ظلال القرآن
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 31 أكتوبر 2011
- المشاركات
- 26
- نقاط التفاعل
- 0
- النقاط
- 2
تطهير النجاسات
(1) تطهير الثوب من بول الرضيع:
إذا بال الرضيع على الثوب، فإن كان الرضيع أنثى غسل مكان البول، وإن كان الرضيع ذكراً فإننا نرش الماء على المكان الذي بال عليه.
روى أبو داود عن أبي السَّمْحِ قَالَ كُنْتُ أَخْدِمُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ وَلِّنِي قَفَاكَ فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ فَأُتِيَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ فَجِئْتُ أَغْسِلُهُ فَقَالَ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ. ( حديث صحيح ) (صحيح أبي داود للألباني حديث 362 )
(2) تطهير ثوب المرأة من دم الحيض:
يكون بالغسل بالماء والصابون.
روى الشيخان عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَحُتُّهُ ( تفركه وتقشره ثم تدلكه بأطراف الأصابع ) ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ. ( البخاري حديث 227 / مسلم حديث 291 )
(3) تطهير ذيل ثوب المرأة:
إذا أصاب ذيل ثوب المرأة نجاسة فإنها تسير في مكان طاهر، فيتطهر بالتراب، ويجوز لها أن تغسله بالماء.
روى أبو داود عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ. ( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 369)
(4) تطهير الثوب من المذي:
يكون برش الماء على مكان المذي.
روى أبو داودَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنْتُ أَلْقَى مِنْ الْمَذْيِ شِدَّةً وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْ الِاغْتِسَالِ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ قَالَ يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ. ( حديث حسن ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 195)
(5) تطهير أسفل النعل:
يكون بدلكه بالتراب.
روى أبو داودَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَاتَهُ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّ جِبْرِيلَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى وَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا. ( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 605)
(6) تطهير الأرض:
يكون بصب الماء عليها أو تركها حتى تجف وتذهب أثر النجاسة.
روى الشيخان عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. ( البخاري حديث 279 / مسلم حديث 284 )
(7) تطهير جلد الميتة:
يكون بالدباغ.
روى مسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ. ( مسلم حديث 366 )
(8) تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب:
يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب.
روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ. ( مسلم حديث 279 )
(9) تطهير الجلالة:
يكون بحبسها وإطعامها طعاماً طاهراًَ مدة من الزمن حتى تتغير رائحة النجاسة وذلك بسؤال أهل الخبرة.
(10) تطهير السمن ونحوه:
يكون بإزالة النجاسة وما حولها إذا كان جامداً، وأما إذا كان مائعاً وغيرت النجاسة أحد أوصافه من اللون أو الطعم أو الرائحة تركنا كله.
روى البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُمْ. ( البخاري حديث 235 )
(1) تطهير الثوب من بول الرضيع:
إذا بال الرضيع على الثوب، فإن كان الرضيع أنثى غسل مكان البول، وإن كان الرضيع ذكراً فإننا نرش الماء على المكان الذي بال عليه.
روى أبو داود عن أبي السَّمْحِ قَالَ كُنْتُ أَخْدِمُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ وَلِّنِي قَفَاكَ فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ فَأُتِيَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ فَجِئْتُ أَغْسِلُهُ فَقَالَ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ. ( حديث صحيح ) (صحيح أبي داود للألباني حديث 362 )
(2) تطهير ثوب المرأة من دم الحيض:
يكون بالغسل بالماء والصابون.
روى الشيخان عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَحُتُّهُ ( تفركه وتقشره ثم تدلكه بأطراف الأصابع ) ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ. ( البخاري حديث 227 / مسلم حديث 291 )
(3) تطهير ذيل ثوب المرأة:
إذا أصاب ذيل ثوب المرأة نجاسة فإنها تسير في مكان طاهر، فيتطهر بالتراب، ويجوز لها أن تغسله بالماء.
روى أبو داود عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ. ( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 369)
(4) تطهير الثوب من المذي:
يكون برش الماء على مكان المذي.
روى أبو داودَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنْتُ أَلْقَى مِنْ الْمَذْيِ شِدَّةً وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْ الِاغْتِسَالِ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ قَالَ يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ. ( حديث حسن ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 195)
(5) تطهير أسفل النعل:
يكون بدلكه بالتراب.
روى أبو داودَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَاتَهُ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّ جِبْرِيلَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى وَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا. ( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود للألباني حديث 605)
(6) تطهير الأرض:
يكون بصب الماء عليها أو تركها حتى تجف وتذهب أثر النجاسة.
روى الشيخان عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. ( البخاري حديث 279 / مسلم حديث 284 )
(7) تطهير جلد الميتة:
يكون بالدباغ.
روى مسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ. ( مسلم حديث 366 )
(8) تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب:
يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب.
روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ. ( مسلم حديث 279 )
(9) تطهير الجلالة:
يكون بحبسها وإطعامها طعاماً طاهراًَ مدة من الزمن حتى تتغير رائحة النجاسة وذلك بسؤال أهل الخبرة.
(10) تطهير السمن ونحوه:
يكون بإزالة النجاسة وما حولها إذا كان جامداً، وأما إذا كان مائعاً وغيرت النجاسة أحد أوصافه من اللون أو الطعم أو الرائحة تركنا كله.
روى البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُمْ. ( البخاري حديث 235 )