بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩
السؤال
يقول أيضاً عايد عطية من الأردن ما حكم المرأة التي تخرج دون إذنٍ من زوجها أرشدونا والله الموفق؟
الجواب
الشيخ: إذا كان زوجها حاضراً فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه وإذا كان غائباً فلها أن تخرج ما لم يمنعها ويقول لها لا تخرجي فإذا منعها فله الحق فصارت المسألة إذا كان حاضراً لا تخرج إلا بإذنه وإذا كان غائباً تخرج إلا أن يمنعها.
الشيخ ابن العثيمين رحمه الله
فتاوى نور على الدرب ( النكاح )
۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
ما حكم لبس الملابس الضيقة والبنطلون للمرأة ؟
الملابس الضيقة للمرأة ولبس البنطلون غير لائق فإن كان يراها غير محارمها فلا شك في تحريمه،لأن في ذلك فتنه عظيمة. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات" إلى آخر الحديث ، وقد فسر بعض أهل العلم معنى الكاسيات العاريات بأنها المرأة تلبس ثيابا لكنها لا تسترها سترا كاملا إما لضيقها وإما لخفتها وإما لقصرها ، وعلى هذا فعلى المرأة أن تحترز من ذلك.
•••░•••
تتساءل كثير من النساء عن كشف الوجه في الحرم ، وذلك أنهن قد سمعن عن بعض قوله بجواز كشف المرأة لوجهها وحال العمرة،فما هو القول الفصل في هذه المسألة ؟
القول الفصل أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لا في المسجد الحرام ولا في الأسواق ، ولا في المساجد الأخرى،بل الواجب عليها إذا كان عندها رجال غير محارم أن تستر وجهها ، لأن الوجه عورة في النظر ، فإن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح كلها تدل على أن المرأة يجب أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم لما في كشفه من الفتنة وإثارة الشهوة.
ولا يليق بها أن تغتر بما تفعله بعض النساء من التهتك وترك الحجاب ، فتكشف عن وجهها وشعرها وذراعيها ونحرها وتمشي في الأسواق كما تمشي في بيتها.
فعليها أن تتقي الله في نفسها وفي عباد الله عز وجل ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"
وأما المحرمة بحج أو عمرة فالمشروع لها كشف الوجه في البيت والخيمة ، ويجب عليها أن تستره إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها سواء كانت في المسجد أو غيره.
•••░•••
في بعض البلاد الإسلامية تنتشر ظاهرة لبس الفستان إلى الركبة ، حتى أن بعضهن يرتفع فستانها عن الركبة قليلا تساهلا منهن ـ فما حكم ذلك ؟ وما هي نصيحتكم لمن لا تبالي بالحجاب ؟
إخراج المرأة ساقها لغير محارمها محرم ، وإخراج وجهها لغير محارمها محرم أشد ، لأن افتتان الناس بالوجوه أعظم من افتتانهم بالسيقان.
وقد دلّ الكتاب والسنة على وجوب الحجاب وقد بيناه في رسالة لنا سميناها "رسالة الحجاب" وهي رسالة مختصرة وما ورد من الأحاديث التي ظاهرها الجواز فإننا قد أجبنا عنها بجوابين أحدهما مجمل والثاني مفصل عن كل دليل قيل أنه دال على جواز كشف الوجه.
ونصيحتي للنساء اللاتي يلبسن فساتين قصيرة إلى الركبة أو فوقها أن يتقين الله في أنفسهن وفي مجتمعهن ، وأن لا يكن سببا في انتشار هذه الظاهرة السيئة ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من سنّ في الإسلام سنة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلي يوم القيامة"
•••░•••
بعض الناس يرسلون بناتهم للمدارس ولغيرها مع سائقين أجانب ، ولا ينظرون إلى نتائج هذه الأعمال فأرجو نصحهم ؟
هذا العمل لا يخلو من حالين:
ما حكم لبس الملابس الضيقة والبنطلون للمرأة ؟
الملابس الضيقة للمرأة ولبس البنطلون غير لائق فإن كان يراها غير محارمها فلا شك في تحريمه،لأن في ذلك فتنه عظيمة. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات" إلى آخر الحديث ، وقد فسر بعض أهل العلم معنى الكاسيات العاريات بأنها المرأة تلبس ثيابا لكنها لا تسترها سترا كاملا إما لضيقها وإما لخفتها وإما لقصرها ، وعلى هذا فعلى المرأة أن تحترز من ذلك.
•••░•••
تتساءل كثير من النساء عن كشف الوجه في الحرم ، وذلك أنهن قد سمعن عن بعض قوله بجواز كشف المرأة لوجهها وحال العمرة،فما هو القول الفصل في هذه المسألة ؟
القول الفصل أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لا في المسجد الحرام ولا في الأسواق ، ولا في المساجد الأخرى،بل الواجب عليها إذا كان عندها رجال غير محارم أن تستر وجهها ، لأن الوجه عورة في النظر ، فإن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح كلها تدل على أن المرأة يجب أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم لما في كشفه من الفتنة وإثارة الشهوة.
ولا يليق بها أن تغتر بما تفعله بعض النساء من التهتك وترك الحجاب ، فتكشف عن وجهها وشعرها وذراعيها ونحرها وتمشي في الأسواق كما تمشي في بيتها.
فعليها أن تتقي الله في نفسها وفي عباد الله عز وجل ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"
وأما المحرمة بحج أو عمرة فالمشروع لها كشف الوجه في البيت والخيمة ، ويجب عليها أن تستره إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها سواء كانت في المسجد أو غيره.
•••░•••
في بعض البلاد الإسلامية تنتشر ظاهرة لبس الفستان إلى الركبة ، حتى أن بعضهن يرتفع فستانها عن الركبة قليلا تساهلا منهن ـ فما حكم ذلك ؟ وما هي نصيحتكم لمن لا تبالي بالحجاب ؟
إخراج المرأة ساقها لغير محارمها محرم ، وإخراج وجهها لغير محارمها محرم أشد ، لأن افتتان الناس بالوجوه أعظم من افتتانهم بالسيقان.
وقد دلّ الكتاب والسنة على وجوب الحجاب وقد بيناه في رسالة لنا سميناها "رسالة الحجاب" وهي رسالة مختصرة وما ورد من الأحاديث التي ظاهرها الجواز فإننا قد أجبنا عنها بجوابين أحدهما مجمل والثاني مفصل عن كل دليل قيل أنه دال على جواز كشف الوجه.
ونصيحتي للنساء اللاتي يلبسن فساتين قصيرة إلى الركبة أو فوقها أن يتقين الله في أنفسهن وفي مجتمعهن ، وأن لا يكن سببا في انتشار هذه الظاهرة السيئة ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من سنّ في الإسلام سنة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلي يوم القيامة"
•••░•••
بعض الناس يرسلون بناتهم للمدارس ولغيرها مع سائقين أجانب ، ولا ينظرون إلى نتائج هذه الأعمال فأرجو نصحهم ؟
هذا العمل لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون الراكب مع السائق عدة نساء بحيث لا ينفرد بواحدة منهن ، فلا بأس إذا كان داخل البلد ، وقد قال صلى الله عليه وسلم:
"لا يخلون رجل بامرأة" وهذا ليست بخلوة ، بشرط الأمانة في السائق ، فإذا كان غير مأمون فلا يجوز أن ينفرد مع النساء إلا بمحرم بالغ عاقل.
الثانية: أن يذهب بامرأة واحدة منفردا فلا يجوز ولو دقيقة واحدة ، لأن الانفراد خلوة. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بقوله: "لا يخلون رجل بامرأة" وأخبر أن الشيطان ثالثهما.وعلى ذلك لا يحل لأولياء أمور النساء تركهن مع السائقين على هذه الحال ، كما لا يحل أن تركب بنفسها معه بدون محرم لها ، لأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي معصية لله تعالى لأن من أطاع الله فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [ النساء: 80 ] وقال تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً} [ الأحزاب: 36 ] فعلينا أخوة الإسلام أن نكون طائعين لله ممتثلين لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من المنفعة العظيمة والعاقبة الحميدة ، وعلينا معشر المسلمين أن نكون غيورين على محارمنا،فلا نسلمهن إلي الشيطان يلعب بهن ، فالشيطان يجر إلي الفتنة والغواية.
وإني أحذر إخواني من الغفلة وعدم المبالاة ،لما فتح الله علينا من زهرة الدنيا ، ولننتبه إلى هذه الآية التي يقول الله فيها: {وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ, فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ, لا بَارِدٍ وَلا كَرِيمٍ, إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ, وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ} [الواقعة: 41 ـ 46 ] ولنتذكر قوله تعالى: {وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ , فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوراً , وَيَصْلَى سَعِيراً , إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً} [ الانشقاق: 10 ـ 13 ].
عنوان الكتاب:
مجموعة أسئلة تهم الاسرة المسلمة
الثانية: أن يذهب بامرأة واحدة منفردا فلا يجوز ولو دقيقة واحدة ، لأن الانفراد خلوة. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بقوله: "لا يخلون رجل بامرأة" وأخبر أن الشيطان ثالثهما.وعلى ذلك لا يحل لأولياء أمور النساء تركهن مع السائقين على هذه الحال ، كما لا يحل أن تركب بنفسها معه بدون محرم لها ، لأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي معصية لله تعالى لأن من أطاع الله فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [ النساء: 80 ] وقال تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً} [ الأحزاب: 36 ] فعلينا أخوة الإسلام أن نكون طائعين لله ممتثلين لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من المنفعة العظيمة والعاقبة الحميدة ، وعلينا معشر المسلمين أن نكون غيورين على محارمنا،فلا نسلمهن إلي الشيطان يلعب بهن ، فالشيطان يجر إلي الفتنة والغواية.
وإني أحذر إخواني من الغفلة وعدم المبالاة ،لما فتح الله علينا من زهرة الدنيا ، ولننتبه إلى هذه الآية التي يقول الله فيها: {وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ, فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ, لا بَارِدٍ وَلا كَرِيمٍ, إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ, وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ} [الواقعة: 41 ـ 46 ] ولنتذكر قوله تعالى: {وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ , فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوراً , وَيَصْلَى سَعِيراً , إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً} [ الانشقاق: 10 ـ 13 ].
عنوان الكتاب:
مجموعة أسئلة تهم الاسرة المسلمة
•••░•••
لي زوج وسافرت إلى الحج ولم يرض، ويقول إنه لن يحللني ولم يوافق وإني امرأة تحب الحج، فما الواجب طاعة الزوج أو الحج؟
الجواب
إن كان الحج فريضة. فالواجب تنفيذ أمر الله، وعليك حج الفريضة إذا استطعت ولو لم يرض الزوج. أما النافلة فلا، لا تحجين إلا بإذنه ولا تسافرين إلا بإذنه ولا تخرجين من البيت إلا بإذنه. أما حج الفريضة فلا، ((إنما الطاعة في المعروف))، ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))، إذا استعطت الحج فحجي.
الجواب
إن كان الحج فريضة. فالواجب تنفيذ أمر الله، وعليك حج الفريضة إذا استطعت ولو لم يرض الزوج. أما النافلة فلا، لا تحجين إلا بإذنه ولا تسافرين إلا بإذنه ولا تخرجين من البيت إلا بإذنه. أما حج الفريضة فلا، ((إنما الطاعة في المعروف))، ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))، إذا استعطت الحج فحجي.
من ضمن أسئلة حج عام 1418 هـ سؤال رقم (25) - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون
الشيخ ابن باز رحمه الله
الشيخ ابن باز رحمه الله
•••░•••
ما قولكم في امرأة زوجت قبل بلوغها، وبعد بلوغها رفضت قبول هذا الزواج. هل يجوز لها أن تتزوج بدون طلاق الزوج، أم لابد من الطلاق؟ وما هو الدليل في هذه المسألة - إن كان معلوماً -؟
إذا كانت المرأة قد زوجت بإذنها، فعليها السمع والطاعة للزوج، وتنفيذ مقتضى النكاح، وليس لها أن تتزوج سوى زوجها الذي تم له العقد عليها قبل بلوغها، والمزوج لها أبوها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن))، قالوا: يا رسول الله كيف إذنها، قال: ((أن تسكت))[1]. متفق على صحته، وهو يعم البالغة ومن دونها.
وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها))[2]، وخرجه أبو داود والنسائي بإسناد جيد بلفظ:((ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها))[3]، وهذا صريح في صحة نكاح غير البالغة إذا أذنت، ولو بالسكوت.
أما إذا كانت لم تستأذن والمزوج لها غير أبيها، فالنكاح فاسد - في أصح قولي العلماء - لكن ليس لها أن تتزوج إلا بعد تطليقه لها، أو فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي؛ خروجاً من خلاف من قال: إن النكاح صحيح، ولها الخيار بعد البلوغ، وحسماً لتعلقه بها، وليس لها أيضاً نكاح غيره حتى تستبرأ بحيضة إن كان قد وطئها.
أما إذا كان المزوج لها بدون إذنها هو أبوها، فهذه المسألة فيها خلاف أيضاً بين العلماء، فكثير منهم يصحح هذا النكاح إذا كانت البنت بكراً؛ لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: ((واليتيمة تستأمر))، قالوا: فهذا يدل على أن غير اليتيمة لا تستأمر، بل يستقل أبوها بتزويجها بدون إذنها.
وذهب جمع من أهل العلم: إلى أن الأب ليس له إجبار ابنته البكر، ولا تزويجها بدون إذنها، إذا كانت قد بلغت تسع سنين. كما أنه ليس له إجبار الثيب، ولا تزويجها بغير إذنها؛ للحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن))[4].
وهو يعم اليتيمة وغيرها، وهو أصح من الحديث الذي احتجوا به على عدم استئذان غير اليتيمة، وهو منطوق، وحديث اليتيمة مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام صرح في رواية ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم بقوله:((والبكر يستأذنها أبوها))[5]، وهذا اللفظ لا يبقي شبهة في الموضوع؛ ولأن ذلك هو الموافق لسائر ما ورد في الباب من الأحاديث، وهو الموافق للقواعد الشرعية في الاحتياط للفروج، وعدم التساهل بشأنها.
وهذا القول هو الصواب؛ لوضوح أدلته، وعلى هذا القول يجب على الزوج الذي عقد له والد البكر عليها بدون إذنها، أن يطلقها طلقة واحدة؛ خروجاً من خلاف العلماء، وحسماً لتعلقه بها بسبب الخلاف المذكور.
وهذه الطلقة تكون بائنة ليس فيها رجعة؛ لأن المقصود منها قطع تعلق المعقود له بها، والتفريق بينه وبينها، ولا يتم ذلك إلا باعتبارها طلقة مبينة لها بينونة صغرى؛ كالطلاق على عوض.
ويجب أن يكون ذلك بواسطة قاضٍ شرعي يحكم بينهما، ويريح كل واحد منهما من صاحبه على مقتضى الأدلة الشرعية؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية، ويحسم النزاع.
أما إذا كانت البنت دون التسع فقد حكى ابن المنذر: إجماع العلماء على أن لأبيها تزويجها بالكفء بغير إذنها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنه بدون إذنها وعلمها، وكانت دون التسع.
ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه؛ إنه خير مسؤول، والسلام عليكم.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
[1] رواه البخاري في (النكاح)، باب (لا يُنْكِحُ الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها)، برقم: 5136، ومسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق)، برقم: 1419.
[2] رواه مسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق)، برقم: 1421.
[3] رواه أبو داود في (النكاح)، باب (في الثيب)، برقم: 2100، والنسائي (في الكبرى)، برقم: 5374.
[4] رواه البخاري في (النكاح)، باب (لا يُنْكِحُ الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها)، برقم: 5136، ومسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق)، برقم: 1419.
[5] رواه مسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت)، برقم: 1421.
نشر في مجلة (الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون.
الشيخ ابن باز رحمه الله
وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها))[2]، وخرجه أبو داود والنسائي بإسناد جيد بلفظ:((ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها))[3]، وهذا صريح في صحة نكاح غير البالغة إذا أذنت، ولو بالسكوت.
أما إذا كانت لم تستأذن والمزوج لها غير أبيها، فالنكاح فاسد - في أصح قولي العلماء - لكن ليس لها أن تتزوج إلا بعد تطليقه لها، أو فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي؛ خروجاً من خلاف من قال: إن النكاح صحيح، ولها الخيار بعد البلوغ، وحسماً لتعلقه بها، وليس لها أيضاً نكاح غيره حتى تستبرأ بحيضة إن كان قد وطئها.
أما إذا كان المزوج لها بدون إذنها هو أبوها، فهذه المسألة فيها خلاف أيضاً بين العلماء، فكثير منهم يصحح هذا النكاح إذا كانت البنت بكراً؛ لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: ((واليتيمة تستأمر))، قالوا: فهذا يدل على أن غير اليتيمة لا تستأمر، بل يستقل أبوها بتزويجها بدون إذنها.
وذهب جمع من أهل العلم: إلى أن الأب ليس له إجبار ابنته البكر، ولا تزويجها بدون إذنها، إذا كانت قد بلغت تسع سنين. كما أنه ليس له إجبار الثيب، ولا تزويجها بغير إذنها؛ للحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن))[4].
وهو يعم اليتيمة وغيرها، وهو أصح من الحديث الذي احتجوا به على عدم استئذان غير اليتيمة، وهو منطوق، وحديث اليتيمة مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام صرح في رواية ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم بقوله:((والبكر يستأذنها أبوها))[5]، وهذا اللفظ لا يبقي شبهة في الموضوع؛ ولأن ذلك هو الموافق لسائر ما ورد في الباب من الأحاديث، وهو الموافق للقواعد الشرعية في الاحتياط للفروج، وعدم التساهل بشأنها.
وهذا القول هو الصواب؛ لوضوح أدلته، وعلى هذا القول يجب على الزوج الذي عقد له والد البكر عليها بدون إذنها، أن يطلقها طلقة واحدة؛ خروجاً من خلاف العلماء، وحسماً لتعلقه بها بسبب الخلاف المذكور.
وهذه الطلقة تكون بائنة ليس فيها رجعة؛ لأن المقصود منها قطع تعلق المعقود له بها، والتفريق بينه وبينها، ولا يتم ذلك إلا باعتبارها طلقة مبينة لها بينونة صغرى؛ كالطلاق على عوض.
ويجب أن يكون ذلك بواسطة قاضٍ شرعي يحكم بينهما، ويريح كل واحد منهما من صاحبه على مقتضى الأدلة الشرعية؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية، ويحسم النزاع.
أما إذا كانت البنت دون التسع فقد حكى ابن المنذر: إجماع العلماء على أن لأبيها تزويجها بالكفء بغير إذنها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنه بدون إذنها وعلمها، وكانت دون التسع.
ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه؛ إنه خير مسؤول، والسلام عليكم.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
[1] رواه البخاري في (النكاح)، باب (لا يُنْكِحُ الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها)، برقم: 5136، ومسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق)، برقم: 1419.
[2] رواه مسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق)، برقم: 1421.
[3] رواه أبو داود في (النكاح)، باب (في الثيب)، برقم: 2100، والنسائي (في الكبرى)، برقم: 5374.
[4] رواه البخاري في (النكاح)، باب (لا يُنْكِحُ الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها)، برقم: 5136، ومسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق)، برقم: 1419.
[5] رواه مسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت)، برقم: 1421.
نشر في مجلة (الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون.
الشيخ ابن باز رحمه الله
•••░•••
إذا الزوج يؤم زوجته فأين تقف منه هي؟
ج: إذا أم رجل امرأة ولو زوجته فإنها تقف خلفه لما روى أنس رضي الله عنه: أن النبي r زاره في بيته فصلى بهم ضحى فكان أنس عن يمينه والمرأة خلفهم وفي رواية: (قمت أنا واليتيم خلفه وأم سليم خلفنا) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
((اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب الرئيس، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز))
•••░•••
هل يلزم المرأة الصلاة قائمة مع أنها ستكون عرضة للتبرج عند ركوعها وسجودها إذا كان المكان عاما؟
ج: يلزم المرأة الصلاة قائمة ويحرم عليها التبرج ويجب تعليمها وإرشادها إلى كيفية صلاة المرأة ووجوب ستر عورتها وبيان موقفها من الرجال .
في حال السفر بالطائرة يصيب ثياب المرأة نجاسة من طفلها ولا تتمكن من تغييرها، لأن ثيابها في مخازن الطائرة فهل تصلى وثيابها نجسة أم تصبر حتى تصل الإرض وتغير ثيابها وتصلي علما أنها لن تصل الا بعدخروج الوقت.؟
ج: عليها أن تصلي في الوقت ولو كانت ثيابها نجسه لكونها معذورة بعدم القدرة على غسلها أو إبدالها وليس عليها إعادة لقوله سبــحانه: { فاتقوا الله ما استطعتم}وقول النبي r «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهينكم عنه فانتهو» متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
((اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز))
•••░•••
ج: إذا أم رجل امرأة ولو زوجته فإنها تقف خلفه لما روى أنس رضي الله عنه: أن النبي r زاره في بيته فصلى بهم ضحى فكان أنس عن يمينه والمرأة خلفهم وفي رواية: (قمت أنا واليتيم خلفه وأم سليم خلفنا) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
((اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب الرئيس، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز))
•••░•••
هل يلزم المرأة الصلاة قائمة مع أنها ستكون عرضة للتبرج عند ركوعها وسجودها إذا كان المكان عاما؟
ج: يلزم المرأة الصلاة قائمة ويحرم عليها التبرج ويجب تعليمها وإرشادها إلى كيفية صلاة المرأة ووجوب ستر عورتها وبيان موقفها من الرجال .
في حال السفر بالطائرة يصيب ثياب المرأة نجاسة من طفلها ولا تتمكن من تغييرها، لأن ثيابها في مخازن الطائرة فهل تصلى وثيابها نجسة أم تصبر حتى تصل الإرض وتغير ثيابها وتصلي علما أنها لن تصل الا بعدخروج الوقت.؟
ج: عليها أن تصلي في الوقت ولو كانت ثيابها نجسه لكونها معذورة بعدم القدرة على غسلها أو إبدالها وليس عليها إعادة لقوله سبــحانه: { فاتقوا الله ما استطعتم}وقول النبي r «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهينكم عنه فانتهو» متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
((اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز))
•••░•••
كيف تصلي المرأة إذا كان معها أجانب مثلا في المسجد الحرام؟ وكذلك في السفر إذا لم يوجد في الطريق مسجد به مصلى للحريم؟
ج: إن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين لكن إذا صلت وبحضرتها رجال أجانب يرونها وجب عليها ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
((اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب الرئيس، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز))
ج: إن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين لكن إذا صلت وبحضرتها رجال أجانب يرونها وجب عليها ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
((اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب الرئيس، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز))
•••░•••
فتاوى للإمام ابن باز رحمه الله
س : هل يشرع للنساء أذان وإقامة سواء كن في الحضر وحدهن أو في البرية ، منفردات أو جماعة؟
ج : لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة ، سواء كن في الحضر أو السفر ، وإنما الأذان والإقامة من خصائص الرجال ، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
نشرت في جريدة البلاد في العدد (10936) بتاريخ 14 / 1 / 1415هـ
•••░•••
س : بالنسبة للجهر بالقراءة وبالنسبة لوجوب الإقامة ألا تختلف صلاة الرجل عن صلاة المرأة في هذا؟
ج : الأذان والإقامة للرجال خاصة ، كما جاء بذلك النص ، أما النساء فلا إقامة ولا أذان عليهن ، أما الجهر فيشرع لها أن تجهر في المغرب والعشاء والفجر كالرجل ، لكن الجهر في المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين .
من برنامج نور على الدرب وتم قراءته على سماحته في 15 / 2 / 1410هـ.
•••░•••
س : إذا أذن المؤذن والإنسان يقرأ القرآن ، فهل الأفضل له أن يرجع معه فيقول مثل ما يقول ، أم أن اشتغاله بالقرآن يعتبر أفضل باعتبار تقديم الفاضل على المفضول؟
ج : السنة إذا كان يقرأ وسمع الأذان : أن يجيب المؤذن . امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة رواه مسلم في صحيحه ، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .
وفي الصحيحين ، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وفي صحيح البخاري ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة زاد البيهقي بإسناد حسن : " إنك لا تخلف الميعاد " ولأن إجابة المؤذن سنة تفوت إذا استمر في القراءة ، والقراءة لا تفوت ، وقتها واسع . وفق الله الجميع .
من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية.
•••░•••
إغضاب المرأة لزوجها في حالة النقاش ... لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
-----------------------------------------
السؤال:
يحصل أحياناً بعض الخلافات والمناقشة الحارة بين الزوجين، فتُغضِبُ الزوجة زوجها، وهذه المناقشة غالباً ما تكون في أمور دنيوية، فهل تُأثم المرأة بإغضاب زوجها؟ أفيدونا أفادكم الله.
جواب الشيخ ابن باز رحمه الله:
" إذا كان إغضابها له بغير حق تأثم ولا يجوز لها أن تنازع ولا أن تؤذيه بالكلام، أما إذا كان بحق بأن أنكرت عليه منكرا؛ يتساهل في الصلاة فأنكرت عليه، يشرب المسكر فأنكرت عليه وناصحته فغضب فهي مأجورة غير مأزورة بل مشكورة, فالمقصود إن كان إغضابها له بحق فهي مأجورة، وإن كانت بغير حق فهي آثمة ولا يجوز لها إغضابه بدون حق، وعليها الكلام الطيب، والسمع والطاعة في المعروف، لكن إذا كان هو يتعاطى المعاصي فأنكرت عليه، ونصحته، ووجهته إلى الخير، فالواجب عليه أن يقبل منها وأن يشكرها وأن لا يغضب؛ لأنها محسنة، ومأجورة، وناصحة فجزاؤها أن يزداد حبها، وأن يشكرها على ذلك. بارك الله فيكم "
•••░•••
هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا؟
ج: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لايضرها، ولايؤثر على جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان، وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك دينا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
((اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز))
•••░•••
س: امرأة كبيرة تبلغ من العمر ستين سنة، وكانت جاهلة أحكام الحيض سنين عديدة مدة حيضها، لم تقض صوم رمضان ظناً منها أنه لايقضى حسبما سمعت من أفواه العامة.
ج: عليها التوبة إلى الله من ذلك لأنها لم تسأل أهل العلم وعليها مع ذلك القضاء فتقضي ماتركته من الصيام حسب غلبة ظنها في عدد الأيام وتكفر عن كل يوم تركته بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد إذا استطاعت الإطعام فإن كانت لاتستطيع الإطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
((اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز))
•••░•••
س: هل يلزم الاستنجاء لخروج الريح من الرجل والمرأة؟ وإذا نزل من المرأة دم في موعد العادة بمقدار ثلاث نقط ثم انقطع وهي صائمة فما الذي يترتب على ذلك؟ وهل لها أن تفطر أم تستمر في الصوم؟ علماً أن ذلك كان قبل المغرب بقليل؟
ج: خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء؛ سواءً كان ذلك من رجل أو من امرأة، ولايستنجي من خرجت منه الريح وإنما عليه الوضوء وهو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين. وإذا نزل دم في موعد العادة من المرأة وهي صائمة ولو قليلاً ثم انقطع فإنه يقطع الصيام؛ فتفطر وتقضي فيما بعد، وعليها الغسل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
((اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز))
•••░•••
س: زوجتي قد وضعت مولوداً قبل شهر رمضان المبارك بحوالي سبعة أيام، وطهرت قبل دخول شهر رمضان، هل صيامها تام أم يلزمها القضاء؟ علماً أنها تقول صامت وهي طاهرة أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وأن صيام زوجتك شهر رمضان في زمن الطهر فإن صيامها صحيح ولايلزمها القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
((اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز))
•••░•••
س: إذا جاء المرأة الحيض وبعد ستة أيام لم ينزل معها شيء، فاغتسلت وصلت وصامت، وبعد يومين جاءها دم لمدة يوم ثم انقطع ثم اغتسلت وصلت وصامت، ثم جاءها دم لمدة يوم واحد مرة أخرى فماذا تفعل؛ هل صلاتها وصيامها صحيح بعد ستة الأيام الأولى أي مدة الحيض؟ وهل تصلي وتصوم في هذه الأيام التي ترى الدم فيها، أم تقضي الصلاة والصيام بعد أن يزول الدم؟ وهل يلزمها غسل إذا رأت الدم عنه كالغسل عن الحيض أم لا؟ إذا كانت في أيام الحيض بعد خمسة أيام ولم ينزل منها دم وتركت اليوم السادس احتياطاً لخوف نزول دم، وإذا لم تر تغتسل في اليوم السادس أي الاحتياطي فهل يلزمها أن تصلي إذا اغتسلت في آخر اليوم السادس جميع صلاة ذلك اليوم؟ أرجو إفادتي.
ج: تجلس المرأة عن الصلاة والصيام أيام حيضها، فإذا رأت الطهر وجب عليها الغسل وقضاء الصيام دون الصلاة، فإن رأت صفرة وكدرة بعد الطهر فتصوم وتصلي ولايضرها وجوده، ولكن تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: (كنا لانعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
((اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز))
•••░•••
س: لي خالة طهرت في رمضان قبل طلوع الفجر فصامت ذلك اليوم، ثم قامت الظهر لتصلي فرأت صفرة هل صومها صحيح؟
ج: إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الفجر ثم صامت فصيامها صحيح ولا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: (كنا لانعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
((اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز))