الســلام عليــكم ورحمــة الله تعلى وبركـــاته
تابع ــــــــــــــــ{ لموضوع :
الحمايــة الجنائيــة للمستهلكـ في ظــل أحكــام القانون رقم
03/09 المؤرخ في 2009/02/25 المتعلق بحمــاية المستهلكـ وقمـع الغش .
المبحث الثاني : الجزاءات المرصدة للأفعال الإجرامية في ظل القانون09-03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش .
تنوعت الجزاءات التي رصدها المشرع للأفعال المجرمة السابقة بين عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية تبعية ، وعليه نأتي إلى دراسة العقوبات الأصلية والتكميلية في الجرائم المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان سلامة وامن المنتوج (المطلب الأول) ثم العقوبات الأصلية التكميلية (المطلب الثاني) في الجرائم المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان السلامة الصحية للمستهلك.
المطلب الأول: العقوبات الأصلية والتكميلية في الجرائم المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان سلامة وامن المنتوج
تتمثل عقوبات الجرائم السابقة، والتي اتخذت كلها وصف الجنح في عقوبة أصلية تتمثل في الحبس وكذلك الغرامات المالية بالإضافة إلى إلحاق العقوبات الأصلية بعقوبات تكميلية في بعض الجرائم فقط، وهو ما سأبينه في الفروع الموالية.
الفرع الأول: في جريمة عرقلة ممارسة مهام الرقابة
حسب نص المادة الرابعة والثمانون (84 ) من القانون رقم 09-03 المذكور ومتى توفرت الأركان السابقة، يعاقب حسب نص المادة 435 من قانون العقوبات كل متدخل يرتكب جريمة عرقلة ممارسة مهام الرقابة بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من عشرون ألف (20.000) دينار جزائري إلى مائة ألف (100.000) دينار جزائري، وهذا دون الإخلال بالعقوبات المقررة في نص المادة 183 وما يليها من قانون العقوبات المعدلة والمتممة المتعلقة بجريمة العصيان.
بحيث يعاقب بالعقوبات المذكورة كل من يضع الضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذلك الموظفين الذين يسند إليهم القانون سلطة معاينة المخالفات ، كرفض الدخول إلى المحال الصناعية أو محال التخزين أو البيع أو أية كيفية أخرى .
الفرع الثاني : في جريمة مخالفة امن المنتوج
نصت المادة الثالثة والسبعون (73) من القانون رقم 09-03 على عقوبة هذه الجريمة بقولها :" يعاقب بغرامة من مائتي ألف(200.000 ) دينار إلى خمسمائة ألف (500.000) دينار ، كل من يخالف إلزامية امن المنتوج المنصوص عليها في المادة العاشرة (10) من هذا القانون "
وحسب نص هذه المادة فان هذا الفعل المجرم يكيف على انه جنحة معاقب علها بعقوبة أصلية تتمثل في غرامة مالية من مائتي ألف(200.000 ) دينار إلى خمسمائة ألف (500.000) دينار، كل من يخالف الالتزامات التي جاءت في نص المادة العاشرة من القانون نفسه .
يضاف إليها عقوبة تكميلية تتمثل في مصادرة المنتوجات والأدوات وكل وسيلة أخرى استعملت لارتكاب الجريمة المنصوص عليها سابقا.
الفرع الثالث : في جرائم مخالفة قواعد : مطابقة المنتوجات ، إلزامية الضمان ، تجربة المنتوج ، إعلام المستهلك
اقتصرت الجزاءات في هذه الجرائم على فرض غرامات مالية تختلف من جريمة إلى أخرى حسب مايلي :
أولا : في جريمة مخالفة إلزامية مطابقة المنتوجات
جريمة مخالفة إلزامية مطابقة المنتوجات ، جنحة معاقب عليها بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) دينار ، كل متدخل يخالف إلزامية رقابة المطابقة المسبقة للمنتوج من حيث طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته الأساسية وتركيبته ونسبة مقوماته اللازمة وهويته وكمياته وقابليته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله وغيرها .
ثانيا : جريمة مخالفة إلزامية الضمان وعدم تنفيذ خدمات ما بعد البيع
تمثل كل من جريمة مخالفة إلزامية الضمان و جريمة عدم تنفيذ خدمات ما بعد البيع وصف جنائي لجنحة ، معاقب على الأولى بغرامة من مائة ألف (100.000) دينار جزائري إلى خمسمائة ألف (500.000) دينار ، أما الثانية ونعني جريمة عدم تنفيذ خدمات ما بعد البيع فيعاقب كل من يخالف إلزامية تنفيذ خدمات ما بعد البيع الموضحة سابقا بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000) إلى مليون دينار جزائري (1.000.000دج) .
ثالثا : في جريمة مخالفة إلزامية تجربة المنتوج
تعتبر جريمة مخالفة إلزامية تجربة المنتوج جنحة معاقب عليها بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة ألف (100.000 دج ) دينار كل من يمتنع عن تمكين المستهلك من تجربة المنتوج .
رابعا : في جريمة مخالفة إلزامية إعلام المستهلك
تأخذ هذه الجريمة هي الأخرى وصف الجنحة إذ يعاقب بعقوبة أصلية تتمثل في غرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج ) إلى مليون دينار جزائري (1.000.000دج) كل متدخل يخالف إلزامية وسم المنتوج المبينة سابقا.
وكذلك عقوبة تكميلية حسب نص المادة 82 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مضمونها مصادرة المنتوجات والأدوات وكل وسيلة أخرى استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص عليها سابقا.
الفرع الرابع:في جريمة مخالفة:قواعد التدابير الإدارية، مخالفة الالتزامات المتعلقة بعرض القروض للاستهلاك
أولا :في جريمة مخالفة قواعد التدابير الإدارية
في حالة مخالفة المتدخل لواحد من التدابير الإدارية كبيع منتوج مشمع أو مودع لضبط المطابقة أو سحبه مؤقتا من عملية عرضه للاستهلاك أو يخالف إجراء التوقيف المؤقت للنشاط يتعرض لعقوبات أصلية تنوعت بين الحبس والغرامة ، إذ يعاقب بالحبس من ستة (6)أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف (500.000) دينار إلى مليوني دينار جزائري (2.000.000دج) ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتتخذ هذه الجريمة حسب عقوبتها وصف الجنحة.
بالإضافة إلى عقوبة تكميلية تتمثل في دفع مبلغ بيع المنتوجات موضوع الجريمة السابقة للخزينة العمومية والذي يقيّم على أساس سعر البيع المطبق من طرف المخالف أو على أساس سعر السوق .
ثانيا : في جريمة مخالفة الالتزامات المتعلقة بعرض القروض للاستهلاك
حسب نص المادة واحد وثمانون (81) من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش يعاقب بغرامة مالية من خمسمائة ألف (500.000) دينار جزائري إلى مليون دينار جزائري (1.000.000دج) كل من يخالف الالتزامات المتعلقة بعرض القروض للاستهلاك الموضحة أعلاه.
يتبـــع ...
تابع ــــــــــــــــ{ لموضوع :
الحمايــة الجنائيــة للمستهلكـ في ظــل أحكــام القانون رقم
03/09 المؤرخ في 2009/02/25 المتعلق بحمــاية المستهلكـ وقمـع الغش .
المبحث الثاني : الجزاءات المرصدة للأفعال الإجرامية في ظل القانون09-03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش .
تنوعت الجزاءات التي رصدها المشرع للأفعال المجرمة السابقة بين عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية تبعية ، وعليه نأتي إلى دراسة العقوبات الأصلية والتكميلية في الجرائم المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان سلامة وامن المنتوج (المطلب الأول) ثم العقوبات الأصلية التكميلية (المطلب الثاني) في الجرائم المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان السلامة الصحية للمستهلك.
المطلب الأول: العقوبات الأصلية والتكميلية في الجرائم المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان سلامة وامن المنتوج
تتمثل عقوبات الجرائم السابقة، والتي اتخذت كلها وصف الجنح في عقوبة أصلية تتمثل في الحبس وكذلك الغرامات المالية بالإضافة إلى إلحاق العقوبات الأصلية بعقوبات تكميلية في بعض الجرائم فقط، وهو ما سأبينه في الفروع الموالية.
الفرع الأول: في جريمة عرقلة ممارسة مهام الرقابة
حسب نص المادة الرابعة والثمانون (84 ) من القانون رقم 09-03 المذكور ومتى توفرت الأركان السابقة، يعاقب حسب نص المادة 435 من قانون العقوبات كل متدخل يرتكب جريمة عرقلة ممارسة مهام الرقابة بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من عشرون ألف (20.000) دينار جزائري إلى مائة ألف (100.000) دينار جزائري، وهذا دون الإخلال بالعقوبات المقررة في نص المادة 183 وما يليها من قانون العقوبات المعدلة والمتممة المتعلقة بجريمة العصيان.
بحيث يعاقب بالعقوبات المذكورة كل من يضع الضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذلك الموظفين الذين يسند إليهم القانون سلطة معاينة المخالفات ، كرفض الدخول إلى المحال الصناعية أو محال التخزين أو البيع أو أية كيفية أخرى .
الفرع الثاني : في جريمة مخالفة امن المنتوج
نصت المادة الثالثة والسبعون (73) من القانون رقم 09-03 على عقوبة هذه الجريمة بقولها :" يعاقب بغرامة من مائتي ألف(200.000 ) دينار إلى خمسمائة ألف (500.000) دينار ، كل من يخالف إلزامية امن المنتوج المنصوص عليها في المادة العاشرة (10) من هذا القانون "
وحسب نص هذه المادة فان هذا الفعل المجرم يكيف على انه جنحة معاقب علها بعقوبة أصلية تتمثل في غرامة مالية من مائتي ألف(200.000 ) دينار إلى خمسمائة ألف (500.000) دينار، كل من يخالف الالتزامات التي جاءت في نص المادة العاشرة من القانون نفسه .
يضاف إليها عقوبة تكميلية تتمثل في مصادرة المنتوجات والأدوات وكل وسيلة أخرى استعملت لارتكاب الجريمة المنصوص عليها سابقا.
الفرع الثالث : في جرائم مخالفة قواعد : مطابقة المنتوجات ، إلزامية الضمان ، تجربة المنتوج ، إعلام المستهلك
اقتصرت الجزاءات في هذه الجرائم على فرض غرامات مالية تختلف من جريمة إلى أخرى حسب مايلي :
أولا : في جريمة مخالفة إلزامية مطابقة المنتوجات
جريمة مخالفة إلزامية مطابقة المنتوجات ، جنحة معاقب عليها بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) دينار ، كل متدخل يخالف إلزامية رقابة المطابقة المسبقة للمنتوج من حيث طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته الأساسية وتركيبته ونسبة مقوماته اللازمة وهويته وكمياته وقابليته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله وغيرها .
ثانيا : جريمة مخالفة إلزامية الضمان وعدم تنفيذ خدمات ما بعد البيع
تمثل كل من جريمة مخالفة إلزامية الضمان و جريمة عدم تنفيذ خدمات ما بعد البيع وصف جنائي لجنحة ، معاقب على الأولى بغرامة من مائة ألف (100.000) دينار جزائري إلى خمسمائة ألف (500.000) دينار ، أما الثانية ونعني جريمة عدم تنفيذ خدمات ما بعد البيع فيعاقب كل من يخالف إلزامية تنفيذ خدمات ما بعد البيع الموضحة سابقا بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000) إلى مليون دينار جزائري (1.000.000دج) .
ثالثا : في جريمة مخالفة إلزامية تجربة المنتوج
تعتبر جريمة مخالفة إلزامية تجربة المنتوج جنحة معاقب عليها بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة ألف (100.000 دج ) دينار كل من يمتنع عن تمكين المستهلك من تجربة المنتوج .
رابعا : في جريمة مخالفة إلزامية إعلام المستهلك
تأخذ هذه الجريمة هي الأخرى وصف الجنحة إذ يعاقب بعقوبة أصلية تتمثل في غرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج ) إلى مليون دينار جزائري (1.000.000دج) كل متدخل يخالف إلزامية وسم المنتوج المبينة سابقا.
وكذلك عقوبة تكميلية حسب نص المادة 82 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مضمونها مصادرة المنتوجات والأدوات وكل وسيلة أخرى استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص عليها سابقا.
الفرع الرابع:في جريمة مخالفة:قواعد التدابير الإدارية، مخالفة الالتزامات المتعلقة بعرض القروض للاستهلاك
أولا :في جريمة مخالفة قواعد التدابير الإدارية
في حالة مخالفة المتدخل لواحد من التدابير الإدارية كبيع منتوج مشمع أو مودع لضبط المطابقة أو سحبه مؤقتا من عملية عرضه للاستهلاك أو يخالف إجراء التوقيف المؤقت للنشاط يتعرض لعقوبات أصلية تنوعت بين الحبس والغرامة ، إذ يعاقب بالحبس من ستة (6)أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف (500.000) دينار إلى مليوني دينار جزائري (2.000.000دج) ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتتخذ هذه الجريمة حسب عقوبتها وصف الجنحة.
بالإضافة إلى عقوبة تكميلية تتمثل في دفع مبلغ بيع المنتوجات موضوع الجريمة السابقة للخزينة العمومية والذي يقيّم على أساس سعر البيع المطبق من طرف المخالف أو على أساس سعر السوق .
ثانيا : في جريمة مخالفة الالتزامات المتعلقة بعرض القروض للاستهلاك
حسب نص المادة واحد وثمانون (81) من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش يعاقب بغرامة مالية من خمسمائة ألف (500.000) دينار جزائري إلى مليون دينار جزائري (1.000.000دج) كل من يخالف الالتزامات المتعلقة بعرض القروض للاستهلاك الموضحة أعلاه.
يتبـــع ...