حكم حلق الشعر وتقليم الأظافر
إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة لمن أراد أن يضحي
يرى الكثير من الفقهاء النهي عن حلق الشعر ، وتقليم الأظافر لمن أراد أن
يضحي ، وذلك خلال العشر الأوائل من ذي الحجة ، فقيل بالحرمة ، وقيل بالكراهة .
للحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم ، عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يأخذ
من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي )).
وقيل بإباحة ذلك.
قال الماوردي في الحاوي : واختلف الفقهاء في العمل بهذا الحديث على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب الشافعي أنه محمول على الاستحباب دون الإيجاب ، وأن من السنة
لمن أراد أن يضحي أن يمتنع في عشر ذي الحجة من أخذ شعره وبشره ، فإن أخذ كره
له ولم يحرم عليه، وهو قول سعيد بن المسيب.
والمذهب الثاني : هو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنه محمول على
الوجوب ، وأخذه لشعره وبشره حرام عليه ، لظاهر الحديث وتشبيهاً بالمحرم.
والمذهب الثالث : وهو قول أبي حنيفة ومالك ليس بسنة ولا يكره أخذ شعره وبشره
احتجاجاً بأنه محل ، فلم يكره له أخذ شعره وبشره كغير المضحي ، ولأن من لم يحرم
عليه الطيب واللباس لم يحرم عليه حلق الشعر كالمحل. انتهى.
وعلى القول بكراهة أن يأخذ المضحي من شعره حتى يذبح أضحيته ، فإن لك أن
تحلق شعرك إذا احتجت إلى ذلك، لأن المقرر عند الأصوليين أن الكراهة تزول للحاجة.
منقول
إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة لمن أراد أن يضحي
يرى الكثير من الفقهاء النهي عن حلق الشعر ، وتقليم الأظافر لمن أراد أن
يضحي ، وذلك خلال العشر الأوائل من ذي الحجة ، فقيل بالحرمة ، وقيل بالكراهة .
للحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم ، عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يأخذ
من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي )).
وقيل بإباحة ذلك.
قال الماوردي في الحاوي : واختلف الفقهاء في العمل بهذا الحديث على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب الشافعي أنه محمول على الاستحباب دون الإيجاب ، وأن من السنة
لمن أراد أن يضحي أن يمتنع في عشر ذي الحجة من أخذ شعره وبشره ، فإن أخذ كره
له ولم يحرم عليه، وهو قول سعيد بن المسيب.
والمذهب الثاني : هو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنه محمول على
الوجوب ، وأخذه لشعره وبشره حرام عليه ، لظاهر الحديث وتشبيهاً بالمحرم.
والمذهب الثالث : وهو قول أبي حنيفة ومالك ليس بسنة ولا يكره أخذ شعره وبشره
احتجاجاً بأنه محل ، فلم يكره له أخذ شعره وبشره كغير المضحي ، ولأن من لم يحرم
عليه الطيب واللباس لم يحرم عليه حلق الشعر كالمحل. انتهى.
وعلى القول بكراهة أن يأخذ المضحي من شعره حتى يذبح أضحيته ، فإن لك أن
تحلق شعرك إذا احتجت إلى ذلك، لأن المقرر عند الأصوليين أن الكراهة تزول للحاجة.
منقول