المظاهرات السلمية التي لا تشهر سلاحا ولا تسفك دما - جائزة شرعا

hakim20060

:: عضو مُشارك ::
بسم الله الرحمن الرحيم

على عكس الفتاوى علماء البلاط و السلاطين التي يصدرونها تحت طلب النظام ، مازال بعض العلماء الربانيين يصدعون بالحق لا يخافون في الله لومة لائم فقد صدرت في الايام الماضية فتوى سعودية للشيخ سعود الفنيسان- رغم أنه ينتمي الي التيّار الوهابي - التي تبيح المظاهرات السلمية بشروط اليكموها:

الحمد لله رب العالمين القائل :" ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون" النحل :116 وصلى الله على نبينا محمد القائل :" بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع" ورضي الله عن صحابته الأطهار الميامين الذين بلغوا دين الله - بكل وسيلة سنحت لهم- بلغوها للخاص والعام، وللحاكم والمحكوم، فرادى وجماعات- وبعد:
فمن المعلوم في الشرع أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم – واجبة على كل مسلم مكلف- كل بحسبه- رجلا كان أو إمراءة فيجب على العالم وطالب العلم ما لا يجب على العامي، و من لا يعلم. ويجب على الحاكم والمسؤول في دائرته ما لا يجب على غيره. ومن المتقرر عند أهل العلم والرأي أن وسائل التعبير اجتهادية غير توقيفيه.
وقد جد في عصرنا اليوم وسائل للتعبير لم تكن معروفة من قبل كـ( الرسم والتمثيل والتصوير الكاركترية أو بالصوت و بالصورة (يوتيوب) أو بأحدهما. أو القيام بالمظاهرات السلمية وعقد المؤتمرات والندوات والمهرجانات الخطابية في الميادين العامة أو عن طريق الهواتف الثابتة و النقالة ،والقنوات الفضائية والانترنت، والفيس بوك ، والتوتير. وغير ذلك من وسائل الاتصال المتعددة..الخ) هذه الوسائل تضاف إلى ما كان معلوما شائعا في العصور الماضية وكتأليف الكتب ،ورواية الحِكَم والأمثال، والقصائد الشعرية .ونحو ذلك.
كل هذه الوسائل القديمة والحديثة يمكن أن تستخدم لنشر العدل وتحقيق الأمن وتقرير الحق والدعوة للفضيلة. ويمكن أن تستخدم بعكس ذلك كترسيخ الظلم والاستبداد، وإيقاع الغش، والتحريش بين الراعي والرعية.
فإذا كانت الغاية شريفة والمقصد حسنا أصبحت الوسيلة واجبة أو مندوبة فكم الوسيلة حكم غايتها.وإذا كانت الغاية سيئة محرمة أو مكروهة، فوسيلتها مثلها . ولذلك تقرر عند العلماء قاعدة( الوسيلة لها حكم الغاية) لا كما يقرر في القوانين المدنية الوضعية أن (الغاية تبرر الوسيلة) وفرق بين الوسيلة في القاعدتين فالوسيلة في الأولى شرعية قرآنية أما في الثانية وضعية كفرية.
ولا يمكن في هذه العجالة الحديث بالتفصيل عن كل الوسائل السابقة ولكن سأقتصر على وسيلة واحدة منها وهي ( المظاهرات السلمية) نظرا لكثرة الحديث عنها في هذه الأيام ، بين محلل ومحرم. دون مناقشته لموارد الأدلة فيها وقد كثر الخوض في حكمها بعد الثورة الشعبية السلمية في تونس.. ومصر.. وليبيا.. وغيرها.وكل هذه الثورات لم يسفك المظاهرون فيها دما ولم يشهروا سلاحا ولم ينهكوا نفسا أو يفسدوا شيئا من الممتلكات وسأقف عندها وقفات:
الوقفة الأولى:
المظاهرة السلمية : جمعها مظاهرات وفي (لسان العرب): مشتقة من ظهر الشيئ إذا بان واتضح، واستظهرت بفلان إذا استعندت واستنصرت به. والظهير: المعاون. والمظاهرة لا تكون عادة إلا من اثنين فأكثر. وفي الحديث :"إن الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين يوم أحد" وفي ( المعجم الوسيط): (المظاهرة إعلان رأي وإظهار عاطفة بصورة جماعية) ومعنى كون المظاهرة سلمية يعني أنها لا ترفع سلاحا ولا تسعي لتخريب وليست خروجا على الوالي الشرعي. وجاء لفظ المظاهرة في القرآن الكريم في أكثر من موضع:
1- المظاهرة بين آحاد المشركين ضد المؤمنين كقوله تعالى :" إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتـقين" التوبة:4 .2- المظاهرة بين يهود بني قريظة والمشركين يوم الأحزاب قال تعالى:" وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا" الأحزاب:26 .
3- المظاهرة بين المؤمنين أنفسهم وكما وقع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض نسائه (عائشة وحفصة رضي الله عنهما)في قصة تحريم العسل على نفسه:" وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير" التحريم:
الوقفة الثانية:حرية التعبير:إن حق المسلم في حرية التعبير عن رأيه أكثر الحقوق التصاقا بحق الحياة. وعليه تعتمد أكثر التكاليف الشرعية في العبادات والمعاملات.إن التعدي على حرية التعبير ظلم وإهدار لكرامة الإنسان و تقييدها و إلزامه: بتقليد الغير ووجوب التبعية له. إن الإنسان كما ولد حرا يجب أن يعيش حرا، إلا من عبودية الله وحده . حتى الرقيق الشرعي - تحت ولاية سيده له كرامته- ويتمتع بحرية الاعتقاد –والتعبد- والتفكير- والتعبير...الخ. ورحم الله الخليفة الفاروق يوم أكد هذا المفهوم عند محاسبته لأحد ولاته قائلا
frown.gif
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار!!؟).
إن حرية التعبير في الإسلام هي أساس الدعوة إلى الخير قال تعالى :" ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون" آل عمران: 104. وأصول المعروف والمنكر منصوصة كلها في الكتاب والسنة ولكن أصنافها وأنواعها وأعدادها تتكاثر وتتسارع بتكاثر البشر وتوالدهم قال تعالى :"ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون" الروم :41.والمظاهرة السلمية أحد مظاهر حرية التعبير لأنها تسعى لإعادة حقوق الشعب المسلوبة و المتعدي عليها، كالمطالبة بمعالجة البطالة، وتأمين المقاعد الدراسية للطلاب في الجامعات، وتأمين السكن والعيش الهنيء للمواطنين، وتأمين سرير لكل مريض في المستشفى. فلحرية التعبير دور كبير في محاربة الفساد المالي والإداري في جميع أجهزة الدولة ومنع الموظفين كبارا وصغارا من الرشاوى وتبذير أموال الأمة واستغلال النفوذ لكشفهم وإحالة المنتهك لهذه الحقوق إلى القضاء. وما هذا إلا عين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يناسب الحال والزمان.
الوقفة الثالثة: طاعة الحاكم المسلم:
طاعة ولي الأمر العادل:- جاء في صحيح مسلم :"من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني" وأخرج أبو داوود عن أبي موسى الأشعري:" إن من إجلال الله....... إكرام ذي السلطان المقسط".- وفي حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه :" بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في السر والعلن. وعلى النفقة في العسر واليسر والأثرة، وإن لا تنازع السلطان أهله، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان".- وفي حديث عبد الله بن عمر عند مسلم قال رسول الله عليه وسلم:" على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة".إن طاعة الحاكم والأمير أو الرئيس العادل بهذه النصوص وغيرها واجبة وجوبا قطعيا إذا أمر بمعروف و طاعة أما إذا أمر بمنكر أو معصية فلا سمع له ولا طاعة، كما في الحديث: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وقد جعل الله طاعة الحاكم المسلم قرينة طاعة الله والرسول بقوله:" يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم قي شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا" النساء:59 ومن الملاحظ في الآية أن فعل ( أطيعوا) لم يكرر في حق (أولي الأمر) بل اكتفى بمجرد العطف فقط. وفي هذا دلالة على أن طاعة الحاكم أو السلطان والأمير- ليست مطلقة في كل ما يقوله أو يأمر به بل لا بد أن يكون أمره ونهيه موافقا لأمر الله و أمر رسوله.كما يلحظ أيضا في قوله "فإن تنازعتم في شيء" أن التنازع فد يقع بين الحاكم والشعب أو يقع بينه وبين أحد أفراد رعيته خلاف ونزاع في حكم من الأحكام أو موقف من المواقف فالمرجع حينئذ قوله تعالى:" فردوه إلى الله ورسوله..." أي إلى كتاب الله وسنة نبيه على القول بتفسير ( أولي الأمر) في الآية بأنهم
frown.gif
الأمراء) دون العلماء: ( فيجوز لعامة الناس منازعة الأمراء في بعض الأمور وليس لهم منازعة العلماء المجتهدين فالناس لا ينازعونهم في أحكامهم) بل يرجعون إليهم :" فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون")تـفسير الأولوسي 5/66 .
وأكثر ما يقع الخلاف بين الحاكم وشعبه في سن قوانين قد يراها هو من المباح والمصالح المرسلة وهي في نظر العلماء ليست كذلك. وكلمة(شيء) في الآية نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. أي إن تنازعتم في أي شيء قليلا كان أو كثيرا من أمور الدين أو الدنيا فردوه إلى الله ورسوله..وقال الطوفي الحنبلي في كتابه (الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية2/28) فـ( الأمر في هذه الآية عام مخصوص بما إذا دعوا الناس إلى معصية أو بدعة لا تجوز طاعتهم للحديث:" إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". وقد امتنع كثير من أئمة السلف من إجابة الخلفاء إلى المناكر والمفاسد والبدع. وهم في ذلك قدوة، والآية المذكورة حجة لهم ) ا.هـ.
الوقفة الرابعة:
الأحكام التكليفية:الأحكام الشرعية التكليفية لا تخرج عن خمسة في المشهور عند علماء الأصول : ( الواجب- المندوب- الحرام- المكروه- المباح) ووجه ذلك أن التكليف من الشارع هو:أمر أو نهي، أو مخير بين الفعل والترك. والأمر الجازم أو غير جازم فإن كان جازما فهو الواجب أو غير جازم فهو المندوب. والنهي أن كان جازما فهو الحرام، أو غير جازم فهو المكروه. فهذه أربعة أحكام من حيث الثواب والعقاب وإن خير الشارع بين فعل شيء أو تركه فهو المباح لم يترتب عليه مدح ولا ذم. وهذا ما يعبر عنه أهل الحديث بـ( ما سكت عنه الشارع) كما في الحديث ابن عباس عند أبي داوود "...فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل الحلال وحرم الحرام فما أحل الله على لسان رسوله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو" فالمباح من حيث هو غير مطلوب الفعل أو الترك بخصوصه.
الوقفة الخامسة:
هل يجوز لولي الأمر تقييد المباح أو منعه؟إذا أصدر ولي الأمر تشريعا أو نظاما يمنع فيه المباح أو يقيده بزمن كان يُـلزم الرعية بأكل أنواع من اللحوم دون بعض أو يأمر بأكل السمك دون الدجاج، أو البقر دون الغنم. أو السفر بالطائرة دون القطار. أو ركوب الدراجة دون السيارة. أو يلزمهم بلباس معين كالشماغ والعقال. أو يمنعهم من الحديث في أمور السياسة والتجمعات و المظاهرات السلمية فيما لا ضرر فيه. إذا قامت لطلب حق أو رفع ظلم. و كل هذه الأمور مباحة لأن الشرع سكت عنها. وهذه الأمور أيضا وفق القاعدة الشرعية استصحاب (البراءة الأصلية قبل ورود دليل الشارع) بأمر أو نهي يرتب عليه ثواب أو عقاب.واختلف العلماء في طاعة ولي الأمر في - تقييد المباح أو منعه- في مثل هذه المسائل على قولين:
الأول: لا تجوز طاعة ولي الأمر في منع المباح أو تقييده ولو لفترة من الزمن لأن المنع أو التقييد تشريع. لا يجوز لأحد أن يحرم شيئا أباحه الله كما لا يجوز له أن يحلل ما حرمه الله سواء بسواء). (تفسير الألوسي 5/66). بل هذا المنع والتقييد اعتداء على حكم الله قال تعالى:" قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادة والطيبات من الرزق..."الأعراف:32 وقوله: "إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه.." يوسف :40 وقوله:" قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون"يونس:59 .
الثاني: وقال آخرون (يجوز للحاكم الشرعي منع الناس من فعل المباح أو تقييده ويجب عليهم قبوله) (تحفة الأحوذي شرح الترمذي 4/314) لأن فعل الحاكم داخل في لفظ (المعروف) الذي شرعت طاعته فيه كما في الحديث:" إنما الطاعة في المعروف" والمعروف : وهو ما أمر الشرع بفعله أو تركه أو أذن به. ولا يكون هذا إلا بدليل. واستدل هؤلاء أيضا:
بما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:1- لما بلغه أن بعض الصحابة تزوجوا كتابيات منعهم من ذلك وقال: ولله لأفرقن بينهم( قمنة حقرة) أي ذليلين حقيرين.
2- وفي عام الرمادة أوقف حد السرقة.والقول الأول يظهر لي أنه أرجح من الثاني لوضوحه وكثرة أدلته وظهورها.أما القول الثاني فهو مبني على أن (المباح) ليس من الأفعال التكليفية وإنما هو مورد التكليف للأحكام الأربعة (الواجب والمندوب والحرام والمكروه) وهذا التقسيم خلاف المشهور عند الأصوليين. ثم إذا كان (المباح) هو : الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فإنه لا معصية في مخالفة ما أمر به (الحاكم العادل) لو قام بتقييد المباح أو منعه فرجع الاعتبار إلى القول الأول لحديث: "وما سكت عنه فهو عفو" والعفو هو المباح ولا معنى للعفو إلا رفع الإثم والمؤاخذة فيه .قال شيخ الإسلام ابن تيميه- رحمه الله- ( كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو ليس لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يكرهه أو يستحبه) ا.هـ فالمباح على قوله هذا ليس من أحكام التكليف.وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله- (إن العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أوصوا بتجنب المسيرات والمظاهرات التي تضر بالدعوة ولا تنفعها وتسبب الفرقة بين المسلمين والفتنة بين الحكام والمحكومين) مجموع الفتاوى 7/344 .فسماحته لم يعترض على المظاهرات السلمية وإنما منع المظاهرات غير السلمية وهي التي ينتج منها المفاسد والفتن وهذه حرام ولا شك.والجواب عن الحادثتين اللتين استدلوا بهما من فعل عمر:الأولى: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يمنع منعا عاما أو يحرم نكاح الكتابيات- وحاشاه عن ذلك. بدليل أنه لما سأله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أحرام هو يا أمير المؤمنين؟ قال: لا. ولكن أكره أن يقال نكح أحد صحابة رسول الله يهودية أو نصرانية. فهو في تعليله للمنع خاص بالصحابة فقط لما لهم من الفضل والمنزلة في صدور من يجيء بعدهم.وأما الثانية: وهي : عدم إقامته حد السرقة -عام الرمادة- فليس منعا أو توقيفا لحد السرقة وإنما لعدم توفر شروط القطع تلك السنة نظراً للمجاعة والجدب الذي نزل بالأمة فلم يُـقم حد القطع لوجود الشبهة إبقاء للنفس حيث كانت معرضة للموت بسبب الجوع.
الوقفة السادسة: أدلة المظاهرات السلمية:
1- الأصل فيها الإباحة والبقاء على البراءة الأصلية حتى يرد دليل خاص في المنع وهي وسيلة جديدة ولا يترتب عليها مفسدة لأنها سلمية بحته. ومتى ترتب عليها مفسدة فهي محظورة.
2- جميع آيات وأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها أدلة للمظاهرات السلمية كقوله تعالى:" كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.... "آل عمران :110 وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين :" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان "ويجوز الاحتجاج على المنكر بسائر الجوارح ويقاس على اليد واللسان- كل وسيلة مناسبة كما قرره السلف والخلف في مصنفاتهم. كما قرر العلماء إذا حضر جماعة مكانا أو حفلا فيه منكر ولم يستطيعوا أن يغيروه فيجب عليهم أن يخرجوا و يفارقوا المكان. وهذا هو عين الاحتجاج على المنكر وأهله .
3- حديث أبي هريرة عند أبي داوود والبخاري في (الأدب المفرد 1/216) قال:" قال رسول الله صلى اله عليه وسلم إن لي جارا يؤذيني فقال له أصبر - ثلاثا- فكرر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلق فأخرج متاعك في الطريق. فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك؟ قال لي جار يؤذيني فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فاخرج متاعك إلى الطريق فجعلوا يقولون: اللهم العنه. اللهم أخزه، فأتاه جاره فقال له: ارجع إلى منزلك فو الله لا أوذيك".
4- ومنها الحديث الصحيح عند أصحاب السنن أبو داوود (2/245) وابن ماجه (2/366) والنسائي في الكبرى ( 5/371)والحاكم (المستدرك 2/188) على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وأخرجه ابن حبان في( صحيحه 9/499) وعبد الرزاق في (مصنفه 9/442) عن إياس بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم:" لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قد ذئـر(اجترأ) النساء على أزواجهن فأمر بضربهن. فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد طاف البارحة بآل محمد سبعون إمرأة كل إمراة تشتكي زوجها ثم قال : فلا تجدون أولئك خياركم"ا.هـ .فإذا كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرجن جماعات أو فرادى في ليلة واحدة يشتكين ضرر أزواجهن أليست هذه هي مظاهرة سلمية؟! فما الفرق بين هذا لو خرج اليوم أو غدا مثل هذا العدد أو أقل أو أكثر أمام وزارة الداخلية، أوزارة العدل، أو المحكمة الشرعية، أو دار الإفتاء، يطالبن بتوظيفهن أو رفع ظلم أوليائهن أولئك الذين يمنعونهن من الزواج أو خرجن يطالبن بإطلاق أولادهن أو أزواجهن الذين طال سجنهم مع انتهاء مدة الإحكام الصادرة بحقهم أو لم يحاكموا أصلا !! وإذا جاز هذا للنساء كما جرى في عهد النبوة فما الذي يمنعه في حق الرجال قولوا الحق يا رعاكم الله!!؟.
5- قال محمد بن حرب سئل الإمام أحمد عن الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه قال
frown.gif
يأمره قلت فإن لم يقبل؟ قال: تجمّع عليه الجيران وتهوّل عليه لعل الناس يجتمعون ويشهرون به) (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال صـ117)
الخلاصة:وملخص القول في طاعة ولي الأمر إذا أمر أو نهى عن شيء مباح إن كان الأمر والنهي متوجها على فرد بذاته كأن يمنعه من السفر أو أن يتزوج من خارج البلاد ونحو ذلك. فهذا جائز وعليه السمع والطاعة لولي الأمر . أما إذا أصدر الحاكم تنظيما أو تعميما أو قانونا يمنع فيه عامة الشعب من شيء هو مباح بأصل الشرع فإن هذا تقييد لحرية التعبير.والمظاهرة السلمية يجب أن تنضبط بالضوابط الشرعية:
1- أن تكون المطالب مشروعة وعادلة فإن تضمنت مفسدة أو حراما فلا تجوز.
2- ألا تؤدي المظاهرة إلى منكر آخر يساوي أو يزيد عن المنكر الذي خرج المتظاهرون لتغييره .
3- ألا يصحب المظاهرة ترك واجب كصلاة الجمعة أو الجماعة أو تشتمل على اختلاط محرم بين الرجال والنساء.
4- ألا تتسبب بإلحاق ضرر في الأنفس والممتلكات.فالمظاهرات السلمية التي لا تشهر سلاحا ولا تسفك دما ولا تتعدى على الأنفس والممتلكات المعصومة- جائزة شرعا. والله أعلم.
الشيخ سعود الفنيسان

ملاحظة: و النتيجة أن الخروج في المظاهرات السلمية أمر فيه سعة فهو بين الجواز و التحريم و للمسلم أن يختار ما يطمئن اليه قلبه و لا حرج عليه فيما اختار و الله أعلم.



 
آخر تعديل:
ههههههههههههههه
الحمد لله لى ركم تعرفو دين الانا
من وقتش ركم تقبلو فتاوى علماء دين


زعمة انتا ولا فيك خوف ربى
الله يهديك خويا

وجود دعاة الفتنة بين الناس :
الذين يزينون القبيح ويقبحون الحسن , ويضلون الناس بغير علم ويزجون بهم في خضم الفتن لتحقيق مأربهم الدنيئة فينشرون الدعايات بين الناس ويربون الأجيال على ذلك ويربون الأجيال على الثأر وحب الانتقام من المؤمنين وينشرون بينهم القصائد والأشعار الداعية إلى الفتنة أو المنشورات ويشحنون قلوبهم في المجالس الخاصة والعامة فيضيع الولاء والبراء بين المؤمنين فلا يرى المؤمن عدوا له إلا جاره وقريبه ومن يصلي معه في المسجد فيتحمل دعاة الفتنة أوزار من أضلوهم بغير علم وهم كثير في المجـتمع المسلم ـ لا كثرهم الله
 
أرى البعض يضع فتاوي على مستوى القسم للتحذير من الخروج عن النظام الحاكم وما شابه تلك الأمور
نقول له أكبر مفسدة ليست الخروج عن الحاكم وإنما هي الحكم الظالم والجائر في بلاد المسلمين
وليصحح عقيدته بعيدا من هنا فالأولى له محاربة مظاهر الفساد المتفشية وليس التسجيل في المنتدى من أجل توعية وإسكات الشباب.
 
[الله يهدي ماخلق


اللهم احفظ هذا البلد و اجعله آمنا سالما

و احفظه يارب من كيد الاعداء و اهله الخائنين [
 
يارب احفظ بلدي من كيد الاعداء و من اهلها الخائنين
 
اللهم أرنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و احفظ الجزائر و حرّرها من ظلم الظالمين من أتباع الآفلان و الأرندي و أشباههم من مدّعي الوطنية و الأزلام و الأبواق و ضاربي الشيتة ما ظهر منهم و ما بطن

آميـــن
 
السلام عليكم
مشكور اخي على الموضوع بارك الله فيك
جواز المسيرات السلمية هو امر لا غبار عليه و من يقول عكس دالك هم ائئمة و دعاء و علماء السلطة في جميع البلدان العربية لاكن سؤال واحد لمادا يحرم الخروج في مسيرات سلمية من علماء السلطة و السبب في ظنهم اما انه لا يجوز الاختلاط و اما انه لا يجوز عن الخروج عن الحاكم في هاته الحالة هاؤلاء العلماء نطقو لاكن لمادا لا يفتون و يتكلمون في كل الفتن و المفاسد التي تنخر مجتمعنا الاسلامي من اختلاط و زنا و سرقة و رشوة...؟؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى و الصلاة و السلام على النبي المصطفى و على آله و صحبه و من اهتدى بهديه و سار على نهجه و اكتفى أما بعد :
فإن أصدق الحديث كلام الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار
قال جل من قائل "بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق و لكم الويل مما تصفون "الآية
لن يكون ردي إلا بأحاديث النبي عليه الصلاة و السلام التي تكاد تخلوا في مقالك الذي ذكرت فلا أدري هل نسيت أم تناسيت .
و عندي سؤال لماذا كل هذا الجهاد و التعب من أجل الفتنة أما علمت ان النبي صلى الله عليه و سلم قال لعنت الله على من أيقظها
ثم أزيد و أقول ليس كل من ادعى الاتباع منهج السلف فهو منهم, كل يدعي الوصلة بليلى و ليلى لا تقره بذاك ,فإذا تشابكت دموع بخدود تبين من بكى ممن تباكى
و لقد جئت بآية أرجوا أن أعمل و تعمل بها قال سبحانه "و إن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا "الآية
أولا قول هذا الذي نقلت عنه و هو غير معروف أن الوسائل لها حكم المقاصد هذا إذا كان الأمر مباح أصلا فأول شيء أثبت العرش ثم انقش العلماء قالوا انه غير مباح و انه فيه التشبه بالكافرين و أنه لو فرض أنه ليس فيه تشبه بالكافرين فمن يضمن أن الأتباع الذين معه لن يخربوا و لن يفسدوا وثالثا هذا يعتبر من الخروج على ولاة الأمور رابعا الشخص الذ نقلت عنه يؤسفني أن أقول لك انه كذاب مثله مثل علي بن الحاج الذي كذب فيما سبق عن الشيخ الألباني و أنه جوز له الخروج و قد فضحه الشيخ و كي أثبت لك تدليس و كذب هذا الذي نقلت عنه أعطيك هذه الفتوى التي يبين فيها الشيخ ابن باز عدم جواز المظاهرات و لو كانت سلمية و أنها ليست من وسائل الدعوة :
قال الشيخ الذي نقلت عنه أن الشيخ ابن باز رحمه الله قال إن العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أوصوا بتجنب المسيرات والمظاهرات التي تضر بالدعوة ولا تنفعها وتسبب الفرقة بين المسلمين والفتنة بين الحكام والمحكومين) مجموع الفتاوى 7/34فقال صاحبك أن الشيخ أجاز هذه المظاهرات السلمية و إنما الممنوع هو المظاهرات التي فيها الفوضى أو مثل ما قال
و أنا أقول لك :أولا الشيخ لم يقل هذا و إنما هو مجرد فهم سقيم من صاحبك هذا
و كم من عائب قولا صحيحا ......و آفته من الفهم السقيم
الشيخ ذكر افتوى و ذكر فيما ذكر وصفها بأن هذه المظاهرات تفرق بين المسلمين و تسبب الفرقة بين الحاكم و المحكومين فأنا أطلب من شيخك أن يدلني على مظاهرة من المظاهرات لم تسبب الفتنة بين الحاكم و المحكومين
و حتى لا تقول هذا مجرد فهم مني أعطيك هذه الفتاوى للشيخ رحمه الله هي محكمة لا تحتمل إلا لمعنى واحد
2-فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
"السؤال :
هل من المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة وهل من يموت فيها يعبر شهيداً ؟.
الجواب:
لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج ولكني أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق ولكن الأسباب الشرعية، المكاتبة، والنصيحة، والدَّعوة إلى الخير بالطرق السليمة الطرق التي سلكها أهل العلم وسلكها أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وأتباعهم بإحسان بالمكاتبة والمشافهة مع الأمير ومع السلطان والاتصال به ، و مناصحته والمكاتبة له دون التشهير في المنابر وغيرها بأنه فعل كذا وصار منه كذا، والله المستعان".
وقال أيضاً رحمه الله: "فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق، والأسلوب السيئ العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله أو إثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات ، ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات التي تسبب شراً عظيماً على الدُّعاة، فالمسيرات في الشوارع والهتافات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي أحسن فتنصح الرئيس، والأمير وشيخ القبيلة بهذه الطريقة، لا بالعنف والمظاهرة، فالنبي ـصلى الله عليه وسلم ـ مكث في مكة 13 سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم، ولا شك أن هذا الأسلوب يضر بالدعوة والدعاة، ويمنع انتشارها ويحمل الرؤساء والكبار على معاداتها و مضادتها بكل ممكن، فهم يريدون الخير بهذا الأسلوب ولكن يحصل به ضده، فكون الداعي إلى الله يسلك مسلك الرسل وأتباعهم ولوطالت المدة أولى به من عمل يضر بالدعوة ويضايقها، أو يقضي عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله".


- حكم المظاهرات
من نصيحة الإمام ابن باز رحمه الله للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق وفقه الله
سادسا : ذكرتم في كتابكم : ( فصول من السياسة الشرعية ) ص 31 ، 32 : أن من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة التظاهرات ( المظاهرة ) .
ولا أعلم نصا في هذا المعنى ، فأرجو الإفادة عمن ذكر ذلك؟ وبأي كتاب وجدتم ذلك؟
فإن لم يكن لكم في ذلك مستند ، فالواجب الرجوع عن ذلك ؛ لأني لا أعلم في شيء من النصوص ما يدل على ذلك ، ولما قد علم من المفاسد الكثيرة في استعمال المظاهرات ، فإن صح فيها نص فلا بد من إيضاح ما جاء به النص إيضاحا كاملا حتى لا يتعلق به المفسدون بمظاهراتهم الباطلة .

والله المسئول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا ، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين ، إنه جواد كريم .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

فأقول هذا كلام سديد لعالم رشيد لا يحتاج إلى مزيد​
و كتبت هذه الكلمات و أنا مشغول فالله المستعان​


 
و أزيدك من الشعر بيتين
أنا أسألك هل الأصل في العبادات التوقف أم لا ؟
أو بعبارة صريحة ألم يكمل الله جل وعلا لنا الدين ؟
فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا
 
(لماذا المظاهرات وكما تكونوا يولى عليكم؟!)ابن القيم: تأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد..من جنس أعمالهم/فإن استقاموا استقامت ملوكهم



قال ابن القيم -رحمه الله-:

«وتَأمَّلْ حِكمتَه تَعالى في أن جعَلَ مُلوكَ العِبادِ وأُمراءَهم ووُلاَتَهم مِن جِنس أَعمالِهم

بل كأنَّ أَعمالَهم ظهرَت في صُوَر وُلاَتهم ومُلوكِهم

فإن استَقامُوا استَقامَت مُلوكُهم، وإن عدَلوا عدَلَت علَيهم

وإن جارُوا جارَت مُلوكُهم ووُلاَتُهم، وإن ظهَرَ فيهم المَكرُ والخَديعةُ فوُلاَتُهم كذَلكَ

وإن مَنَعوا حُقوقَ الله لدَيهم وبَخِلوا بها

مَنعَت مُلوكُهم ووُلاَتُهم مَا لهم عندَهم مِن الحقِّ وبَخِلوا بها علَيهم

وإن أَخَذوا ممَّن يَستَضعِفونه مَا لاَ يَستَحقُّونه في مُعاملتِهم

أَخذَت مِنهم المُلوكُ مَا لاَ يَستَحقُّونه وضَرَبَت علَيهم المُكوسَ والوَظائفَ

وكلُّ مَا يَستَخرِجونَه من الضَّعيفِ يَستَخرِجُه الملوكُ مِنهم بالقوَّةِ

فعمَّالُهم ظهَرَت في صُوَر أَعمالِهم

وليسَ في الحِكمةِ الإلهيَّةِ أن يُوَلَّى على الأَشرارِ الفجَّارِ إلاَّ مَن يَكونُ مِن جِنسِهم

ولمَّا كانَ الصَّدرُ الأوَّلُ خِيارَ القُرونِ وأبرَّها كانَت ولاَتُهم كذَلكَ

فلمَّا شابُوا شابَت لهم الولاَةُ

فحِكمةُ الله تَأبَى أن يُوَلَّي علَينا في مِثل هَذهِ الأَزمانِ مِثلُ مُعاويةَ وعُمرَ بنِ عَبدِ العَزيز

فَضلاً عن مِثل أبي بَكرٍ وعُمرَ

بَل ولاَتُنا على قَدْرنا، ووُلاَةُ مَن قَبلَنا على قَدرِهم

وكلٌّ مِن الأَمرَين مُوجبُ الحِكمةِ ومُقتَضاها

ومَن له فِطنةٌ إذَا سافَرَ بفِكرِه في هَذا البابِ

رأَى الحِكمةَ الإِلهيَّةَ سائرَةً في القَضاءِ والقَدَر ظَاهرةً وبَاطنةً فيهِ، كما في الخَلقِ والأَمرِ سَواء

فإيَّاكَ أن تظنَّ بظنِّك الفاسدِ أنَّ شَيئًا مِن أَقضيتِه وأَقدارِه عارٍ عن الحِكمةِ البَالغةِ

بل جَميعُ أَقضيَتِه تَعالى وأَقدارِه وَاقعةٌ على أتمِّ وُجوهِ الحِكمةِ والصَّوابِ

ولَكنَّ العُقولَ الضَّعيفةَ مَحجوبةٌ بضَعفِها عن إِدراكِها

كما أنَّ الأَبصارَ الخَفاشيَّةَ مَحجوبةٌ بضَعفِها عن ضَوءِ الشَّمس

وهَذهِ العُقولُ الضِّعافُ إذَا صادَفَها الباطِلُ جالَتْ فيه وصالَتْ ونطقَتْ وقالَتْ

كما أنَّ الخُفَّاش إذَا صادَفَه ظلاَمُ اللَّيل طارَ وسارَ

خَفافِيشُ أَعْشاهَا النَّهارُ بضَوئِهِ ولاَزَمَها قِطَعٌ مِنَ اللَّيْل مُظْلِم».

(مفتاح دار السَّعادة : 1/253)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله:

"أَنَّ مَصِيرَ الأَمْرِ إلَى المُلُوكِ ونُوَّابِهِم مِن الوُلاَةِ والقُضَاةِ والأُمَرَاءِ

لَيْسَ لِنَقْصٍ فِيهِمْ فَقَطْ، بَلْ لِنَقْصٍ فِي الرَّاعِي والرَّعِيَّةِ جَمِيعاً؛ فَإِنَّهُ :(كَمَا تَكُونُونَ يُوَلَّى عَلَيْكُم)

وقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا﴾

وقَد اسْتَفَاضَ وتَقَرَّرَ فِي غَيْرِ هَذَا المَوْضِعِ مَا قَدْ أَمَرَ بِهِ صلى الله عليه وسلم

مِنْ طَاعَةِ الأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ الله ومُنَاصَحَتِهِمْ والصَّبْرِ عَلَيْهِمْ فِي حُكْمِهِمْ وقَسْمِهِمْ

والغَزْوِ مَعَهُمْ والصَّلاةِ خَلْفَهُمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مُتَابَعَتِهِمْ فِي الحَسَنَاتِ الَّتِي لاَ يَقُومُ بِهَا إلاَّ هُمْ

فَإِنَّهُ مِنْ بَابِ التَّعَاوُنِ عَلَى البِرِّ والتَّقْوَى

وَمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ تَصْدِيقِهِمْ بِكَذِبِهِمْ وإِعَانَتِهِمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وطَاعَتِهِمْ فِي مَعْصِيَةِ الله وَنَحْوِ ذَلِكَ

مِمَّا هُوَ مِنْ بَابِ التَّعَاوُنِ عَلَى الإِثْمِ والعُدْوَانِ

ومَا أَمَرَ بِهِ أَيْضًا مِن الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ والنَّهْيِ عَن المُنْكَرِ لَهُمْ ولِغَيْرِهِمْ عَلَى الوَجْهِ المَشْرُوعِ

ومَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مِنْ تَبْلِيغِ رِسَالاَتِ الله إلَيْهِمْ

بِحَيْثُ لاَ يَتْرُكُ ذَلِكَ جُبْنًا ولاَ بُخْلاً ولاَ خَشْيَةً لَهُمْ ولاَ اشْتِرَاءً لِلثَّمَنِ القَلِيلِ بِآيَاتِ الله

ولاَ يَفْعَلُ أَيْضًا لِلرِّئَاسَةِ عَلَيْهِمْ ولاَ عَلَى العَامَّةِ، ولاَ لِلحَسَدِ ولاَ لِلكِبْرِ ولاَ لِلرِّيَاءِ لَهُمْ ولاَ لِلْعَامَّةِ

ولاَ يُزَالُ المُنْكَرُ بِمَا هُوَ أَنْكَرُ مِنْهُ

بِحَيْثُ يُخْرَجُ عَلَيْهِمْ بِالسِّلاحِ وتُقَامُ الفِتَنُ

كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ النَّبَوِيَّةُ

لِمَا فِي ذَلِكَ مِن الفَسَادِ الَّذِي يَرْبُو عَلَى فَسَادِ مَا يَكُونُ مِنْ ظُلْمِهِمْ"

(مجموع الفتاوى:35/20)
 
( ما أنت بمنته يا عمر؟! )

قال الإمام الألباني -رحمه الله-:

منكر.أخرجه أبو نعيم في "الحلية" ( 1/40 ) من طريق إسحاق بن عبد الله

عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس قال:

سألت عمر رضي الله عنه: لأي شيء سميت ( الفاروق )؟

قال:أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام ثم شرح الله صدري للإسلام

فقلت: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى،

فما في الأرض نسمة هي أحب إلي من نسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم

قلت: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أختي: هو في دار الأرقم بن[أبي] الأرقم عند الصفا

فأتيت الدار وحمزة في أصحابه جلوس في الدار ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت

فضربت الباب فاستجمع القوم، فقال لهم حمزة ما لكم؟قالوا عمر بن الخطاب

قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بمجامع ثيابه ثم نتره نترة

فما تمالك أن وقع على ركبتيه، فقال:" ما أنت بمنته يا عمر؟ "

قال قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك محمداً عبده ورسوله.

قال فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد

قال فقلت: يا رسول الله ! ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟

قال:" بلى! والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم "

قلت ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن!

فأخرجناه في صفين ، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر ولي كديد ككديد الطحين حتى دخلنا المسجد

قال فنظرت إلى قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها

فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ( الفاروق )، وفرق الله بي بين الحق والباطل ).

قلت:

وهذا إسناد ضعيف جداً ، إسحاق بن عبد الله - وهو: ابن أبي فروة -

قال البخاري: "تركوه". وقال أحمد: "لا تحل - عندي - الرواية عنه". وكذبه بعضهم.

ثم أخرجه أبو نعيم، وكذا البزار ( 3/169 -171 ) من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني:

ثنا أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده قال: قال لنا عمر رضي الله عنه:

أتحبون أن أعلمكم أول إسلامي؟ قلنا: نعم. قال: ... فذكر قصة إسلامه مطولة جداً

وليس فيها سبب تسميته بـ ( الفاروق )، ولا ذكر لـ ( الصفين )

واختصر منها أبو نعيم قصته قبل إسلامه مع أخته وزوجها

وقال البزار عقبه:"لا نعلم رواه بهذا السند إلا ( الحنيني )

ولا نعلم في إسلام عمر أحسن من هذا الإسناد

على أن ( الحنيني ) خرج من المدينة، فكف واضطرب حديثه".

قلت:

هو نحو ابن أبي فروة - أو قريب منه -

قال البخاري: "في حديثه نظر". وقال النسائي:"ليس بثقة".

وقال ابن عدي:"ضعيف، ومع ضعفه يكتب حديثه".

ومن طريقه أخرجه عبد الله بن أحمد في "فضائل الصحابة" ( 1/285 -288 )

وذكر في إسلام عمر رضي الله عنه عدة روايات لا يصح شيء من أسانيدها

- مع وضوح التعارض بينها -

ومن أحسنها إسناداً مع الاختصار ما أخرجه أحمد ( 1/17 )

ومن طريقه ابن الأثير في " أسد الغابة" ( 3/644 )من طريق شريح بن عبيد قال:

قال عمر رضي الله عنه:

خرَجْتُ أَتَعَرَّضُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ أُسْلِمَ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَى الْمَسْجِدِ

فَقُمْتُ خَلْفَهُ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْحَاقَّةِ فَجَعَلْتُ أَعْجَبُ مِنْ تَأْلِيفِ الْقُرْآنِ

قَالَ فَقُلْتُ هَذَا وَاللَّهِ شَاعِرٌ كَمَا قَالَتْ قُرَيْشٌ قَالَ فَقَرَأَ

{ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ }

قَالَ قُلْتُ كَاهِنٌ قَالَ: { وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ .ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ }

إِلَى آخِرِ السُّورَةِ قَالَ فَوَقَعَ الْإِسْلَامُ فِي قَلْبِي كُلَّ مَوْقِعٍ.

ورجال إسناده ثقات، فالإسناد صحيح

لولا أن شريح بن عبيد لم يدرك عمر بن الخطاب. ونحوه في "المجمع" ( 9/65 )

إلا أنه وقع فيه معزواً للطبراني في "الأوسط"، وهو وهم لعله من غيره.

( تنبيه ):

عزا الحافظ حديث ابن عباس لأبي جعفر بن أبي شيبة، وحديث عمر للبزار

وسكت عنهما في "الفتح" ( 7/48 ) فما أحسن

لأنه يوهم - حسب اصطلاحه - أن كلاً منهما حسن ، وليس كذلك - كما رأيت -

ولعل ذلك كان السبب أو من أسباب استدلال بعض إخواننا الدعاة

على شرعية ( المظاهرات ) المعروفة اليوم

وأنها كانت من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة!

ولا تزال بعض الجماعات الإسلامية تتظاهر بها

غافلين عن كونها من عادات الكفار وأساليبهم التي تتناسب مع زعمهم أن الحكم للشعب

وتتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم : "خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ".

ثم رأيت لحديث الترجمة شاهداً، يرويه إسحاق بن يوسف الأزرق قال:

أخبرنا القاسم بن عثمان البصري عن أنس بن مالك قال: ...

فذكره مطولاً بنحوه ليس فيه تسميته بـ ( الفاروق ) ولا ذكر ( الصفين ).

أخرجه ابن سعد في "لطبقات" ( 3/267 - 269 )، والبيهقي في "دلائل النبوة" ( 2/219 -220 ).

وعلته القاسم هذا، قال الذهبي في "الميزان": "قال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليها

قلت: حدث عنه إسحاق الأزرق بمتن محفوظ (1)، وبقصة إسلام عمر، وهي منكرة جداً".

وزاد الحافظ في "اللسان": "وذكره ابن حبان في "الثقات"

وقال الدارقطني في "السنن": ليس بالقوي".

قلت:

وقال ابن حبان ( 5/307 ):"ربما أخطأ".

وحديث البزار عن الحنيني أعله الهيثمي ( 9/64 ) بشيخه أسامة فقال:

"وفيه أسامة بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف".

فكتب الحافظ ابن حجر تعليقاً عليه فقال - كما في الحاشية -:

"وفيه من هو أضعف من أسامة، - وهو: إسحاق بن إبراهيم الحنيني -، وقد ذكر البزار أنه تفرد به".

قلت:

فمن الغرائب أن الحافظ سكت عن إسناده في كتابه "مختصر زوائد مسند البزار" ( 2/292 )

كما سكت عنه في "الفتح"!!

السلسلة الضعيفة
 
قال معالي فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- :

"الغاية تبرر الوسيلة ليست قاعدة شرعية.

وإنما القاعدة الشرعية:الأمور بمقاصدها

وقاعدة أخرى:الوسائل لها أحكام المقاصد، لها أحكام الغايات

فليست الغاية مبرّرة للوسيلة،فإذا كانت الغاية محمودة لا تبرر كل وسيلة

بل لابد أن تكون الوسيلة إلى المحمود محمودة

فيشترط في كون الوسيلة مأذونا بها أن تكون مباحة،فتأخذ الوسيلة حينئذ حكم الغاية، حكم المقصد.

فمثلا: المشي من البيت إلى المسجد، حضور الصلاة في المسجد واجب

المشي هو وسيلة الوصول، ما حكم هذا المشي؟

نقول الوسيلة لها حكم الغاية، فيكون المشي حكمه الوجوب

ما معنى كونه واجبا؟يعني أنه يثاب عليه ثواب الواجبات

فأحيانا تكون الوسيلة مباحة؛ لكن لكونها توصل إلى واجب صارت واجبة

والله جل وعلا جعل الوسيلة إلى الجهاد يؤجر عليها العبد،فقال سبحانه

"وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ"

هم ذاهبون إلى الجهاد، فكيف يكون قطع الوادي فيه أجر ويكتب له

قال العلماء: لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

فإذن ما ذكر الوسيلة تبرر الغاية هذا باطل وليس في الشرع

وإنما في الشرع أن الوسائل لها أحكام المقاصد بشرط الوسيلة مباحة

أما إذا كانت الوسيلة محرمة كمن يشرب الخمر للتداوي، فإنه ولو كان فيه الشفاء فإنه يحرم

فليست كل وسيلة توصل إلى المقصود لها حكم المقصود ؛بل بشرط أن تكون الوسيلة مباحة.

إذا تقرر هذا

فمسألة الوسائل في الدعوة ليست على الإطلاق ؛ بل لابد أن تكون الوسيلة مباحة

ليست كل وسيلة يظنها العبد ناجحة أو تكون ناجحة بالفعل يجوز فعلها.

مثال ذلك: المظاهرات مثلا إذا أتى طائفة كبيرة

وقالوا: إذا عملنا مظاهرة فإن هذا يسبب الضغط على الوالي

وبالتالي يصلح وإصلاحه مطلوب، والوسيلة تبرر الغاية.

نقول: هذا باطل لأن الوسيلة في أصلها محرمة

فهذه الوسيلة وإن أوصلت إلى المصلحة لكنها في أصلها محرم

كالتداوي بالمحرم ليوصل إلى الشفاء .

فثم وسائل كثيرة يمكن أن تخترعها العقول لا حصر لها وتُجعل الوسائل مبررة للغايات

وهذا ليس بجيد بل هذا باطل

بل يشترط أن تكون الوسيلة مأذونا بها أصلا، ثم يحكم عليها بالحكم على الغاية....

إن كانت الغاية مستحبة صارت الوسيلة مستحبة

وإن كانت الغاية واجبة صارت الوسيلة واجبة، وهكذا".
 
و الله لنعريكم كما عراكم أسلافنا
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نَبِيَّ بعده، أما بعد: ان النزول الى الشوارع، والتجمع في الأماكن العامة، وتسيير الحشود البشرية، ما هو الا نوع تمرّد على الدولة ونظامها – حقاً كان ذلك النظام أو باطلا – وخُرُوجٌ علَى جماعةِ المُسلمينَ، مهما كان ذلك الشعار المحمول، فلا تغترَّ بلمعانه وبريقه، فالأمر أكبر والشَرُّ يقدم زاحفا.
وما في التجمهر والتظاهر من الفتن والفساد، فانما يدرك بأدنى تفطن وتأمل، فيما يشاهد من الأقوال والأفعال.
والمظاهرة معناها: المعونة والنصرة.قال تعالى: {وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا} [التوبة: 4]، والمظاهرة: المعاونة، وقال تعالى: {وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [الاسراء: 88]، أي: عوناً ونصيراً.
وروى البخاري في «صحيحه» (4596، 7085): ان محمد بن عبدالرحمن أبو الأسود قال: قُطع على أهل المدينة بَعثٌ فاكْتُتِبْتُ فيه، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته، فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس ان ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السَّهم فيرمى به، فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل فأنزل الله ﴿ ان الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ﴾.الآية قال أهل العلم: (يكثرون سواد المشركين): جماعتهم، أي مع أنهم لا يوافقونهم في قلوبهم كانوا ظالمين، لأنهم أفادوهم قوة بوجودهم معهم.وذكره البخاري في موضعين أحدهما: (كتاب الفتن - باب من كره ان يكثر سواد الفتن والظلم) وهذا من فقهه رحمه الله.
وفال الحافظ في «الفتح«: وفي هذه القصة دَلالة على براءة عكرمة مِمَّا يُنْسَب اليه من رأي الخوارج لأنه بالغ فِي النهي عن قتال المسلمين وتكْثِير سواد من يُقاتلهم.وغرض عكرمة: ان الله ذَمّ من كَثَّرَ سواد المشركين مع أَنَّهم كانوا لا يُريدون بقلوبهم موافقتهم، قال: فكذلك أنت، لا تُكَثِّر سواد هذا الجيش، وان كنت لا تُرِيد موافقتهم.اهـ

كيف نشأت ولماذا نشأت ومتَى نشأت؟

كيف ولماذا؟! لابد من التساؤل عن النشأة لمعرفة الدليل فهل أصله يعود الى وحي من الكتاب والسنة أو الى غيره، ولذا سيجد الباحث والمتتبع ولمن يسبر الأدلة وما عليه سلف الأمة، ان السبب الحقيقي والرئيس لتلك الفوضى (المظاهرات) هو عصيان بشري لأنظمة المكان الذي يعيش فيه، والموطن والبلد الذي يقطن فيه أو ينتمي اليه، سواءٌ كان الحق له أو عليه.




متى نشأت؟؟
وحول نشأَتِها نذكراختصاراً:

أولا: في تاريخ المسلمين نجد ان فرقة الخوارج هم أول من أظهر هذه الفتنة، فخرجوا علَى ولاة الأمر وأمراءُ المسلمين، ولا يخفَى ذاك التجمع والتجمهر حول بيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثالث الخلفاء الراشدين المهديين، والذي انتهى بسفك دمه واستشهاده، وبدأت الفتَنُ تتابع فِي بلاد المسلمين.فقد روى الترمذي في سننه (2194) عن بسر بن سعيد: ان سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان بن عفان: أشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «انَّها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي«، قال: أفرأيت ان دخل علي بيتي وبسط يده الي ليقتلني قال: «كن كابن آدم» .قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن.قلت: وهو كما قال.

ثانيا: فِي التاريخ الغربِي نجد ان شعار الديموقراطية الذي أعلنوه منهجاً اصلاحياً، وسعوا الى تصديره فِي كل أنحاء المَعمورة، يُفاجئهم ويقلقهم بالشغب الدِّيْمُوقْراطي فالمُظاهرة والعصيان المَدَنِيِّ عندهم هِي من الحريات التِي كفلها شعار الديموقراطية، ومازالت هذه الدول تعانِي من ويلات الانقلابات الديموقراطية، التِي جعلت الدولة غير مستقرة، دائمة التغير، كل يوم هي في حال، ونظام التشريع يتبدل ويتقلب كتقلب الليل والنهار، فكيف تستقر للناس مصالح، وكيف السبيل الى بيئةٍ وعالمٍ توجد فيه الطمأنينة والهدوء والراحة، وهذا ما ينشده الناس من كل تشريع.
ملاحظة: اصطلاح الديْموقراطية: لفظ مجمل قد يحمل معاني نافعة وقد يحمل معانِي ضارة، لذا لا نقبله كله ولا نرده كله، بل نطلب التفصيل في لفظه ومعانيه، فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به، وما خالف ما جاء من عند الله رددناه، وما تعرض لأمور ادارية وتنطيمية من غير مخالفات شرعية، فالأمر لواضع النطام ان يأخذ ما يناسب مصالح الرعية.

المظاهرات ضياع لمصالح الأمة

ان المظاهرات من الفساد فِي الأرض لِما فيها من:
(1): نزع هيبة الدولة والنظام عند المواطنين.
(2): بث الشعور الخاطئ بين الدول المحيطة بذلك التجمهر والتشهير بأن النظام الحاكم غير مرضِيٍّ عنه.
(3): فِي المتظاهرين من هو حسن النية، وان كان التظاهر عمل غير صالح من أصله، ولكنه يفتح مجالا للدخلاء بين الصفوف والقيام باطلاق بعض العبارات المسمومة التِي توغر الصدور، وفِي ذلك شق لصفِّ المسلمين.قال تعالى: {لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ الا خَبَالاوَلأَوْضَعُوا خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ} [التوبة: 47].ومن يضمن عدم اطلاق رصاصة أو قذيفة فِي الاتجاه الآخر أو فِي الهواء، ليدفع بالفريقين الى مقتلة ومذبحة، وكم قرأنا وسمعنا الكثير من ذلك مِمَّا لا يستطيع ان يرفضه عقل صحيح، والرصاصة اذا انطلقت لَن يوقفها أحد وستبلغ مداها، وتترك أثرها، ولا نَمْلك الا علاج الأثر، هذا اذا تمكنا من ذلك.
(4) تحريك شهوات النفوس الشريرة الداخلية لمحاولة الوثوب علَى النظام الحاكم، والاطاحة به، عندما يرون بعضاً من الشعب يتجرأ علَى النظام، ولا تتخذ الدولة اجراءً حازماً يوقف هذا الشغب، ويمنع تكرار هذه الفتن، ومشاهد التاريخ القديم والمعاصر تخبرنا عن ذلك.
(5) اثارة الشهية لبعث الشرور الخارجية، لابتلاع الدولة التي لا تستطيع اخماد فتن الداخل.
والفتن أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم روى البخاري (3602)، ومسلم (2886) في «صحيحهما» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ستكون فِتَنٌ القاعد فيها خيرٌ من القائم والقائمُ فيها خيرٌ من الماشي والماشي فيها خير من السَّاعي ومن يُشْرِف لَها تَسْتَشْرِفْه ومن وجد مَلْجَأً أو مَعاذاً فلْيعُذْ به».وأثر عن كثير من الصحابة الابتعاد عن مواقع الفتن.
وروى عبد الرزاق في «المصنف» بسند صحيح (11/450) عن طاووس قال: لما وقعت فتنة عثمان قال رجل لأهله: أوثقوني بالحديد فاني مجنون، فلما قتل عثمان قال: خلّوا عني، فالحمد لله الذي شفاني من الجنون وعافاني من قتل عثمان.



كيف العلاج وأين الحل؟
انه في الطاعة والصبر

قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الاثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]، وقال تعالى: {وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} [العصر: 3] والمظاهرة خروج عن الطاعة لذا أُمِرنا بالطاعة والصبر، لما روى البخاري (3792)، ومسلم (1845) في صحيحيهما من حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه ان رجلاً من الأنصار قال: يا رسول الله! ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: «ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض«.والمراد بالأثرة في قولة: «ستلقون بعدي أثرة»، أي: استئثار الأمراء بالحظوظ وكل شيءٍ لأنفسهم دون غيرهم من الناس، فلم نجد في النص توجيهاً الى مظاهرة أو مسيرة أو اعتصام. وروى البخاري (3603)، ومسلم (1843) في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ستكون أثرة وأمور تنكرونها «، قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: «تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم«، أي: ولو مُنِعْنَا حُقُوقُنَا فالواجبُ الصَّبرُ بلا اعتصامٍ أو مظاهرة.فقد أمرنا في الشرع بأداء الحقوق التي علينا والصبر حتى يأتي نصر الله.



لا يشرع القتال على الملك

لقد استقر عند السلف ان ترك القتال في الفتنة من الدين، وكذا الاقتتال على الدنيا، ومعلوم ان أول القتال شرارة تبدأ من زلات اللسان وفلتات الكلام:
فان النار بالعودين تذكي
وان الحرب مبدؤها الكلام.
وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لا يرى القتال على الملك فقد روى البخاري في «صحيحه»(4651، 7095) من طريق سعيد بن جبير قال: خرج علينا عبدالله بن عمر، فرجونا ان يحدثنا حديثا حسناً، قال: فبادرنا اليه رجل فقال: يا أبا عبدالرحمن! حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ}، فقال: هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ انما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك.

د/عبدالعزيز بن ندَى العتيبي
 
ذهب علي الوقت و إلا ما زال في جعبة الكثير لأنقله لك
و لو أتيت بدليل يحتمل لمعنيين آتيك بمثله عشرة
 
ذهب علي الوقت و إلا ما زال في جعبة الكثير لأنقله لك
و لو أتيت بدليل يحتمل لمعنيين آتيك بمثله عشرة

اخي خليفة ادامك الله ذخرا لهذا الوطن
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى و الصلاة و السلام على النبي المصطفى و على آله و صحبه و من اهتدى بهديه و سار على نهجه و اكتفى أما بعد :
فإن أصدق الحديث كلام الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار
قال جل من قائل "بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق و لكم الويل مما تصفون "الآية
لن يكون ردي إلا بأحاديث النبي عليه الصلاة و السلام التي تكاد تخلوا في مقالك الذي ذكرت فلا أدري هل نسيت أم تناسيت .
و عندي سؤال لماذا كل هذا الجهاد و التعب من أجل الفتنة أما علمت ان النبي صلى الله عليه و سلم قال لعنت الله على من أيقظها
ثم أزيد و أقول ليس كل من ادعى الاتباع منهج السلف فهو منهم, كل يدعي الوصلة بليلى و ليلى لا تقره بذاك ,فإذا تشابكت دموع بخدود تبين من بكى ممن تباكى
و لقد جئت بآية أرجوا أن أعمل و تعمل بها قال سبحانه "و إن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا "الآية
أولا قول هذا الذي نقلت عنه و هو غير معروف أن الوسائل لها حكم المقاصد هذا إذا كان الأمر مباح أصلا فأول شيء أثبت العرش ثم انقش العلماء قالوا انه غير مباح و انه فيه التشبه بالكافرين و أنه لو فرض أنه ليس فيه تشبه بالكافرين فمن يضمن أن الأتباع الذين معه لن يخربوا و لن يفسدوا وثالثا هذا يعتبر من الخروج على ولاة الأمور رابعا الشخص الذ نقلت عنه يؤسفني أن أقول لك انه كذاب مثله مثل علي بن الحاج الذي كذب فيما سبق عن الشيخ الألباني و أنه جوز له الخروج و قد فضحه الشيخ و كي أثبت لك تدليس و كذب هذا الذي نقلت عنه أعطيك هذه الفتوى التي يبين فيها الشيخ ابن باز عدم جواز المظاهرات و لو كانت سلمية و أنها ليست من وسائل الدعوة :
قال الشيخ الذي نقلت عنه أن الشيخ ابن باز رحمه الله قال إن العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أوصوا بتجنب المسيرات والمظاهرات التي تضر بالدعوة ولا تنفعها وتسبب الفرقة بين المسلمين والفتنة بين الحكام والمحكومين) مجموع الفتاوى 7/34فقال صاحبك أن الشيخ أجاز هذه المظاهرات السلمية و إنما الممنوع هو المظاهرات التي فيها الفوضى أو مثل ما قال
و أنا أقول لك :أولا الشيخ لم يقل هذا و إنما هو مجرد فهم سقيم من صاحبك هذا
و كم من عائب قولا صحيحا ......و آفته من الفهم السقيم
الشيخ ذكر افتوى و ذكر فيما ذكر وصفها بأن هذه المظاهرات تفرق بين المسلمين و تسبب الفرقة بين الحاكم و المحكومين فأنا أطلب من شيخك أن يدلني على مظاهرة من المظاهرات لم تسبب الفتنة بين الحاكم و المحكومين
و حتى لا تقول هذا مجرد فهم مني أعطيك هذه الفتاوى للشيخ رحمه الله هي محكمة لا تحتمل إلا لمعنى واحد
2-فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
"السؤال :
هل من المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة وهل من يموت فيها يعبر شهيداً ؟.
الجواب:
لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج ولكني أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق ولكن الأسباب الشرعية، المكاتبة، والنصيحة، والدَّعوة إلى الخير بالطرق السليمة الطرق التي سلكها أهل العلم وسلكها أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وأتباعهم بإحسان بالمكاتبة والمشافهة مع الأمير ومع السلطان والاتصال به ، و مناصحته والمكاتبة له دون التشهير في المنابر وغيرها بأنه فعل كذا وصار منه كذا، والله المستعان".
وقال أيضاً رحمه الله: "فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق، والأسلوب السيئ العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله أو إثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات ، ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات التي تسبب شراً عظيماً على الدُّعاة، فالمسيرات في الشوارع والهتافات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي أحسن فتنصح الرئيس، والأمير وشيخ القبيلة بهذه الطريقة، لا بالعنف والمظاهرة، فالنبي ـصلى الله عليه وسلم ـ مكث في مكة 13 سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم، ولا شك أن هذا الأسلوب يضر بالدعوة والدعاة، ويمنع انتشارها ويحمل الرؤساء والكبار على معاداتها و مضادتها بكل ممكن، فهم يريدون الخير بهذا الأسلوب ولكن يحصل به ضده، فكون الداعي إلى الله يسلك مسلك الرسل وأتباعهم ولوطالت المدة أولى به من عمل يضر بالدعوة ويضايقها، أو يقضي عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله".


- حكم المظاهرات
من نصيحة الإمام ابن باز رحمه الله للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق وفقه الله
سادسا : ذكرتم في كتابكم : ( فصول من السياسة الشرعية ) ص 31 ، 32 : أن من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة التظاهرات ( المظاهرة ) .
ولا أعلم نصا في هذا المعنى ، فأرجو الإفادة عمن ذكر ذلك؟ وبأي كتاب وجدتم ذلك؟
فإن لم يكن لكم في ذلك مستند ، فالواجب الرجوع عن ذلك ؛ لأني لا أعلم في شيء من النصوص ما يدل على ذلك ، ولما قد علم من المفاسد الكثيرة في استعمال المظاهرات ، فإن صح فيها نص فلا بد من إيضاح ما جاء به النص إيضاحا كاملا حتى لا يتعلق به المفسدون بمظاهراتهم الباطلة .

والله المسئول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا ، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين ، إنه جواد كريم .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .


فأقول هذا كلام سديد لعالم رشيد لا يحتاج إلى مزيد​

و كتبت هذه الكلمات و أنا مشغول فالله المستعان​




يا سيّدي انا نقلت الحكم الشرعي فقط في مسألة المظاهرات السلمية ، و المسألة كما ترى ليس فيها حكم قطعي الثبوت بل هي محل لإجتهاد العلماء كآلاف المسائل الفقهية التي اختلف فيها علماء الإسلام قديما و حديثا و لا يمكن بحال القطع بالحكم الشرعي الصائب فيها يقينا لذلك و كما قلت في الملاحظة الأخيرة في موضوعي فإن الأمر فيه سعة و للمسلم أن يختار الحكم الشرعي الذي يطمئن إليه قلبه فإن رأى جواز المظاهرات و إلا رأى تحريمها و في كل خير إن شاء الله طالما أن الحكم صادر عن أحد علماء الشريعة .
تحياتي
 
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
قال الإمام أحمد و الشافعي و مالك و أبو حنيفة و غيره من سلفنا رحمهم الله في معنى كلامهم إذا رأيت قولي يعارض قول رسول الله صلى الله عليه و سلم فاضربوا بقولي عرض الحائط
و العلماء يقولون إذا جاء الأثر بطل النظر
و الأمر ليس فيه سعة كما تقول فالحق واحد لا يقبل القسمة على اثنتين قال ربي و أحق القول قول ربي فماذا بعد الحق إلا الضلال "الآية
ثم هذا الذي نقلت عنه يهرف بما لا يعرف و يقول العلماء ما لم يقولوا (يقول بالضمة فوق الياء و الفتحة فوق القاف)
إن هذا الكلام الذي نقلته محض كذب على الشريعة "واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت و هم لا يظلمون "
يا أخ عيد الحكيم أصلحك الله و الله ثم و الله ثم و الله الخير كل الخير في اتباع من سلف و الشر كل الشر في ابتداع من خلف , يا أخانا الحبيب ذا العقل اللبيب لو كان هذا خيرا لبينه النبي عليه الصلاة و السلام و لما قال عليه الصلاة و السلام و إن قسم ظهرك و أخذ مالك فالسمع و الطاعة ,قالها عليه الصلاة و السلام رحمة بنا و الله يا أخي أنا لست أدافع عن الحكام إنما عن شرع الواحد الأحد ,قال سبحانه "إنما كان أمر المؤمنين إذا دعوا إلى الله و رسوله أن يقولوا سمعنا و أطعنا "
و هذه أسوقها للعبرة
قصة جرَت أيام محنة الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ؛ لأبيِّن بها المقصودَين في آنٍ واحد، قال الآجرّي ـ رحمه الله ـ([1]):
" بلغني عن المهتدي ـ رحمه الله تعالى ـ أنه قال: ما قطع أَبيـ يعني الواثق ـ إلا شيخ جيء به من المصيصة، فمكث في السجن مدة، ثم إن أبي ذكره يوما فقال: علي بالشيخ، فأُتي به مقيَّدا، فلما أُوقف بين يديه سلَّم عليه، فلم يرُدَّ عليه السلام، فقال له الشيخ: يا أمير المؤمنين! ما استعملتَ معي أدب الله تعالى ولا أدب رسوله e؛ قال الله تعالى: {وإذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أو رُدُّوها}، وأمر النبي e بردّ السلام؟! فقال له: وعليك السلام. ثم قال لابن أبي دُؤاد: سَلْهُ، فقال: يا أمير المؤمنين! أنا محبوس مقيَّد، أُصلّي في الحبس بتيمم، مُنِعتُ الماء، فمُر بقيودي تُحَلّ، ومر لي بماء أتطهر وأصلي، ثم سَلْني، قال: فأمر فحُلَّ قيده، وأمر له بماء، فتوضأ وصلى، ثم قال لابن أبي دؤاد: سلْهُ، فقال الشيخ: المسألة لي، تأْمُره أن يجيبني، فقال: سل، فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد يسأله فقال: أخبرني عن هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه، أشيء دعا إليه رسول الله e؟ قال: لا! قال: فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق t بعده؟ قال: لا! قال: فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب t بعدهما؟ قال: لا! قال الشيخ: فشيء دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم؟ قال: لا! قال: فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب t بعدهم؟ قال: لا! قال الشيخ: فشيء لم يدعُ رسول الله e ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله تعالى عنهم تدعو أنت الناس إليه ؟! ليس يخلو أن تقول: علِموه أو جهِلوه؛ فإن قلتَ: علِموه وسكتوا عنه، وسِعَنا وإياك ما وَسِع القوم من السكوت، فإن قلتَ: جهِلوه وعلِمتُه أنا، فيا لُكَعُ بن لكع! يجهل النبي e والخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم شيئا وتعْلمه أنت وأصحابك؟! قال المهتدي: فرأيتُ أبي وثب قائماً ودخل الحيرى([2])، وجعل ثوبه في فيه يضحك، ثم جعل يقول: صدق، ليس يخلو من أن نقول: جهلوه أو علموه، فإن قلنا: علِموه وسكتوا عنه، وسِعَنا من السكوت ما وسِع القوم، وإن قلنا: جهلوه وعلمته أنت، فيا لكع بن لكع! يجهل النبي e وأصحابه رضي الله تعالى عنهم شيئا تعلمه أنت وأصحابك؟! ثم قال: يا أحمد! قلت: لبيك، قال: لستُ أعنيك، إنما أعني ابن أبي دُؤاد، فوثب إليه فقال: أعط هذا الشيخ نفقةً وأخرجه عن بلدنا ".
وفي رواية أوردها الذهبي في السير : " .. وسقط من عينه ابن أبي دُؤاد، ولم يَمتحن بعدها أحداً "، وفي رواية: " قال المهتدي: فرجعتُ عن هذه المقالة، وأظن أن أبي رجع عنها منذ ذلك الوقت"([3]).
قلت(القائل الشيخ عبد المالك رمضاني): تأمل! فإن ردَّ الشيخ هذا الأمرَ العظيمَ إلى سيرة السلف الصالح رفع الخلاف مباشرة وكان سبب هداية الواثق والمهتدي إلى ما جاء ذكره في القصة، فهذا يدلّك على أنه تأصيل دقيق، فاحفظه!

([1]) في الشريعة مخطوطة تركيا ق (24) وما بعدها، وفي المطبوع ص (63ـ64) وفيه تصحيفات، لذا لم أعتمده إلا قليلا.

([2]) هكذا في المطبوع! فلعلها ( الحَيْرَى ) من الحَير، جاء في لسان العرب لابن منظور بتحقيق علي شيري (3/417): " والحَير بالفتح: شبه الحظيرة أو الحمى " وأنشد عن بعض الهذليين: فيا رُبَّ حَيرَى جماديَّة تَحَدَّرَ فيها الندى الساكبُ
وقال: " فإنه عَنى روضة متحيِّرة بالماء "(3/415).
وفي المخطوط ما يقرأ: ( الحبزى )، ولم أجد له معنى، فالله أعلم.

([3]) قال الذهبي: " هذه القصة مليحة، وإن كان في طريقها مَن يُجهل ولها شاهد "السير (11/313).
قلت: وقد أسندها الآجري في ص (91)، وعنه ابن بطة في الإبانة/ الرّدّ على الجهمية (452)، وأخرجها أيضاً من طرق أخرى ابن بطة تحت الرقم السابق و(453)، والخطيب في تاريخ بغداد (4/151ـ152) و(10/75ـ79)، وابن الجوزي في
مناقب الإمام أحمد ص (431ـ436)، وعبد الغني المقدسي في المحنة ص (169ـ174) و(167ـ169)، وابن قدامة في التوّابين ص (210ـ215).


إن هؤلاء الذين يريدون الخروج و هو خروج و رب الكعبة, في حقيقة الأمر هم يريدون منا أن نؤمن ببعض الكتاب و نكفر ببعض كيف ؟
وعن ابن مسعود t أن رسول الله e قال: ليس من عمل يقرِّب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرِّب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه، لا يستبطئنّ أحد منكم رزقه، إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس! وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية، فإن الله لا يُنال فضله بمعصية رواه الحاكم وغيره وهو صحيح.وإذا كان النبي e بيَّن لنا الهدى وحثَّنا عليه، وبيَّن لنا الضلال وحذَّرنا منه، لم يبق لأحد عذر في الطمع في غير هذه الشريعة الكاملة، قال ابن القيم وأما الرضى بدينه: فإذا قال أوحكم أو أمر أو نهى، رضي كل الرضى، ولم يبق في قلبه حرج من حكمه، وسلَّم له تسليما، ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها، أو قول مقلَّده وشيخه وطائفته
وكما أن الله أكمل دينه علماً، فقد أكمله عملاً
اعلم ـ رحمك الله! ـ أن الطريق الذي يضمن لك نعمة الإسلام واحد لا يتعدد؛ لأن الله كتب الفلاح لحزب واحد فقط فقال: {أُولَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلاَ إنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ المُفْلِحُون
فإما من ينادون بالخروج هم على حق أو الذين ينادون بطاعة الله و رسوله على ما كان عليه الصحابة مثل ما قال عليه الصلاة و السلام لما سئل عن الطائفة المنصورة الناجية قال هي التي على ما مثل ما أنا عليه اليوم و أصحابي .
فقال الله جل جلاله : {وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الغالِبُون}.
قال ابن القيم: " وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد، وهو ما بَعث به رسله وأنزل به كتبه، ولا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق، ولو أتى الناسُ من كل طريق واستفتحوا من كل باب، فالطرق عليهم مسدودة، والأبواب عليهم مغلقة، إلا من هذا الطريق الواحد، فإنه متّصل بالله موصل إلى الله "
قلت(القائل الشيخ عبد المالك رمضاني): ولكن كثرة بُنَيّاته العاديات تشكك فيه وتُخذِّل عنه، وإنما انحرف عنه من انحرف من الفرق استئناساً بالتَّعدُّد، وتوحُّشاً من التفرُّد، واستعجالاً للوصول، وجُبْناً عن تحمّل الطول؛ قال ابن القيم: " من استطال الطريق ضعُف مشيُه "





 
آخر تعديل:
عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: «يتقارب الزمان، وينقص العمل، ويلقى الشح، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج«، قالوا: يا رسول الله، أيُّمَ هُوَ؟ قال: »القتل القتل».([1])
وعن أنسبن مالك t قال: سمعت رسول الله r يقول: «من أشراط الساعة: أن يَقِلَّ العلم، ويظهر الجهل، ويظهر الزنا، وتكثر النساء، ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيّم الواحد».([2])


قال العلاّمة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: (.... يحتمل أن هذا كناية عن الحروب والفتن التي تطحن الرجال طحناً، حتى لا يبقى إلا النساء؛ والعياذ بالله).اهـ.
وعن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: «ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرّف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأً أو معاذاً، فليعذ به»([3]).
وعن أبي سعيد الخدري t قال: قال رسول الله r: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شَعَفَ الجبال ومواقع القطر؛ يفر بدينه من الفتن».([4])
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: (قوله: (يفر بدينه من الفتن)، يعني: يهرب خشيةً على دينه من الوقوع في الفتن؛ فإنَّ من خالط الفتن وأهل القتال على الملك لم يسلم دينه من الإثم، إما بقتل معصوم، أو أخذ مال معصوم، أو المساعدة على ذلك بقول ونحوه، وكذلك لو غلب على الناس من يدعوهم إلى الدخول في كفر أو معصية، حسن الفرار منه).
وروى عروة عن كُرْزٍ الخزاعي t قال: سأل رسول الله r أعرابي، فقال: هل لهذا الإسلام من منتهى؟ قال: « من يرد الله به خيراً من عرب أو عجم، أدخله عليهم»، قال: ثم ماذا؟! قال: «تقع الفتن كالظلل»، قال كلا، يا نبي الله، قال: «بلى، والذي نفسي بيده، لتعودون فيها أساود صُبًّا يضرب بعضكم رقاب بعض وخير الناس يومئذ: رجل يتقي ربه، ويدع الناس من شره»([5]).
الأساود": جمع "أسود" وهو أخبث الحيات وأعظمها، والصب جمع صبوب...، وذلك أن "الأسود" إذا أراد أن ينهش ارتفع، ثم انصب على الملدوغ.اهـ.
عن ابن مسعود t قال: قال لنا رسول الله r: «إنكم سترون بعدي أَثَرَةً، وأموراً تنكرونها»، قال: فما تأمرنا، يارسول الله؟ قال: « أدوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم»([6]).
قال النووي في شرح مسلم: (وفيه: الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عَسُوْفاً، فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ويخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه، ودفع شره وإصلاحه).اهـ.
وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة (3/ 392): (فقد أخبر النبي r أن الأمراء يظلمون ويفعلون أموراً منكرة، ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم الحق الذي لهم، ونسأل الله الحق الذي لنا، ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال، ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم).اهـ.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله r: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه؛ فإن من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية»([7]).
وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله r: «من كره من أميره شيئاً فليصبر؛ فإن من خرج من السلطان شبراً، مات ميتةً جاهلية»([8]).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (13/9): (قوله (شبرًا)، كناية عن معصية السلطان ومحاربته، قال ابن أبي جمرة: "المراد بالفرقة: السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنى عنها بمقدار الشبر؛ لأن الأخذ في ذلك يئول إلى سفك الدماء بغير حق"، وقال ابن بطال: "في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدَّهْمَاء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده).اهـ.
وعن عبادةبن الصامت t قال: (دعانا النبي r فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا، ومكرهنا، وعسرنا، ويسرنا، وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان).([9])
وعن أُسَيْدِبن حُضَيْرٍ t قال: قال رسول الله r: «إنكم سترون بعدي أَثَرةً؛ فاصبروا حتى تلقوني»([10]).
وعن أبي هريرة t قال: سمعت الصادق المصدوق r يقول: «هلكةُ أمّتي على يدي غِلمة من قريش...»([11]).
وقال ابن بطال رحمه الله: (وفي هذا الحديث أيضاً حجة لما تقدم، من ترك القيام على السلطان ولو جار؛ لأنه r أعلم أبا هريرة t بأسماء هؤلاء، وأسماء آبائهم، ولم يأمرهم بالخروج عليهم، مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم؛ لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم، واختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين).([12]).
وعن الزبيربن عدي قال: أتينا أنس بن مالك؛ فشكونا إليه ما نلقى من الحجّاج، فقال: «اصبروا؛ فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم r»([13]).
قال شيخنا العلاّمة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري: (وفي هذا الحديث دليل على حال الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم هم الفقهاء وليسوا القراء، فإنهم لما شكوا عليه ما يجدونه من الحجّاج، والحجّاج معروف بظلمه، وعدوانه، وقتله بغير حق، لم يقل: خرجوا، أو اقتلوه، أو اغتالوه، وما أشبه ذلك، بل قال: اصبروا، وهذا هو هدي النبي r وهدي السلف الصالح، قال النبي r لأصحابه: «إنكم ستلقون بعدي أَثَرَةً- استئثاراً عليكم في كل شيء - فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». أما ما يفعله بعض الناس من النزاعات التي تخالف هدي السلف إذا رأوا شيئاً، نقوم بمظاهرات واغتيالات واستنكارات، وما أشبه ذلك مما يفزع الأمة، ويصدها عما هي بصدده).اهـ
وعن وائلبن حُجْرٍ الحضرمي t قال: سأل سلمة بن يزيد الـجُعْفِيُّ t رسول الله r فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعثبن قيس، وقال: «اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم»([14]).

و غيرها من الأحاديث ,و إن كان المسلم يكفيه حديث واحد قال تعالى "فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ...الآية,
فلا أدري هل تريدون منا أن نترك هذه الاحاديث و الآثار و نجري وراء زبالة العقول ,قد خبنا إذا و خسرنا ......و الله المستعان
معظم الكلام نقلته و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
 
هل هي حلال هل هي حرام ؟
هي وسيلة فإن كانت لحرام فهي حرام وإن كانت لحلال في حلال

إعلموا أنه لا يوجد من يحكم في بلاد المسلمين مسلم بل كلهم كفار خونة طواغيت ظلمة

ومظاهراتهم على هذا النحو حرام والمظاهرة الواجبة بالقوة قدر الإستطاعة لأن الخبيث سيجندلهم كما جندل المتظاهرين قبيح العابثين في تونس والصهيوني موباراك في مصر وإبليس القذافي في مصر والصهيوني الغدار الجزار في سوريا والخبيث الليس بصالح في اليمن كلهم جندلوا وقتلوا من المتظاهرين
والواجب أن يعلم المتظاهرين أن عدوهم لن يرحمهم فوجب الإستعداد له بقدر المستطاع لأنه كافر مجرم خبيث محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
أما فتوى الشيخ سعود الفنيسان وفقه الله بتجويزه للمظاهرة السلمية فهذا جائز إذا كان الحاكم مسلم ولم يرعوي للنصح سرا فينبغي التظاهر وإنكار ما هو عليه من ميل عن الحق فيقوم بهذه الوسيلة الناجعة والتي تثمر معه لو كان مسلما
أما هؤلاء فلايجوز التظاهر ضدهم سلما بل حربا فمن أراد الخروج هكذا وهو يعرف أنه سيقتل قتل النعاج دون استعداد منه فإنه يخاف عليه أن يكون ملقيا بنفسه إلى التهلكة المحرمة والمنهي عنها شرعا





فإن كان صوابا ما قلت فمن الله وحده وإن كان خطأ فمني و الشيطان أعوذ بالله من شره
 
أذكر الأخ عبد الشفيع أن مسألة جواز المظاهرات السلمية مسألة خلافية بين العلماء و نحن كمسلمين مخيّرون في الأخذ بالحكم الذي تطمئن إليه نفوسنا ، فمن شاء أخذ بالجواز مثلي أو أخذ بالحرمة مثلك

تحياتي
 
العودة
Top Bottom