• [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

حكم من مر امام المصلي وصحة حديث ليس للنساء نصيب في الجنازة

bakhta11

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 سبتمبر 2012
المشاركات
266
نقاط التفاعل
148
النقاط
9

f19up.gif




(( إذا كان أحدكم في صلاة ، فمرَّ أمامه حمار أو كلب أسود أو امرأة فإن صلاته باطلة ))

فإذا كان نص الحديث صحيحاً فما رأيكم في الذين يصلون في الحرم الشريف و تمر النساء أمامهم و هن طائفات ؟


الحديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه و سلم :

(( يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل : المرأة و الحمار و الكلب الأسود )) ، رواه الإمام مسلم في صحيحه [1] ،

و روي مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه لكن ليس فيه تقييد الكلب بالأسود ،

والمقصود أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم و القاعدة أن المطلق يُحمل على المقيد فإذا مر بين يدي المصلي أو بينه و بين سترته كلب أسود أو حمار أو امرأة ، كل واحد يقطع صلاته .
هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم و هو الأصح من أقوال أهل العلم ، و في ذلك خلاف بين أهل العلم :
- منهم من يؤوله على أن المراد قطع الثواب ، أو قطع الكمال .

- ول كن الصواب أنها تقطع الصلاة و أنها تبطل بذلك .

لكن ما يقع في المسجد الحرام معفُوٌّ عنه عند أهل العلم ؛ لأن في المسجد الحرام لا يمكن للانسان
أن يتقي ذلك بسبب الزحام و لاسيما في أيام الحج فهذا مما يُعفى عنه في المسجد الحرام و يُستثنى من عموم الأحاديث ، فما يقع من مرور بعض النساء أو الطائفات بين يدي المصلين في المسجد الحرام لا يضرهم و صلاتهم صحيحة : النافلة و الفريضة ، هذا هو المعتمد عند أهل العلم .
[1] أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب قدر ما يستر المصلي برقم 789.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون.


post-20628-1188424575.gif


روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله :

(( ليس للنساء نصيب في الجنازة )) ما رأيكم في هذا الحديث ،

و ما هي الأمور التي تجتنبها المرأة في موضوع الجنازة؟


الاجابة
هذا الحديث الذي ذكرته السائلة ( ليس للمرأة نصيب في الجنازة )

لا نعلم له أصلاً و لا نعلم أحداً أخرجه من أهل العلم ، و إنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا
أنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج
ونهى النساء عن اتباع الجنازة - يعني للمقبرة - ،
أما الصلاة عليها مع الناس في المسجد أو المصلى فهي مشروعة للجميع ، و قد كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه و سلم الفريضة و على الجنائز . و قد صلت عائشة رضي الله عنها على جنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم ،
فالحاصل أن المرأة تصلي على الجنائز مع الرجال ولا بأس بذلك ، أما ذهابها مع الجنازة إلى المقبرة أو زيارة القبور فهذا هو المنهي عنه فلا يجوز لها ذلك .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس و العشرون .



 
العودة
Top