حكم البيـع بالتقسيـط

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

احمدالجزائري

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
19 سبتمبر 2006
المشاركات
4,872
نقاط التفاعل
84
النقاط
317
العمر
47
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حكم البيـع بالتقسيـط


السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: فضيلة الشيخ نحن عمال شركة وطنية تمّ تعاقدها مع شركة (طيوطا) لبيع السيارات على أن تتم عملية البيع كما يلي: يدفع العامل القسط الأول والمقدر بـ: (25) مليون أو (30) مليون من ثمن السيارات لشركة (طيوطا) على أن يتمّ دفع المبلغ المتبقى من ثمن البيع بدفعات شهرية لمدة (5) سنوات، علما أنّ ثمن البيع معلوم من قبل العامل عند تعاقده مع الشركة، وهو يفوق ثمن السيارة الحقيقي في السوق، أي أنّ عملية الدفع بأقساط تزيد من ثمن السيارة الحقيقي غير أنّ هذا المبلغ يكون معلوما من قبل المشتري.

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فاعلم أنّ بيع التقسيط له ثلاث حالات:
- فإن اتفق المتابيعان على ثمن واحد يدفع على أقساط دورية فجائز باتفاق.
- وإن كان على أساس أنّه ثمنان: ثمن الحال وثمن الآجل، فهذا محل خلاف وما عليه أكثر العلماء جوازه وبهذا أفتت هيئة كبار العلماء.
- والحالة الثالثة : أن يكون على أساس بيع المرابحة، أي يشتري له سيارة ثمّ يبيعها له بأقساط يدفعها تدريجيا إلى أن ينتهي الأجل فهذا -في حقيقة الأمر-عبارة عن قرض ربوي في صورة بيع، والبنوك على هذا التصرف من القروض المقنعة بالبيع تتعامل مع زبائنها، وبيع المرابحة البنكي أسوأ حالاً من بيع المرابحة الفقهي الذي لم يجزه الجمهور، لعدم انتقال الملكية في البيع أولا، ولإجبار المشتري على التأمين على كل الأخطار كشرط في أصل المعاملة. فضلا عمّا تقدم من أنّه ليس بيعا حقيقيا لعدم حاجة البنك ابتداء لما يحتاجه المشتري وإنّما غرض البنك في الفوائد الربوية المعطاة بقرض محلّى بالبيع.
وعليه، إذا كانت هذه الشركة تتعامل بنفس أسلوب البنك فذلك غير جائز شرعا، أمّا على الصورة الأولى والثانية فظاهرهما الجواز.
والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.
 
رد: حكم البيـع بالتقسيـط

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله اخي أحمد على النقل وجعله في ميزان حسناتكم وقدأفتى في هذا الشيخ حسن مشهور فقال أن بيع التقسيط لا محذور منه، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال{من أنظر معسراً أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله} لكن بشرط أن يكون السعر واحداً ولا يزاد عليه في السعر،

وياريت لو تفضلت وذكرت لنا مصدر الفتوى بارك الله فيكم
 
رد: حكم البيـع بالتقسيـط

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك أخي احمد و جزاك الله الف خير لكن هل ممكن تعطينا المصدر و إسم فضيلة الشيخ الذي أجاب عن السؤال بارك الله فيك اخي و جعله الله في ميزان حسناتك.
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
العودة
Top