ملف شامل حول حكم ذهاب المرأة للحمامات الشعبية

إنسانة ما

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
28 سبتمبر 2011
المشاركات
1,913
نقاط التفاعل
123
النقاط
79
محل الإقامة
تبسة
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله ،

وبعد: فقد تكررت الأسئلة عن حكم ذهاب النساء إلى ما يسمى بـ(الحمامات المغربية ) وما موقف الشريعة من تردد النساء على مثل هذه الأماكن ؟

والجواب عن ذلك أن يقال:

إن من محاسن الإسلام العظيمة، وتوجيهاته الكريمة، ومقاصده الجليلة في صيانة الأعراض وحفظها من كل ما يدنسها أن أمرَ بستر العورات، ونهى عن إبدائها أو النظر إليها لغير ضرورة شرعية تدعو إلى ذلك ، ومن النصوص في ذلك:

1- قوله صلى الله عليه وسلم: (نهيت عن التعري) . أخرجه الطيالسي، وينظر في تخريجه السلسلة الصحيحة برقم ( 2378).

2- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: (غطِّ فخذك ؛ فإن فخذ الرجل من عورته). أخرجه أحمد والحاكم وصححه الألباني.

3- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت : يا نبيَّ الله ، عوراتنا، ما نـأتي منها وما نذر؟ قال: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك). قلت : يا رسول الله ،إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال: (إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها) . قلت: يا نبيَّ الله، إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: ( فالله أحق أن يستحيا منه من الناس ).
أخرجه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، والبيهقي وغيرهم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (203).

4- وعن عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزبيدي أنه مرَّ وصاحب له بـ(أيمن)، وفئة من قريش قد حلوا أزرهم ، فجعلوها مخاريق يجتلدون بها وهم عراة، قال عبد الله : فلما مررنا بهم قالوا: إن هولاء قِسِّيسون فدَعُوْهُم ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ، فلما أبصروه تبددوا ، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى دخل ، وكنت وراء الحجرة ، فسمعته يقول: ( سبحان الله، لا من الله استحيوا ، ولا من رسول الله استتروا ) أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (2991).
فغضبه صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه من هذه الحالة التي شاهدها، واستياؤُه من تلك الصورة التي رآها يدل على أنها ليست من دينه ، ويدل أيضا على قبح ذلك المنظر وشناعتِه .

5- وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ،و لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد).

فهذه النصوص وغيرها مما لم يذكر كلُّها دالة دلالة صريحة على وجوب ستر العورة ، وحرمة التساهل في إظهارها إلا فيما أذن فيه الشرع من الرجل مع زوجه أو أمته، (( وما هذه العناية من الإسلام بشدة المحافظة على العورات... والنهي عن كشفها، إلا لما في حفظ العورات والابتعاد عن النظر إلى الفروج التي لا تحل من الاحتشام ، وصيانة العرض ، وقمع الفاحشة ، وصلاح الأخلاق، ودرء المفاسد العظيمة المترتبة على التفريط في ذلك ؛ فإن كشفها أمام الناس والتساهل في ذلك من المنكرات العظيمة ...)) (1).

وما تقدم بيانٌ لعموم الأمة ـ رجالا ونساء ـ في وجوب ستر عوراتهم والمحافظة على ذلك .

وأما العناية بالمرأة على وجه الخصوص فـ (( إن الدين الإسلامي الحنيف بتوجيهاته السديدة، وإرشاداته الحكيمة ، صان المرأة وحفظ شرفها وكرامتها، وتكفل بتحقيق عزها وسعادتها، وهيأ لها أسباب العيش الهنيء ، بعيدا عن مواطن الريب والفتن ،والشر والفساد ، وهذا كله من عظيم رحمة الله بعباده, حيث أنزل عليهم شريعة ناصحة لهم ، ومصلحة لفسادهم ، ومقومة لاعوجاجهم، ومتكفلة بسعادتهم ، وتلك التدابير العظيمة التي جاء بها الإسلام تعد صمام أمان للمرأة بل للمجتمع بأسره من أن تحل به الشرور والفتن، وأن تنزل به البلايا والمحن، وإذا ترحّلت ضوابط الإسلام المتعلقة بالمرأة على المجتمع حل به الدمار، وتوالت عليه الشرور والأخطار...)) (2).

ومن تلك الضوابط العظيمة المتعلقة بالمرأة: أمرها بالقرار في بيتها وعدم خروجها منه إلا لحاجة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( المرأة عورة؛ فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها)) أخرجه الطبراني في الأوسط، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (2688).

قالت اللجنة الدائمة -سددها الله-: (( ومعنى الحديث أن المرأة ما دامت في خدرها فذلك خير لها وأستر ، وأبعد عن فتنتها والافتتان بها ، فإنها إذا خرجت طمع فيها الشيطان فأغواها وأغوى بها الناس إلا من رحم الله ؛ لأنها تعاطت شيئا من أسباب تسلطه عليها وهو خروجها من بيتها ، فالمشروع في حق المرأة المسلمة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تلزم بيتها ، ولا تخرج منه إلا لحاجة مع الاستتار التام لجميع جسمها، وترك الزينة والطيب عملا بقول الله سبحانه: " وقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاْ تَبَرَّجَنَّ تَبَرَّجَ الجَْاهِلِيِّةِ الأُوْلَىْ " ...)) الخ (3).

ولهذا كان من تدابير الإسلام القويمة التي جعلها للمرأة هو تحريم ذهابها إلى الحمامات والتردد عليها، فإن هذه الحمامات قد كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا بين حكمها لأمته ، يدل لذلك ما ثبت في مسند أحمد والدولابي في الكنى بسندين أحدهما صحيح وقواه المنذري (4)من حديث أم الدرداء رضي الله عنها قالت :خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (من أين يا أم الدرداء ؟) قالت : من الحمام . فقال صلى الله عليه وسلم ( والذي نفسي بيده ، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها ، إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن ). خلاصة حكم المحدث: [روي] بأسانيد رجالها رجال الصحيح
فدل هذا الحديث على حرمة ذهاب المرأة إلى هذه الحمامات فإنه يلزم من ذلك وضع ثيابها عنها ، وهذا فيه هتك كل سترٍ بينها وبين ربها جل وعلا .

وثبت أيضا من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مامن امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله) أخرجه أبو داود والترمذي وقال الألباني في صحيح الجامع : ( صحيح ).
وثبت أيضا من حديث أم سلمة -رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها ،خرق الله عز وجل عنها سترها) أخرجه أحمد والحاكم وغيرهم وصححه الألباني في صحيح الجامع.
ومن تأمل حال هذه الحمامات وجد فيها محاذير متعددة ، ومفاسد متنوعة واحدة منها تكفي للزجر عن دخولها أو التردد عليها ، ومن هذه المفاسد :

أولا : خلع المرأة ثيابها في غير بيتها، وهذا فيه ارتكاب صريح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في هذه المسألة .

ثانيا : أن هذه الأماكن يقع فيها كشف للعورات وإظهارها، وبعض الذاهبات ربما تحفظت من كشف عورتها لكنها لا تسلم من النظر إلى غيرها من النساء، بل قد تتعمد بعضهن النظر خاصة إن كان من بين النساء امرأة ذات جمال، وهذا فيه مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ...).

يقول العلامة ابن القطان الفاسي المتوفى سنة (628) في كتابه العظيم المسمى بـ( النظر في أحكام النظر بحاسة البصر ) ص237 : (( لا خلا ف بين الأمة في منع بعضهم - أي النساء - من النظر إلى عورة بعض ، ولا في منعهن من تجريد العورات للنساء أمثالهن كتجريدهن إياها للرجال ،هذا ما لا نزاع فيه ، فإذا: إن قدرناهن يدخلن الحمام متجردات العورات فلا يتخالج أحدا شك في تحريم ذلك ... فإن قدَّرنا منهن من تدخل متسترة العورة، ومنهن من تدخل منكشفتها فكذلك؛ لأنه لا فائدة في استتارها وهي ترى غيرها منكشفة...)).

ثالثا : أن التردد على هذه الأماكن لا تخلو من لمسِّ العورات من قبل المغسلات، وهذا فيه ما فيه من العواقب الوخيمة من مثل حصول الفتنة بأجساد بعض النساء، وربما أدّى ذلك إلى الوقوع فيما لا تحمد عقباه من المباشرة المحرمة بينهنَّ خاصة إن وافق ذلك طواعية من الطرفيين وخفة في الديانة، وضعف في الإيمان، وإن سلمت المرأة من ذلك فإنها لن تسلم من أن تُوصَفَ لغيرها من النساء، - هذا إن لم يتعد وصفها للرجال الذين على شاكلة أولئك المغسلات ، وفي هذا كلّهِ ارتكاب لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بقوله : (( لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها)) أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهذه الحمامات لا يبعد أن توجد بها ( كاميرات خفية مصغرة) تقوم بعملية تصوير اغتسال المرأة، وهذا فيه سعي ظاهر للتلاعب بأعراض نساء المسلمين, والنظر إلى عوراتهن ،بل وربما نَشَر ذلك وتناقَلَه -بين الفَجَرة والفَسَقة -الذين يتتبعون عورات المسلمين،سواء عبر الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت) أوغيرها من طرق الفساد؛ ولهذا فإن امتناع المرأة عن الذهاب إلى هذه الأماكن وما شابهها فيه مصالح عظيمة تجنيها المرأة في دينها، وعرضها، وخلقها، وكذلك فإن امتناعها دفعٌ للتهمة عن نفسها أو سوء الظن بها من قِبَلِ الآخرين، فإن هذه الأماكن لا يردها- في الغالب - إلا رقيق الدين.

ومن هنا يتعين على الأزواج وأولياء أمور النساء منعهن من الذهاب إلى هذه الحمامات، فإنهم مسؤولون عنهن يوم القيامة، بل إن منعهن من علامات الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((... ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدْخِلْ حليلته- أي زوجته- الحمام...)) أخرجه الترمذي والحاكم من حديث جابر وحسنه الألباني ، وعليهم أن يقوموا بما أوجب الله عليهم نحوهنَّ من التعليم والتأديب وحسن الرعاية عملا بقوله تعالى((يَا أَيَّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوُا قُوُا أَنْفَسَكُمْ وأَهْلِيْكُمْ نَارَاً )) الآية ، هذا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.


يتبع ببعض الفتاوى -إن شاء الله-
 
السؤال:
هل يجوز لزوجتي الذهاب إلى الحمامات الشعبية في رمضان ؟ علما أن الحمام الذي يوجد في البيت صغير جدا مع أنها حامل وتخاف من البرد على نفسها .
الجواب:
الحمد لله إذا أمكنها دخول الحمام الموجود في البيت وتسخين مائه فلا يجوز لها الذهاب إلى الحمام الشعبي ، فقد روى الترمذي (2801) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ ) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي . وحليلته أي زوجته .
وروى الترمذي (2803) : أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ : أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي وأما إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت، فيجوز لها دخول الحمام الشعبي للضرورة مع التحفظ والاستتار .


قال شيخ الإسلام : " قَالَ الْعُلَمَاءُ : يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِي الْحَمَّامِ عِنْدَ الْحَاجَةِ كَمَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مَعَ غَضِّ الْبَصَرِ وَحِفْظِ الْفَرْجِ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ عَلَيْهَا غُسْلٌ لَا يُمْكِنُهَا إلَّا فِي الْحَمَّامِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (15/380

وقال أيضا : " وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَدْخُلُهَا – يعني الحمام- لِلضَّرُورَةِ مَسْتُورَةَ الْعَوْرَةِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/342) . والله أعلم



 
السؤال:
بذلك ثبت في الحديث النهي عن خلع المرأة ملابسها خارج بيت زوجها ، فما المقصود، وهل يجوز أن تخلعها في بيت أهلها أو أقاربها ؟

الجواب:
الحمد لله
الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : (أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله) ورواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ : (أيما امرأة نزعت ثيابها خرق الله عز وجل عنها ستره) ومراده صلى الله عليه وسلم والله اعلم : منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وجه ترى فيه عورتها ، وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك ، أما خلع ثيابها في محل آمن ، كبيت أهلها ومحارمها لإبدالها بغيرها ، أو للتنفس ونحو ذلك من المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة فلا حرج في ذلك. وبالله التوفيق

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء 17 / 224

 
قال الامام الالباني رحمه الله في كتابه: اداب الزفاف

وجوب اتخاذ الحمام في الدار :
ويجب عليهما أن يتخذا حماما في دارهما ولا يسمح لها أن تدخل حمام السوق فإن ذلك حرام فعن أم الدرداء قالت : خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : من أين يا أم الدرداء ؟ قالت : من الحمام فقال :
( والذي نفسي بيده ما من أمرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن) أخرجه أحمد والدولابي بإسنادين عنها أحدهما صحيح وقواه المنذري
 
اغتسال المرأة في بيت أقاربها
السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تستحمّ أو تغتسل في بيت أقاربها كعمها وخالها؟

الجواب:


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فإنّ علة منع نزع ثياب المرأة في غير بيتها هي حفظ العورات وسترها وأمن الفتنة، وعليه فمتى تعذر على المرأة الاستحمام في بيتها أو بيت زوجها فإنّه يجوز أن تستحم في بيت أحد محارمها أو حماتها أو خالتها إن أمنت الفتنة لحديث أمّ الدرداء قالت: "خرجت من الحمّام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أين يا أمّ الدرداء؟ قالت: من الحمّام، فقال :"والذي نفسي بيده، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها، إلاّ وهي هاتكة كلّ ستر بينها وبين الرحمن"(١)، ولأنّه -ولا شك - أنّ المرأة يجوز أن تسافر مع أحد محارمها، ولا يسعها في سفرها أن تقيم فرائضها من صلوات وغيرها إلاّ بالاستحمام إذا ما احتلمت، وهي مأمونة بوجود المحرم كما لا يخفى.
والله أعلم، وفوق كلّ ذي علم عليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.





١- أحمد(27797)، من حديث أمّ الدرداء رضي الله عنها.وصححه الألباني في الثمر المستطاب(1/31)، وفي آداب الزفاف(60).

قال المناوي في فيض القدير (1/136): قوله: (وضعت ثيابها في غير بيت ز وجها) كناية عن تكشفها للأجانب وعدم تسترها منهم (فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل) لأنه تعالى أنزل لباسا ليوارين سوءاتهن وهو لباس التقوى وإذا لم تتقين الله وكشفن سوءاتهن هتكن الستر بينهن وبين الله تعالى، وكما هتكت نفسها ولم تصن وجهها وخانت زوجها يهتك الله سترها، والجزاء من جنس العمل.


الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله-
 
في حكم اغتسال المرأة خارج بيتها
السـؤال:
ما حكم امرأةٍ تطهر من الحيض أو تُصيبها جنابةٌ وهي في محلٍّ بعيدٍ عن مقرِّ سكناها، ويوجد به حمَّامٌ منفردٌ، وهي تترك خروجَ الوقتين أو الثلاث من الصلاة ليتسنَّى لها الرجوع إلى مَنْزِلها للاغتسال؛ لأنها سمعت أنَّ المرأة لا يجوز لها أن تضع ثيابها في غير بيتها، فهل يجوز لها ‑والحال هذه‑ أن تتيمَّم وتصلي؟ أم تنتظر حتى ترجع إلى البيت فتغتسل ثمَّ تقضي ما فاتها؟ وجزاكم اللهُ كلَّ خير.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمرأةُ كالرجل في الحكم لا يجوز لها أن تؤخِّر صلاتَها عن وقتها المحدَّد شرعًا، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء : 103]، أي: أجلاً محدَّدًا لا يجوز تجاوزه إلاَّ لعذر، ورفع الجنابة والاغتسال من الحيض من لوازم صِحَّة الصلاة، فإن كان لها حمامٌ منفرد مأمونٌ في المحل الذي نزلت فيه فلها أن تغتسل فيه، ولا تُفوِّت الصلاة عن وقتها، كما لها أن تغتسل في أي مكان في سفر أو حضر يحصل فيه الأمن في الفندق كانت أو في غيره من غير انتياب للحمامات العامَّة أو الشعبية، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي» (1)، ولقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ»(٢)؛ لأنَّ في الحمامات الجماعية غالبًا ما لا تستر المرأة عورتها من النساء.

هذا، واغتسال المرأة معلومٌ بالضرورة، وإذا كان اغتسالها لسُنَّة الإحرام في الحجِّ والعمرة على وجه الاستحباب ‑وهي في سفرها‑ فمن بابٍ أولى إذا كان الغسل في حقِّها واجبًا.
أمَّا حديث: «وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلاَّ وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ»(٣)، فإنَّ ظاهرَه محمولٌ على التكشُّف للأجنبي وعدم الاستتار بلباس التقوى ويدخل في النهي ‑أيضًا‑ نزع الثياب في الحمّامات العامَّة؛ ذلك لأنَّ الفضيحة تحصل بالتكشُّف وعدم المحافظة على ما أمرت به بالتستُّر بالجلباب عن الأجنبي، فينال منها ما يحرِّك به شهوته، ويطمع في المزيد فتقع الهتيكة، والجزاء من جنس العمل.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله-
الجزائر في: 15 جمادى الأولى 1430ﻫ
الموافق ﻟ: 10 مايو 2009م
١-أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (4/322)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (2/1292).

٢- أخرجه الترمذي في «سننه» كتاب الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام: (2801)، والحاكم في «المستدرك»: (4/320)، وأحمد في «مسنده»: (3/339)، من حديث جابر رضي الله عنه. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (6506)، وصححه في «صحيح الترغيب والترهيب»: (164)، و«آداب الزفاف»: (67).

٣- أخرجه أحمد: (6/361)، والطبراني في «المعجم الكبير»: (24/253)، من حديث أم الدرداء رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني في «آداب الزفاف»: (60). وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري: (1/119)، و«مجمع الزوائد» للهيثمي: (1/617)، و«السلسلة الصحيحة» للألباني: (7/1308).

 
في حكم دخول المرأة الحمّام للاستشفاء والعلاج

السؤال:

هل يجوز للمرأة المريضة مرض (الروماتيزم) المزمن أن تذهب إلى الحمّام قصد العلاج، بعد فشل كل محاولات العلاج بالأدوية، علما أنّ هذا الحمّام متوفر على غرف خاصّة، وهل يمكن في - حالة الجواز- أن ترافقها من تعينها في الاغتسال لعجزها؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فلقد وردت نصوص حديثية كثيرة تمنع دخول المرأة الحمّام مطلقا سواء بإزار أو لوحدها من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الحمّام حرام على نساء أمّتي»(١) وحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمّام»(٢) وحديث: «والذي نفسي بيده ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمّهاتها إلاّ وهي هاتكة كلّ ستر بينها وبين الرحمن»(٣).
غير أنّه إذا ثبت أنّ الحمّام له تأثير-بإذن الله- في علاج السقم العالق بالمريضة بتقرير أهل الخبرة من أهل الطب الثقات، وليس لها طريق للعلاج إلاّ به فإنّه يجوز لها أن تدخله-ضرورة(٤)تقصدا لعلاجها، وقد جاء في سنن أبي داود بسند ضعيف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا يقال لها: الحمّامات، فلا يدخلنها الرجال إلاّ بالأزر، وامنعوها النساء إلاّ مريضة أو نفساء»(٥)، ونقل البغوي عن جبير بن نُفير قال: "قرئ علينا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشام: لا يدخل الرجل الحمّام إلاّ بمئزر، ولا تدخله المرأة إلاّ من سقم.." (٦) وهذا المعنى يقويه النظر والاعتبار في أنّه إذا كان الأصل أنّ المرأة مأمورة بالتستر والتحفظ من أن يراها أجنبي ويجوز لها ضرورة أن تكشف بعض أعضائها في الجراحة أو الولادة أو التطبيب عامّة فيجوز لها أيضا في مسألتنا إلحاقا قياسيا، غير أنّ هذه الضرورة تقدر بقدرها، فإذا كانت قادرة على استحمامها بمفردها استغنت عن غيرها، وإذا احتاجت إلى إحداهنّ لإعانتها على الاغتسال لعجزها فلا يجوز لغيرها الدخول عليها إذا كفيت بالأولى، وإذا ارتفع عنها سقمها وعفيت من مرضها أو وجدت وسيلة طبية أخرى تغنيها عنها، فإنّ حكم المنع يعود لانتفاء الضرورة والحاجة عملا بقاعدة:"إذا زال الخطر عاد الحظر".

والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله-

الجزائر في: 19 ربيع الأول 1426ﻫ


الموافـق ﻟ : 28 أفـريل 2005 م

١- أخرجه الحاكم(4/322) وحسنه الألباني في صحيح الجامع: (3192)، وصححه في السلسلة الصحيحة(3439).


٢- أخرجه الترمذي في الأدب(3031)، وأحمد(15027)، من حديث جابر رضي الله عنه. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6506)، وصححه في صحيح الترغيب والترهيب(164)، وآداب الزفاف(67).

٣- أخرجه أحمد(27797)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب(169)، وفي آداب الزفاف(68).

٤- مرقاة ال****** للقاري:(8/254-255).

٥- أخرجه أبو داود في الحمام(4013)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع(2079). وفي المشكاة(4476).

٦- شرح السنة للبغوي(12/125).
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله
جزاك الله خيرا أخيتي و أحسن الله إليكِ ، موضوع متكامل والحمد لله.
وفقك الله وثبتك على الحق.
 
بارك الله فيك اختي
نقطة حساسة التي تكلمت عنها
خاصة و اننا في فصل الشتاء و الكل يحب الدفء و الامان من البرد
جزاك الله خير
 
بورك فيكي اختاه
 
يعطيك الصحة أختي العزيزة ..والله حنا معفسين على الشرع ولا خبر..نحاول مانروحلوش قد ما قدرت ..بصح عندي استفسار بما يخص الافراح يعني كيفاش رايحين نديرو اذا كان هذا من تقاليد العرس الجزائري البنت تروح للحمام ؟؟؟ أرجو ان تجيبيني على السؤال
 
يعطيك الصحة أختي العزيزة ..والله حنا معفسين على الشرع ولا خبر..نحاول مانروحلوش قد ما قدرت ..بصح عندي استفسار بما يخص الافراح يعني كيفاش رايحين نديرو اذا كان هذا من تقاليد العرس الجزائري البنت تروح للحمام ؟؟؟ أرجو ان تجيبيني على السؤال

أهلا بيك أختي سهيلة
أختي بالنسبة لأعراسنا هي مليئة بالأخطاء الشرعية وبالمحرمات، بدءًا بالغناء ومرورًا بالكثير من المخالفات في التقاليد والعادات التي لا تصح في الشرع انتهاءً بالتعري والتكشف الحاصل بين النساء والكثير الكثير من المخالفات.
العرس الشرعي يكون بالدف وتكون وليمة ليوم واحد يُشهر فيها الزفاف وحسب. لا حمام ولا غيره.
الحمَّام حرام على نساء المؤمنين وهكذا قالها النبِّي -صلى الله عليه وسلم-، وما يقوله الله ونبيه لا يسعنا إلاَّ أن نقول: (سمِعنا وأطعنا). نسمع ونطع من دون جدال ولا نِقاش.
يعني العروس إذا لم تذهب للحمام هل ستموت؟؟؟ أكيد لا.
لهذا فلنرضي ربنا ولا يجب أن نهتم لتلك العادات والتقاليد المخالفة لشرعنا وديننا.
والله أعلم

 
بارك الله فيك اختي
نقطة حساسة التي تكلمت عنها
خاصة و اننا في فصل الشتاء و الكل يحب الدفء و الامان من البرد
جزاك الله خير

الله يحفظك أختي ..
نعم الواجب التنبيه على مثل هذه الأمور أختي، والواجب على كل رجل مسؤول أن يتخذ في بيته حمَّامًا حتى يتجنب ذهاب زوجته للحمامات الشعبية ..

 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله
جزاك الله خيرا أخيتي و أحسن الله إليكِ ، موضوع متكامل والحمد لله.
وفقك الله وثبتك على الحق.

وعليكِ السلام ورحمة الله
آمين وإياكِ أختي
بوركتِ ..

 
السلام عليكم
مشكورة اخت انسانة على التوضيحات النيرة و البيانات الواضحة فيما يخص هذه المسائل و اسال الله ان يرزقك الاجر الحسن و ان يجعلك دائما ذخرا للمنتدى و لهذا القسم الطيب
تقبلي مروري
 
بارك الله فيك اختي
نقطة حساسة التي تكلمت عنها
خاصة و اننا في فصل الشتاء و الكل يحب الدفء و الامان من البرد
جزاك الله خير

وفيكِ بارك الله أختي ..
حياكِ الله

 
بارك الله فيك
الحمد لله لم تدس رجلي ارض حمام في حياتي

 
بارك الله فيكن أخواتـي
نفعني الله إياكن
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top