SOUILAH Mohamed
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 4 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 310
- نقاط التفاعل
- 1
- النقاط
- 7
لا حرج على الإبن الزواج بمن ارتضى دينها وخلقها وإن رفض والداه وليس هذا من العقوق
الحمد لله وحده والصلاة و السلام على من لا نبي بعده ، و بعد
أولاً : إذن الولي الشرعي شرط من شروط صحة النكاح .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي) والحديث في صحيح الترمذي للعلامة الألباني.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل . . . فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) والحديث صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع .
وهذا فيما يخص المرأة ، أما الرجل فلا يُشترط لصحة نكاحة إذن والديه .
ثانياً : رضى الزوجين من شروط صحة النكاح .
قال العلامة الفوزان في كتابه القيم ( الملخص الفقهي ) - كتاب النكاح - باب في عقد النكاح وأركانه وشروطه ج2 ، ص 265-266 عند حديثه عن شروط النكاح ما نصه :
" الشرط الثاني : رضى كل من الزوجين بالآخر ، فلا يصح إن أُكره أحدهما عليه ، لحديث أبي هريرة ( لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر ، ولا البكر حتى تُستأذن ) متفق عليه ؛ إلا الصغير منهما الذي لم يبلغ والمعتوه ؛ فلوليّه أن يزوجه بغير إذنه " اهـ
وتأمل هذه الفتاوى
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / ع. م. ع. ف. من الرياض - وفقه الله -.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد جاء في رسالتك استفسار مضمونه حسبما تقول: إحدى قريباتي امرأة ثيب، وعندها ثلاثة أولاد، ذات دين وتمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. هل أؤجر من الله سبحانه وتعالى على زواجي منها، ومساعدتها على تربية أولادها وعفتها، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على زواج البكر، وقال بمعنى: إنهن أطهر أفواهاً.
وكذلك إن والدي لا يوافقان على زواجي من تلك المرأة، مع علمهم تماماً أنها ذات دين، ولكن خوفاً عليَّ من أن أرهق نفسي في النفقات على أولادها، وهل مخالفة الوالدين في هذا الأمر يعتبر عقوقاً لهما، مع العلم أنني – ولله الحمد – أعطاني الله من فضله الخير الكثير، وكذلك الوالدان يعيشان في رغد من العيش؟ أفتوني في أمري - جزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير -.[1]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين، وبعد:
فمتى تزوجت المذكورة بالنية المذكورة فأنت مأجور - إن شاء الله -؛ لأنك جامع بين الإحسان إليها بالنكاح وبصلة الرحم، وأبشر بالخير والخلف الجزيل عما تنفقه عليها وعلى أولادها؛ لقول الله سبحانه: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ[2].
ولكن نرى أن تستأذن والديك بأسلوب حسن؛ حتى لا يكون بينك وبينهم شيء من الوحشة أو العقوق. يسر الله أمرك، وهداهما لموافقتك.
أما الكتب التي طلبت في رسالتك، فنرى إفرادها برسالة خاصة منك، يشفع بها مؤهلاتك العلمية؛ حتى ننظر في ذلك. وفق الله الجميع لما يرضيه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[1] صدر من مكتب سماحته، برقم: 568/ 1، في 10/3/1405هـ.
الفتوى رقم ( 10853 )
س: إنني أريد أن أتزوج بامرأة تتملك بصفات حسنة وخلق جميل، وهي تدرس في مدرسة ثانوية، وعندها معرفة جيدة بأحكام الدين الحنيف ومسائله، وإن والدي المحترم يمنعني عن الزواج بتلك المرأة، وسبب ذلك أن والدها شرطي (نقيب) ويشك أنه يأكل من مال السحت على حسب ظن والدي، وبالحقيقة ليس عنده معرفة في ذلك، ووالدي يفرض علي بزواج امرأة أخرى رغم أنني لا أرضى بتلك المرأة قطعيا.
والسؤال: هل يجوز لي أن أتزوج تلك المرأة التي أرضى بها وأهلها راضون عني، أم أتزوج بتلك المرأة الثانية التي يجبرني عليها والدي، والتي لا أرضى بها، علما بأن من شروط النكاح رضا الجانبين: (الرجل والمرأة)، وأيضا لو أنني تزوجت بتلك المرأة التي لا أرضى بها يمكن وقوع الطلاق؛ لأنني لا أرضى بها قطعا؟
وهل من شروط النكاح رضا والد الرجل؟ علما بأن رضا والد المرأة من شروط النكاح ، يعني (الولي) وهو راضي.
أفيدونا أفادكم الله ودمتم سالمين لخدمة الإسلام والمسلمين.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تتزوج بمن ترغب الزواج بها إذا كانت مرضية في دينها وأمانتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 5880 )
س : أنا رجل في الثلاثينات من العمر ، وحاليا أحضر الدراسات العليا في الطب . تربيت في كنف والدي ، وكانت سيرتي معه مضرب المثل في محيطنا ولله الحمد . وفي أول سنين دراستي الجامعية زوجني والدي باختياري من ابنة عمتي ؛ أي ابنة أخته التي كان يكن لها كل حب وتقدير ، وكان ذلك الزواج قبل حوالي ست سنوات ، وخلال السنوات الأولى كنت في الخارج للدراسة ، وزوجتي معي بالطبع ، وبعد غياب سنة عدنا للزيارة لفترة قصيرة ، وخلال تلك الزيارة سمحت لزوجتي قضاء أكثر الوقت عند والديها ، ولكن ذلك أغضب والدي ، فحاول إقناعها ، فأخبرته بأن ذهابها إلى أهلها هو بموافقة زوجها - أي : أنا - فحاول إقناعي أنا بمنعها فحاولت المداراة ، ولكن لا فائدة ، وطلب مني أن أطلقها ، ولكني أخبرته بأن الله قد وفق بيننا ، وعدل عن رأيه بعد أن قبلت قدميه ، ومرت السنوات وأنا في الخارج ، وتتكرر المشاكل التافهة في كل زيارة لي ، ورزقت بابنة ، وزاد ذلك من عدم رضى والدي ، والآن زوجتي في شهرها السابع بالطفل الثاني ، أما عن زواجي فأحمد الله وأشكره على توفيقه ، فزوجتي امرأة تؤدي واجبها نحو ربها ثم زوجها ، أخيرا حدث ما لم يكن في الحسبان ، فلقد واجهني والدي بأفكار غريبة عن عائلة زوجتي ، وبدأ يتخيل أنها ضده وأنهم أعداء له ، وقطع علاقته بأخته تماما ، وطلب مني الطلاق من زوجتي ، وأخبرني في رسالة مطولة بأنه سيغضب علي ويعتبرني ابنا عاقا ، وأخبرني أنه سيدعو علي بأن الله لا يوفقني في زواجي وفي ذريتي إذا لم أسمع ما يطلبه مني ، ولقد صار يكرر قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام ، وذلك عندما طلب من ابنه أن يغير عتبة بابه ، أي : زوجته ، ففعل طاعة لوالده .
والآن يا فضيلة الشيخ : ماذا أفعل ؟ زواجي موفق ولله الحمد ، ولدينا طفلة والآخر في الطريق ، ولم أر في زوجتي إلا كل ما يسرني في أمور الدين والدنيا ، فما لها من ذنب ، ومن ناحية أخرى والدي يهدد بالغضب ، وبأنه سيدعو علي إذا لم أطلق زوجتي ، فما هو المخرج ؟
وملخص سؤالي هو : هل أنا عاق أو عاص والدي لو رفضت أن أطلق زوجتي ، وهل دعواته علي تدعو للقلق ؟ وفي الوقت الحالي قررت أن استمر بمداراته والاتصال به باستمرار ، متجاهلا موضوع طلبه ، أرجو منكم الجواب بفتوى واضحة ؛ لعلها تكون وسيلة لإرضاء الجميع .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من استقامة زوجتك ، وقيامها بما أوجب الله عليها من حقوقه سبحانه ، ومن حسن العشرة معك ومع والديك فلا حرج عليك في إبقائها زوجة لك ، ولا يضرك غضب والدك ودعاؤه عليك من أجل ذلك إن شاء الله تعالى .
وأما قصة إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام في أمره ابنه أن يطلق زوجته وامتثال ابنه أمره ، فقد كان لسوء خلقها في مقابلة والده ، وتبرمها من المعيشة وشكواها من ضيق الحياة لا لمجرد الهوى ، ولذا لم يأمره بطلاق الثانية لحسن مقابلتها ورضاها بالمعيشة وثنائها على الله تعالى وعلى الحياة الزوجية ، وعليك أن تعامل والديك بالمعروف لقوله تعالى : سورة العنكبوت الآية 8 وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الآية
(الجزء رقم : 25، الصفحة رقم: 150)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود
عبد الله بن غديان
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ثالثاً : إذا رفض الإبن استجابة والديه – أو أحدهما – في الزواج ممن لا يرتضيها ولا يريدها ، لم يكن ذلك عقوقاً.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله – في مجموع الفتاوى 32/30: " ليس لأحد من الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقَّاً.
وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه- كان النكاح كذلك وأولى؛
فإن أَكْلَ المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه، ولا يمكن فراقه" اهـ
رابعاً : على الإبن أن يحرص على الجمع بين بر والديه ، وبين زواجه من الزوجة الصالحة ، فإن لم يستطع التوفيق والجمع ، فلا حرج من زواجه ولو بغير رضى والديه ، لا سيما أنّ اعتراضهما لا مبرر له ، وليس هناك أي موانع شرعية .
وتأمل فتوى العلامة ابن باز رحمه الله
وهي في موقعه بعنوان
(يشرع موافقة الوالدين في الزواج )
وقد فرغت إجابته
حين سئل عن الزواج بغير موافقة الوالد
وهي في موقعه بعنوان
(يشرع موافقة الوالدين في الزواج )
وقد فرغت إجابته
حين سئل عن الزواج بغير موافقة الوالد
فأجاب رحمه الله " المشروع للمؤمن أن يتحرى موافقة الوالد لأنّ بره من الواجبات ، و بره
وكذلك الوالدة
شاورَهم ..
لأنّ الوالد ما بدل له والد
والمرأة بدلها امرأة
النساء كثير( جملة لم أضبطها ولعلها والوالدة كذلك )
فإذا وجد امرأة صالحة طيبة ، فلا مانع من أن يستشير الوالد و يُكثر عليه في ذلك ، ويطلب من الإخوان الطيبين أن يشيروا عليه ، حتى يوافق .
لأن المرأة الصالحة ما ينبغي ردها ، و لا ينبغي تركها
ولا ينبغي لوالده أن يمنعه من ذلك
ولا حرج من الزواج بها و لو لم يرض الوالد ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( إنما الطاعة في المعروف ) والزوجة الصالحة من المعروف
لكن مهما مهما استطاع أن يرضيه ، أو يلتمس إمرأة صالحة غيرها حتى لا تفوت الفرصة ، فهذا هو الأولى
جمعاً بين المصلحتين ، بين بره وبين تحصيل المرأة الصالحة مهما أمكن
فإن لم يتيسر ذلك وخاف فوتها ، وهي امرأة صالحة مشهود لها بالخير ، فلا حرج عليه إن شاء الله بالزواج بها و إن لم يرض والده .
وفي إمكان والده بعد ذلك أن يرضى ، والغالب أن الوالد الطيب لا يكره المرأة الصالحة .
فإذا كرهها فلا بد أن هناك شيئاً أوجب الكراهة .
فلا ينبغي للولد أن يَعْجل ، بل ينبغي له أن يتريّث ويعرف الأسباب ، ويستعين على رضا والده إذا ما كان هناك أسباباً تمنع من زواجها ، يستعين عليه بأعمامه وإخوانه وجيرانه الطيبين حتى يرضى إن شاء الله .
لا يَعْجل في الزواج بغير رضاه مهما أمكن ، إلا بعض الطمأنينة إلى أنه ليس هناك ما يمنع الزواج ، و أنه تَعَنّتٌ من أبيه ، لأن أبيه ، لأن أباه غير صالح لا يريد الصالحات فهذا خطأ عظيم ."اهـ
وأخيرا
تأمل هذا السؤال وجوابه
وقد نقلته من أحد المواقع
هل يتزوج بغير رضى والده ؟
سؤال:هل يجوز أن يتزوج الرجل بمن يعجبه دينها وخلقها ووالده غير راض عن ذلك ؟
تأمل هذا السؤال وجوابه
وقد نقلته من أحد المواقع
هل يتزوج بغير رضى والده ؟
سؤال:هل يجوز أن يتزوج الرجل بمن يعجبه دينها وخلقها ووالده غير راض عن ذلك ؟
الجواب: الحمد لله
لم يخطئ الابن في اختياره ذات الدين والخُلُق فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للراغب في النكاح ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تُنكح المرأة لأربعٍ : لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك " .
رواه البخاري ( 4802 ) ومسلم ( 1466 ) .
وإليك نصيحة لوالدك ولك من فضيلة الشيخ ابن عثيمين تتعلق بموضوعك :
قال الشيخ – رحمه الله – :
هذا السؤال يقتضي أن نوجه نصيحتين ؛
النصيحة الأولى لوالدك حيث أصرَّ على منعك من الزواج بهذه المرأة التي وصفتَها بأنها ذات خلق ودين ، فإن الواجب عليه أن يأذن لك في تزوجها إلا أن يكون لديه سبب شرعي يعلمه ويبينه حتى تقتنع أنت وتطمئن نفسك ، وعليه أن يقدِّر هذا الأمر في نفسه لو كان أبوه منعه من أن يتزوج امرأة أعجبته في دينها وأخلاقها ، أفلا يرى أن ذلك فيه شيء من الغضاضة وكبت حريته ؟
فإذا كان هو لا يرضى أن يقع من والده عليه مثل هذا فكيف يرضى أن يقع منه على ولده مثل هذا ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " .
فلا يحل لأبيك أن يمنعك من التزوج بهذه المرأة بدون سبب شرعي ، وإذا كان هناك سبب شرعي فليبينه لك حتى تكون على بصيرة .
أما النصيحة التي أوجهها إليك أيها السائل : فأنا أقول : إذا كان يمكنك أن تعدل عن هذه المرأة إلى امرأة أخرى : فإرضاء لأبيك وحثّاً على لمِّ الشمل وعدم الفرقة فافعل .
وإذا كان لا يمكنك بحيث يكون قلبك متعلقا بها وتخشى أيضا أنك لو خطبت امرأة أخرى أن يمنعك أبوك من زواجك بها – لأن بعض الناس قد يكون في قلبه غيرة أو حسد ولو لأبنائه فيمنعهم مما يريدون –
أقول : إذا كنتَ تخشى هذا ولا تتمكن من الصبر عن هذه المرأة التي تعلَّق بها قلبك : فلا حرج عليك أن تتزوجها ولو كره والدك ،
ولعله بعد الزواج يقتنع بما حصل ويزول ما في قلبه ، ونسأل الله أن يقدر لك ما فيه خير الأمرين .
" فتاوى إسلامية " ( 4 / 193 ، 194 ) .
هل استشارة الوالدة والوالد في مسألة الزواج واجبة ؟
فأجاب العلامة الألباني _رحمه الله_
الشيخ :المستشير أعزب؟
السائل: نعم .
الشيخ:ما دخل الدنيا بعد؟
السائل:لا لسه.
الشيخ لا ما بدها استشاره لان هذا فرض.
السائل:نعم؟
الشيخ: لا حاجة الي لاستشارة لان الزواج في اعتقادي فرضً وليس سنة فقط .
السائل:نعم.إذا خشيه على نفسه العنت ..
الشيخ :ايوه ايوه خشى من باب أولى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في الصحيحين (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) فإذا كان الولد البار مستطيعاً الزواج فعليه أن يطيع نبيه عليه الصلاة والسلام قبل أن يطيع أباه أو أمه .
السائل:نعم نعم.... أستشيره هل يدخل هذا في باب الاستحباب
الشيخ: لاباس على كل حال الاستشارة خير كما قيل وقد روى حديث ولا يصح إسناده ولكنها حكمة ((ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد)) .....الخ سلسلة الهدى والنور رقم 224
حكم من قدر على الزواج ومنعه أهله
فضيلة الشيخ! أنا شاب عمري إحدى وعشرون سنة أريد أن أتزوج ولكن يمنعني أهلي يقولون: أنا صغير، وأنا أقدر على تكاليف الزواج، ويتحججون بأن قبلي اثنين من إخوتي ويقولون: لازم يتزوج إخوانك قبلك ثم تتزوج من بعدهم، وأخواي لا يريدان الزواج فماذا أصنع: هل أطيع والدي أم ماذا أفعل؟
فأجاب الشيخ العثيمين- رحمه الله-
أقول للأخ السائل: إنك لست صغيراً، الذي عمره إحدى وعشرون سنة ليس صغيراً على الزواج، عمرو بن العاص تزوج وله إحدى عشرة سنة، وجاءه ولد، ولهذا يقال: ليس بينه وبين ابنه عبد الله إلا ثلاث عشرة سنة، فأقول للأخ: توكل على الله وتزوج ولست بصغير، وإخوانك: الأخوان السابقان إذا يسر الله لهما الزواج تزوجا، وهذا من الخطأ الفادح عند بعض الناس أنه لا يزوج البنت الصغيرة مع وجود أكبر منها، وهذا حرام عليه، إذا خطبها كفؤ في دينه وخلقه فليزوجها، وربما تكون هي حائلة بين الأخت الكبيرة وبين الزواج، كثيراً ما إذا زوجت الصغيرة فتح الله الباب للكبيرة، وهذا شيء معروف، تحول بنت دون بنت كما يحول ذرية دون ذرية، وورد علينا أكثر من قصة رجل يتزوج ويبقى خمس عشرة سنة أو ست عشرة سنة مع زوجته لا يولد له، ثم يتزوج فتحمل الثانية في ليلتها أول ليلة وتحمل الأولى في نفس الأيام وهي لها سنوات مع زوجها لم تحمل، هذه البنت ربما يفتح الله الباب لأخواتها الكبار وكذلك الابن ربما يفتح الله الباب لأخويه الكبيرين.
وأقول للأخ السائل: تزوج واستعن بالله وإذا كنت طالباً كما هو الظاهر من حاله ففي الإجازة الربيعية إن شاء الله قبل الإجازة الصيفية يسهل الله لك من ترضاها في دينها وخلقها، ولا يعد ذلك عقوقاً للوالدين ولا قطيعة رحم للأخوين أبداً.
(سلسلة اللقاء الشهري من الشاملة)
و دمتم في حفظ المولى