اسلام سلفي
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 16 أكتوبر 2011
- المشاركات
- 281
- نقاط التفاعل
- 0
- النقاط
- 6
ما هـي الكـيفية الصـحـيحة لذبح الأضحـية؟
الجواب: يضجعها على الجنب الأيسر- إذا كان يذبح بيمينه- فإن كان يذبح بيساره فإنه يضجعها على الجنب الأيمن؛ لأن المقصود من ذلك راحة البهيمة، والإنسان الذي يذبح باليسرى ما ترتاح البهيمة إلا إذا كانت على الجنب الأيمن، ثم إن الأفضل أن يضع رجله على رقبتها حين الذبح.
وأما أيديها وأرجلها: فإن الأحسن أن تبقى مطلقة غير ممسوكة؛ لأن ذلك أرْيح لها،ولأن ذلك أبلغ في إخراج الدم منها؛لأن الدم
مع الحركة يخرج، فهذا أفضل.
من فتاوى نور على الدرب/ الإمام العثيمين/ شريط رقم
93)
-----------------------------------------------------------------------
من آداب الذبح
**************
وإذا أراد الذبح فإنه مطالب بأمور:
أولاً: أن يذبح بسكـين حـادة؛ لقول النبي r: {وإذا ذبـحتم فأحسنوا الـذِّبحة،ولْـيُحدَّ أحدكم شفرته،ولْيُرح ذبيحته} [رواه مسلم]
الثاني: ألا يحدها وهي تنظر، إذا أراد أن يحدها -يعني يسنـها- فلا يفعل ذلك والبهيمة تنظر، لماذا؟ لأنها ترتاع، هي تـعـرف
أنه إذا سنَّ السكين أمامها وقد أضجعها أنه يريد ذبحها فترتاع.
[عن ابن عباس أن رجلا أضجع شاة وهو يُحِد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:{أتريد أن ُتميتها موتــتين! هلّا أحْددت شفرتك قبل أن تُضجـعها!}صحيح الترغيب والترهيب (2265)].
وأيضاً: لا يذبحها والأخرى تنظر؛ لأنها ترتاع - أيضاً- إذا رأت أختها تُضْجَع وتُذبَح ارتاعت.
من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (44)
ومن الآداب سـحب الذبيحة برفق:
فعن محمد بن سيرين: أن عمر t رأى رجلاً يجر شاة ليذبحها، فضربه بالـدرة وقال: «سُقها - لا أم لك- إلى الموت سَوقاً جميلا». رواه البيهقي/ السلسلة الصحيحة (30).
--------------------------------------------------------------------
السنة الذبح إلى القبلة
******************
قال الإمام الألباني/ كتاب: مناسك الحج والعمرة:
السنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له، وإلا أناب عنه غيره.
ويذبحها مستقبلاً بها القبلة: وفيه حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره، مخرج في (الإرواء/ 1138) وآخر عند البيهقي (9 / 285).
وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح.
Par : جامع إبن عرفة بالمكنين ما يقال عند الذبح
**************
ذبَح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشيْن أقرنيْن أملحيْن مَوجوءيْن، فلما وجههما قال:{إني وجهتُ وجهيَ للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً على ملة إبراهيم، وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرِتُ، وأنا أولُ المسلمين، اللهم منك ولك} (صحيح سنن أبي داود (2491)).
قال الإمام الألباني/ كتاب/ مناسك الحج والعمرة:
ويقول عند الذبح أو النحر: باسم الله، والله أكبر، اللّهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني.
ما معنى قولك :" اللهم هذا منك ولك"؟
{هذا}: المشار إليه المذبوح أو المنحور،{منك}: عطاءً ورزقاً. {لك}: تعبداً وشرعاً وإخلاصاً وملكاً، هو من الله، وهو الذي منَّ به، وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أو ذبحه.
فيكون الفضل لله تعالى قدراً، والفضل له شرعاً؛ إذ لولا أن الله تعالى شرع لنا أن نتقرب إليه بذبح هذا الحيوان أو نحره لكان ذبحه أو نحره بدعة.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/ كتاب المناسك
هل من السنة التصدق بثلث الأضحية ؟!
*****************************
الجواب:الأضحية لا بد من أن يتصدق منها بشيء،دون تحديد، كما يزعم البعض؛ ثلاثة أثلاث! ثلث يأكله في العيد، وثلث يتصدق به، وثلث يدخره، هذا التثليث لا أصل له؛ وإنما تقسيم ثلاثة أقسام بدون تحديد هذا وارد؛لأن الرسول عليه السلام قال:{كنتُ نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا فكلوا وتـصدقوا وادَّخروا} [رواه مسلم]. ما حـدَّد.
من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم: (208)
الجواب: يضجعها على الجنب الأيسر- إذا كان يذبح بيمينه- فإن كان يذبح بيساره فإنه يضجعها على الجنب الأيمن؛ لأن المقصود من ذلك راحة البهيمة، والإنسان الذي يذبح باليسرى ما ترتاح البهيمة إلا إذا كانت على الجنب الأيمن، ثم إن الأفضل أن يضع رجله على رقبتها حين الذبح.
وأما أيديها وأرجلها: فإن الأحسن أن تبقى مطلقة غير ممسوكة؛ لأن ذلك أرْيح لها،ولأن ذلك أبلغ في إخراج الدم منها؛لأن الدم
مع الحركة يخرج، فهذا أفضل.
من فتاوى نور على الدرب/ الإمام العثيمين/ شريط رقم
-----------------------------------------------------------------------
من آداب الذبح
**************
وإذا أراد الذبح فإنه مطالب بأمور:
أولاً: أن يذبح بسكـين حـادة؛ لقول النبي r: {وإذا ذبـحتم فأحسنوا الـذِّبحة،ولْـيُحدَّ أحدكم شفرته،ولْيُرح ذبيحته} [رواه مسلم]
الثاني: ألا يحدها وهي تنظر، إذا أراد أن يحدها -يعني يسنـها- فلا يفعل ذلك والبهيمة تنظر، لماذا؟ لأنها ترتاع، هي تـعـرف
أنه إذا سنَّ السكين أمامها وقد أضجعها أنه يريد ذبحها فترتاع.
[عن ابن عباس أن رجلا أضجع شاة وهو يُحِد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:{أتريد أن ُتميتها موتــتين! هلّا أحْددت شفرتك قبل أن تُضجـعها!}صحيح الترغيب والترهيب (2265)].
وأيضاً: لا يذبحها والأخرى تنظر؛ لأنها ترتاع - أيضاً- إذا رأت أختها تُضْجَع وتُذبَح ارتاعت.
من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (44)
ومن الآداب سـحب الذبيحة برفق:
فعن محمد بن سيرين: أن عمر t رأى رجلاً يجر شاة ليذبحها، فضربه بالـدرة وقال: «سُقها - لا أم لك- إلى الموت سَوقاً جميلا». رواه البيهقي/ السلسلة الصحيحة (30).
--------------------------------------------------------------------
السنة الذبح إلى القبلة
******************
قال الإمام الألباني/ كتاب: مناسك الحج والعمرة:
السنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له، وإلا أناب عنه غيره.
ويذبحها مستقبلاً بها القبلة: وفيه حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره، مخرج في (الإرواء/ 1138) وآخر عند البيهقي (9 / 285).
وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح.
Par : جامع إبن عرفة بالمكنين ما يقال عند الذبح
**************
ذبَح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشيْن أقرنيْن أملحيْن مَوجوءيْن، فلما وجههما قال:{إني وجهتُ وجهيَ للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً على ملة إبراهيم، وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرِتُ، وأنا أولُ المسلمين، اللهم منك ولك} (صحيح سنن أبي داود (2491)).
قال الإمام الألباني/ كتاب/ مناسك الحج والعمرة:
ويقول عند الذبح أو النحر: باسم الله، والله أكبر، اللّهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني.
ما معنى قولك :" اللهم هذا منك ولك"؟
{هذا}: المشار إليه المذبوح أو المنحور،{منك}: عطاءً ورزقاً. {لك}: تعبداً وشرعاً وإخلاصاً وملكاً، هو من الله، وهو الذي منَّ به، وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أو ذبحه.
فيكون الفضل لله تعالى قدراً، والفضل له شرعاً؛ إذ لولا أن الله تعالى شرع لنا أن نتقرب إليه بذبح هذا الحيوان أو نحره لكان ذبحه أو نحره بدعة.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/ كتاب المناسك
هل من السنة التصدق بثلث الأضحية ؟!
*****************************
الجواب:الأضحية لا بد من أن يتصدق منها بشيء،دون تحديد، كما يزعم البعض؛ ثلاثة أثلاث! ثلث يأكله في العيد، وثلث يتصدق به، وثلث يدخره، هذا التثليث لا أصل له؛ وإنما تقسيم ثلاثة أقسام بدون تحديد هذا وارد؛لأن الرسول عليه السلام قال:{كنتُ نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا فكلوا وتـصدقوا وادَّخروا} [رواه مسلم]. ما حـدَّد.
من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم: (208)