ما حكم اخراج متاع المستأجر بسبب مماطلته في سداد الإيجار؟

  • كاتب الموضوع كاتب الموضوع Ma$Ter
  • تاريخ النشر تاريخ النشر

Ma$Ter

:: عميد الأعضاء ::
أوفياء اللمة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله


ما حكم اخراج متاع المستأجر بسبب مماطلته في سداد الإيجار؟

السؤال:
قال شيخنا بارك الله فيك :أُناسٌ لم يقضوا ما عليهم من الإيجار شهورٌ عديدة فقام مستأجروهم بإخراجِ متاعهم وإغلاق الأبواب بعد المناصحة الطويلة بالقضاء أو الخروج؛ فهل يُعتبر هذا من ترويع المسلم؟ علمًا أنَّ السُّلطات لم تتصرف في هذا الشأن.


تحميل الفتوى الصوتية


الجواب:
هو الواجب على المستأجر أن يؤدِّي الأُجرة حسب المتفق عليه في العقد، إن كان في السنة فبالسنة، وإن كانت السنة على دفعتين فكذلك، وإن كانت في الشهر فبالشهر.
لكن هنا يدخل أمر آخر وهو حال الإعسار يعني بناء على حال الإعسار؛ فإن كان المستأجِر معسرًا يُدعى المؤجِّر إلى انظاره وإمهاله، وإن كانَ لم يظهر فله أن يرفع أمره إلى الحاكم، وكذلك تَحرم المُماطلة، يُحرم سواءً كانت في البيع والشراء أو في الإجارة، المُماطلة مُحرَّمة، وهي إِذَا كانت من شخصٍ قادِرٍ على السداد.
بقيَ أمر وهو هل للمُؤجِّر أن يسطو على المحِل ويُغلقه ويخرج المتاع، وإن كان المستأجَرُ دُكَّانًا يخرج البضائع؟؛ هذا لا يسوغ، لأنه يؤدِّي إلى الفوضى وإِنِّما يرفع أمره إلى الحاكم، أمير القرية، الجهة المختصة وهي تنظر في الأمر. نعم .



  • الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري



 
بوركت جهودك أخي ...في ميزان حسناتك إن شاء الله
 
السلام عليكم

أولا اسمح لي أن أشكرك و أثمن فكرة وضع التحميل للشريط الصوتي

و الله هي خدمة رائعة جدا تشكر عليها

و الله يثبت أجرك إن شاء الله

بالتوفيق

tXOhu.gif


ومضة:


القبر

المأزق الوحيد الذي لم يتمكن أحد ,حتى الان أن يخرج منه.
 
توقيع ابو ليث


أكتب ردك هنا...
العودة
Top Bottom