منتقى من المنتقى من" فتاوى شهر رمضان "(2)

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
طاقم الرقابة
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
15,796
نقاط التفاعل
31,641
النقاط
976
محل الإقامة
تبسة 12
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


منتقى من المنتقى من" فتاوى شهر رمضان "(2)

للشيخ العلامة/ صالح بن فوزان الفوزان

حفظه الله تعالى

السؤال:
إذا بقي شيء من الطعام بين أسنان الصائم هل يعتبر ذلك من المفطرات إذا ابتلعه الصائم ؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
الجواب:
إذا أصبح الصائم ووجد في أسنانه شيئاً من مخلفات الطعام فعليه أن يلفظ هذه المخلفات ويتخلص منها ولا يؤثر على صيامه إلا إذا ابتلعها متعمداً فان هذا يفسد صيامه، أما لو ابتلعه جاهلاً أو ناسياً فهذا لا يؤثر على صيامه.
وينبغي للمسلم أن يحرص على نظافة فمه بعد الطعام سواء في حالة الصيام أو غيره، لان النظافة مطلوبة من المسلم وان يعتني بأسنانه وفمه بعد الطعام بالتنظيف حتى لا تبقى فيه مخلفات تصدر عنها روائح كريهة ويتضرر بها ويؤثر على أسنانه أضراراً صحية.

* * * * *

السؤال:
بعد صلاة الفجر في رمضان يحصل له ما يشبه التقيؤ بخروج بعض الماء أو الطعام إلي فمه فيقوم باسترجاعه إلي بطنه، فيقول هل هذا يؤثر في الصيام أو لا ؟

الجواب:
التقيؤ فيه تفصيل: إذا كان التقيؤ يخرج بدون اختيار الإنسان وبدون إرادته يقذف ويخرج من معدته عن طريق الفم فهذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره، أما إذا كان استدعاه هو وتسبب في خروجه حتى قاء فانه يفطر بذلك.
وما ورد في السؤال من أن السائل يغلبه القيء ويخرج إلي فمه ولكنه يسترجعه ويبتلعه فهذا لا يجوز له، بل يجب عليه أن يقذفه ويخرجه من فمه وإذا ابتلعه متعمداً فانه يفسد صومه، لان الفم في حكم الظهر فإذا وصل إليه شيء ثم استرجعه وبلعه فانه بذلك كمن أكل وشرب، فيكون قد افطر بهذا الصنيع ويجب عليه قضاء ذلك اليوم.

* * * * *

السؤال:
إذا تبرع الإنسان من دمه وهو صائم هل يؤثر ذلك على صيامه ؟ وما رأيكم في الحقنة التي ليست للتغذية بالنسبة للصائم، هل هي في حقه من مباحات الصيام أم إنها من مبطلاته ؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

الجواب:
أما بالنسبة لسحب الدم من الصائم فهذا يفسد الصوم إذا كان كثيراً، فإذا سحب منه دم للتبرع به لبنك الدم مثلاً أو لإسعاف مريض فان ذلك يؤثر ويبطل صيامه كالحجامة.
فالحجامة ثبتت بالنص إنها تفطر الصائم، فكذلك مثلها سحب الدم إذا كان بكمية كثيرة.
أما قضية الحقن التي تحقن في جسم الصائم وهي الإبر، فهذه إن كانت من الإبر المغذية فلا شك إنها تفطر الصائم لأنها تقوم مقام الأكل والشرب في تنشيط الجسم وتغذيته فهي تأخذ حكم الطعام والشراب، وكذلك إذا كانت من الإبر غير المغذية التي تؤخذ للدواء والمعالجة عن طريق العرق " عن طريق الوريد " فهذه أيضاً تفطر الصائم، لأنها تسير مع الدم وتصل إلي الجوف ويكون لها تأثير على الجسم كتأثير الطعام والشراب، كما لو انه ابتلع الحبوب عن طريق الفم فإنها تبطل صيامه، فكذلك إذا اخذ الدواء عن طريق الحقن فان هذا أيضاً يؤثر على صيامه.
أما الحقن التي تؤخذ في العضل فهذه رخص فيها بعض العلماء.

* * * * *

السؤال:
كثير من الإخوة يسألون هذا السؤال آلا وهو تناول ابر الدواء في الوريد أو العضل أو سحب الدم ، هل هذا يفطر أم لا ؟

الجواب:
يجب على المسلم أن يحافظ على صيامه وان يبتعد عن الأشياء المشتبهة، وإذا احتاج إلي علاج أو تعاطي شيء من الإبر فليكن في الليل فإذا اضطر إلي العلاج في النهار بان كان مريضاً ويحتاج إلي علاج وترك العلاج يضاعف عليه المرض أو يؤخر البرء أو تشتد عليه وطأة المرض فهذا يتعالج ويقضي هذا اليوم سواء تعالج بحبوب أو بإبرة في الوريد أو بغيرها، فالإبرة إذا كانت مغذية فانه تفسد الصيام لأنها تقوم مقام الطعام، وإذا كانت الإبرة غير مغذية ولكنها تحقن بالوريد فهذه أيضاً مفطرة على الراجح لأنها تختلط بالدم وتسير في البدن ويحصل للبدن منها تأثر وتنشط وتنفذ إلي الجوف، وقد نص الفقهاء على ان الصائم إذا تعمد إدخال شيء إلي جوفه يفطر، أما اذا كانت الإبر في العضل وليست في الوريد فهذه لعلها لا تفطر وعلى المسلم ان يحتاط لدينه.
• فالإبر إذن على ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: ابر مغذية وهذه تفطر لأنها تقوم مقام الطعام والشراب من غير إشكال.
الصنف الثاني: ابر ليست مغذية تؤخذ عن طريق الوريد، الذي اعتقده أنها تفطر لأنها تختلط بالدم وتسير في البدن وتدخل في العروق.
الصنف الثالث: ابر غير مغذية ولا تؤخذ عن طريق الوريد وإنما تؤخذ عن طريق العضل فهذه الاحوط للإنسان أن يتركها إلي الليل وان أخذها فلا أرى انه يفسد صومه.
أما بالنسبة لسحب الدم: فإذا كان الدم يسيراً كالذي يؤخذ للتحليل فهذا لا يؤثر على صيامه.
أما إذا كان الدم كثيراً بان سحب منه دم كثير لإسعاف مريض مثلاً او لبنك الدم او التبرع به فهذا يفطر ويفسد الصوم لأنه كالحجامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول " افطر الحاجم والمحجوم " (1)، لما رأى رجلا يحتجم وهو صائم، فالحجامة تفطر على الصحيح من قولي العلماء بنص الحديث، ومثلها سحب الدم اذا كان كثيراً لانه بمعنى الحجامة، والله اعلم.

* * * * *

السؤال:
خروج الدم من الإنسان على الرغم عنه، نتيجة حادث مثلاً او جرح، هل يفسد عليه صومه ام لا ؟

الجواب:
لا يفسد عليه صومه اذا خرج منه دم بغير اختياره، فمثلاً لو أنجرح وخرج منه دم او خرج رعاف فهذا لا يفطر بذلك، وإنما الذي يفطر هو المحتجم لانه تعمد إخراج الدم، فيفطر بذلك لورود الحديث في المتحجم.

* * * * *

السؤال:
ما حكم مخاطبة الشباب للفتيات عبر الهاتف أثناء الصوم ؟ وبالذات إذا كانوا مخطوبين لبعض ؟

الجواب:
مخاطبة الشباب للفتيات عبر الهاتف لا تجوز لما في ذلك من الفتنة إلا اذا كانت الفتاة مخطوبة لمن يكلمها، وكان الكلام مجرد مفاهمة ولمصلحة الخطبة، مع ان الأولى والاحوط ان يخاطب وليها بذلك.
أما المخاطبة بين السباب والفتيات في غير حالة الخطبة فانها لا تجوز لما في ذلك من الفتنة الشديدة وخشية الوقوع في المحضور، واذا كان ذلك في حال الصيام فانه يؤثر على الصيام بالنقص لانه مطلوب من الصائم المحافظة على صيامه مما يخل به وينقصه، وكم سبب الاتصال بين الشباب والفتيات بواسطة التلفونات من مصائب خلقية وجرائم اجتماعية، فالواجب على أولياء الفتيات منعهن ومراقبتهن من هذا الخطر.

* * * * *

السؤال:
ما حكم تقبيل الزوجة بدون شهوة في حال الصوم او في حال الطهارة ؟ وهل ينتقض الوضوء بسبب القبلة ؟

الجواب:
اذا قبل الرجل زوجته بدون شهوة في أثناء الصوم او بعد الطهارة ولم يخرج منه شيء فان ذلك لا يخل بصيامه ولا بطهارته، فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم ويقبل وهو متوضىء لما كان مالكاً لإربه، فدل ذلك على الجواز في هذه الحالة.
أما الذي يخشى من ثوران شهوته فانه لا يقبل في هاتين الحالتين خشية ان يخرج منه شيء يخل بصيامه او طهارته، والله اعلم.

* * * * *

السؤال:
اذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه ام لا ؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل ؟

الجواب:
اذا احتلم الصائم في نهار رمضان فان صيامه صحيح لا يتأثر بالاحتلام لانه بغير اختياره.
ويجب عليه الاغتسال من الجنابة من اجل الصلاة، والمبادرة بالاغتسال أحسن وليست واجبة، والله اعلم.

* * * * *

السؤال:
ما هو حكم الوطء في نهار رمضان، وان كان في الليل ولكن أخّر الغسل الي ما بعد الفجر فما الحكم ؟

الجواب:
الوطء في نهار رمضان للصائم محرم وفيه أثم عظيم ويترتب عليه أمور:
أولاً: انه يفسد صومه هذا اليوم.
ثانياً: انه يأثم لذلك إثماً عظيماً.
ثالثاً: يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي حصل فيه الجماع.
رابعاً: تجب عليه الكفارة وهي مثل كفارة الظهار وهي عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكيناً، هذا الذي يجب عليه.
أما إذا حصل الوطء في الليل وأخّر الاغتسال إلي ما بعد الفجر فصيامه صحيح ويجوز له ان يصوم وعليه جنابة ثم يغتسل ولو بعد طلوع الفجر، الا انه ينبغي المبادرة في الاغتسال قبل الفجر خروجاً من الخلاف، لكن لو ضايقه الوقت او لم يستيقظ الا متأخراً عن طلوع الفجر فانه ينوي الصيام ويغتسل بعد ذلك ولا حرج عليه.
فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تدركه الصلاة وهو جنب من غير احتلام ويصوم ثم يغتسل بعد ذلك عليه الصلاة والسلام.

* * * * *

السؤال:
اذا أكرهت المرأة من الرجل على الجماع في شهر رمضان، هل تجب عليها كفارة ام لا ؟ وما رأيكم فيمن قال انه لا كفارة على المرأة مطلقاً لا في حالة الاختيار ولا في حالة الإكراه، وإنما يلزمها القضاء فقط ؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

الجواب:
من المعلوم ان الجماع من مفسدات الصوم بالإجماع وانه يجب فيه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
أما إذا أكرهت المرأة على الجماع بان اكرهها زوجها أكراهاً لا تستطيع التخلص منه وجامعها وهي صائمة فليس عليها كفارة وإنما عليها القضاء فقط، وتكون كفارتها عليه هو فيجب عليه كفارتان، كفارة عنه وكفارة عن زوجته التي اكرهها، ويجب عليه التوبة الي الله سبحانه وتعالى ويجب عليه قضاء ذلك اليوم، فيجب عليه ثلاثة أمور:
أولاً: التوبة الي الله والندم على ما حصل فيه، التوبة المستوفية لشروطها.
ثانياً: قضاء هذا اليوم الذي جامع فيه.
ثالثاً: الكفارتان عنه وعن زوجته التي اكرهها.

* * * * *

السؤال:
وما حكم من جامع عمداً في نهار رمضان ولم يكفّر ثم جامع في يوم أخر منه، فهل يكفّر مرتين او تجزؤه كفارة واحدة ؟

الجواب:
يلزمه كفارة عن كل يوم جامع فيه لان كل يوم عبادة مستقلة، والمسلم يجب عليه ان يحترم شعائر دينه وان يهتم بصيامه وآلا تطغى عليه شهوة نفسه ويتغلب عليه الشيطان، لان صيام رمضان ركن من أركان الإسلام يجب على المسلم ان يؤديه على الوجه المشروع وعلى الوجه الأكمل حسب الإمكان.

* * * * *

السؤال:
اذا افطر شخص عمداً في نهار رمضان فماذا يجب عليه ؟

الجواب:
اذا افطر بأكل او بشرب في نهار رمضان فقد فعل محرماً شديد التحريم، ويجب تأديـبـه وتجب عليه التوبة الصادقة والإمساك بقية يومه ثم قضاء ذلك اليوم، وان افطر بجماع وجب عليه مع ما ذُكر الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكيناً.
وعلى المسلم ان يحافظ على صيامه، فان صيام شهر رمضان احد أركان الإسلام وهو فرض على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم.

* * * * *

السؤال:
رجل تعب تعباً شديداً من جراء التمارين الرياضية في الصباح في يوم من ايام رمضان فشرب ماء، ثم اتم الصيام، هل يجوز صيامه ام لا ؟

الجواب:
لا يجوز الإفطار من اجل أجراء التمارين، بل الواجب ترك التمارين التي تجهد الصائم، وما حصل من الصائم من شربه الماء وهو صائم من اجل دفع التعب الذي حصل عليه بسبب أجراء التمارين يعتبر خطأ منه يجب عليه التوبة والاستغفار وعدم العودة الي مثل هذا العمل، ويجب عليه مع ذلك قضاء ذلك اليوم الذي شرب فيه، وان كان من رمضان سابق قبل رمضان الموالي فعليه مع القضاء إطعام مسكين نصف صاع من الطعام عن تأخير القضاء، وان كان من رمضان الموالي فليس عليه الا القضاء.

* * * * *

السؤال:
ما الحكم الشرعي للصيام فيمن سمع آذان الفجر واستمر في الأكل والشرب ؟

الجواب:
يجب الإمساك اذا تحقق طلوع الفجر لقوله تعالى ( وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) البقرة:187.
واذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر فانه لا يجوز الأكل والشرب اذا أذن، لان آذانه علامة على طلوع الفجر، أما ان كان المؤذن يتقدم على طلوع الفجر فلا بأس بالأكل والشرب بعد آذانه، فلا يعتبر الآذان للامساك وإنما المعتبر طلوع الفجر او ما يدل عليه من الآذان الذي يكون عند طلوعه او النظر في التوقيت اليومي.

* * * * *

السؤال:
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم " ما زالت أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور " (2) الحديث، وأنا افطر على أول مؤذن في حينا وامسك عن الأكل والشرب على أخر مؤذن يؤذن في حينا، فهل أنا محق في ذلك وعلى الصواب ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الجواب:
تعجيل الإفطار اذا تحقق غروب الشمس وتأخير السحور الي ما قبل ان يتحقق طلوع الفجر سنة، وآذان المؤذن لا يعتمد عليه في ذلك الا اذا تقيد بالتوقيت الصحيح لغروب الشمس وطلوع الفجر، والا فان الاعتماد عليهما لقوله صلى الله عليه وسلم " ان بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم " (3 )، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، أصبحت.

* * * * *

السؤال:
نحن جنود في الموسيقى العسكرية ونقوم بعزف الموسيقى في نهار وليل رمضان، فما حكم هذا العمل وهل صيامنا مقبول ؟

الجواب:
عزف الموسيقى لا يجوز لا في رمضان ولا في غيره لكنه في رمضان اشد إثماً وذلك لحرمة الشهر، أما الصيام فانه صحيح ان شاء الله.
والدليل على تحريم عزف الموسيقى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه وفي وصف قوم في أخر الزمان يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وان الله يخسف بهم الارض،في ادلة كثيرة وردت في هذا الموضوع ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع كتاب " إغاثة اللهفان " للإمام ابن القيم رحمه الله و " مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية " الجزء الحادي عشر، والله اعلم.


==============================
1- رواه الإمام احمد والترمذي.
2- وعند البخاري بلفظ " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ".
3- رواره البخاري
********
وهنا العدد الاول
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top