بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيفية إطعام عشرة مساكين:
الفتوى رقم (16827)
س: الرجاء إفادتنا عن كيفية إطعام العشرة مساكين الواجبة في كفارة اليمين.
هل هي لمدة يوم كامل أم وجبة واحدة لكل فرد، وما قيمتها؟ وهل يجوز دفع قيمتها نقدا أم لا؟
ج: كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوه من قوت البلد، ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين قميص، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع شيئا من هذه الثلاث المذكورة صام ثلاثة أيام، ولا يجزئ في كفارة اليمين دفع القيمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيفية إطعام عشرة مساكين:
الفتوى رقم (16827)
س: الرجاء إفادتنا عن كيفية إطعام العشرة مساكين الواجبة في كفارة اليمين.
هل هي لمدة يوم كامل أم وجبة واحدة لكل فرد، وما قيمتها؟ وهل يجوز دفع قيمتها نقدا أم لا؟
ج: كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوه من قوت البلد، ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين قميص، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع شيئا من هذه الثلاث المذكورة صام ثلاثة أيام، ولا يجزئ في كفارة اليمين دفع القيمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد