الـســيــجــــارة :
فالسيجار (التمباك , التبغ) وُجدتْ قبل خمسمائة عام على وجه التقريب ، وذلك عند فتوحات كريستوفر كولومبس (1451م – 1605م ) ( أي أن وفاته ما بين عام 911 إلى 912 بالتقويم الهجري) واستكشافاته للهند وأمريكا , حيث وجد الهنود الحمر يستخدمونها ، فنقلها إلى دول العالم وكانت في البداية تعد عادة سيئة ثم انتشرت وصارت مألوفة .
وانتشارها العجيب جعل المسلمين يردونها إلى أهل العلم ويسألون عن حكمها آلجواز أم عدمه ؟
فسئل عنها الإمام الشوكاني (1250هـ) كما في رسالته : السائل إلى دليل المسائل (ص 63 ) فأجاب بالجواز لأنه لم يثبت ضررها فهي لنا حلال .
فحكم عليها من باب أن كل ما في الأرض حلال لنا وأن الأصل الإباحة إلا ما استثناه الشارع وإلا ما ثبت ضره . فأصاب رحمه الله في الاستنباط حسبما توصل إليه من العلم بها .
إلا أن هذا الحكم كان قبل ما يقارب المائتي عام . أما الآن وبعد تطور العلم وتقدم الطب اتضح ما يستدعي دراسة الأمر مرة أخرى . لأن الحكم والاستنباط الأول ليس قطعياً منزلاً ، بل وفق ما يملكه المفتي من علم حول المستفتى عنه وما يحيطه من أحوال وعلوم عصره .
وعليه فهذه المستجدات تكون خاضعة حسب علمنا بها ، فإن تغير المعلوم فإنه قد يؤدي لتغير الحكم وهذا هو الفرق بين الحكم القطعي الشرعي والحكم الاجتهادي المستنبط .
فالسؤال الآن هو : هــل هــي مضرة ؟
فإذا كنا سنختلف في الإجابة بلا أو نعم ,
فالمرجع والحل في قول الله تبارك وتعالى ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ))
وقوله تعالى ((فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا))
وأهل الخبرة والذكر في هذا الباب هم الأطباء , فإذا رجعنا إليهم وجدنا الإجابة وهي:
أن مضار السيجار لا تحصر ، فهي السبب الرئيسي لمرض السرطان والقلب وضيق الشرايين واحتراق الرئة وارتفاع ضغط الدم وغير هذا من فواتك الأسقام .
بل قد وجدت تحذيرات حكومية على علب السيجارة ، وفي المجلات الطبية , وأعلنوا بما يبلغ التواتر أنها كانت سبباً في هلاك الملايين , وتناقش مسألة محاربتها بالمنع والتقنين من قبل الأطباء والحكومات ..
فبهذا يثبت أنها خبيثة مضرة
وإذا ثبت هذا ثبتت حرمتها لأن الله حرم على عباده الخبائث من المطعومات بقوله ((وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ))
وكل ما ثبت خبثه فهو محرم بهذه الآية ..
لذا قال بعض العلماء : فكل ما أحل الله تعالى من المآكل فهو طيب نافع في البدن والدين وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين.
ودليل آخر على حرمة الخبائث قوله سبحانه وتعالى ((يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ))
قال أهل العلم ليس المراد بالطيب هنا الحلال لأنه لو كان المراد الحلال لكان تقديره أحل لكم الحلال وليس فيه بيان , وإنما المراد بالطيبات : ما يستطيبه الناس ذوي الفطر السليمة ، وبالخبائث ما تستخبثه ..
...........
وعلى هذا فلو أتينا بمنافع السيجارة لنقارنها بمضارها لكان الفرق كما بين الثرى والثريا هذا إن كان لها منافع أصلاً .
وبذا نكون قد توصلنا إلى حرمتها والله الموفق .
بل ولا يقتصر الحكم عليها بالحرمة على ما ذكر من الأدلة بل هناك أدلة أخرى منها : قول الله جل جلاله ((وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)) وهي سبب مشهور للهلاك ..
وقوله سبحانه ((وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)) ووجه الدلالة أنه تعالى حرم الإسراف في المباحات ، فصرف المال فيما لا ينفع من باب أولى .
وقوله تعالى ((وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا)) والسفيه هو من يتصرف بالمال فيما لا ينفع ..
وغير هذه الأدلة ، كثير تجده مبسوطاً في مطويات ورسائل لا يكاد يخلو منها مكان .
....................
وعلى هذا فقس كالمخدرات بأنواعها ...
وأما الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى الذي أفتى بجوازها فهو مجتهد حكم بما توصل إليه من العلم بها حينئذ ، فهو مأجور إن شاء الله تعالى فقد قال صلى الله عليه وسلم ، كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص : ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)) ولا يوجد من هو معصوم من الزلل , وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم .
وفوق كل ذي علم عليم .
ويجب على كل من علم بأدلة التحريم الوقوف عندها وعدم تجاوزها
والله المستعان.