• [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

مخالفات شرعية

samira88

:: عضو مُشارك ::
إنضم
7 أكتوبر 2009
المشاركات
103
نقاط التفاعل
0
النقاط
6


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وبعد:
شرع الله الشرائع وحد الحدود لما فيه سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، وفي التزام حدود الله وعدم تعديها الفضيلة والطهر والعفاف وسمو النفس الإنسانية والترفع عن الرذائل وتجنب الشرور والفساد والآثام، والله تعالى يقول: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً} [الأحزاب: 33].
وفي هذه الرسالة: صور من المخالفات التي ظهرت بين النساء، ولعظم شأن المرأة في المجتمع المسلم وحرصاً على سلامة الأخت المسلمة من الوقوع فيها أحببنا أن ننبه عليها لتحذرها وتقلع عنها وتتوب إلى الله إذا كانت واقعة في شيء منها، ثم تحذر أخواتها، وتنكر على من تأتي شيئاً منها.
والله نسأل أن يصلح نيتنا وأعمالنا.

مخالفات العقيدة
1 - الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهنة، لمرض أو عين أو فك سحر أو عمل: والرسول حذر من إتيانهم فقال صلّى الله عليه وسلّم: ((من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً)) [السنن الأربع]، بل إن تصديقهم كفر، كما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: ((من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)) [مسلم].
2 - زيارة المقابر وشد الرحال لها وخاصة قبر الرسول ، وقد قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: ((لعن الله زورات القبور)) [مسند أحمد].
3 - النياحة وضرب الوجوه وشق الجيوب على الأموات، قال صلّى الله عليه وسلّم: ((ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)) [متفق عليه]، وقال صلّى الله عليه وسلّم: ((النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب)) [مسلم].
4 - إلحاح بعض النساء على الأزواج لاستقدام خادمة أو مربية غير مسلمة، بل قد يشترطن ذلك عند عقد النكاح، ثم يلقين إليهن مهمة تربية الأطفال، وفي ذلك من العواقب الوخيمة على عقيدة وأخلاق الأطفال ما لا يخفى على ذي عقل.
5 - جزع بعض النساء لضر نزل بهن والدعاء على أنفسهن بالموت، والرسول صلّى الله عليه وسلّم: ((لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنياً، فليقل: الهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي)) [متفق عليه].

مخالفات أركان الإسلام
6 - تأخر الصلوات عن أوقاتها، خصوصا عند الخروج والسهر والتأخر في النوم، لما يصحب ذلك من تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، وقد قال صلّى الله عليه وسلّم: ((إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثماني، وإنهما قالا لي: انطلق، وإني انطلقت معهما، وأن أتينا على رجل مضطجع ورجل قائم على رأسه بيده صخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى، قال: قلت لهما: سبحان الله ما هذان؟ قالا لي: أما أنا سنخبرك، أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة)) [البخاري].
7 - عدم الاهتمام بإخراج زكاة المال والحلي التي تملكها المرأة وحال عليها الحول وقد بلغت النصاب، والله تعالى يقول: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة: 34، 35].
8 - إهمال بعض النساء للزوج والأولاد - بنين وبنات - فيما يقصرون فيه من أداء الفرائض، وعدم النصح لهم والإنكار عليهم، كإهمال الزوج والبنين لأداء الفرائض في المسجد، وكإهمال البنات إذا بلغن المحيض لأداء الفرائض والصيام وغيرها من الواجبات.
9 - تخصيص لون معين للإحرام للحج أو العمرة كالأخضر وغيره، وكذلك لبس النقاب والقفازين أثناء الإحرام، قال صلّى الله عليه وسلّم: ((لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين)) [البخاري].
مخالفات اللباس والحجاب.
10 - عدم الالتزام بالحجاب الشرعي الساتر عند الخروج من البيت، ككشف الوجه أو تغطيته بغطاء شفاف، ولبس الملابس الضيقة والقصيرة والمفتوحة، ولبس النقاب والبرقع الذي يظهر منه الحاجب والعينان وبعض الخدين ويظهر زينتها.
11 - متابعة الموضة في اللباس والتسريحات وأدوات التجميل، والاهتمامات النسائية، وفي هذا فقدان لهوية المرأة المسلمة وضعف لشخصيتها.
مخالفات البيوت والعشرة بين الزوجين
12 - استعمال آنية الذهب والفضة، والأكل والشرب فيهما، وقد نهى الرسول عن ذلك فقال صلّى الله عليه وسلّم: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)) [متفق عليه]. وذلك لما فيها من الفخر والإسراف وكسر قلوب الفقراء.
13 - وضع الصور المجسمة وغير المجسمة على الأرفف والجدران.
14 - الاعتراض على تعدد الزوجات ومحاربته، والله تعالى يقول: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً} [الأحزاب: 36].
15 - عدم طاعة الزوج والرد عليه بقوة ورفع الصوت في وجه وجحد جميله ومعروفه والشكاية منه دائما بسبب أو بدون سبب، عن عمة حصين بن محصن قالت: أتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: في بعض الحاجة، فقال: ((أي هذه! أذات بعل؟)) قلت: نعم، قال: ((كيف أنت له؟)) قالت: ما آلوه، إلا ما عجزت عنه، قال: ((أين أنت منه؟ فإنما هو جنتك ونارك)) [النسائي]. وقال صلّى الله عليه وسلّم: ((لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)) [الترمذي وأحمد].
16 - تحديد النسل وتقليل الإنجاب لغير ضرورة، مما يؤدي إلى نقص الأمة الإسلامية، والرسول صلّى الله عليه وسلّم يقول: ((تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم)) [أبو داود والنسائي].
17 - عدم الاهتمام بتربية الأولاد تربية إسلامية سليمة من الشوائب، كأعياد الميلاد، والملابس التي عليها الصور أو الصلبان، وتعليم الأطفال الموسيقى، وفي الجانب الآخر عدم الحث على الصلوات في المساجد وحفظ القرآن وربط هممهم بنصرة الإسلام. والرسول صلّى الله عليه وسلّم يقول: ((والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها)).
18 - إهمال بعض النساء لإدارة شؤون المنـزل من نظافة وغسيل وطهي، وإهمال حقوق الزوج من التجمل والتزين والتهيؤ له.
19 - طلب الطلاق من الزوج من غير بأس، والرسول صلّى الله عليه وسلّم يقول: ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة)) [أبو داود وابن ماجه].
20 - تكليف الزوج شراء ما لا يطيق من كماليات وملابس وهدايا لا تلزم.
21 - نشر ما يدور بين الزوجين من أحاديث وخلافات وأسرار، خصوصا المتعلقة بالمعاشرة.
22 - صيام التطوع دون إذن الزوج، والرسول صلّى الله عليه وسلّم يقول: ((لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، أو أن تأذن في بيته إلا بإذنه)) [البخاري].

مخالفات الأفراح
23 - العزوف عن الزواج للدراسة وغيرها حتى تتأخر ثم تجد نفسها وحيدة لا تجد من يرغب في الزواج منها لكبر سنها.
24 - التساهل في اختيار الزوج بغير اعتبار للدين أو الخلق، والرسول صلّى الله عليه وسلّم يقول: ((إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)) [الترمذي].
25 - المغالاة في المهور، وفي الحديث: ((خير الصداق أيسره)) [الحاكم]، وأكثر النكاح بركة أيسره مؤونة.
26 - الوقوع في البدع المستحدثة في هذا العصر، كإلزام الزوج بما يسمى الشبكة، أو لبس الدبلة المنقوش عليها اسم الزوج، وكذلك تقليد الكفرة فيما يسمى بالتشريعة وهي الثياب البيضاء الطويلة والقفازات، والجوارب البيضاء.
27 - ذهاب المرأة للكوفيرات لتزيل شعر جسمها حتى وصل الحال إلى كشف أماكم من الجسم لا يحل لأحد أن ينظر لها سوى الزوج.
28 - الإصرار على إقامة حفلات الزواج في القصور والفنادق وإنفاق الأموال الكثيرة إلى درجة الإسراف، وإحضار المطربين والمطربات ورفع الصوت بالغناء والموسيقى والصيحات.
29 - وضع منصة للعروسين (الكوشة أو المنصة) وظهور الزوج والزوجة أمام غير المحارم من الأقارب رجل ونساء وتهنئتهما بالمصافحة وما يكون من الرقص والتصوير الفوتوغرافي أو بكاميرات الفيديو.
مخالفات الخروج والسفر والاختلاط
30 - وضع الطيب أو العطر أو البخور الذي يشمه الرجال عند خروجها، والرسول صلّى الله عليه وسلّم يقول: ((أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية)) [أبو داود والنسائي].
31 - ركوب المرأة مع السائق الأجنبي (غير المحرم) والخلوة معه وعدم التحجب عنه وكأنه من محارمها، والرسول صلّى الله عليه وسلّم قال: ((لا يخلونّ أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم)) [متفق عليه].
32 - كثرة الخروج من البيت والذهاب إلى الأسواق، والله تعال يقول: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} [الأحزاب: 33].
33 - الاختلاط بالرجال الأجانب من أقارب المرأة أو أقارب الزوج أو غيرهم، والتساهل بالمزاح معهم ومصافحتهم، وإظهار الزينة أمامهم، وعدم التستر عندهم قال صلّى الله عليه وسلّم: ((إياكم والدخول على النساء))، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله، قال صلّى الله عليه وسلّم: ((الحمو الموت)) [متفق عليه].
34 - تساهل بعض النساء ف العلاج عند الأطباء وكشف ما لا يجوز بغير ضرورة قصوى لذلك.
35 - سفر المرأة بدون محرم سواء بالسيارة أو الطائرة أو غيرهما، والرسول صلّى الله عليه وسلّم قال: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) [متفق عليه].
36 - خروج بعض النساء للعمل الذي يفضي إلى محرم كإهمال الزوج والأبناء أو ترك الفرائض أو الاختلاط أو إهمال الخادمة.
مخالفات عامة
37 - ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتنا صح في الأوساط النسائية، والله تعالى يقول: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 71].
38 - عقوق الوالدين برفع الصوت عليهما أو نهرهما وعدم طاعتهما، والله تعالى يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
39 - انتشار آفات اللسان من غيبة ونميمة وغيرهما.
40 - إهمال غض البصر، وكأن الله أمر به الرجل دون النساء، وقد قال تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} [النور: 31]، وإطلاق العنان للنظر للأجانب وخصوصا على شاشات التلفاز وغيرها مما يسبب الفتنة.
41 - أن تنظر المرأة إلى المرأة فتصفها لأحد محارمها بغير غرض شرعي كالنكاح، والرسول صلّى الله عليه وسلّم يقول: ((لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها)) [متفق عليه].
42 - فعل بعض المحرمات التي تؤدي إلى اللعن من الله، قال صلّى الله عليه وسلّم: ((لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله)) [متفق عليه]، وقال: ((لعن الله الواصلة والمستوصلة)).
43 - الخضوع بالقول، ولين الكلام مع الرجال الأجانب، وهذا حرام ويكثر هذا عند الكلام بالهاتف مما يؤدي إلى المعاكسات ووقوع الساذجات فريسة سهلة للذئاب البشرية.
44 - غرور وكبر بعض النساء لحسن منظرهن أو لارتدائهن للملابس أو الحلي غالية الثمن، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ((لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)) [مسلم].
45 - عدم التزود من الطاعات فبعض النساء هداهن الله لا يعرفن القرآن إلا في رمضان وبعضهن لا يعرفن صلاة الوتر وصلاة الضحى ولا يحافظن على السنن الرواتب.
46 - بعض النساء هداهن الله قد يقمن بصبغ شعرهن بالسواد وتغيير الشيب به بدلا من الحناء والكتم، وقد قال صلّى الله عليه وسلّم: ((يكون في آخر الزمان قوم يخضيون بالسواد، كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة)) [أبو داود والنسائي].
47 - مخالفة سنة من سنن الفطرة وهي تقليم الأظافر فتجد إحداهن تطيل أظافرها ثم تضع عليها صبغا يعرف باسم (المناكير) وهذا الصبغ يمنع وصول الماء إلى الأظافر ثم تأتي من وضعته لتتوضأ وتصلي فتبطل صلاتها لأن وضوءها غير صحيح حيث إن الماء لم يصل إلى الأظافر، فإن كان لابد من وضعه فيجب على المرأة أن تزيله قبل الوضوء.
48 - اتخاذ المرأة صديقات سوء يحثونا على التساهل في حقوق الله عليها والتفريط في المحافظة على شرفها وكرامتها وإيقاعها فيما لا تحمد عقباه.
49 - تجاوز مدة الحداد على الميت أكثر من ثلاث ليال ما لم يكن المتوفى هو زوجها، قال صلّى الله عليه وسلّم: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً)) [متفق عليه].
50 - عدم التقيد بشروط الحداد وتجنب لبس الزينة والحلي والخضاب والكحل والطيب ونحو ذلك وأن لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، ولا يشترط عليها لبس السواد فإن ذلك لا أصل له وهو أمر باطل ومذموم
اللهم ثبت اقدامنا و اجعلنا من عبادك الصالحين
منقول للامانة​
 
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا على الموضوع القيم وبارك فيكم

لكن أو توضيح نقطة والله المستعان
وهي أن إسقاط حكم شرعي (حرام/ حلال /...) هذا لا بد فيه من جمع كل النصوص الصحيحة الواردة في المسألة الواحدة من آيات وأحاديث..وغيره من فهم الصحابة والتابعين لهذه النصوص وعملهم بمقتضاها//

وقد جاء في موضوعك :
(
- زيارة المقابر وشد الرحال لها وخاصة قبر الرسول ، وقد قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: ((لعن الله زوارات القبور)) [مسند أحمد].)

وهذا حديث صحيح :قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 5109 في صحيح الجامع//
*********
***
لكن هناك نصوص أخرى صحيحة أيضا :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لتذكركم زيارتها خيرا و كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا و أمسكوا ما شئتم و كنت نهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم و لا تشربوا مسكرا .))
تخريج السيوطي
( حم م ت ن ) عن بريدة .
تحقيق الألباني
( صحيح ) انظر حديث رقم : 2475 في صحيح الجامع .
********
*****
سنن النسائي )
5652 أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن ابن فضيل عن أبي سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا .)

تحقيق الألباني :
صحيح ، مضى ( 4 / 89 ) // صحيح الجامع ( 2474 ) ، الصحيحة ( 886 ) //
********
****
سأقدم الخلاصة بكلا معام مبسط ومختصر ليسر الفهم وبيام المقصود وبعده الكلام المفصل لأهل العلم/
باختصار:
يقول أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله أن
هذا اللفظ (زوارات) إنما يدل على لعن النساء اللاتي يكثرن الزيارة.
بخلاف غيرهن فلا يشملهن اللعن، فلا يجوز حينئذ أن يعارض بهذا الحديث ما سبق من الاحاديث الدالة على استحباب الزيارة للنساء، لانه خاص وتلك عامة.
فيعمل بكل منهما في محله، فهذا الجمع أولى من دعوى النسخ، وإلى نحو ما ذكرنا ذهب جماعة من العلماء
....)
جواز الزيارة للقبور للنساء والرجال على وجه العموم
*******
***

*قول أهل العلم*:
المصدر:
كتاب أحكام الجنائز
للشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الل
ه

وتشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الاخرة شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب سبجانه وتعالى كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى، أو تزكيته والقطع له بالجنة، ونحو ذلك، وفيه أحاديث.
الاول: عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): (إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، [ فإنها تذكركم الاخرة ]، [ ولتزدكم زيارتها خيرا ]، [ فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا ]) (1) أخرجه مسلم (53 / 6، 6 / 82) وأبو داود (2 / 72، 131) ومن طريقة البيهقي (4 / 77) والنسائي (1 / 285، 286، 2 / 329، 330) وأحمد (5 / 350، 355، 356، 361)
والزيادة الاولى والثانية له، ولابي داود الاولى بنحوها وللنسائي الثانية والثالثة.
قال النووي رحمه الله في (المجموع) (5 / 310): والهجر: الكلام الباطل، وكان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل، فلما استقرت قواعد الاسلام، وتمهدت أحكامه، واشتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة، واحتاط (ص) بقوله: (ولا تقولوا هجرا).
قلت: ولا يخفي أن ما يفعله العامة وغيرهم عند الزيارة من دعاء الميت والاستغاثة به وسوال الله بحقه.
لهو من أكبر الهجر والقول الباطل، فعلى العلماء أن يبينوا لهم حكم الله في ذلك، ويفهموهم الزيارة المشروعة والغاية منها.
وقد قال الصنعاني في (سبل السلام) (2 / 162) عقب أحاديث في الزيارة والحكمة منها: (الكل دال على مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمه فيها، وأنها للاعتبار -...، فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعا).

الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (ص): (إني.
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن فيها عبرة.
[ ولا تقولوا ما يسخط الرب ]).
أخرجه أحمد (3 / 38، 63، 66) والحاكم (1 / 374 - 375) وعنه البيهقي (4 / 77) ثم قال: (صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
ورواه البزار أيضا والزيادة له كما في (مجمع الهيثمي) (3 / 58) وقال: (وإسناده رجاله رجال الصحيح).
قلت: وهي عند أحمد بنحوها من طريق أخرى، وإسنادها لا بأس به في المتابعات، ولها شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ البزار.
أخرجه الطبراني في (المعجم
الصغير) (ص 183) ورجاله موثقون.

الثالث: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (ص):(كنت نهتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب، وتدمع العين، وتذكر الاخرة، ولا تقولوا هجرا).
أخرجه الحاكم (1 / 376) بسند حسن، ثم رواه (1 / 375، 376) وأحمد (3 / 237 250) من طريق أخرى عنه بنحوه، وفيه ضعف.
وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسيأتي.
119 - والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور، لوجوه: الاول: عموم قوله (ص) (..فزوروا القبور) فيدخل فيه النساء.
وبيانه: أن النبي (ص) لما نهى عن زيارة القبور في أول الامر.
فلا شك أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معا، فلما قال (كنت نهيتكم عن زيارة القبور) كان مفهوما أنه كان يعني الجنسين ضرورة أنه يخبرهم عما كان في أول الامر من نهي الجنسين، فإذا كان الامر كذلك، كان لزاما أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله: (فزوروها) إنما أراد به الجنسين أيضا.
ويؤيده أن الخطاب في بقية الافعال المذكورة في زيادة مسلم في حديث بريدة المتقدم آنفا: (ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا)، أقول: فالخطاب في جميع هذه الافعال موجه إلى الجنسين قطعا، كما هو الشأن في الخطاب

الاول: (كنت: نهيتكم)، فإذا قيل بأن الخطاب في قوله (فزوروها) خاص بالرجال، اختل نظام الكلام وذهبت طراوته، الامر الذي لا يليق بمن أوتي جوامع الكلم، ومن هو أفصح من نطق بالضاد، صلى الله عليه وسلم، ويزيده تأييدا الوجوه الاتية:

الثاني: مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور: (فإنها ترق القلب وتدمع العين) وتذكر الاخرة).

الثالث: أن النبي (ص) قد رخص لهن في زيارة القبور، في حديثين حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:
1 - عن عبد الله بن أبي مليكة: (أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله (ص) نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم: ثم أمر بزيارتها).
وفي رواية عنها (أن رسول الله (ص) رخص في زيارة القبور).
أخرجه الحاكم (1 / 376) وعنه البيهقي (4 / 78) من طريق بسطام بن مسلم عن أبي التياح يزيد بن حميد عن عبد الله بن أبي مليكة، والرواية الاخرى لابن ماجه (1 / 475) قلت: سكت عنه الحاكم، وقال الذهبي (صحيح)، وقال البوصيري في (الزوائد) (988 / 1): (إسناده صحيح رجاله ثقات).
وهو كما قالا.
وقال الحافظ العراقي في (تخريج الاحياء) (4 / 418): (رواه ابن أبي الدنيا في (القبور) والحاكم بإسناد جيد) (1) 2 - عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولدته، قال: قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله (ص)؟ قلنا: بلى: قالت:(لما كانت ليلتي المتي كان النبي (ص) فيها عندي، انقلب فوضع رداءه، وخلع نعليه، فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه، فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظهر أنه قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا، وانتعل رويدا، وفتح الباب [ رويدا ]، فخرج، ثم أجافه رويدا، فجعلت درعي في رأسي واختمرت: وتقنعت إزاري (1)، ثم انطلقت على اثره حتى جاء البقيع، فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت، وأسرع فأسرعت.
فهرول فهرولت.
فأحضر فأحضرت، فسبقته، فدخلت، فليس إلا أن اضجعت، فدخل فقال، مالك يا عائش (2) حشيا (3) رابية؟ قالت: قلت: لا شئ [ يا رسول الله ]، قال: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير، قالت: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته [ الخبر ]، قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم، فلهزني في صدري لهزة (4) أوجعتي، ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله!؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله، [ قال ]: نعم قال فان جبريل أتاني حين رأيت فناداني - فأخفاه منك، فأجبته، فأخفيته منك، ولم يكن
ليدخل عليك، وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت، فكرهت أن أو فظك.
وخشيت أن تستوحشي - فقان: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم،قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون).
أخرجه مسلم (3 / 14) والسياق له والنسائي (1 / 286 /، 2 / 160، 160 - 161) وأحمد (6 / 221) والزيادات له إلا الاولى والثالثة فإنها للنسائي (1)

الرابع: إقرار النبي (ص) المرأة التي رآها عند القبر في حديث أنس رضي الله عنه: (مر رسول الله (ص) بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها: اتقي الله واصبري..) رواه البخاري وغيره، وقد مضى بتمامه في المسألة (19) (ص 22)، وترجم له (باب زيارة القبور)، قال الحافظ في (الفتح): (وموضع الدلالة منه أنه (ص) لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة).
وقال العيني في (العمدة) (3 / 76): (وفيه جواز زيارة القبور مطلقا، سواء كان الزائر رجلا أو امرأة: وسواء كان المزور مسلما أو كافرا، لعدم الفصل في ذلك).
وذكر نحوه الحافظ أيضا في آخر كلامه على الحديث فقال عقب قوله (لعدم الاستفصال في ذلك): (قال النووي: وبالجواز قطع الجمهور، وقال صاحب الحاوي: لا تجوز زيارة قبر الكافر وهو غلط (1).
انتهى).
وما دل عليه الحديث من جواز زيارة المرأة هو المتبادر من الحديث، ولكن إنما يتم ذلك إذا كانت القصة لم تقع قبل النهي، وهذا هو الظاهر، إذا تذكرنا ما أسلفناه من بيان أن النهي كان في مكة، وأن القصة رواها أنس وهو مدني جاءت به أمه أم سليم إلى النبي (ص) حين قدم المدينة، وأنس ابن عشر سنين، فتكون القصة مدنية، فثبت أنها بعد النهي.
فتم الاستدلال بها على الجواز، وأما قول ابن القيم في (تهذيب السنن) (4 / 350):(وتقوى الله، فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، ومن جملتها النهي عن الزيارة).
فصحيح لو كان عند المرأة علم بنهي النساء عن الزيارة وأنه استمر ولم ينسخ، فحينئذ يثبت قوله: (ومن جملتها النهي عن الزيارة) أما وهذا غير معروف لدينا فهو استدلال غير صحيح، ويؤيده أنه لو كان النهي لا يزال مستمرا لنهاها رسول الله (ص) عن الزيارة صراحة وبين ذلك لها، ولم يكتف بأمرها بتقوى الله بصورة عامة، وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى.
120 - لكن لا يجوز لهن الاكثار من زيارة القبور والتردد عليها، لان ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة، من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة، وتضييع الوقت في الكلام الفارغ، كما هو مشاهد اليوم في بعض، البلاد الاسلامية، وهذا هو المراد - إن شاء الله - بالحديث المشهور: (لعن رسول الله (ص) (وفي لفظ: لعن الله) زوارات القبور).
وقد روي عن جماعة من الصحابة: أبو هريرة، حسان بن ثابت، وعبد الله ابن عباس.
1 - أما حديث أبي هريرة، فهو من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنه.
أخرجه الترمذي (2 / 156 - تحفة) وابن ماجه (1 / 478) وابن حبان (789) والبيهقي (4 / 78) والطيالسي (1 / 171 - ترتيبه) وأحمد (2 / 337)، واللفظ الاخر للطيالسي والبيهقي، وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي في زيارة القبور.
فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء.
وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور في النساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن).
قلت: ورجال إسناد الحديث ثقات كلهم، غير أن في عمر بن أبي سلمة كلاما لعل حديثه لا ينزل به عن مرتبة الحسن، لكن حديثه هذا صحيح لما له من الشواهد الاتية.
2 - وأما حديث حسان بن ثابت، فهو من طريق عبد الرحمن بن بهمان عن عبد الرحمن بن ثابث عن أبيه به.أخرجه ابن أبي شيبة (4 / 141) وابن ماجه (1 / 478) والحاكم (1 / 374) والبيهقي وأحمد (2 / 243) وقال البوصيري في (الزوائد) (ق 98 / 2): (إسناده صحيح، رجاله ثقات).
كذا قال، وابن بهمان هذا لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، وهما معروفان بالتساهل في التوثيق، وقال ابن المديني فيه: (لا نعرفه)، ولذا قال الحافظ في (التقريب): (مقبول) يعني عند المتابعة، ولم أجد له متابعا، لكن الشاهد الذي قبله وبعده في حكم المتابعة، فالحديث مقبول.
3 - وأما حديث ابن عباس، فهو من طريق أبي صالح عنه باللفظ الاول إلا أنه قال: (زائرات القبور) وفي رواية (زوارات).
أخرجه ابن أبي شيبة (4 / 140) وأصحاب السنن الاربعة وابن حبان (788) والحاكم والبيهقي والطيالسي والرواية الاخرى لهما، وأحمد (رقم 2030، 2603، 2986،
3118) وقال الترمذي: (حديث حسن، وأبو صالح هذا مولى أم هاني بنت أبي طالب واسمه باذان، ويقال: باذام).
قلت: وهو ضعيف بل اتهمه بعضهم، وقد أوردت حديثه في (سلسلة الاحاديث الضعيفة) لزيادة تفرد بها فيه، وذكرت بعض أقوال الائمة في حاله فيراجع (223).
فقد تبين من تخريج الحديث أن المحفوظ فيه إنما هو بلفظ (زوارات) لاتفاق حديث أبي هريرة وحسان عليه وكذا حديث ابن عباس في رواية الاكثرين، على ما فيه من ضعف فهي إن لم تصلح للشهادة فلا تضر، كما لا يضر في الاتفاق المذكور الرواية الاخرى من حديث ابن عباس كما هو ظاهر، وإذا كان الامر كذلك فهذا اللفظ (زوارات) إنما يدل على لعن النساء اللاتي يكثرن الزيارة.
بخلاف غيرهن فلا يشملهن اللعن، فلا يجوز حينئذ أن يعارض بهذا الحديث ما سبق من الاحاديث الدالة على استحباب الزيارة للنساء، لانه خاص وتلك عامة.
فيعمل بكل منهما في محله، فهذا الجمع أولى من دعوى النسخ، وإلى نحو ما ذكرنا ذهب جماعة من العلماء، فقال القرطبي:(اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج.
وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الاذن لهن، لان تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء).
قال الشوكاني في (نيل الاوطار) (4 / 95): (وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر) (1).
121 - ويجوز زيارة قبر من مات على غير الاسلام للعبرة فقط.
وفيه حديثان:
الاول: عن أبي هريرة قال: (زار النبي (ص) قبر أمه.
فبكى: وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها، فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت).أخرجه مسلم (3 / 65) وأبو داود (2 / 72) والنسائي (1 / 286) وابن ماجه (1 / 476) (1 / 476) والطحاوي (3 / 189) والحاكم (1 / 375 - 376) وعنه البيهقي (4 / 76) وأحمد (2 / 441).
الثاني: عن بريدة رضي الله عنه قال:
(كنا مع النبي (ص) [ في سفر، وفي رواية: في غزوة الفتح ].
فنزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب، فقداه بالاب والام، يقول: يا رسول لله مالك؟ قال: إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لامي، فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار، [ واستأذنت ربي في زيارتها فأذن لي ]، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولتزدكم زيارتها خيرا).
أخرجه أحمد (5 / 355، 357، 359) وابن أبي شيبة (4 / 139) والرواية الاخرى لهما وإسنادها عند ابن أبي شيبة صحيح، والحاكم (1 / 376) وكذا ابن حبان (791) والبيهقي (4 / 76) والزيادة الاولى لها: والرواية الاخرى فيها لمن سبق ذكره، والزيادة الاخرى للحاكم وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، وهو كما قالا: ورواه الترمذي مختصرا وصححه، وروى مسلم وغيره منه الاذن بالزيارة فقط كما تقدم في المسألة (118 ص 178) الحديث الاول.

 
آخر تعديل:
شكرا على مرورك اخي محمد و تصحيحك للخطا و جعله الله في ميزان حسناتك بالنسبة لي فقد اعتقدت انها زوارات و لم انتبه كونها زورات اي حسبتها على وزن فعالات اي كثرة الفعل فحسبت ان الزائرات بكثرة و لم اعتقد انه حديث نهى نهيا تاما عن زيارة المقابر فاللهم زدني علما و شكرا لك على الاحاديث القيمة التي اثرت الموضوعو جعله الله في ميزان حسناك الف شكر لك اخي الكريم
 
آخر تعديل:
11%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%81%D9%8A%D9%83.gif


بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير ....
556.gif





يعطيك العافيه وفي أنتظار تميز جديدك.....
556.gif

دمت في حفظ الرحمن .....
556.gif

الأخ محمد
 
شكرا على مرورك اخي محمد و تصحيحك للخطا و جعله الله في ميزان حسناتك بالنسبة لي فقد اعتقدت انها زوارات و لم انتبه كونها زورات اي حسبتها على وزن فعالات اي كثرة الفعل فحسبت ان الزائرات بكثرة و لم اعتقد انه حديث نهى نهيا تاما عن زيارة المقابر فاللهم زدني علما و شكرا لك على الاحاديث القيمة التي اثرت الموضوعو جعله الله في ميزان حسناك الف شكر لك اخي الكريم
السلام عليكم
شكرا وبارك الله فيكم على المتابعة وقد كان ردك هذا سببا وتنبيها لي فقد عدلت ردي السابق وما فيه من خطأ ولبس
يا أختي الحديث الصحيح بلفظ (زوارات) وأما (زورات) فأظنها خطأ مطبعيا من كاتب الموضوع أو الحديث لأني لم أجدها بهذا اللفظ(زورات)
*********
والمقصود من الكلام السابق كما يقول أهل العلم أن اللعن يقع على النساء
(زوارات)القبور بمعنى اللائي يكثرن من الزيارة ولا يلتزمن بالآداب الشرعية .ويقعن في المناهي والمخالفات الشرعية التي سبق ذكرها
وأما الزيارة العادية المشروعة بآدابها والغرض منها المذكور آنفا هذا لا محظور فيه كما يقول أهل العلم وكما فمته من كلامهم على الأحاديث الواردة.والله تعالى أعلم
 
جازاك الله عنا كل خير نعم والله قصرنا وقصرنا والويل لنا ان لم نصحح اخطاءنا ونعود الى الله
 
العودة
Top