- أخ من الأب فقط .
3- أخ من الأم فقط .
(10) إبنة الأخت :
( وبنات الاخت ) .
سواء كانت الأخت ما يلى :
1- الأخت من الأب والأم .
2- الأخت من الأب فقط .
3- الأخت من الأم فقط .
(11) الأم المرضعة :
( وامهاتـكم اللاتى ارضعنكم ) .
وهى الأم التى تفصل منها اللبن .. بخلاف الأم التى تفصل منها الولد .. أى أنها المرأة التى قامت بالإرضاع للطفل فى فترة الإرضاع .. أى فى الحولين الكاملين الأولين من عمر كل إنسان .. وقد حكم الله أن يكون الإرضاع بأجر .. أما بعد السنتين فإذا أرضعت المرأة رجلاً فكأنها زانية .. يقول الله :
( والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة ) .
فالإرضاع بعد الحولين أو السنتين محرم على الأم وعلى أى مرضعة .. ذلك فصلاً فى أمر إرضاع الكبير الذى ظهر حديثـاً كنوع من الضلال .. والسنتان بالمقياس القمرى لا الشمسى الميلادى .. يقول الله :
( ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم ) .
(12) أخت الرضاعة :
( واخواتـكم من الرضاعة ) .
وهى الأخت التى إنفصلت مع أخيها للرضاعة من ثدى واحد .. هو ثدى أمهما التى أرضعتهما .
وهذه الأخت حالتـان :
1- الفتاة التى رضعت من أمه .. إن كانت أمه هى التى أرضعته هو .
2- إبنة المرأة التى أرضعته إن رضعت منها .
وهذه الأخت من الرضاعة محرمة سواء رضع الرجل معها وهو طفل فى نفس التوقيت .. أو رضع بعدها أو قبلها بعدة سنوات .. فأصل التحريم هو المرأة التى ترضع .
والمحرم فى الرضاعة كما تبين هو ما يلى فقط على سبيل التحديد :
1- الأم المرضعة .
2- أخت الرضاعة .
وليس الأمر كما ذكر فى بعض الأحاديث الكاذبة فى كتب السنة من أن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة .. فأخت الأم المرضعة حلال للرجل وليست محرمة .. وبنات أخت الرضاعة حلال للرجل .. وأخوات أخت الرضاعة حلال للرجل إن رضعت أخت الرضاعة من أمه هو .. وبنات أخ الرضاعة حلال له أيضاً .. وهكذا .
فالأخت من الرضاعة تعنى أنها منفصلة معه فى الرضاعة من أم واحدة هى مصدر الإرضاع لكليهما .. كما أن أخت النسب هى المنفصلة مع الرجل من رحم واحد أو من أصل واحد أو من كليهما .. فهذان إنفصلا لثدى واحد .. وهذان إنفصلا من رحم أو أصل واحد أو من كليهما .
كما أن هناك أحاديث باطلة أخرى تحدد عدد الرضعات الخاصة بالتحريم بأنها خمس رضعات مشبعات .. بمعنى أن المرأة إذا أرضعت طفلاً أقل من خمس رضعات مشبعات فلا تصير أمه التى أرضعته على حد زعمهم الكاذب .. وإذا أرضعته حتى الفصال رضعات غير مشبعات فهى ليست أمه التى أرضعته على حد زعمهم الكاذب أيضاً .
والحقيقة أنه لا يوجد فى كتاب الله تحديد لعدد الرضعات .. فطالما أرضعت المرأة طفلاً فهى أم له .. أشبعته أم لم تشبعه .. وسواء أرضعته هى وحدها أو أرضعته بعدها أخرى .. فكل من أرضعت طفلاً فهى أمه التى أرضعته .
وهناك أخ للرجل فى الرضاعة .. وهذا بالطبع محرم لأنه ذكر .. ولقد حرم الله الذكران أجمعين على أمثالهم الذكور كما سيتبين فى هذا المقال .
يتبـــــــــــــع
(1) المشركون والمشركات :
يقول الله :
( ولا تنكحوا المشركات حتى يومن ولامة مومنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا ولعبد مومن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعوا الى الجنة والمغفرة باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون ) .
من الحكم السابق فإن الله يبين ما يلى :
1- أنه محرم على الرجال المؤمنين نكاح النساء المشركات إلا فى حالة إيمانهن بالله .. وانفصالهن لإتباع كتاب الله دون إشراك .. وأن الأمة المؤمنة المنفصلة لله خير وأفصل وأفضل عند الله من الأمة المشركة حتى ولو كانت الأمة المشركة محل إعجاب وفصل وتفضيل من المؤمنين .
ويقول الله فى ذلك :
( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) .
فالله ينهى الرجال المؤمنين عن الإمساك بعصمة الكوافر أو الكافرات .
2- أنه محرم على النساء المؤمنات النكاح من الرجال المشركين إلا فى حالة إيمانهم بالله .. وانفصالهم لإتباع كتاب الله دون إشراك .. وأن العبد المؤمن المنفصل لله خير وأفصل وأفضل عند الله من العبد المشرك حتى ولو كان العبد المشرك محل إعجاب وفصل وتفضيل من المؤمنات .
ويقول الله فى ذلك :
( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) .
فلا المؤمنات حلال للكافرين .. ولا الكفار حلال للمؤمنات .
3- أن سبب هذا التحريم هو أن أهل الشرك يدعون ويفصلون من إتبعهم إلى النار .. فهى آخرتهم .. وسيجاهدون فى سبيل تكفير أهل الإيمان .. بينما بقيت الجنة دار المتقين .. يدعون ويفصلون الناس إليها .. فلا بد من وجود توافق فى المصير والجزاء وفى الآخرة ليكون هناك توافق فى الحياة الدنيا .
4- أن الله يبين آياته وأحكامه للناس ليذكروا ويهتدوا وينفصلوا لطريقه المستقيم المؤدى للجنة .
ونجد أنه لا صحة لما نسبه أهل السنة لرسول الله من أنه قال تنكح المرأة لأربع .. مالها وجمالها ونسبها ودينها .. فإظفر بذات الدين .. فهذا قول باطل .. فلا يجوز للمؤمنين أن ينكحوا إلا المؤمنات المنفصلات لدين الله وحده .. وأى نكاح بخلاف ذلك لأى أسباب مهما كانت فهو محرم .
(2) الزانى والزانية :
يقول الله :
( الزانى لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المومنين ) .
من أحكام الله يتبين ما يلى :
1- أنه لا يجوز للزانى أن ينكح إلا من يلى :
- الزانية .
- المشركة .
2- أنه لا يجوز للزانية أن ينكحها إلا من يلى :
- الزانى .
- المشرك .
3- أنه محرم ومنفصل عن المؤمنين الطيبين نكاح من يلى :
- الزانية .
- المشركة .
ويقول الله :
( الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ) .
من حكم الله يتبين ما يلى :
1- أنه لا يجوز للخبيثات أن ينكحن إلا من الخبيثين .
2- أنه لا يجوز للخبيثين أن ينكحوا إلا الخبيثات .
3- أنه لا يجوز للطيبات أن ينكحن إلا من الطيبين .
4- أنه لا يجوز للطيبين أن ينكحوا إلا الطيبات .
والطيب كلمة مشتـقة من الإسم طب .. الذى يعنى هنا المنفصل المبرأ من الزنى والشرك .. وبرأ من شئ أى إنفصل عنه فهو منه بريئ .
أما الخبيث فهى كلمة مشتقة من الإسم خبث .. بمعنى فصل .. أى المنفصلون عن دين الله .. وبالتالى فهم زناة .. يشتهون ويفصلون لأنفسهم نساءً بالحرام .
فحكم الله هو أن ينكح الطاهرين الطاهرات .. وأن ينكح المشركون أو الزناة أمثالهم من المشركات أو الزانيات .
5- أن هؤلاء الطيبون والطيبات منفصلون مبرأون من قول الزناة والمشركين عنهم بأنهم أمثالهم .. لأنهم لا يشتهون ويفصلون لأنفسهم ما حرم الله عليهم .. فلهم مغفرة لذنوبهم من الله .. ولهم أجر كريم مفضل فى الجنة .
(3) نساء الأب :
يقول الله :
( ولا تنكحوا ما نكح اباوكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) .
حرم الله على المؤمن نكاح النساء اللاتى نكحهن الأب من قبل ثم طلقهن .. إلا من نكح من هؤلاء النسوة قبل نزول هذا الحكم .. فذلك سلف وانفصل زمنياً من قبل .. ولا يعد حراماً .. وبين سبحانه أن هذا الفعل كما يلى :
1- فاحشة كالزنا .. أى عمل مفصول محرم من الله .
2- مقت .. أى عمل منفصل عن دين الله .
3- ساء سبيلاً .. أى له سبيل وجزاء سئ منفصل من الله فى مقابله .
ومعنى نكح أى فصل إحدى النساء لنفسه بالحلال .
ويمتد التحريم لكل من نكحهن الأب من نساء .. وهن كما يلى :
1- الأزواج .
2- ملك اليمين .
3- المحصنات من أهل الكتاب .
(4) الأم :
يقول الله :
( حرمت عليكم امهاتـكم ) .
وهى الأم التى ينفصل منها الأبناء .. والله هنا يوجه حكمه إلى الذين آمنوا من الرجال تحديداً .
ويسرى هذا التحريم على أم الأم للرجل المؤمن .. لأن الله عندما يتحدث عن الآباء فى القرآن فإنه يقصد الأب أو أب الأب كقول الله :
( ملة ابيكم ابراهيم ) .
كذلك كان النبى يوسف يتحدث عن إسحق والد والده .. وإبراهيم والد والد والده كأبيه .. يقول الله :
( واتبعت ملة ابائى ابراهيم واسحق ويعقوب ) .
وبالتالى فإن أم الأم هى أم أيضاً وفقاً لكتاب الله .. وتكون محرمة على الرجل .
(5) الإبنة :
( وبناتـكم ) .
سواء كانت من يلى :
1- الإبنة من الزوج .
2- الإبنة من ملك اليمين .
3- الإبنة من محصنات أهل الكتاب .
وسواء كانت من يلى :
1- الإبنة من نسائه .
2- إبنة الإبنة .
لأن الرجل يعد أباً لإبنة إبنته أيضاً كما تبين .
(6) الأخت :
( واخواتـكم ) .
سواء كانت من يلى :
1- الأخت من الأب والأم .
2- الأخت من الأب فقط .. كما فى حالة أخ النبى يوسف عليه السلام .. يقول الله :
( قال ائتونى باخ لكم من ابيكم ) .
3- الأخت من الأم فقط .. كما فى حالة النبى موسى وهارون عليهما السلام .. يقول الله :
( قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتى ولا براسى ) .
( قال ابن ام ان القوم استضعفونى ) .
ولقد بين الله أن النبى موسى إبن أم النبى هارون هو أخيه .. يقول الله :
( واجعل لى وزيرا من اهلى هارون اخى ) .
( قال سنشد عضدك باخيك ) .
( ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا ) .
(7) العمة :
( وعماتـكم ) .
وهى أخت الاب .. سواء كانت العمة من يلى :
1- أخت الأب من أبيه وأمه .
2- أخت الأب من الأب فقط .
3- أخت الأب من الأم فقط .
(

( وخالتـكم ) .
وهى أخت الأم .. سواء كانت الخالة هى :
1- أخت الأم من أبيها وأمها .
2- أخت الأم من الأب فقط .
3- أخت الأم من الأم فقط .
(9) إبنة الأخ :
( وبنات الاخ ) .
سواء كان الأخ ما يلى :
1- أخ من الأب والأم .
2- أخ من الأب فقط .
3- أخ من الأم فقط .
(10) إبنة الأخت :
( وبنات الاخت ) .
سواء كانت الأخت ما يلى :
1- الأخت من الأب والأم .
2- الأخت من الأب فقط .
3- الأخت من الأم فقط .
(11) الأم المرضعة :
( وامهاتـكم اللاتى ارضعنكم ) .
وهى الأم التى تفصل منها اللبن .. بخلاف الأم التى تفصل منها الولد .. أى أنها المرأة التى قامت بالإرضاع للطفل فى فترة الإرضاع .. أى فى الحولين الكاملين الأولين من عمر كل إنسان .. وقد حكم الله أن يكون الإرضاع بأجر .. أما بعد السنتين فإذا أرضعت المرأة رجلاً فكأنها زانية .. يقول الله :
( والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة ) .
فالإرضاع بعد الحولين أو السنتين محرم على الأم وعلى أى مرضعة .. ذلك فصلاً فى أمر إرضاع الكبير الذى ظهر حديثـاً كنوع من الضلال .. والسنتان بالمقياس القمرى لا الشمسى الميلادى .. يقول الله :
( ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم ) .
(12) أخت الرضاعة :
( واخواتـكم من الرضاعة ) .
وهى الأخت التى إنفصلت مع أخيها للرضاعة من ثدى واحد .. هو ثدى أمهما التى أرضعتهما .
وهذه الأخت حالتـان :
1- الفتاة التى رضعت من أمه .. إن كانت أمه هى التى أرضعته هو .
2- إبنة المرأة التى أرضعته إن رضعت منها .
وهذه الأخت من الرضاعة محرمة سواء رضع الرجل معها وهو طفل فى نفس التوقيت .. أو رضع بعدها أو قبلها بعدة سنوات .. فأصل التحريم هو المرأة التى ترضع .
والمحرم فى الرضاعة كما تبين هو ما يلى فقط على سبيل التحديد :
1- الأم المرضعة .
2- أخت الرضاعة .
وليس الأمر كما ذكر فى بعض الأحاديث الكاذبة فى كتب السنة من أن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة .. فأخت الأم المرضعة حلال للرجل وليست محرمة .. وبنات أخت الرضاعة حلال للرجل .. وأخوات أخت الرضاعة حلال للرجل إن رضعت أخت الرضاعة من أمه هو .. وبنات أخ الرضاعة حلال له أيضاً .. وهكذا .
فالأخت من الرضاعة تعنى أنها منفصلة معه فى الرضاعة من أم واحدة هى مصدر الإرضاع لكليهما .. كما أن أخت النسب هى المنفصلة مع الرجل من رحم واحد أو من أصل واحد أو من كليهما .. فهذان إنفصلا لثدى واحد .. وهذان إنفصلا من رحم أو أصل واحد أو من كليهما .
كما أن هناك أحاديث باطلة أخرى تحدد عدد الرضعات الخاصة بالتحريم بأنها خمس رضعات مشبعات .. بمعنى أن المرأة إذا أرضعت طفلاً أقل من خمس رضعات مشبعات فلا تصير أمه التى أرضعته على حد زعمهم الكاذب .. وإذا أرضعته حتى الفصال رضعات غير مشبعات فهى ليست أمه التى أرضعته على حد زعمهم الكاذب أيضاً .
والحقيقة أنه لا يوجد فى كتاب الله تحديد لعدد الرضعات .. فطالما أرضعت المرأة طفلاً فهى أم له .. أشبعته أم لم تشبعه .. وسواء أرضعته هى وحدها أو أرضعته بعدها أخرى .. فكل من أرضعت طفلاً فهى أمه التى أرضعته .
وهناك أخ للرجل فى الرضاعة .. وهذا بالطبع محرم لأنه ذكر .. ولقد حرم الله الذكران أجمعين على أمثالهم الذكور كما سيتبين فى هذا المقال .
يتبـــــــــــــع