youyou16dz
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 6 جويلية 2007
- المشاركات
- 272
- نقاط التفاعل
- 0
- نقاط الجوائز
- 6
رقم الفتوى : 41435عنوان الفتوى : عقد التسبيح بالأنامل أفضل من المسبحةتاريخ الفتوى : 22 شوال 1424 / 17-12-2003
السؤالما حكم التسبيح بالمسبحة؟ وماذا لو كان التسبيح في وقتالفراغ أو كأن يكون ماشيا بالطريق وهو ممسك بالمسبحة ويسبح؟ وما حكم حملها من دونالتسبيح فقط للعب بها ؟ جزاكم الله خير الجزاء، وآسف على الإطالة.
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليسمن شك في أن التسبيح بالأصابع أفضل من اتخاذ المسبحة، لما صح من فعله صلى الله عليهوسلم وأمره به، روى الترمذي وأبو داود وأحمد من حديث يسيرة أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم قال للنساء: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، واعقدن بالأنامل فإنهنمسؤولات مستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة.
ومع ذلك فإن أهل العلم اعتمدواإباحة المسبحة، لما نقل عن جويرية رضي الله عنها أنها كانت تسبح بالنوى، والأثر فيمسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، وانظر تفصيل الموضوع في الفتوى رقم: 7051.
وإذقلنا بإباحة اتخاذ المسبحة للتسبيح، فلا فرق بين أن يكون الفاعل جالساً وقت فراغ أوقائماً أو ماشياً في الطريق، وأما حملها لغير التسبيح بل للعب ونحوه فإنه لا ينبغيلأنه إما إن يكون رياء فيكون حراماً، أو مظنة المراءاة أو مشابهة المرائين فهومكروه، كما تقدم في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.
المفتـــي: مركزالفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
السؤالما حكم التسبيح بالمسبحة؟ وماذا لو كان التسبيح في وقتالفراغ أو كأن يكون ماشيا بالطريق وهو ممسك بالمسبحة ويسبح؟ وما حكم حملها من دونالتسبيح فقط للعب بها ؟ جزاكم الله خير الجزاء، وآسف على الإطالة.
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليسمن شك في أن التسبيح بالأصابع أفضل من اتخاذ المسبحة، لما صح من فعله صلى الله عليهوسلم وأمره به، روى الترمذي وأبو داود وأحمد من حديث يسيرة أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم قال للنساء: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، واعقدن بالأنامل فإنهنمسؤولات مستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة.
ومع ذلك فإن أهل العلم اعتمدواإباحة المسبحة، لما نقل عن جويرية رضي الله عنها أنها كانت تسبح بالنوى، والأثر فيمسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، وانظر تفصيل الموضوع في الفتوى رقم: 7051.
وإذقلنا بإباحة اتخاذ المسبحة للتسبيح، فلا فرق بين أن يكون الفاعل جالساً وقت فراغ أوقائماً أو ماشياً في الطريق، وأما حملها لغير التسبيح بل للعب ونحوه فإنه لا ينبغيلأنه إما إن يكون رياء فيكون حراماً، أو مظنة المراءاة أو مشابهة المرائين فهومكروه، كما تقدم في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.
المفتـــي: مركزالفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه