النوع الثاني من مسؤولية عن فعل الأشياء : المسؤولية عن فعل الاشياء الغير حية و هي بدورها تنقسم الى قسمين:
مسؤولية عن الحريق
هي استثناء من الأصل (المادة 138 ) المتعلقة بحراسة الشيء ذكرت في المادة 140/01
نص المادة 140/01:{{من كان حائزا بأي وجه كان لعقار أو جزء منه ، أو منقولات حدث فيها حريق لايكون مسؤولا نحو الغير عن الأضرار التي سببها هذا الحريق إلا إذا أثبت أن الحريق ينسب إلى خطئه أو خطأ من هو مسؤول عنهم}}
الحريـــــــق : هو النار التي تشتعل فجأة بحيث لايمكن للشخص أن يسيطر عنها نظرا لانتشارها السريع ويجب أن يحصل تحطيم لملك الغير جزءا منه أو كله وإذا لم يحدث أي تحطيم فلامجال لتطبيق مسؤولية الحائزفماذا نعني بالحائزهل هو الحارس ، المالك أم من هو ياترى؟
لقد تعددت تعريفات الفقهاء للحائز ولكن الكل منهم قصد بأنه الحارس إذن فالحائز هو الحارس
لكن لماذا المشرع الجزائري أورد كلمة الحائز ولم يورد كلمة الحارس ياترى في حين أورها في نص المادة 138 فهل معنى هذا أن المشرع الجزائري فرق بينهما؟
الإجابة هي لا، فالمشرع الجزائري لم يفرق بين الحارس والحائز ولكن سبب ذكره للحائز في المادة بدلا من الحارس هو النقل الحرفي عن المشرع الفرنسي
نأتي الآن إلى شروط المسؤولية عن الحريق :
لتتوفر هذه المسؤولية لابد من توفر شرطين أساسيين هما :
أولا: مصدر الضرر
ثانيا : خطأ المسؤول
وأرجو من القراء الأعزاء التركيز بين المسؤول والضحية حتى لاتختلط الأمور
الشرط الأول: مصدر الضرر: يجب أن يحدث الضرر بسبب حريق شب في مال الشخص بخطأ منه أو من هو مسؤول عنهم أي ( متولي الرقابة بحيث يكون مسؤولا عن الخاضع للرقابة مثلا الإبن المادة 134 أو التابع عن متبوعه المادة 136 ) فانتقل هذا الحريق إلى مال الغير (الجار مثلا) ونتج عن هذا الحريق تحطيم جزئي أو كلي الشيء ولكن ماذا لو لم يحترق مال المسؤول بما أننا اشترطنا احتراق ماله أيضا فهنا بإمكان الضحية أن يرفع دعواه على أساس المسؤولية الشخصية طبقا للمادة 124 ق م
الشرط الثاني : خطأ المسؤول : يجب أن يكون الحريق الذي امتد إلى مال الغير (الضحية) بسبب خطأ المسؤول أو المسؤول عنهم (الخاضع للرقبابة أو المتبوع )
أما عن أساس هذه المسؤولية فإنها قائمة على الخطأ الواجب الإثبات مثله مثل المسؤولية الشخصية حسب المادة 124 أي على الضحية أن يثبت الضرروالخطأ الذي ارتكبه المسؤول وهنا يكون موضعه صعب نوعا ما بالمقارنة مع الضحية في مسؤولية متولي الرقابة أو التابع أو حارس الشيء أين تكون المسؤولية قائمة على الخطأ المفترض بحيث يكون الضحية مجبرا فقط على إثبات الضرر وهو أمر سهل إثباته عكس الخطأ
و القسم الثاني هو:المسؤولية عن تهدم البناء
لتتحقق مسؤولية المالك عن تهدم البناء لابد من توافر شرطين هما:- انهدام البناء
-ارتباط المسؤولية بالمالك
الشرط الأول : انهدام البناء:
أولا تعريف البناء : هو مجموعة من المواد أيا كان نوعها ‘(حجر ، حطب، إسمنت) شيدتها يد الإنسان لأغراض مختلفة فوق الأرض أو في باطنها ،جعلت منها وحدة متماسكة متصلة بالأرض اتصار قرار أو دوام
ملاحظة : في التعريف نجد شيدتها يد الإنسان وعليه كل ماتشكل بفعل الطبية من صخور أو رمال دون أن تتدخل يد الإنسان فيه لايعتبر بناءا
وانهدام البناء قد يكون كليا أو جزئيا(سقوط سقف، شرفة..) حسب المادة 140/2
الشرط الثاني : ارتباط المسؤولية بالملكية: فالضحية لاتجد أي صعوبة في تحديد المسؤول فبمجرد تهدم البناء تقوم مسؤولية مالكه ولو كان البناء مؤجرا أو مستعارا للغير
وفي المباني التابعة للدولة تكون الدولة هي المسؤولة
أساس المسؤولية : هو الخطأ المفترض أي مجرد انهدام المبنى دليل على إهما صاحبه فالمالك الحريص لايهمل البناء حتى يسقط عن الغير
ولكن يمكن إثبات عكسها إذا لم يكن البناء نتيجة إهمال من المالك أو قدم البناء وكان مثلا لقوة قاهرة أو لتدخل الغير في إنهدامه وعليه يمكن له الرجوع عن المسؤولية إلى المقاول أو المهندس أو البائع في العيب الخفي على أساس المسؤولية الشخصية م 124 مدني للمطالبة بالتعويض الذي قدمه للضحية
وبالرجوع للمادة 140 في فقرتها الأخيرة نجد العبارة التالية {{ويجوز لمن كان مهددا…..على حسابه }}
بمعنى يمكن للشخص المهدد بالضرر أن يطالب المالك باتخاذ التدابير لتفادي الخطر كما يجوز له أن يقوم بها في مكانه ولكن دائما على حساب المالك بعد الحصول على ترخيص من قبل المحكمة وهذا مايسمى بالدعوى الوقائية
ففي المسؤوليات الأخرى(مسؤولية المتبوع ، متولي الرقابة ، ….) دعاوى تعويضية تكون بعد وقوع الضرر يطالب المضرور بالتعويض بينما في هذه المسؤولية فإن الدعوى ترفع قبل وقوع الضرر
المادة 140 التقنين المدني {{ مالك البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداما جزئيا ، مالم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة ،أو قدم في البناء ، أو عيب فيه.
ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ مايلزم من التدابير الضرورية للوقاية من الخطر فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه }}
منقول للإفــــــــادة أختاه