أم انس عبد الله
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 5 أفريل 2010
- المشاركات
- 583
- نقاط التفاعل
- 589
- نقاط الجوائز
- 73
- العمر
- 31
مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز
[/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font]
[font=traditional arabic,serif]باب الصداق
(21/85)
[font=traditional arabic,serif]كراهة التغالي في مهور النساء
س 44: التغالي في مهور النساء هل يحل لأهل المرأة أكله أم لا؟ وما الدليل؟ (1)
ج: يكره التغالي في مهور النساء، ويسن التخفيف في ذلك والتيسير، ولكن لا يحرم المهر على المرأة ولو كان فيه مغالاة ؛ لقول الله تعالى: { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا } (2) الآية، والقنطار هو المال الكثير، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بأربعمائة دينار، سلمها لها النجاشي عنه صلى الله عليه وسلم، قيمتها أربعة آلاف درهم في ذلك الوقت .
__________
(1) من برنامج (نور على الدرب).
(2) سورة النساء الآية 20
س 44: التغالي في مهور النساء هل يحل لأهل المرأة أكله أم لا؟ وما الدليل؟ (1)
ج: يكره التغالي في مهور النساء، ويسن التخفيف في ذلك والتيسير، ولكن لا يحرم المهر على المرأة ولو كان فيه مغالاة ؛ لقول الله تعالى: { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا } (2) الآية، والقنطار هو المال الكثير، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بأربعمائة دينار، سلمها لها النجاشي عنه صلى الله عليه وسلم، قيمتها أربعة آلاف درهم في ذلك الوقت .
__________
(1) من برنامج (نور على الدرب).
(2) سورة النساء الآية 20
(21/87)
[font=traditional arabic,serif]جواز اصطلاح القبيلة على تحديد المهر[font=traditional arabic,serif]
س 45: نحن قبيلة عندنا المهر (25) ألف ريال، وإذا أخذ أبو البنت أو أخوها زيادة عن خمسة وعشرين ألف ريال، تأخذه القبيلة، أي المبلغ الزائد، وتضعه في
س 45: نحن قبيلة عندنا المهر (25) ألف ريال، وإذا أخذ أبو البنت أو أخوها زيادة عن خمسة وعشرين ألف ريال، تأخذه القبيلة، أي المبلغ الزائد، وتضعه في
(21/87)
[font=traditional arabic,serif]صندوق القبيلة، الذي يدفع على المحتاجين، فهل يجوز أخذ المبلغ الزائد، أو ترجيعه إلى المتزوج، حيث إن أخذه يكون جزاء رادعا لإخلاله بما اشترطته القبيلة؟ (1)
ج: إذا اصطلحت القبيلة في هذا الأمر، على مهر اتفقوا عليه لصالح نسائهم وشبابهم، فلا يجوز لواحد أن يخالف هذا الاصطلاح، والاتفاق الذي وقع في مصلحة الجميع، إذا اتفقت القبيلة أو أهل القرية على مهر معين، لصالح شبابهم وفتياتهم، فالواجب على كل واحد منهم أن ينفذ هذا الأمر، الذي اتفقوا عليه، وأن لا يخل به ؛ لأن الإخلال به فيه إخلال بالمصلحة العامة لأهل القرية، أو القبيلة، فإن زاد على الحد المحدود، فإنها تؤخذ منه الزيادة، وتجعل في مصلحة القبيلة، أو مصلحة القرية التي اتفقت على هذا المهر المعين، وهذا نوع من التعزير، للذي يخالف المصلحة العامة .
__________
(1) من أسئلة حج عام 1407 هـ.
ج: إذا اصطلحت القبيلة في هذا الأمر، على مهر اتفقوا عليه لصالح نسائهم وشبابهم، فلا يجوز لواحد أن يخالف هذا الاصطلاح، والاتفاق الذي وقع في مصلحة الجميع، إذا اتفقت القبيلة أو أهل القرية على مهر معين، لصالح شبابهم وفتياتهم، فالواجب على كل واحد منهم أن ينفذ هذا الأمر، الذي اتفقوا عليه، وأن لا يخل به ؛ لأن الإخلال به فيه إخلال بالمصلحة العامة لأهل القرية، أو القبيلة، فإن زاد على الحد المحدود، فإنها تؤخذ منه الزيادة، وتجعل في مصلحة القبيلة، أو مصلحة القرية التي اتفقت على هذا المهر المعين، وهذا نوع من التعزير، للذي يخالف المصلحة العامة .
__________
(1) من أسئلة حج عام 1407 هـ.
(21/88)
[font=traditional arabic,serif]البنت أحق بمهرها[font=traditional arabic,serif]
س 46: عندما يتقدم شخص لابنتي للزواج ويقدم مهرا قدره مثلا خمسون ألف ريال، أرده عليه، وأكتفي بألفين
س 46: عندما يتقدم شخص لابنتي للزواج ويقدم مهرا قدره مثلا خمسون ألف ريال، أرده عليه، وأكتفي بألفين
(21/88)
[font=traditional arabic,serif]أو ثلاثة، كما يفعل بعض الناس، فهل لي حق في رده، مع أنه حق للبنت، وهل لو أعنتها ببعض جهازها يعتبر مثل إعانة الأولاد؟ أرجو من سماحتكم توجيهنا وإفتاءنا في مثل هذه الأمور التي أحوجت إليها الأوضاع، والسلام عليكم (1) .
ج: ليس لك أن ترد شيئا من مهرها إلا بإذنها إذا كانت رشيدة ؛ لأن الحق لها في ذلك، ويجوز لك أن تعينها في شئون الزواج إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما أعنت إخوانها. والله الموفق .
__________
(1) استفتاء مقدم لسماحته من السائل ع. ج. وأجاب عنه سماحته في 27\ 5\ 1419 هـ.
ج: ليس لك أن ترد شيئا من مهرها إلا بإذنها إذا كانت رشيدة ؛ لأن الحق لها في ذلك، ويجوز لك أن تعينها في شئون الزواج إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما أعنت إخوانها. والله الموفق .
__________
(1) استفتاء مقدم لسماحته من السائل ع. ج. وأجاب عنه سماحته في 27\ 5\ 1419 هـ.
(21/89)
[font=traditional arabic,serif]حكم
تقديم بعض المهر أو تأخيره
س 47: هل يجب أن يقبض صداق المرأة عند تسميته أو عند العقد، أم يكتفي بتسميته، ويجوز تأجيله إلى وقت لاحق بعد الزواج؟ جزاكم الله خيرا (1) .
ج: هذه المسألة ترجع إلى اتفاق الزوجين، أو الزوج
__________
(1) من برنامج (نور على الدرب) الشريط الأول.
تقديم بعض المهر أو تأخيره
س 47: هل يجب أن يقبض صداق المرأة عند تسميته أو عند العقد، أم يكتفي بتسميته، ويجوز تأجيله إلى وقت لاحق بعد الزواج؟ جزاكم الله خيرا (1) .
ج: هذه المسألة ترجع إلى اتفاق الزوجين، أو الزوج
__________
(1) من برنامج (نور على الدرب) الشريط الأول.
(21/89)
[font=traditional arabic,serif]وولي المرأة ، إذا اتفقا على شيء فلا بأس به ، من تعجيل أو تأجيل ، كل ذلك واسع والحمد لله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « المسلمون على شروطهم » (1) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج » (2) .
فإذا اتفقا على أن المهر يقدم أو يؤخر ، أو يقدم بعضه ويؤخر بعضه فكل ذلك لا بأس به ، لكن السنة أن يسمي شيئا عند العقد ؛ لقوله سبحانه وتعالى : { أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ } (3) فيسمي شيئا من المهر ، فإن سمى شيئا فهو حسن ، وإن قال : على مهر مؤجل ، وهو معلوم بينهما فلا بأس ، أو مؤجل نصفه أو ثلثه أو ربعه ، ويبين المعجل والمؤجل فلا بأس ، كل ذلك واسع ، والحمد لله .
__________
(1) رواه الترمذي في (الأحكام) باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح برقم (1352) .
(2) رواه البخاري في (الشروط) باب الشروط في المهر برقم (2721) .
(3) سورة النساء الآية 24
فإذا اتفقا على أن المهر يقدم أو يؤخر ، أو يقدم بعضه ويؤخر بعضه فكل ذلك لا بأس به ، لكن السنة أن يسمي شيئا عند العقد ؛ لقوله سبحانه وتعالى : { أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ } (3) فيسمي شيئا من المهر ، فإن سمى شيئا فهو حسن ، وإن قال : على مهر مؤجل ، وهو معلوم بينهما فلا بأس ، أو مؤجل نصفه أو ثلثه أو ربعه ، ويبين المعجل والمؤجل فلا بأس ، كل ذلك واسع ، والحمد لله .
__________
(1) رواه الترمذي في (الأحكام) باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح برقم (1352) .
(2) رواه البخاري في (الشروط) باب الشروط في المهر برقم (2721) .
(3) سورة النساء الآية 24
(21/90)