الإعتراف بالدين ( فى شكله الرسمي)عقد رسمي يحرربمعرفة ضابط عمومي ( الموثق) يعترف بموجبه طرف يتمثل فى شخص المدين بأن عليه دين معين وثابت تجاه شخص آخر (الدائن ) وذلك بحضور شاهدين ممن تقبل شهادتهم ، وبذلك يأخذ صفة الرسمية التى ينجر عنها أن يصبح ذلك العقد قابلا للتنفيذ شأنه شأن الأحكام والقرارات القضائية المكتسبة لحجية الشيء المقضى به وكذا السندات الرسمية ، حيث يمكن للدائن متى حل أجل الدفع المتفق عليه فى عقد الإعتراف بالدين أن يطلب من المدين الوفاء بما فى ذمته من دين لصالحه ، وله أن يلجأ للمحضر القضائي بصفته قائما بالتنفيذ ويطلب منه اتخاذاجراءات تنفيذ ذلك العقد بعد الحصول على الصيغة التنفيذية لذلك العقد من مكتب التوثيق الذي حرر به العقد ، ويقوم بعد ذلك السيد المحضر بالزام المدين بأن يدفع ما فى ذمته لصالح الدائن فى مهلة أقصاها20 يوما من تاريخ التبليغ بالإلزام ، وفى حالة امتناع المدين عن الدفع يجوز للدائن المطالبة باتباع اجراءات التنفيذ الجبري ومنها توقيع الحجوز بمختلف أنواعها على أموال وأملاك المدين ، سواء الموجودة بحوزته أو الموجودة بحوزة الغير ، كما يجوز للدائن فى حالة عدم وجود أملاك أو أموال لدى مدينه ، بعد الحصول على شهادة أو محضر محرر من طرف المحضر القضائي القائم بعملية التنفيذ تثبت عدم وجود أموال أو أملاك للمدين قابلة للحجز عليها