لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة [مطلقًا] ولو في فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

ابو رحيل المهاجر

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
2 جويلية 2007
المشاركات
3,502
نقاط التفاعل
121
النقاط
159
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
أما بعد،
فقد اختلط الأمر على البعض في مسألة العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال أو غيرها من غير العقائد والأحكام، وذلك استنادًا إلى كلام بعض السلف في تلك المسألة ممن ذهبوا إلى جواز العمل بالأحاديث الضعيفة طالما كانت في فضائل الأعمال - بشروط معينة -، مما جعلهم يتوسعون في هذه المسألة ويخالفون تلك الشروط التي اشترطها من ذهب إلى جواز العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وقد قمت سريعًا بالبحث هنا وهناك عن كلام العلماء في هذه المسألة وبيان الحق فيها ألا وهو عدم جواز العمل بالأحاديث الضعيفة (مطلقًا) سواء كان ذلك في فضائل الأعمال أو في غيرها، إذ الكل شرع - كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى -، فأقول وبالله التوفيق:

"إن الحديث الضعيف لم تثبت نسبته للرسول صلى الله عليه وسلّم لوجود علة في سنده أو متنه، وإن أحدنا لو نزل للسوق ورأى لحماً سميناً وضعيفاً فيأخذ السمين، ويترك الضعيف، وقد أمرنا الإسلام أن نأخذ الذبيحة السمينة في الأضحية، ونترك الضعيفة الهزيلة، فكيف يجوز الأخذ بالحديث الضعيف في الدين، ولا سيما عند وجود الحديث الصحيح ؟! ونص علماء الحديث على أن الحديث الضعيف لا يقال فيه قال رسول الله التي هي للصحيح، بل يقال ( رُوي ) بصيغة المجهول للتفريق بينهما .

ويرى بعض العلماء المتأخرين جواز الأخذ بالحديث الضعيف بشروط :

1- أن يكون في فضائل الأعمال .
2- أن يندرج تحت أصل صحيح من السنة .
3- أن لا يشتد ضعفه .
4- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته .

والناسُ اليوم لا يتقيدون بهذه الشروط إلاَّ ما نَدَر" (حاشية منقول من مشاركة للأخ أبي خالد فيصل الزعابي بشبكة سحاب السلفية)

"كما ذهب إلى عدم جواز العمل بالحديث الضعيف أيضًا الإمامان البخاري ومسلم، وممن ذهب إليه من العلماء في هذا الزمن الشيخ المحدث أحمد شاكر والشيخ المحدث ناصر الدين الألباني، وغيرهم كثير من السلف والخلف.
وهذا القول هو الراجح من قولي أهل العلم، وهو الذي تؤيده الأدلة؛ وذلك أننا عندما نقول إن هذا الحديث ضعيف، فمعنى ذلك أننا نشكك في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بعد أن شككنا في نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلب على ظننا أنه لم يقله نقول إننا نعمل به ؟ وفي العمل بالأحاديث الصحيحة والالتزام بها والحرص عليها خير عظيم وكفاية بالغة وغنية عن غيرها مما لم يثبت ولم يصح.
ثم إن الله جل وعلا ذم الذين يتبعون الظن فقال: {إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا..}، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.." رواه البخاري ومسلم.
فإذا كان الله جل وعلا ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم يحذران من الظن ومن اتباعه فكيف بعد ذلك نتبع حديثا نظن عدم نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟" (حاشية منقول)

إذًا فنقول: "لا فرق في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف بين أن يكون في فضائل الأعمال أو في غير فضائل الأعمال، فالأحكام التكليفية لا يشرع القول بها إلا بدليل صحيح ، والاستحباب نوع من أنواع الحكم التكليفي ، وعليه فلا يشرع استحباب شيء إلا بدليل صحيح ، ففضائل الأعمال يجب إثباتها بالدليل الصحيح لأنها داخلة في الحكم التكليفي ألا وهو الاستحباب ، والسلف الصالح ما كانوا يفرقون بين الحديث الوارد في فضائل الأعمال والحديث الوارد في بقية أمور الدين ، ويوضح هذا أنهم تكلموا في التثبت في الأسانيد والتشديد في الأخذ بها والعمل بالصحيح منها ، وما كانوا يستثنون من ذلك الحديث الوارد في فضائل الأعمال ، ولا جاء عن أحد منهم في ذلك شيء قط ، فإن قيل قد جاء عن الإمام أحمد وبعض الأئمة أنهم قالوا : (إذا روينا في الأحكام والحلال والحرام تشدَّدنا ، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب تساهلنا)
والجواب : أن المراد بهذا القول هو التساهل في الرواية وليس مشروعية العمل بذلك الضعيف في فضائل الأعمال ، قال المعلمي في الأنوار الكاشفة (87) :
(كان من الأئمة من إذا سمع الحديث لم يروه حتى يتبين له أنه صحيح أو قريب من الصحيح ، أو يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده ، فإذا كان دون ذلك لم يروه البتة، ومنهم إذا وجد الحديث غير شديد الضعف وليس فيه حكم ولا سنة إنما هو في فضيلة عمل متفق عليه كالمحافظة على الصلوات ونحو ذلك لم يمتنع من روايته فهذا هو المراد بالتساهل في عبارتهم) اه
وقد ذهب النووي إلى أن الحديث الضعيف في فضائل الأعمال يعمل به بالإجماع، وفي القول بالإجماع نظر ، قال شيخ الإسلام ابن تيميه كما في مجموع الفتاوى (1/251) :
(وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي ، وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب ، جاز أن يكون الثواب حقاً ، ولم يقل أحد من الأئمة : إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع) اه

فقول:
شيخ الإسلام يدل على أن الإجماع على خلاف ما ادعاه النووي، والذي يظهر أن الخلاف حدث بعد العصور المتقدمة" (حاشية كتاب [أصول الفقه على منهج أهل الحديث] لزكريا بن غلام قادر الباكستاني)

بالإضافة إلى أن "قول أحمد وابن مهدي وابن المبارك: (إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا)، حمله بعض أهل العلم على الحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن التفريق بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم (حاشية أول من أدخل مصطلح [الحسن] البخاري وأبو حاتم الرازي رحمهما الله، لكنه انتشر واشتهر في كتب الترمذي رحمه الله)، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط" (حاشية منقول)

"وقال الشوكاني في وبل الغمام (1/54) :
(وقد سوغ بعض أهل العلم العمل بالضعيف في ذلك مطلقا ، وبعضهم منع من العمل بما لم تقم به الحجة مطلقاً ، وهو الحق ، لأن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام ، فلا يحل أن ينسب إلى الشرع ما لم يثبت كونه شرعاً ، لأن ذلك من التقول على الله بما لم يقل ، ولو كان في فضائل الأعمال ، إذ جعل العمل منسوبا إليه نسبة المدلول إلى الدليل ، فلا ريب أن العامل به ، وإن كان لم يفعل إلا الخير من صلاة أو صيام أو ذكر ، لكنه مبتدع في ذلك الفعل من حيث اعتقاده مشروعيته بما ليس شرع ، وأجر ذلك العمل لا يوازي وزر الابتداع ، ولم يكن فعل ما لم يثبت مصلحة خالصة ، بل معه عرضة بمفسدة هي إثم البدعة ، ودفع المفاسد أهم من جلب المصالح .. ، وقيل : إن كان ذلك العمل الفاضل الذي دل عليه الحديث الضعيف داخلاً تحت عموم صحيح يدل على فضله ساغ العمل بالحديث الضعيف في ذلك ، وإلا فلا ، مثلاً : لو ورد حديث ضعيف يدل على فضيلة صلاة ركعتين في غير وقت كراهة فلا بأس بصلاة تلك الركعتين لأنه قد دل الدليل العام على فضلية الصلاة مطلقا إلا ما خص . يقال : إن كان العمل بذلك العام الصحيح فلا ثمرة للاعتداد بالخاص الذي لم يثبت إلا مجرد الوقوع في البدعة ، وإن كان العمل بالخاص عاد الكلام الأول ؛ وإن كان العمل بمجموعهما كان فعل الطاعة مشوبا ببدعة ، من حيث إثبات عبادة شرعية بدون شرع) اه

وقال ابن حجر في تبيين العجب (22) :
(لا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو الفضائل ، إذ الكل شرع) اه" (حاشية كتاب [أصول الفقه على منهج أهل الحديث] لزكريا بن غلام قادر الباكستاني)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة ، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب ، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب ، جاز أن يكون الثواب حقا ، ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع ، وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي ، لكن إذا علم تحريمه وروي حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب ، جاز أن يرويه ، فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب ، لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله.
وهذا كالإسرائيليات ، يجوز أن يروي منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا ، فأما أن يثبت شرعا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت ، فهذا لا يقوله عالم ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة.
ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه ، ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين : صحيح وضعيف ، والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به ، وإلى ضعيف حسن ، كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال ، وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك ، وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام : صحيح وحسن وضعيف ، هو أبو عيسى الترمذي في جامعه ، والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به" اه (حاشية [مجموع الفتاوى 1/250-252])

وقال رحمه الله :
"فصل : قول أحمد بن حنبل : (إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد ، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد) :
وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به ، فإن الاستحباب حكم شرعي ، فلا يثبت إلا بدليل شرعي ، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم ، ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره ، بل هو أصل الدين المشروع ، وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع ، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك ، فإذا روى حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها ، وكراهة بعض الأعمال وعقابها ، فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روى فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب ، كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيرا ، فهذا إن صدق نفعه ، وإن كذب لم يضره ، ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره ، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف ، فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع ، فإن ذلك ينفع ولا يضر ، وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلا ، فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه ، فإن الكذب لا يفيد شيئا ، وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام ، وإذا احتمل الأمرين روي لإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه.
وأحمد إنما قال إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد ، ومعناه أنا نروى في ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم ، وكذلك قول من قال يعمل بها في فضائل الأعمال ، إنما العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة ، مثل التلاوة والذكر والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة ، ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو : ((بلغوا عنى ولو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)) مع قوله في الحديث الصحيح : ((إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم)) فإنه رخص في الحديث عنهم ، ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم ، فلو لم يكن في التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه وأمر به ، ولو جاز تصديقهم بمجرد الأخبار لما نهى عن تصديقهم ، فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه في مواضع ، فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة ، لم يجز ذلك ، لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي ، بخلاف ما لو روي فيه : ((من دخل السوق فقال لا إله إلا الله كان له كذا وكذا)) ، فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين ، كما جاء في الحديث المعروف : ((ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس)) فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته ، وفى مثله جاء الحديث رواه الترمذي : ((من بلغه عن الله شيء فيه فضل فعمل به جاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك)) ، فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب ، لا في الاستحباب ، ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي" (حاشية [مجموع الفتاوى 18/65-68])

وقال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :
" القاعدة الحادية عشرة : لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه :
لقد جرى كثير من المؤلفين ولاسيما في العصر الحاضر على اختلاف مذاهبهم واختصاصاتهم على رواية الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون أن ينبهوا على الضعيفة منها ، جهلا منهم بالسنة ، أو رغبة أو كسلا منهم عن الرجوع إلى كتب المتخصصين فيها ، وبعض هؤلاء - أعني المتخصصين - يتساهلون في ذلك في أحاديث فضائل الأعمال خاصة ! قال أبو شامة (حاشية في "الباعث على إنكار البدع والحوادث" [ص 54]) :
(وهذا عند المحققين من أهل الحديث وعند علماء الأصول والفقه خطأ ، بل ينبغي أن يبين أمره إن علم ، وإلا دخل تحت الوعيد في قوله صلى الله عليه وآله : ((من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)) رواه مسلم).
هذا حكم من سكت عن الأحاديث الضعيفة في الفضائل! فكيف إذا كانت في الأحكام ونحوها ؟ واعلم أن من يفعل ذلك فهو أحد رجلين :
1- إما أن يعرف ضعف تلك الأحاديث ولا ينبه على ضعفها ، فهو غاش للمسلمين ، وداخل حتما في الوعيد المذكور .
قال ابن حبان في كتابه (الضعفاء) [1/7-8] :
(في هذا الخبر دليل على أن المحدث إذا روى ما لم يصح عن النبي مما تقول عليه وهو يعلم ذلك يكون كأحد الكاذبين ، على أن ظاهر الخبر ما هو أشد ، قال صلى الله عليه وآله : ((من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب ...)) ولم يقل : إنه تيقن أنه كذب ، فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر) .
ونقله ابن عبد الهادي في (الصارم المنكي) [ص 165-166] ، وأقره .
2- وإما أن لا يعرف ضعفها ، فهو آثم أيضا لإقدامه على نسبتها إليه صلى الله عليه وآله دون علم ، وقد قال صلى الله عليه وآله : ((كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع)) (حاشية رواه مسلم [برقم 5] في مقدمة صحيحه، وهو مخرج في الصحيحة [205]) ، فله حظ من إثم الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وآله ، لأنه قد أشار صلى الله عليه وآله أن من حدث بكل ما سمعه - ومثله من كتبه - أنه واقع في الكذب عليه صلى الله عليه وآله لا محالة ، فكان بسبب ذلك أحد الكاذبين .
الأول : الذي افتراه ، والآخر : هذا الذي نشره! قال ابن حبان أيضا [1/9] :
(في هذا الخبر زجر للمرء أن يحدث بكل ما سمع حتى يعلم علم اليقين صحته)
وقد صرح النووي بأن من لا يعرف ضعف الحديث لا يحل له أن يقدم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا ، أو بسؤال أهل العلم إن لم يكن عارفا. (حاشية راجع [قواعد التحديث])
وراجع (التمهيد) في مقدمة الضعيفة [ص 10-12] .

القاعدة الثانية عشرة : (مميز ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
smile.gif

اشتهر بين كثير من أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال ، ويظنون أنه لا خلاف في ذلك ، كيف لا والنووي رحمه الله نقل الاتفاق عليه في أكثر من كتاب واحد من كتبه ؟ وفيما نقله نظر بين ، لأن الخلاف في ذلك معروف ، فإن بعض العلماء المحققين على أنه لا يعمل به مطلقا ، لا في الأحكام ولا في الفضائل .قال الشيخ القاسمي رحمه الله في (قواعد التحديث) [ص 94] :
(حكاه ابن سيد الناس في (عيون الأثر) عن يحيى بن معين ، ونسبه في (فتح المغيث) لأبي بكر بن العربي ، والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضا ... وهو مذهب ابن حزم ...).
قلت (الألباني) : وهذا هو الحق الذي لا شك فيه عندي لأمور :
الأول : أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح ، ولا يجوز العمل به اتفاقا ، فمن أخرج من ذلك العمل بالحديث الضعيف في الفضائل لا بد أن يأتي بدليل ، وهيهات!
الثاني : أنني أفهم من قولهم : (... في فضائل الأعمال) ، أي الأعمال التي ثبتت مشروعيتها بما تقوم الحجة به شرعا ، ويكون معه حديث ضعيف ، يسمى أجرا خاصا لمن عمل به ، ففي مثل هذا يعمل به في فضائل الأعمال ، لأنه ليس فيه تشريع ذلك العمل به ، وإنما فيه بيان فضل خاص يرجى أن يناله العامل به .
وعلى هذا المعنى حمل القول المذكور بعض العلماء كالشيخ علي القاري رحمه الله ، فقال في (المرقاة) [2/381] : (قوله : إن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل وإن لم يعتضد إجماعا كما قاله النووي ، محله الفضائل الثابتة من كتاب أو سنة) .
وعلى هذا ، فالعمل به جائز إن ثبت مشروعية العمل الذي فيه بغيره مما تقوم به الحجة ، ولكني أعتقد أن جمهور القائلين بهذا القول لا يريدون منه هذا المعنى مع وضوحه ، لأننا نراهم يعملون بأحاديث ضعيفة لم يثبت ما تضمنته من العمل في غيره من الأحاديث الثابتة ، مثل استحباب النووي وتبعه المؤلف إجابة المقيم في كلمتي الإقامة بقوله : (أقامها الله وأدامها) ، مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف كما سيأتي بيانه ، فهذا قول لم يثبت مشروعيته في غير هذا الحديث الضعيف ، ومع ذلك فقد استحبوا ذلك ، مع أن الاستحباب حكم من الأحكام الخمسة التي لا بد لإثباتها من دليل تقوم به الحجة ، وكم هناك من أمور عديدة شرعوها للناس واستحبوها لهم إنما شرعوها بأحاديث ضعيفة لا أصل لما تضمنته من العمل في السنة الصحيحة ، ولا يتسع المقام لضرب الأمثلة على ذلك وحسبنا ما ذكرته من هذا المثال ، وفي الكتاب أمثلة كثيرة سيأتي التنبيه عليها في مواطنها إن شاء الله .
على أن المهم ههنا أن يعلم المخالفون أن العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ليس على إطلاقه عند القائلين به ، فقد قال الحافظ ابن حجر في (تبيين العجب) [ص 3-4] : (اشتهر أن أهل العلم يتساهلون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة ، وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا ، وأن (مميز لا يشهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع ، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة) ، وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره ، وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وآله : ((من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)) ، فكيف بمن عمل به؟! ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع).
فهذه شروط ثلاثة مهمة لجواز العمل به :
1- أن لا يكون موضوعا .
2- أن يعرف العامل به كونه ضعيفا .
3- أن لا يشهر العمل به .
ومن المؤسف أن نرى كثيرا من العلماء فضلا عن العامة متساهلين بهذه الشروط ، فهم يعملون بالحديث دون أن يعرفوا صحته من ضعفه ، وإذا عرفوا ضعفه لم يعرفوا مقداره ، وهل هو يسير أو شديد يمنع العمل به .
ثم هم يشهرون العمل به كما لو كان حديثا صحيحا ! ولذلك كثرت العبادات التي لا تصح بين المسلمين ، وصرفتهم عن العبادات الصحيحة التي وردت بالأسانيد الثابتة .
ثم إن هذه الشروط ترجح ما ذهبنا إليه من أن الجمهور لا يريد المعنى الذي رجحناه آنفا ، لأن هذا لا يشترط فيه شيء من هذه الشروط كما لا يخفى .
ويبدو لي أن الحافظ رحمه الله يميل إلى عدم جواز العمل بالضعيف بالمعنى المرجوح لقوله فيما تقدم : (... ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل ، إذ الكل شرع) .
وهذا حق ، لأن الحديث الضعيف الذي لا يوجد ما يعضده يحتمل أن يكون كذبا ، بل هو على الغالب كذب موضوع ، وقد جزم بذلك بعض العلماء فهو ممن يشمله قوله صلى الله عليه وآله : (( ... يرى أنه كذب)) ، أي يظهر أنه كذلك.
ولذلك عقبه الحافظ بقوله : (فكيف بمن عمل به ؟) ، ويؤيد هذا ما سبق نقله عن ابن حبان في القاعدة الحادية عشرة : (فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح ، داخل في الخبر) ، فنقول كما قال الحافظ : (فكيف بمن عمل به ؟!).
فهذا توضيح مراد الحافظ بقوله المذكور ، وأما حمله على أنه أراد الحديث الموضوع وأنه هو الذي لا فرق في العمل به في الأحكام أو الفضائل - كما فعل بعض مشايخ حلب المعاصرين - فبعيد جداً عن سياق كلام الحافظ ، إذ هو في الحديث الضعيف لا الموضوع كما لا يخفى ! ولا ينافي ما ذكرنا أن الحافظ ذكر الشروط للعمل بالضعيف كما ظن ذلك الشيخ لأننا نقول : إنما ذكرها الحافظ لأولئك الذين ذكر عنهم أنهم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل ما لم تكن موضوعة فكأنه يقول لهم : إذا رأيتم ذلك فينبغي أن تتقيدوا بهذه الشروط ، وهذا كما فعلته أنا في هذه القاعدة ، والحافظ لم يصرح بأنه معهم في الجواز بهذه الشروط ، ولاسيما أنه أفاد في آخر كلامه أنه على خلاف ذلك كما بينا .
وخلاصة القول أن (مميز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يجوز القول به على التفسير المرجوح ، إذ هو خلاف الأصل ولا دليل عليه ، ولا بد لمن يقول به أن يلاحظ بعين الاعتبار الشروط المذكورة وأن يلتزمها في عمله) ، والله الموفق .
ثم إن من مفاسد القول المخالف لما رجحناه أنه يجر المخالفين إلى تعدي دائرة الفضائل إلى القول به في الأحكام الشرعية ، بل والعقائد أيضا ، وعندي أمثلة كثيرة على ذلك ، لكني أكتفي منها بمثال واحد . فهناك حديث يأمر بأن يخط المصلي ببن يديه خطا إذا لم يجد سترة ، ومع أن البيهقي والنووي هما من الذين صرحوا بضعفه فقد أجازا العمل به خلافا لإمامهما الشافعي ، وسيأتي مناقشة قولهما في ذلك عند الكلام على الحديث المذكور .
ومن شاء زيادة بيان وتفصيل في هذا البحث الهام فليراجع مقدمة "صحيح الترغيب" (1/16-36)" اه (حاشية [تمام المنة ص 32-38])

وقال رحمه الله :
"والذي أعتقده وأدين الله به أن الحق في هذه المسألة مع العلماء الذين ذهبوا إلى ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وذلك لأمور :
أولا : أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن اتفاقا والعمل بالظن لا يجوز لقوله تعالى : { إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا } [ النجم : 28 ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ((إياكم والظن فإنه أكذب الحديث)).
ثانيا : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باجتناب الرواية عنه إلا ما علمنا صحته عنه فقال : ((اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم)) ومن المعلوم أن رواية الحديث إنما هي وسيلة للعمل بما ثبت فيه فإذا كان عليه الصلاة والسلام ينهانا عن رواية ما لم يثبت عنه فمن باب أولى أن ينهى عن العمل به . وهذا بين واضح .
ثالثا : أن فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم غنية عما لم يثبت كما هو الأمر في هذه المسألة فإن هذا الحديث الصحيح بعمومه يغني عن الحديث الضعيف" اه (حاشية الثمر المستطاب [1/218])

وأختم الكلام بفتوى "مفرغة للشيخ الوالد المربي عبيد الجابري - حفظه الله ورعاه وسدد خطاه - نصها :
السائل: كيف يكون الحديث ضعيفاً وتتلقاه الأمة بالقبول ويعمل به ؟
الشيخ :
أولاً: (مميز أنا لا أجيز العمل بالحديث الضعيف لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال، لأن فضائل الأعمال أحكام.)
وثانياً: ما أشارت إليه السائلة من قول بعض أهل العلم ضعيف وتلقته الأمة بالقبول هذا الذي يصح معنا بالشواهد يصح معناه بالشواهد


والله أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
رد: لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة [مطلقًا] ولو في فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب

ماشاء الله

جزاكم الله كل خير

نتمنى الكل يستفيد و ينتبه من جلب المواضيع التي تحتوي أحاديث ضعيفه
 
رد: لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة [مطلقًا] ولو في فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب

السؤال : يقول هذا السائل ما حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة
أجاب عليه الشيخ إبن عثيمين
الجواب :

الشيخ: لا يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة ولا يجوز سوقها على أنها حجة حتى ولو كان في فضائل الأعمال أو في العقاب على سيئ الأعمال إلا إذا ذكرها في الفضائل والترغيب في الخير أو في التحذير من الشر إذا ذكرها مبيناً ضعفها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (من حدث عني بحديثٍ كذب يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) وقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) وقد رخص بعض أهل العلم بجواز رواية الحديث الضعيف لكن بشروطٍ ثلاثة الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديداً والشرط الثاني أن يكون له أصلٌ ثابت والشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله فعلى هذا فيرويه بقول يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ما أشبه ذلك وهذه الشروط محترزاتها أن نقول إذا كان الضعف شديداً فإنه لا تجوز روايته ولا ذكره وإذا لم يكن له أصل فإنه لا تجوز روايته ولا ذكره ومعنى أن يكون له أصل أن يأتي حديثٌ ضعيف في فضيلة صلاة الجماعة مثلاً وكثرة ثوابها وهذا له أصل وهو أن صلاة الجماعة مشروعة وواجبة فإذا وجد حديث فيه زيادة الترغيب وزيادة الأجر فهذا نستفيد منه أن نحرص على هذه الصلاة ونرجو الثواب الذي ذكر في هذا الحديث وهذا لا يؤثر على اعمالنا الصالحة لأن النفس ترجو بدون قطع أما إذا لم يكن له أصلٌ ثابت فإنه لا يجوز ذكره إطلاقاً ولا روايته وأما الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله فلأنه ضعيف ولا يجوز أن يعتقد أن الرسول قاله وهو ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن ذلك نوعٌ من الكذب عليه وقد قال الله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا) لكن لو اشتهر حديثٌ ضعيف بين الناس فالواجب على الإنسان العالم بضعفه أن يذكره بين الناس ويبين أنه ضعيف لئلا يغتروا به. و يوجد الآن أحياناً منشورات تتضمن أحاديث ضعيفة وقصصاً لا أصل لها ثم تنشر بين العامة وإني أقول لمن نشرها أو أعان على نشرها إنه آثمٌ بذلك حيث يضل عن سبيل الله يضل عباد الله بهذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة أحياناً يكون الحديث موضوعاً ليس ضعيفاً فقط ثم تجد بعض الجهال يريدون الخير فيظنون أن نشر هذا من الأشياء التي تحذر الناس وتخوفهم مما جاء فيه من التحذير أو التخويف وهو لا يدري أن الأمر خطير وأن تخويف الناس بما لا أصل له حرام لأنه من الترويع بلا حق أو يكون فيه الترغيب في شئ وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل هو موضوع هذا أيضاً محرم لأن الناس يعتمدون أن هذا ثابت فيحتسبونه على الله عز وجل وهو ليس كذلك فليحذر هؤلاء الذين ينشرون هذه المنشورات من أن يكونوا ممن افتروا على الله كذباً ليضلوا الناس بغير علم وليعلموا أن الله لا يهدي القوم الظالمين وأن هذا ظلم ظلمٌ منهم أن ينشروا لعباد الله ما لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم


http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6881.shtml
 
رد: لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة [مطلقًا] ولو في فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب

السؤال: بارك الله فيكم في السؤال الأخير من المستمع اليماني يقول هل يستدل بالأحاديث الضعيفة؟
الجواب
الشيخ: الأحاديث الضعيفة لا يستدل بها ولا يجوز أن تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على وجه يبين فيه أنها ضعيفة ومن حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) فلا يجوز العمل بالحديث الضعيف لكن بعض أهل العلم رخص في ذكر الحديث الضعيف بشروط ثلاثة الشرط الأول ألا يكون ضعفه شديداً والشرط الثاني أن يكون له أصل والشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فإن كان الضعف شديداً فإنه لا يجوز ذكر الضعيف أبداً إلا أذا كان الإنسان يريد أن يبين ضعفه وإذا كان ليس له أصل فإنه لا يجوز ذكره أيضاً مثال الذي له أصل أن يأتي حديث في فضل صلاة الجماعة مثلاً وهو ضعيف فلا حرج من ذكره هنا للترغيب في صلاة الجماعة لأنه يرغب في صلاة الجماعة ولا يضر لأنه إن كان صحيحاً فقد نال الثواب المرتب عليه وإن لم يكن صحيحاً فقد استعان به على طاعة الله لكن مع ذلك يأتي الشرط الثالث أن لا تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولكن ترجو أن يكون قاله من أجل ما ذكر فيه من الثواب على أن بعض أهل العلم قال إن الحديث الضعيف لا يجوز ذكره مطلقاً إلا مقروناً ببيان ضعفه وهذا القول لا شك أنه أحوط وأسلم للذمة ومسألة الترغيب والترهيب يكفي فيها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6790.shtml
 
رد: لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة [مطلقًا] ولو في فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب

بارك الله في صاحب الموضوع وبارك في من أضاف الفائدة
أسأل الله أن ينفع به ، ويحرص الإخوة الذين يكتبون في منتدى الشريعة من التحقق في الأحاديث التي ينقلونها قد المستطاع
والله الموفق.
 
رد: لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة [مطلقًا] ولو في فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب

جزاكم الله خيرا ...
 
رد: لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة [مطلقًا] ولو في فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب

جزاك الله الف خير​
 
رد: لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة [مطلقًا] ولو في فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب

جزاكم الله خير يا اخوتي في الله

ان شاء الله نكون استفدنا

بوركت اخ ميميد على الاضافة
 
رد: لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة [مطلقًا] ولو في فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب

جزاااااااكم الله خيرااااااااا
 
رد: لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة [مطلقًا] ولو في فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب

واياك اخي بوركت
 
رد: لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة [مطلقًا] ولو في فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب

وأختم الكلام بفتوى "مفرغة للشيخ الوالد المربي عبيد الجابري - حفظه الله ورعاه وسدد خطاه - نصها :
السائل: كيف يكون الحديث ضعيفاً وتتلقاه الأمة بالقبول ويعمل به ؟
الشيخ :
أولاً: (مميز أنا لا أجيز العمل بالحديث الضعيف لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال، لأن فضائل الأعمال أحكام.)
وثانياً: ما أشارت إليه السائلة من قول بعض أهل العلم ضعيف وتلقته الأمة بالقبول هذا الذي يصح معنا بالشواهد يصح معناه بالشواهد


والله أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته









بارك الله فيك وزادك الله حرصا
وبارك الله في شيخي ووالدي عبيد الله الجابري وحفظه
الله من اعين الحاسدين انه جواد كريم

 
رد: لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة [مطلقًا] ولو في فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب

بارك الله فيك اخي جزاك الله كل خير
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
العودة
Top