السلام عليكم ورحمة الله
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك...
كيف تتصرف البنتُ في الأغراض التي أُعطيت إليها أثنَاء خِطبتها(يعني لم يُعقد عليهَا بعد) وهذه الأغراض منها أشياء عينية مثل: الملابس والخاتم وغيرهاَ ونقدية أيضاَ،هل تُعيدَها إلى الخاطِبِ أم أنها منْ حق البنت أم أنَّ هُناكَ تفصيلاَ في هذه المسألة إذا كَان أمر الفسخ حدَث من قبلِ الخَاطِب أو المخطُوبة،علماً بأنَّ الذي فَسَخَ الخِطبَةَ هو الرجُل أفيدُونا مأجُورين بارك الله في علمكُم وعملِكُم؟
//
تــم توجيه السؤال لفضيلة الشيخ عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله مغرب يوم الأربعاء 29 صفر 1432ه الموافق لـ 02-02-2011 في غرفة الإمام الآجري
الجواب:
للتحميل او القراءة
هنا
إذا كَان فيمَا يظهر أنَّ الخَاطِب هُو الذي تخلف، فما أعطى من هذِهِ الأُمُور على جِهَةِ الهَدِية فَهيَ لَهَا ولاَيُعَاد،لاَيَعُودُ في هِبَتِه طيب،إذَا كَانَ أعطى هذِهِ الخَواتِم والنقديات على جِهَة أنها من يعني المهر،فهُنا يترُك لهَا شيئاً ماينبغيِ لهُ أن يأخُد الجَمِيع حتَى لا يكسر خَاطِرَها طيب؛إذا كَانَ مُجرَد العقد ولم يدخل عليها وهو الذي فارَقهَا،فلهَا نِصفَ المهر،فنقُول مثلَ هذاَ الأحسن أنَّهُ لايأخذ جميع ما أعطاهاَ من الملابس فممكن يترك لها الملابس ويأخذ النقديات أو الذَهَب لاحرجْ في هذَا إن شاء الله،اذا كان أعطاها منْ جِهَة أنَّ ذلكَ منْ المهر،أمَّا إذَا أعطَاهاَ على جِهة الهَدِية والكَرَم فلاَ يعُد في كَرَمه لأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلَّم يقُولالعائدُ في هِبَتِه كالكلب يقيئ ثمَّ يعُودُ في قيئه)، نعم محرمة،جاءَ أيضاًيحرُمُ على العبد أن يعُودَ في هِبَتِه إلاَّ الوالد فيما يُعطي ولَده) طيب..أنتهى..