السلام عليكم ورحمة الله
حكم تغيير النية في الصلاة؟يجيبك ابن عثيمين رحمه الله
فأجاب فضيلته بقوله : لا يصح ، لأن من القواعد : (( إن الانتقال من معين إلى معين لا يصح )) مثل أن يدخل إنسان في صلاة العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء ،ففي أثناء الصلاة قلب العصر إلى ظهر فلا يصح ، لأن العبادة المعينة لابد أن ينويها من أولها قبل أن يدخل فيها ، لأنه لو نوى من أثنائها لزم أن يكون الجزء السابق على النية الجديدة خالياً من نية الصلاة التي انتقل إليها ، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )) . ففي المثال السابق لا تصح لا الظهر ولا العصر ، العصر لا تصح ، لأنه أبطلها بانتقاله إلى الظهر ، ولا تصح الظهر لأنه لم ينوها من أولها .
وهناك انتقال من مطلق إلى معين ، ولا يصح أيضاً مثل : رجل قام يصل تطوعاً ، ثم ذكر أنه لم يصل الفجر فنواها عند صلاة الفجر فلا يصح تطوعاً ، لأنه انتقل من مطلق إلى معين ، والمعين لابد أن ينويه من أوله .
وهناك انتقال من معين إلى مطلق فيصح مثل : رجل دخل يصلي بنية الفجر ثم بدا له أن يجعلها سنة مطلقة - ليست السنة الراتبة لأن
الراتبة معينة - فيصح لأن نية الصلاة المعينة تتضمن في الواقع نيتين : نية مطلق الصلاة ، ونية التعيين ، فإذا ألغي نية التعيين بقي مطلق الصلاة ، فهذا الرجل الذي حول نيته الفريضة التي هي الفجر إلى نفل مطلق عمله صحصح ، لأن نية الصلاة المفروضة تشتمل على تعيين وإطلاق فإذا ألفي التعيين بقي الإطلاق ، وبناء على ذلك ننظر إلى المسألة التي سأل عنها السائل ، فالسائل دخل مع الإمام بنية الوتر ثم ذكر أنه لم يصل العشاء فحول النية إلى صلاة العشاء فلا تصح ، وعلى السائل أن يعيد صلاة العشاء وكذلك الوتر إن أحب إعادته لكن يعيده شفعاً .
المصدر :مجموع فتاوى ابن عثيمين 12/443)
حكم تغيير النية في الصلاة؟يجيبك ابن عثيمين رحمه الله
فأجاب فضيلته بقوله : لا يصح ، لأن من القواعد : (( إن الانتقال من معين إلى معين لا يصح )) مثل أن يدخل إنسان في صلاة العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء ،ففي أثناء الصلاة قلب العصر إلى ظهر فلا يصح ، لأن العبادة المعينة لابد أن ينويها من أولها قبل أن يدخل فيها ، لأنه لو نوى من أثنائها لزم أن يكون الجزء السابق على النية الجديدة خالياً من نية الصلاة التي انتقل إليها ، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )) . ففي المثال السابق لا تصح لا الظهر ولا العصر ، العصر لا تصح ، لأنه أبطلها بانتقاله إلى الظهر ، ولا تصح الظهر لأنه لم ينوها من أولها .
وهناك انتقال من مطلق إلى معين ، ولا يصح أيضاً مثل : رجل قام يصل تطوعاً ، ثم ذكر أنه لم يصل الفجر فنواها عند صلاة الفجر فلا يصح تطوعاً ، لأنه انتقل من مطلق إلى معين ، والمعين لابد أن ينويه من أوله .
وهناك انتقال من معين إلى مطلق فيصح مثل : رجل دخل يصلي بنية الفجر ثم بدا له أن يجعلها سنة مطلقة - ليست السنة الراتبة لأن
الراتبة معينة - فيصح لأن نية الصلاة المعينة تتضمن في الواقع نيتين : نية مطلق الصلاة ، ونية التعيين ، فإذا ألغي نية التعيين بقي مطلق الصلاة ، فهذا الرجل الذي حول نيته الفريضة التي هي الفجر إلى نفل مطلق عمله صحصح ، لأن نية الصلاة المفروضة تشتمل على تعيين وإطلاق فإذا ألفي التعيين بقي الإطلاق ، وبناء على ذلك ننظر إلى المسألة التي سأل عنها السائل ، فالسائل دخل مع الإمام بنية الوتر ثم ذكر أنه لم يصل العشاء فحول النية إلى صلاة العشاء فلا تصح ، وعلى السائل أن يعيد صلاة العشاء وكذلك الوتر إن أحب إعادته لكن يعيده شفعاً .
المصدر :مجموع فتاوى ابن عثيمين 12/443)