اسلام سلفي
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 16 أكتوبر 2011
- المشاركات
- 284
- نقاط التفاعل
- 0
- النقاط
- 6
فتوى رقم ( 3040 ):
س: هل يجوز للمسلم أن يكتب شيئًا من آيات القرآن الكريم ويشرب أو يجعلها تحت وسادته أو لدى الباب إلى غير ذلك من المواضع؟
ج: أما قراءة القرآن في الماء للمريض وشربه إياه فلا بأس، وقد ورد في [ سنن أبي داود ] في كتاب الطب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وأما تعليق التمائم من القرآن وغيره فلا يجوز مع العلم بأن التمائم التي يعلقها الشخص قسمان:
أحدهما : أن تكون من القرآن.
والثاني : أن تكون من غير القرآن.
(الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 315)
فإن كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف على قولين:
الأول: لا يجوز تعليقها، وقال به ابن مسعود وابن عباس ، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم ، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود ، وقال ذلك أحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون، وهذا القول مبني على ما رواه الإِمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك ، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في [فتح المجيد]: قلت: هذا هو الصحيح؛ لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل:
الأول: عموم النهي ولا مخصص له.
الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.
الثالث: أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حالة قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك.
القول الثاني: جواز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو ظاهر ما روي عن عائشة ، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك.
(الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 316)
وأما إذا كانت التمائم من غير القرآن وأسماء الله وصفاته فإنها شرك؛ لعموم حديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك .
وبالله التوفيق. وصلَّى الله على نبيّنا محمد، وآله وصحبه وسلَّم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س: هل يجوز للمسلم أن يكتب شيئًا من آيات القرآن الكريم ويشرب أو يجعلها تحت وسادته أو لدى الباب إلى غير ذلك من المواضع؟
ج: أما قراءة القرآن في الماء للمريض وشربه إياه فلا بأس، وقد ورد في [ سنن أبي داود ] في كتاب الطب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وأما تعليق التمائم من القرآن وغيره فلا يجوز مع العلم بأن التمائم التي يعلقها الشخص قسمان:
أحدهما : أن تكون من القرآن.
والثاني : أن تكون من غير القرآن.
(الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 315)
فإن كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف على قولين:
الأول: لا يجوز تعليقها، وقال به ابن مسعود وابن عباس ، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم ، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود ، وقال ذلك أحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون، وهذا القول مبني على ما رواه الإِمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك ، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في [فتح المجيد]: قلت: هذا هو الصحيح؛ لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل:
الأول: عموم النهي ولا مخصص له.
الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.
الثالث: أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حالة قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك.
القول الثاني: جواز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو ظاهر ما روي عن عائشة ، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك.
(الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 316)
وأما إذا كانت التمائم من غير القرآن وأسماء الله وصفاته فإنها شرك؛ لعموم حديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك .
وبالله التوفيق. وصلَّى الله على نبيّنا محمد، وآله وصحبه وسلَّم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز