اسئلة في الاضحية

اسلام سلفي

:: عضو مُشارك ::
إنضم
16 أكتوبر 2011
المشاركات
281
نقاط التفاعل
0
نقاط الجوائز
6
******************************
الجواب: السن المعتبر شرعاً: في الإبل خمس سنوات.
وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة؛ وفي الضأن ستة أشهر.
فما دون هذا السن لا يضحى به، ولو ضُحي به لم يُقبل.
ودليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم:{لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا أن تـعسر عليكم فتذبحوا جَذْعَة من الضأن}[رواه مسلم].
{مُسِنَّة}:أي ثَنِـيَّة {جَذْعَة من الضأن}: ما له ستة أشهر.


من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (228)

------------------------------------------------------------------

مـا هـي العـيوب التي تجـعـل الأضحـية غـير مـجـزئـة؟
*************************************
الجواب: من شروط ما يضحى به السلامة من العيوب التي تمنع الإجـزاء؛ وهي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم:{أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العَـوْراء البيِّن عَـوَرُها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ضَلَعُها، والعَجْفاء التي لا تُنقي}. [صحيح ابن ماجه ( 3144)].
{العجفاء} يعني الهزيلة {لا تنقي} يعني ليس فيها مخ.
فهذه العيوب الأربعة تمنع من الإجزاء.
يعني لو ضحى الإنسان بشاة عَوراء بيِّن عورها فإنها لا تُقبل، ولو ضحى بشاة عرجاء بين ضلَعها لم تقبل، ولو ضحى بشاة مريضة بيـِّن مرضها لم تقبل، ولو ضحى بهزيلة ليس فيها مخ [مخ العظام، لا مخ العقل] فإنها لن تقبل.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(92
* حكم التضحية بمقطوعة الأذن أو مقطوعة القرن؟**********************************
الجواب: الصحيح أنها جائزة مجزئة، لكنها مكروهة؛ لأنها ناقصة الخِلقة، وقد أمر النبي r أن نستشرف العين والأذن؛ أي نطلب شرفهما وكمالهما.[عـن علي t قال: « أمـرنا رسول اللهr أن نستشرف العين والأذن». صحيح سنن ابن ماجه (3143)].

من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم:(37)

هـل يجـوز الاشـتراك في الأضحية الواحدة ؟
*******************************
الجواب: لا يجزئ أن يشتـرك اثنان فأكثر - اشتراك مُلك- في الأضحية الواحدة من الغنم (ضأنها أو معزها) .
· أما الاشتراك في البقرة أو في البعير: فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛[عن جـابرt أن النبيr قال:{البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة} رواه مسلم ]. هذا باعتبار الاشتراك بالملك.
· وأما التشريك بالثواب: فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كـانوا كثيـرين، بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية، وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله.


من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)

---------------------------------------------------------------

هل يُشترط في الاشتراك أن يكون من بيت واحد ؟
*************************************
الجواب: تجزئ البَدَنة [الإبل] والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين،وسواء كان بينهم قرابة أو لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذِن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصِّل ذلك. والله أعلم.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (2416)
عضو:عبدالله بن غديان/ النائب/عبدالرزاق عفيفي/الرئيس: ابن باز.

---------------------------------------------------------------

هل يضحى بالإبل عن واحد ؟
**********************
الجواب: من قال: إن الجمل لا يذبح إلا عن جماعة مخطئ، لكن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، ولصاحبها أن يُدخل غيره من أهل بيته في ثوابها، أما الجمل فيجزئ عن واحد وعن سبعة يشتركون في ثمنه، ويكون سُبعه ضحية مستقلة لكل واحد من هؤلاء السبعة، والبقر كالإبل في ذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (3055)
عضو:عبدالله بن غديان/ النائب/عبدالرزاق عفيفي/الرئيس: ابن باز.
 
آخر تعديل:
العودة
Top