جنحة عدم تسديد النفقة في القانون الجزائري

ملكًة الاحسآس

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
30 ماي 2009
المشاركات
5,835
نقاط التفاعل
4,223
النقاط
351
محل الإقامة
جيجلية بسطيف
الجنس
أنثى
الســلام عليــكم ورحمــة الله تعالى وبركــاته
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=395#ixzz1j9prvd1j



جريمة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري :




تنص المادة 331 بقانون العقوبات (( يعاقب بالحبس من 06 اشهر الى 03 سنوات و بغرامة من 50.000 دج الى 300.000 دج كل من امتنع عمدا و لمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لاعالة اسرته و عن اداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه الى زوجه او اصوله او فروعه و دلك رغم صدور حكم ضده بالزامه بدفع نفقة اليهم
و يفترض ان عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس و لا يعتبر الاعسار الناتج عن الاعتياد على سؤ السلوك او الكسل عدرا مقبولا من المدين في اية حالة من الاحوال
دون الاخلال بتطبيق احكام المواد 37 و 40 و 329 من قانون الاجراءات الجزائية تختص ايضا بالحكم في الجنح في هده المادة محكمة موطن او محل الشخص المقرر له قبض النفقة او المنتفع بالمعونة و يضع صقح الضحية بعد دفع النفقة المستحقة حدا للمتابعة الجزائية ))

ــ الركن المادي :
يقوم الركن المادي على عنصرين هما :
1 ) ــ عدم دفع مبلغ النفقة المحكوم به بحكم نهائي و هنا الدفع يكون كلي و ليس جزئي للمبلغ
2 ) ــ إنقضاء مهلة شهرين و يبدا حساب هده المدة من تاريخ انتهاء مدة انداره بالدفع المقدرة ب 20 يوم بواسطة محضر الزام الدفع
- الركن المعنوي: يقوم الركن المعنوي لجريمة عدم تسديد النفقة لمجرد الامتناع عن الدفع او التوقف عن الدفع و هنا سء النية مفترض اي لمجرد الامتناع يقوم الرطن المعنوي لهده الجريمة.

الاختصاص :
خلافا للقواعد العامة في الاختصاص تختص المحكمة الدي يقيم بها طالب النفقة او المحكزم له بالنفقة للفصل في قضايا عدم تسديد النفقة و دلك من اجل تسهيل اجراءات المحاكمة على طالب النفقة .

ـــ المتابعة :
تطبيقا لاحكام المادة 337 قانون الاجراءات الجزائية اصبح بامكان المحكوم له بالنفقة او حاضن المحكوم له بالنفقة تقديم شكوى عن طريق الاستدعاء المباشر مرفقة بالوثائق التالية:
ـــ الحكم القاضي بالنفقة
ــ محضر الزام بالدفع
ــ محضر يثبت امتناع عن دفع النفقة
و بعد دفع مبلغ الكفالة المحدد من طرف وكيل الجمهورية و هو في غالب الاحيان مبلغ رمزي لا يتعدى في كل قضايا النفقة مبلغ 500 او 1.000 دج يحدد وكيل الجمهورية يمكن استرجاعه بهد نهاية القضية يحدد وكيل الجمهورية تاريخ الجلسة و يستدعى المتهم لهده الجلسة المحددة

ـــ بتاريخ الجلسة المحدد يقع ما يلي :
ــ في حالة حضور المتهم و دفعه بانه دفع النفقة المحكوم بها كاملا او جزء منها
في غالب الاحيان ادا المتهم دفع بانه يدفع النفقة المحكوم بها عليه يوجه رئيس الجلسة الطرفين لمحضر قضائي من اجل اجراء محاسبة بين الطرفين لمعرفة المبلغ الحقيقي للنفقة المتبقي او غيرالمدفوع
و ان كان المتهم قد دفع كل النفقة المحكوم بها عليه يتحصل من المحضر القضائي على محضر بابراء الدمة
و من خلال محضر المحاسبة المحكمة تقوم بادانة المتهم او تبرئته
ــ في حالة حضور المتهم و تصريحه انه لم يدفع النفقة المحكوم بها عليه:
هنا تاجل له المحكمة الدعوى و تحدد له اجل اخر من اجل تسوية وضعيته مع العلم ان تسوية الوضعية لا اثر لها على معاقبة المتهم من عدم دفع النفقة
ــ في حالة عدم حضور المتهم :
في غالب الاحيان تقضي المحكمة بحكم غيابي بادانة المتهم مع امر بالقبض زائد مبلغ مالي للضحية يمثل مبلغ النفقة و التعويض .
ثم بعد تبليغ المتهم لهدا الحكم الغيابي يتم القبض عليه بتنفيد امر بالقبض و تحديد له اول جلسة للمحاكمة من جديد و هو محبوس و هنا يكون النقاش في الجنحة طبقا للاحتمال الاول او الثاني اي انه دفع النفقة كلها او جزء منها او لم يدفعها اطلاقا.

ــ الصفــــــــــــــح :
طبق للتعديل الجديد يمكن للضحية الصفح عن المتهم بعد الدفع و هنا يتم وقف المتابعة كليا باصدار حكم بعدم المتابعة لصفح الضحية
و هنا المشرع فتح باب اخر للتاويل عن نصه على الصفح لانه قد يستغله الزوج في الضعط على زوجته بالصفح عنه و الا لا يقم بارجاعها في قضايا الرجوع و النفقة او يمنحها امل اعادة الزواج بها في قضايا الطلاق .





منقول بتصرف


 
موضوع مهم خاصة و ان نسبة الطلاق في الجزائر سجلت اعلي نسبة لها منذ الاستقلال.
جنحة عم تسديد النفقة : كثيرون يحسبون ان الزوجة او الحاضنة هي التي تعتبر ضحية فيها الا ان المشرع شدد في عقوبتها ووضع لها اليات لان الضحايا فيها هم الابناء المحضونون .
تبدا القضية بتيليغ الشخص الملزم بالنفقة بالحكم الذي قضي عليه بالنفقة و محضر الزام بالدذفع و يعطي مهلة 15 للتنفيذ و بعدها يحرر المحضر القضائي محضر عدم الدفع و الذي به تباشر الحاضنة حقها بتقديم شكوي او عن طريق الاستدعاء المباشر .
في حالة عدم وجود محضر التبليغ و محضر الامتناع فان اجراءات المتابع تعتبر باطلة .
ملاحظة اختي لو سمحتي : صفح الضحية لا يضع حدا للمتابعة القضائية في جنحة عدم تسديد النفقة لان الضحية فيها قصر و ليس الحاضنة و بالتالي ليس لها الحق في الصفح و علي الرغم من تنازلها فان وكيل الجمهورية له الحق في المتابعة نيابة عن القصر لانه يمثل المجتمع و لا تتقادم الا من تاريخ بلوغ الابناء المحضونين سن الرشد .
موضوع قيم شكرا علي الاثراء.
 
اخي بوركت على الملاحظــة وعلى الاضافــة
تدخلكـ بموضوعي أسعدني
دمت وفيــا لمنتدانا
جزاكـ الله الف خير


 
و فيك بارك الله اختي الكريمة.
 
جزيــــــــــل الشكـــــــــر على هدا الموضــــــــــوع
سلآلآلآلآلآلآلآمي
 
الى الاخت عن أي عقوبة تتحدثين ملايين الضحايا تسلب حقوقهم في المحاكم نفسها كيف شابة غير متزوجة ومزاولة للدراسة تسلب منها النفقة والحجة أنها بلغت سن الزواج هاذا الحكم ضد القانون نفسه هاذا ما تحكم به محاكمنا وهذه الحالة هي قطرة من بحر ضحايا الاهمال وعدم الشعور بالمسؤولية اتجاه الأبناء والمصيبة الكبرى هي أعطاء الحق للمطلق عديم الضمير بأن يرمي أبنائه الى الشارع مع أمهم بمجرد بلوغ الولد سن العاشرة .....العاشرة .....والبنت بمجرد بلوغها سن الزواج ...البنت ....هذا هو القاضي الجزائري الا من رحم الله . :mad:
 
آخر تعديل:
ردا على الملاحظة المثارة فإن ماكتبته أيتها الأخت الكريمة صحيح فصفح الضحية في جريمة عدم تسديد النفقة يضع حدا للمتابعة القضائية وهذا بعد دفع المتهم للمبالغ المقررة عليه طبقا لنص المادة 331 من قانون العقوبات الفقرة الأخيرة والمعدلة بموجب القانون رقم:06/23 الصادر بتاريخ:20/12/2006 بالجريدة الرسمية رقم:84 الصفحة:24 وبما ان قانون الأسرة قد أقر بنص المادة:64 منه والمعدلة بموجب الأمررقم:02/05 المؤرخ في:27/02/2005 ج ر:15 ص22 قد أعطى الحق في الحضانة بعد الطلاق للأم فإنها الأحق بالدفاع عن حقوق محضونيها وليس لوكيل الجمهورية أن يمارس هذا الحق بدلا عنها فالحكم الذي يصدره القاضي بعد صفح الضحية هو:إنقضاء الدعوى العمومية بصفح الضحية وفي حالة تكرار هذه الجريمة بإعتبارها جريمة مستمرة فللقاضي الحق بأن يصدر حكما بالإدانة مع الأمر بالقبض إذا كان المتهم لم يحضر اي جلسة من جلسات المحاكمة أو إمتنع عن ذلك رغم صحة التبليغ أو امر بالإيداع في الجلسة.
 
آخر تعديل:
الســلام عليــكم ورحمــة الله
بارك الله فيك اختي الكريمة وددت لو اجبتيني على حالت عدم القدرة لدفع تعويض عن طلاق قد الزمت به و لم تدم مدة زواجي 40 يوما زواج دهب فيه كل ما جملت من مال تقريبا 80 مليون اكتشفت فيه النية المادية لهده المراة و امها و اجهاض و مصائب اخرى اشترك فيها حتى الاب لا يقبلها العقل لم تلتفت لها القاضية مع انه كان عندي شهود بدلك ولاكن.حكمة بالتعسف.
فانا اقبل ان ادفع النفقة لهؤلاء ولاكن التعويض غير ممكن مستحيل...فمادا عسايا ان افعل مع هادا التعويض من فضلك.بارك الله فيكم
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top