ملخص برنامج الشريعة الاسلامية "الجزء الثاني"

mina009

:: عضو مُتميز ::
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
779
نقاط التفاعل
5
النقاط
17
الوحــدة رقم :12 حقوق العمال وواجباتهم في الإسلام:
الحقوق الأساسية للعمال:
1.المعاملة الإنسانية للعامل واحترامه كإنسان فلا يجوز هدر كرامته أو اهانته فهو أجير وليس عبد.
2.حق العامل في الأجر بما يتناسب مع جهده وفي الحديث (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفَّ عرقه)
3.حق الحصول على العمل الذي يتوافق مع مؤهلاته وقدراته. وفي الحديث (أنزلوا الناس منازلهم)
4.الحق في الراحة والعطل: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) آخر سورة البقرة
5.الحق في الضمان الاجتماعي . في حالة المرض والخطر
واجبات العمال :
1. أداء العمل المطلوب منهم 2.الشعور بالمسؤولية وإتقان العمل(إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه) الحديث 3. الأمانة والإخلاص وعدم الخيانة والغش (من غشنا فليس منا) 4.عدم استغلال منصب العمل للأغراض الشخصية أو لأخذ حق الآخرين.
تصور الإسلام لطبيعة العلاقة بين العمال ورب العمل:
1. الاحترام المتبادل بين الطرفين. 2 . وضوح الحقوق و الواجبات بما لا يدع مجالا للصراع أو الفوضى 2. أن لا يكلفه فوق طاقته 3. الرحمة واللطف في التعامل
الوحــدة رقم :13 العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم:
اختلاف الدين:إن اختلاف الدين ليس مبررا لعدم احترام الآخرين بل بالعكس يجب احترامهم رحمة بهم وبيانا لهدي الإسلام وتسامحه ولان ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا فكلنا أبناء ادم وحواء وكلنا بشر وكلنا يحتاج بعضنا.( َلا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }الممتحنة
أسس العلاقة مع غير المسلمين: إن الإسلام ينظر إلى غير المسلمين على أنهم بشر مكرمون وأن من واجبنا أن ندعوهم إلى الإسلام لا أن نجبرهم على الدخول فيه لأنه(لا إكراه في الدين) ولأن اختلاف الناس في الدين واقع بمشيئة الله تعالى وما داموا لا يحاربون الإسلام فإن الإسلام يوجب على المسلمين :
1, حسن معاملتهم والتسامح معهم. 2. البر بهم وبذل الخير لهم , 3, الإحسان إليهم قولا وفعلا, 4,العدل في التعامل معهم وعدم ظلمهم.
يقول الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه غير المسلمين في المجتمع الإسلامي (إنه يقيم العلاقة بين أبنائه المسلمين وبين مواطنيهم من غير المسلمين على أسس وطيدة من التسامح والعدالة والبر والرحمة، وهي أسس لم تعرفها البشرية قبل الإسلام,,,)
حقوق غير المسلمين في بلد الإسلام:إن غير المسلمين مواطنين جعل لهم الإسلام حقوقا هي:
1.الحماية: غير المسلم أو الذمي مكفول الحقوق مصان الدم والعرض والمال فلا يجوز التعدي عليه بل إن التعدي عليه أخطر من التعدي على المسلم قال النبي ص: " من ظلم معاهدًا أو انتقصه حقًا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة" .(رواه أبو داود 2.حق ممارسة الشعائر الدينية:فيحرم هدم كنائسهم أو منعهم من ممارسة شعائرهم الدينية بل بالعكس يدعونا الإسلام إلى حسن معاملتهم ومجادلتهم بالحسنى( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن). (لا إكراه في الدين)
3.حق العمل والتأمين عند العجز والشيخوخة:إن الذمي مواطن يجب أن يوفر له ما يوفر للمسلم من قوت وعمل .(ما أنصفناه اذ أخذنا منه الجزية شابا ثم نخذله عند الهرم)
4. حق ممارسة مختلف الأنشطة التجارية كالبيع والتجارة وكانت المدينة تعج بتجار اليهود في عهد النبي ص.
5.حق تولي الوظائف:ما لم تكن ذات طبيعة دينية أو حساسة كالإمامةالكبرى.
واجبات غير المسلمين في بلد الإسلام: إن غير المسلمين في بلد الإسلام كما أن لهم حقوقا فعليهم واجبات هي:
1.احترام القانون الاسلامي: عليهم أن يلتزموا بأحكام الإسلام، التي تُطبق على المسلمين لأنهم بمقتضى الذمة أصبحوا يحملون جنسية الدولة الإسلامية، فعليهم أن يتقيدوا بقوانينها التي لا تمس عقائدهم وحريتهم الدينية.فتطبق عليهم حدود السرقة والزنا والحرابة كالمسلمين لكن ليس عليم الزكاة ولا الجهاد لأنها قضايا دينية .
2.اعطاء الجزيــة: إنها بدل عن فريضتين فُرِضتا على المسلمين وهما: فريضة الجهاد وفريضة الزكاة، ونظرًا للطبيعة الدينية لهاتين الفريضتين لم يُلزم بهما غير المسلمين. فوجب عليم أن يدفعوا مبلغا من المال(الجزية) نظير حماية السلام لهم.
3.مراعاة شعور المسلمين: إن النصراني الذي يأكل الخنزير ويشرب الخمر، لا يتدخل الإسلام في شئونه هذه ما دام يعتقد أنها حلال لكن الإسلام يوجب على الجميع احترام القيم الإنسانية والأخلاقية التي جاء الدين به فيمنع على هذا النصراني أو غيره أن ينشر الرذيلة أو الفساد و الفوضى في المجتمع الإسلامي.
الوحــدة رقم :14 من المشاكل الأسرية(انسب وأحكامه الشرعية)
تعريف: هي العلاقة الناشئة عن الدم (الأمومة الأبوة البنوة ....)
أسبابه: السبب المباشر للنسب هو الزواج الصحيح أما غير ذلك فلا ينشأ علاقة فضلا عن أن ينشأ أسرة تكون ثمرتها الذرية الصالحة.
ثبوت النسب: ويثبت النسب بأحد شيئين: 1.الإقرار: أي أن يقر الأبوان أو يعترفان أن هذا ابنهما. 2.البينة : (الدليل والاثبات)) وذلك بشهادة شاهدي عدل أن هذا الطفل ابن فلان وفلانة.
إثبات النسب بالبصمة الوراثية: البصمة الوراثية "(adn)": هي المادة الوراثية الموجودة في خلايا جميع الكائنات الحية، ، وهو ما يعرف بالحمض النووي. ونظرا لإمكانية إثبات النسب به فإن العلماء أجازوا ذلك في حالة التنازع على مجهول النسب أو الاشتباه في المواليد في المستشفيات، ومراكز رعاية الأطفــال ونحوها، لكن لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في إثبات الزنا أو إقامة الحد لأن له طريق شرعي حدده الله تعالى لا يجوز تجاوزه.
حق الطفل مجهول النسب: إن الطفل(ة) مجهول(ة) النسب هو ضحية وليس مجرما وعليه:
1 ... يجب إعطاءهم أسماء وهوية 2. رعايتهم كالأبناء 3. احترامهم وتعويضهم ما حرموه من الرحمة و الحنان والمشاعر الأبوية والأسرية.
نمادج من التاريخ الاسلامي: التاريخ الإسلامي مليء بأسماء الموالى والعبيد الذين صاروا من أعلم العلماء كشيخ الإمام مالك ( نافع مولى ابن عمر)- . وكسالم مولى حذيفة ويكفيك أن تعلم أن قاهري التتار(المماليك) هم عبيد تشربوا الإسلام فصاروا سادة وقادة.
التبني: هو اتخاذ ابن أو بنت الآخر وجعلها مكانة الابن أو البنت الحقيقية من حيث اللقب الميراث التحريم والتحليل ....)
حكمه : التبني بالشكل السابق حرام وصاحبه ملعون قال النبي(ص) (من ادعى إلى غير أبيه...فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.) انظر آخرخطبة الوداع
حكمة إبطاله: حرم الإسلام التبني لحكم عظيمة ومقاصد جليلة نذكر منها:
1.رابطة النسب ترتبط بالدم فقط وليس بالادعاء، والتبني ادعاء إذن فهو باطل.
2.العدل يوجب نسب الابن إلى أبيه الأصلي والتبني يخالف ذلك . 3.نظام الميراث شرعا مرتبط بالولد الحقيقي و ليس بالتبني. 4.التبني تزوير للواقع والحقيقة وهو كذب على الله ورسوله والناس. 5.هو ذريعة للزنا واختلا ط الأنساب. 6 .وضع الابن المتبنى داخل الأسرة يختلف عن وضع الولد الحقيقي.
البديل الإسلامي: إن الإسلام حينما يحارب التبني فهو يطرح البديل النظيف والكريم الذي يحفظ الأسر ويحمي الأفراد وهو الكفالة.
الكفالة: تعريف: هي الالتزام شرعا وقانونا برعاية وليد أو أكثر
حكمها: مشروعة وهي من أعمال الخير التي تجعل الإنسان مع النبي  في الجنة حيث يقول (أنا وكافل اليتيم كهاتين ..) وأشار النبيبأصبعيه السبابة والوسطى.
الحكمة منها: 1.هي مظهر من مظاهر التعاون والتكافل ودليل الإيمان والرحمة 2.الحفاظ على المجتمع من الانحراف والرذائل. 3.إعطاء الحب والحنان لمن حرم منه.
الوحــدة رقم :15 من مصادر الشريعة الإسلامية:
الإجماع: هو اتفاق جميع مجتهدي الأمة الإسلامية في عصر من العصور بعد وفاة النبي() على حكم واقعة لم يرد فيها نص شرعي.
أنواعه: 1. الإجماع الصريح: وهو أن يدلي كل مجتهد برأيه في المسألة ليصل الجميع إلى
الحكم . وهو حجة يلزم الجميع علماء وعوام 2 .الإجماع السكوتي: وهو أن يدلي بعض المجتهدين برأيه في مسالة ما أو يعمل بها فيعلم الباقون فلا يعارضونه.
وهذا ليس بحجة عند أكثر العلماء.
أمثلة عن الإجماع: هناك أمثلة كثيرة منها: 1. جمع القران في كتاب واحد في عهد أبي بكر. 2. الاتفاق على الرسم العثماني 3 . الإجماع على قتال مانعي الزكاة
القياس : هو إنزال حكم واقعة ورد فيها نص على واقعة جديدة لم يرد فيها نص وذلك لاشتراكهما في العلة (سبب الحكم)
حجيته: قصة المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج مكان أمها(لأن أمها نذرت لله أن تحج وماتت دون تفي بالنذر).فأرشدها النبي أن تقيس دين الله(النذر) على دين العباد . ففهمت أنه يجوز أن تحج عن أمها .
مثال : الفوتكا شراب روسي (جديد) يسكر ، فحكمه حرام قياسا على الخمر وذلك لاشتراكهما في علة واحدة وهي الاسكار.
أركانه: أربعة: هي1. الأصل. أي الذي نقيس عليه وهو في المثال السابق (الخمر) 2.حكم الأصل أي حكم الخمر(الحرمة) 3. الفرع وهو الشيء الجديد المراد معرفة حكمه (الفوتكا)4. العلة: أي السبب الظاهر للحكم (الاسكار)
المصالح المرسلة: هي المصالح التي لم يشهد لها الشارع اعتبارا أو إلغاء
شرح التعريف: اعتبارا: أي انه لا يوجد نص شرعي صريح يعتبرها أو يأمر بها
إلغاء: أي انه لا يوجد نص شرعي صريح يلغيها أو ينهى عنها.
حجيتهاا: ان الشريعة الإسلامية لو تدبرناها لوجدناها إما جاءت لجلب مصلحة وإما لدفع مفسدة والحوادث تتجدد وتتغير الاسماء ولا يبقى ثابتا إلا مقاصد الشريعة أي مصالح العباد التي جاءت الشريعة من أجل تحقيقها فمثلا إجماع الصحابة على جمع القران كان دافعه مصلحة حفظ الدين.
شروط العمل بها: اتفق العلماء على أن المصلحة المرسلة لا يعمل بها حتى يتوفر لها مايلي:
1.أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة أي لا تخالف شرع الإسلام وأحكامه المعروفة 2.أن تكون مصلحة عامة وليست خاصة بشخص أو جماعة 3.أن تكون مصلحة حقيقية واضحة أي ليست متوهمة فلا يعقل تحريم السيارات بحجة أن حوادثها تؤدي إلى القتل.
مثال تطبيقي واقعي: توثيق عقد الزواج وتسجيله في البلدية
لا يوجد نص صريح يعتبر التوثيق واجبا، كما لا يوجد نص صريح يمنعه إذن فهو مصلحة مرسلة .لكن بالنظر إليه وجدنا في عدم توثيق عقد الزواج مضار خطيرة كضياع حقوق الزوجة ونسب الأولاد كما أن فيه مساسا بالأعراض وذلك في حالة إنكار الزوج وخاصة أن المحاكم والقضاء لايعترف الا بالعقود الموثقة . إذن توثيق عقد الزواج مصلحة ظاهرة جاء الإسلام لتحقيقها.
الوحــدة رقم :16 الربا ومشكلة الفائدة:
تعريف: الزيادة أو التأجيل في أحد البدلين(الطعام أو النقود) المتجانسين أو المشتركين في العلة (النقدية أو المطعومية)
مراحل تحريمه: مر تحريم الربا في بأربعة مراحل وفقا لمنهج الإسلام في التدرج:
المرحلة الأولى:- الإشارة إلى أن الزكاة خير من الربا قوله تعالى:- " َمَا آتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ"[ الروم: 39 ] .
المرحلة الثانية:- قوله تعالى: الإشارة إلى أن الربا محرم عند من قبلنا - " فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيراً.. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ ...". [ النساء : 160.161
المرحلة الثالثة:- التلميح إلى حالة العرب في الجاهلية كيف كانوا يبالغون في أخذ أموال الناس يقول تعالى:- " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "[ آل عمران : 130.
المرحلة والأخيرة :- وفي هذه المرحلة جاءت الآيات الكريمة بالحكم الشرعي:- " الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .... َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ " [ البقرة : 275 – 279 ].
القواعد العامة لاستبعاد المبادلات الربوية:
القاعدة الأولى: في حالة تبادل شئ بجنسه أي طعام بطعام(قمح بقمح أو تمر بتمر)
أو نقد بنقد (ذهب بذهب أو فضة بفضة) ..........يحرم التأجيل كما يحرم التفاضل
القاعدة الثانية: في حالة شيئين من نفس النوع وليس من نفس الجنس (كقمح بتمر أو ذهب بفضة) ........يجوز التفاضل ويحرم التأجيل.
القاعدة الثالثة: في حالة شيئين مختلفين في الجنس ومختلفين في العلة كالقمح بالنقود : فهنا يجوز كل شئ
 
الوحــدة رقم :17 تحليل وثيقة خطبة النبي (ص) في حجة الوداع
المناسبة والظروف: قيلت في موسم الحج في التاسع من ذي الحجة يوم عرفة فوق جبل الرحمة في السنة العاشرة وهي آخر حجة شهدها النبي ص إذن لا بد لهذه الخطبة أن تتضمن قضايا الإسلام الكبرى ,
تحليل نص الخطبة: الناظر لهذه الخطبة يلاحظ ما يلي:
1.الاستفتاح المملوء بالثناء والحمد على الله والإقرار بالالوهية لله وحده .الحمد لله نحمده ونستعينه,,وأشهد أن لا اله الا اله,,,
2,الإشارة والتلميح إلى أنها خطبة وداع. لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا,,, 
3, إشهاد الناس على أن الرسول ص قد بلغ الأمانة وأنه نصح لأمته. اللهم هل بلغت ,,,اللهم فاشهد 
4،إبطال الجاهلية وعاداتها القبيحة  إن مآثر الجاهلية موضوعة,,,,
5،التأكيد عل حرمة الإنسان و المكان والزمان إن دماؤكم حرام عليكم ,,,كحرمة يومكم هذا,,في بلدكم هذا,,
6,الرحمة بالأمة والنصح لها إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم,,,,احذروه على دينكم...... لاترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض,,,
الاحكام والتوجيهات التي تضمنتها: يمكن تلخيص الخطبة الى العناصر التالية:
1.حرمة الدماء والأعراض:  إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم... وإن دماء الجاهلية موضوعة .
2.حرمة الربا: إن ربا الجاهلية موضوع .... قضى الله أنه لا ربا...
3.الحذر من طاعة الشيطان :  إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ... فاحذروه على دينكم....
4.الوصية بالمرأة :  إن لنسائكم عليكم حقاً ولكم عليهن حق.... فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً.
5. تأكيد مبدأ الأخوة والوحدة الإسلامية:  إنما المؤمنون إخوة... فلا ترجعن بعدى كافراً يضرب بعضكم رقاب بعض....
6.التمسك بكتاب الله وسنة رسوله:  فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده: كتاب الله وسنة نبيه...
7. التأكيد على مبدأ المساواة الإنسانية: إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب ....
8. بيان حق الميراث والنسب والتحذير من التبني: إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه... من ادعى إلى غير أبيه.. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين...
الوحدة رقم :18 المعاملات الماليــة الجائزة
المعاملات الماليــة : الأصل في المعاملات المالية والتبادلات التجارية في الإسلام الحل أي أنها حلال ما لم يأتي دليل يمنع أو يحرم.
اولا- بيع المرابحة :المرابحة في اللغة من الربح وهو الزيادة .وفي الاصطلاح (هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشتريت به السلعة ويشترط عليه ربحا ما) . مثاله : أن يقول البائع :أبيعك السيارة بثمنها الذي اشتريتها به على أن تزيدني 5000دج أو يقول المشتري للبائع بعني السيارة بالثمن الذي اشتريتها به وأزيدك 5000دج .
حكمة :من المعاملات المالية التي أجازها الإسلام لما تحققه من مصالح للناس .
دليل مشروعيته :عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يشتري العير ويقول : من يربحني عقلها من يضع في يدي دينارا . أي من يزيدني دينارا على ثمنها فأبيعها له.
حكمة مشروعيته :فيها مصلحة البائع لأنه حصل على فائدة وفيها مصلحة المشتري لأنه حصل على ما يريده كما أن البيع خال من الغرر والربا وتم بالتراضي .
صور المرابحة: للمرابحة إجمالا صورتان
الصورة الأولى: أن يشتري المرابح السلعة لنفسه فيملكها ويدفع ثمنها ثم يبيعها لرجل آخر مرابحة أي بثمنها وزيادة ربح.
الصورة الثانية: أن يشتري المرابح السلعة بطلب من رجل آخر بثمنها على أن يزيده ربحا على ثمنها وتسمى هذه (المرابحة للآمر بالشراء) .
ثانيا-بيع التقسيط: لغة: من القسط وهو القسمة والجزء. أما شرعا:فهو عقد على شيء حاضر بثمن مؤجل يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة .
مثال: شراء حاسوب بمبلغ (30000دج) على أن يتم التسديد خلال عشرة أشهر حيث يدفع المشتري كل شهر( 3000دج). ويمكن أن يكون هناك تسبيق.
حكمــه: بيع التقسيط جائز لما فيه من منفعة ومساعدة للناس ولأنه خلا من الغرر والربا والغش والخداع وتم بالتراضي.
الحكمة منه: يحقق مصلحة الناس وتسهيل التعامل وسهولة الحصول على المنافع دون حرج أو مشقة أو اللجوء إلى القرض أو الدين.
شروط بيع التقسيط: اشترط العلماء لجواز بيع التقسيط ما يلي:
أن لا يكون ذريعة(طريق) للتعاملات الربوية 2. أن يكون البائع مالكا للسلعة 3..أن تسلم السلعة في الحال دون تأجيل. 4. أن يكون العوضان مما لا يجري فيهما ربا النسيئة(كلاهما نقد أو كلاهما طعام) . 5 . أن يحدد أجل الدفع .
ثالثا- القراض والمضاربة:لغة: القرض :من القطع ومنه القوارض أما المضاربة فهي من الضرب في الأرض كناية عن السفر للتجارة. أما شرعا:فهو عقد بين طرفين يدفع أحدهما مالا لآخر ليتجر له فيه مقابل نسبة معينة من الربح بحسب ما يتفقان عليه.
حكمه ا:أجمع العلماء على أن القراض جائز لأنه مما تعارف عليه الناس في الجاهلية ولم ينكره الإسلام لما فيه من تعاون الناس .
الحكمة منه: حاجة الناس للقراض ماسة فهو نوع من الشراكة والتعاون فهنا من يملك المال ولا يملك الخبرة والمهارة في التجارة وهناك من لا يملك المال ولكن له الخبرة والمهارة فليتعاون هذا مع ذاك ليستفيد الجميع.
رابعا-الصــرف: لغة هو الزيادة والتحويل أما شرعا: فهو بيع النقود بعضها ببعض ويدخل في النقود الذهب والفضة. مثاله : بيع الجنيه المصري بالدينار الجزائري
حكمه :الصرف جائز بالسنة والإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم (لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ولاتبيعوا الفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم ) رواه البخاري وقوله أيضا :( الذهب بالذهب والفضة بالفضة ....مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) رواه مسلم
وأجمع العلماء على جواز الصرف إذا كان يدا بيد (أي بدون تأجيل)
الحكمة منه:الناس في حاجة ماسة للصرف لحاجتهم لعملة الدول التي يريدون الذهاب إليها إما للتجارة أو طلب العلم أو المداواة أو لأي سبب شرعي. فهو نوع من التسهيل والتيسير على الناس.
شروط جواز الصرف: اشترط العلماء لجواز الصرف أن يكون يدا بيد .
الوحدة رقم: 19 الشركة في الفقه الإسلامي
تعريف: هي عقد بين اثنين فأكثر على القيام بنشاط اقتصادي قصد الربح.
مشروعية الشركة: الشركة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع
قال تعالى(فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)
وفي الحديث القدسي( أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه...) أبو داود
وأجمعت الأمة على جوازها ومشروعيتها لأنها مما تعارف عليه الناس وأقره الدين.
الحكمة من التشريع: 1. نوع من التعاون والتكامل 2. تنشيط العملية الاقتصادية .3. بعض العمليات التجارية تتطلب رأس مال ضخم يعجز عنه فرد واحد فلا بد مكن الشركة.
أنواع الشركات : سنذكر هنا ثلاثة أنواع كبرى:
أولا- شركة الأموال: هي عقد بين اثنين فأكثر , على أن يتجروا في مال لهم , ويكون الربح
بينهم بنسبة معلومة .وهي نوعان:
1.شركة العنان: ،هي شركة أموال لا يملك فيها كل واحد من الشركاء حق التصرف إلا بإذن بقية الشركاء فكأن كل واحد يمسك بعنان صاحبه فيمنعه من التصرف.
2. شركة مفاوضة : هي شركة أموال يملك فيها كل واحد من الشركاء حق التصرف في مال الشركة بيعا وشراء فكل واحد منهم يملك تفويضا للتصرف.
ثانيا- شركة الأعمال: هي اتفاق اثنين أو أكثر من أرباب الأعمال والمهن على أن يشتركا في عمل من الأعمال وأن يكون ما يكسبانه من أرباح مشتركا بينهما بحسب الاتفاق كأن يشترك طبيبان في فتح عيادة أو بناءان في بناء منزل .
ويسمى هذا النوع من الشركات بشركة الأعمال لأن العمل هو أساس الشركة إذ ليس فيها رأس مال يشتركان فيه وإنما يشتركان بعمل البدن , ولذا تسمى أيضا شركة الأبدان , وتسمى أيضا شركة الصنائع لأن رأس مال الشريكين فيها هو صنعتهما .
ويشترط لها: 1.اتحاد العمل أو توقف أحدهما على الآخر 2.اتحاد المحل أو تقاربه
ثالثا - شركة الوجوه: (الذمم): هي أن يشترك اثنان وليس لهما صنعة ولا مال , وإنما يعتمدان على وجاهتهما وذمتهما و ثقة الناس بهما فيأخذان السلع من التجار دون ثمن فيبيعان ويشتريان ثم يسددان ما عليهما ثم يقتسمان الربح.
قال القاضي ابن رشد ( شركة الوجوه هي الشركة على الذمم من غير صنعة ولا مال )
لم يجزها المالكية لأن الشركة إنما تتعلق بالمال أو العمل، وكلاهما معدومان في هذه المسألة.
الوحدة رقم: 20 من الطرق المشروعة لانتقال المال: .
المال عصب الحياة سبب عمارة الأرض فمن أحسن استغلاله كان طريقه إلى الجنة ومن أساء استعماله كان طريقه إلى النار وسنعرف هنا بعض طرق انتقال المال .
أولا: الميراث: تعريف: لغة : هو الانتقال (ورثت الصنعة عن أبى)
شرعا: حق مالي قابل للتجزئة يثبت لمستحقه بعد وفاة صاحبه
حكمه والحكمة منه ودليله: لم يترك الله قسمة الميراث لنبي ولا لبشر وإنما تولاه بنفسه فوضع له نظاما دقيقا ومنهجا قويما لا يظلم فيه أحد(ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا) حيث بين نصيب كل واحد بدقة تمنع التأويل والخلاف.
(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )
الحقوق المتعلقة بالتركة: إذا مات الإنسان وجب على أهله ما يلي:
1.تكفين الميت 2.قضاء دينه 3.تنفيذ وصيته 4. تقسيم الباقي بين الورثة.
أسباب الميراث: يستحق الانسان أن يرث الميت لأحد الاسباب التالية:
1.النسب الحقيقي: كالبنوة والأبوة (يوصيكم الله في أولادكم...)
2.الزواج الصحيح: فالمرأة ترث زوجها وهو يرثها(ولكم نصف ما ترك أزواجكم).
والمرأة المطلقة رجعيا في العدة لها الحق في الميراث لأن الزوجية لا تزال قائمة.
موانع الميراث: يمنع الإنسان من الميراث لسببين:
1.القتل العمد:فمن قتل والده عمدا لم يرثه. 2.اختلاف الدين: فلا يرث الكافر المسلم
شروط الميراث:يشترط لصحة الميراث ما يلي:
1.موت المورّث حقيقة أو حكما(حكم القاضي بوفاة المفقود). 2.حياة الوارث: أن يكون الوارث حيا عند وفاة المورّث .3.أن يوجد مانع من موانع الميراث كالقتل .
طرق الميراث:
1. الميراث بالفرض: الفرض أو الفريضة : هو النصيب المحدد شرعا للوارث .
أصحاب الفرائص : وهم الأشخاص الذين قدر لهم الشرع نصيبا محددا في التركة وهم:
ثمانية إناث : ( الزوجة .البنت . بنت الابن . الأخت الشقيقة . الأخت لأب . الأخت لأم . الأم . الجدة ) . و أربعة ذكور : ( الزوج .الأب .الجد .الأخ لأم ).
الفروض : الفروض المقدرة ستة هي ( النصف. الربع. الثمن. الثلثين. الثلث. السدس)
2.الميراث بالتعصيب : العصبة في اللغة هي القرابة التي تحمي الرجل
اصطلاح: العاصب هو الوارث الذي يأخذ المال كله عند انفراده أو الباقي بعد أصحاب الفروض .
أنواع العصبة :العصبة أنواع ثلاث :
العصبة بالنفس : وهي كل ذكر لا يدخل في نسبه إلى الميت أنثى : وهي : 1.جهة البنوة 2.جهة الأبوة 3.جهة الأخوة 4.جهة العمومة
العصبة بالغير :1. البنت مع الابن 2.بنت الابن مع ابن الابن 3.الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق 4. الأخت لأب مع الأخ لأب .
العصبة مع الغير: وهي منحصرة في الأخوات الشقيقات أولأب مع البنات أو بنات الابن.
الحجب في الميراث: هو منع أحد الورثة من الميراث أو من بعضه بسبب وارث آخر.
مثال: الأخ يرث أخاه لكن في وجود الابن لايرث (حجب حرمان)
الزوج يرث زوجته (1/2) عند عدم وجود الابن وعند وجوده يرث(1/4) (حجب نقصان).
الرد: هو أن توزع التركة على أصحاب الفروض (مع عدم وجود عاصب ) ويبقى منها شيء فيرد على أصحاب الفروض بقدر أنصبتهم
العول: هو أن تكون أنصبة الفروض أكبر من التركة فنضطر إلى التقليل من الأنصبة
ثانيا:الهبة: لغة: هي التبرع والتفضل على الغير بمال وغيره.
اصطلاحا: هي تمليك لذات بلا عوض لوجه الموهوب له .
مشروعيتها :الهبة أو الهدية مستحبة لأنها من فعل الخير ولحث النبي(ص) عليها فقال:
(لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت) رواه البخاري. وأجمع العلماء على مشروعيتها.
الحكمة من مشروعيتها: 1. الهبة وسيلة فعالة في تحقيق التقارب بين الناس. 2 . الهبة وسيلة لغرس معاني الألفة والمحبة حيث أن الإنسان مفطور على حب من أكرمه. قال(ص) :" تهادوا تحابوا " 3.الهدية تقضي على الأحقاد والضغائن في النفوس.
أركانها: أركان الهبة أربعة: 1. الواهب : وهو الذي يقدم الهدية 2 . الموهوب له: وهو الذي تقدم له الهدية 3. الموهوب : وهو الشيء الذي يعطيه الواهب للموهوب له
4. الصيغة : هي القول أو الفعل الدال على الهدية
ثالثا: الوصية : لغة: تأتي بمعنى الأمر والاستعطاف اصطلاحا: عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته.
مشروعيتها: الوصية مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع
قال تعالى:" ... فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ...)
قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص حين أراد الوصية بجميع ماله: "... الثلث والثلث كثير،انك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس "الشيخان واجمع العلماء على مشروعيتها.
الحكمة من مشروعيتها: الوصية وسيلة عظيمة لاستدراك ما فات من أعمال الخير كما أنها طريق لتحقيق التكافل الاجتماعي وصلة الأقارب غير الوارثين و رحمة بالمساكين.
أركان الوصية :للوصية أربعة أركان هي:
1.الموصي: وهو الذي يوصي ويترك وصية. ويشترط له العقل و التمييز.
2.الموصى له: وهو الذي يستحق الوصية بعد وفاة الموصي.
3.الموصى به: وهو الشيء أو المال الذي يتركه الموصي للموصى له. ويشترط له أن يكون ملكا للموصي و أن تكون له قيمة مالية معتبرة شرعا .
4.الصيغة:هي الكلام أو الفعل أو الكتابة الدالة على الوصية.
ملاحظة: قال العلماء لا تصح الوصية في أكثر من الثلث لقول النبي(ص) (..الثلث والثلث كثير) ولكن تجوز إذا قبل بها بقية الورثة.
1. لا تجوز الوصية لوارث لأن له حق في الميراث لقول النبي(ص): (لا وصية لوارث) أحمد والترمذي. ولكن لو أوصي لوارث وأجازها الورثة صحت.
وفقنا الله جميعا لما فيه خير العباد والبلاد
 

شكراا يعطيك الصحة
post-20628-1190533389.gif
 
شكرا وبارك الله فيك
 
زالله يعطيك الصحة افدتيني ربي يجازيك رح نفوت حرة وماعلاباليش حتى واش كاين اذا ممكن تحطي رابط الجزء الاول تعملي مزية
لي عودة للموضوع
 
والله مشكورة الف شكر راني لقيت واش كنت نحوس يعطيك الصحة ربي يوفقك
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top