أم انس عبد الله
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 5 أفريل 2010
- المشاركات
- 587
- نقاط التفاعل
- 589
- النقاط
- 31
- العمر
- 30
مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز
[/font][/font][/font][/font]
[font=traditional arabic,serif]جواز النظر إلى المخطوبة بدون خلوة[font=traditional arabic,serif]
س 186 : يقول هذا السائل حفظك الله أحببت فتاة حبا شديدا ، وكذلك هي أحبتني وتعلقت بي كثيرا رأيتها مرة واحدة فقط وأصبح حديثي معها عن طريق سماعة الهاتف في حدود المعقول ، واتفقنا معا على الزواج ، وكان معظم حديثي معها عن الحياة الزوجية وما تتطلبه الحياة الزوجية
س 186 : يقول هذا السائل حفظك الله أحببت فتاة حبا شديدا ، وكذلك هي أحبتني وتعلقت بي كثيرا رأيتها مرة واحدة فقط وأصبح حديثي معها عن طريق سماعة الهاتف في حدود المعقول ، واتفقنا معا على الزواج ، وكان معظم حديثي معها عن الحياة الزوجية وما تتطلبه الحياة الزوجية
(20/429)
[font=traditional arabic,serif]من تفاهم بين الزوجين ، وطريقة معاملة الزوجة لزوجها وحفظها لبيتها وأمور أخرى كهذه ، وبعد فترة أخبرت والدتي بعلاقتي مع من أحببت ، كذلك أخبرت والدي بهذا الموضوع ، وطلب مني أن أتريث قبل أن أطلب يدها من أبيها ، نظرا لظروفنا المادية الآن ، وبعد أن حججت بيت الله الحرام وتبت إليه من أشياء كثيرة والحمد لله ، هل يجوز أن أرد على مكالمتها إن اتصلت بي وأن أتحدث معها ، أو لا يجوز ذلك ، أفيدونا أثابكم الله ؟
ج : يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها وأن ينظر إليها من دون خلوة ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستشيره : « أنظرت إليها " قال : لا ، قال : " اذهب فانظر إليها " قال : " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » (1) (2) ، والنظر أشد من الكلام فإذا كان الكلام معها فيما يتعلق بالزواج والمسكن ، وسيرتها حتى تعلم هل تعرف كذا ، فلا بأس بذلك إذا كان يريد خطبتها ، أما إذا كان لا يريد خطبتها فليس له
__________
(1) سنن أبو داود النكاح (2082),مسند أحمد بن حنبل (3/334).
(2) أخرجه الإمام أحمد في ( باقي مسند المكثرين ) باب مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه برقم ( 14059 ) ، وأبو داود في ( كتاب النكاح ) باب في الرجل ينظر إلى المرأة يريد تزويجها برقم ( 1783 ) .
ج : يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها وأن ينظر إليها من دون خلوة ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستشيره : « أنظرت إليها " قال : لا ، قال : " اذهب فانظر إليها " قال : " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » (1) (2) ، والنظر أشد من الكلام فإذا كان الكلام معها فيما يتعلق بالزواج والمسكن ، وسيرتها حتى تعلم هل تعرف كذا ، فلا بأس بذلك إذا كان يريد خطبتها ، أما إذا كان لا يريد خطبتها فليس له
__________
(1) سنن أبو داود النكاح (2082),مسند أحمد بن حنبل (3/334).
(2) أخرجه الإمام أحمد في ( باقي مسند المكثرين ) باب مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه برقم ( 14059 ) ، وأبو داود في ( كتاب النكاح ) باب في الرجل ينظر إلى المرأة يريد تزويجها برقم ( 1783 ) .
(20/430)
[font=traditional arabic,serif]ذلك ، فما دام يريد الخطبة ، فلا بأس أن يبحث معها فيما يتعلق بالخطبة ، والرغبة في تزوجه بها ، وهي كذلك من دون خلوة ؛ بل من بعيد أو بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها ونحو ذلك .
(20/431)