تسجيل اللقاء المفتوح العشرون 19 رمضان 1433 هـ/الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابرى

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
طاقم الرقابة
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
15,796
نقاط التفاعل
31,641
النقاط
976
محل الإقامة
تبسة 12
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


رابط التحميل

نص اللقاء:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حياكم الله معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات حيثُ كنتم وأحدثكم هذه الليلة في لقائنا الخامس من لقاءات شهر رمضان وهو اللقاء العشرون من اللقاءات العامة التي نحدث فيها أبناءنا من المسلمين والمسلمات عبر موقع ميراث الأنبياء السلفي العامر وقبل أن أبدأ اتفقت مع تلميذي وصاحبنا وأخينا أبي زياد القائم على الموقع بأنه سيكون تعديل خلال العشر الأواخر وهذا التعديل يشمل الدروس واللقاءات، بسم الله وعلى بركة الله نستقبل السؤال الأول .
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم شيخنا، هذا السؤال الأول تقول السائلة من مكة:
اعتمرت في رمضان من سنتين بعد سفرٍ بري طويل وكانت العمرة وقت الظهيرة وأنا صائمة فما كنتُ أستطيع القيام من التعب آخر النهار فذهبتُ وتمضمضتُ من زمزم جفاف حلقي فما شعرت من التعب إلا وقد دخل شيء من الماء ولم أقضيه لأنه دون قصد إلى الآن فماذا علي؟

الجواب:
بارك الله فيكِ يا بنتي وهيأ الله لكِ الرشد من أمرك لم تذكري في ذاك الوقت أكنتِ مكية أو أفقية، ولعلكِ كنتِ أفقية حينما كنتِ معتمرة تلك العمرة وما دمتي غير متعمدة للمبالغة في المضمضة فصيامك صحيح إن شاء الله تعالى، وإن كنتِ متعمدة المبالغة في المضمضة فاقضي ذلك اليوم، تقبل الله منا ومنكِ يا بنتي.

السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا السؤال الثاني من الإمارات تقول السائلة:
إذا خرجت المرأة من البيت لحاجة وهي متوضئة، ثم اعترضها وقت الصلاة وهي بعيدة عن البيت فأرادت أن تتوضأ فهل يجبُ عليها خلع القفازات والنقاب لأجل الوضوء أوتكتفي بالمسح عليهم ؟

الجواب:
يا بنتي من الإمارات الذي يمسح عليه الخفان والجوربان والعمامة بالنسبة للرجل وفي حكمها خمار المرأة إذا كانت تشده شدًا يشقُ نزعُها له، وهنا أمران:
الأمر الأول: إذا كنت على وضوئك الذي خرجتِ به من بيتك ولم ينتقد فصلي ولا يجبُ عليكِ الوضوء مرة أخرى، بعضُ الناس يظنُ أنه يجب نية الوضوء للصلاة المعينة فمن توضأ للظهر، هكذا عندهم أن ينوي وضوءه للظهر، هذا ليس بصحيح، وإنما الذي يجب يا بنتي نية التطهر وهو رفع الحدث الأصغر بالوضوء، ومن كان مغتسلًا من الحدث الأكبر ينوي التطهر من هذا الحدث وهذا لا يخفى عليك ولا على أمثالك فلا نفصل فيه.
الأمر الثاني:إذا كان وضوءك الذي خرجتي به من البيت لم يبق، انتقض ففي هذه الحال تنزعين القفازين، وقد ذكرتُ لكِ حكم المسح على الخمار بالنسبة للمرأة وأن حكمه إن شاء الله حكمُ العمامة بالنسبة للرجل فتمسحين على خمارك، وعلى ما يظهر من ناصيتك وإن كانت الناصية لا تظهر فالمسح على الخمار كافٍ من مقدمة الرأس ثم المؤخرة ثم تعودين إلى مقدمة الرأس وتمسحين أذنيكِ بدون ماء فتجعلين السبابتين في داخل الأذنيين ولا يجب أن تغرزيهم وتدخليهما في صماخ الأذن وإنما في باطن الأذن وتجعلين الإبهامين على ظاهر الأذنين. والله الموفق.

السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا والسؤال الثالث من تونس يقول السائل:
لدي جدي مريض بمرض يسمى الزهايمر حيث لم يعد يتعرف على أحد حتى أقرب الناس إليه ولا يعلم في أي مكان هو ولا زمان وحالته الصحية لا تمكنه من الصيام فماذا عليه؟

الجواب:
ختم الله لي ولك ولجدك بالخاتمة الحسنة ونسأله- جل وعلا - أن يتوفانا جميعًا على الإسلام والسنة، يظهر مما ذكرت من حال جدك أنه قد ذهب عقله أو أكثره ومثله غير مكلف فليس عليه صيام وليس عليكم الإطعام عنه والله أعلم .
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال الرابع من سلطنة عمان يقول السائل:
هل يجوز دفع الزكاة إلى زوجات الأبناء وأولاد الأبناء أي الأحفاد ؟

الجواب:
ذهب بعض أهل العلم وهو منصوص عليه في مذهب أحمد أن الزكاة لا تدفع إلى الأصول والمراد بهم الأباء والأجداد وإن علو الأب والأم وإن علو والجد والجدة وإن علو، كما أنها لا تدفع للفروع وهم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا ذكورًا أو إناثًا، لكن هذا القول مرجوح لعموم النص في الزكاة﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ إلا آخر الآية، وها هنا،إذا كان أبناؤك وكذلك أبناؤهم إذا كنت أنت تنفق عليهم فلا تدفع لهم زكاتك، إذا كان منهم غازٍ غزوًا شرعيًا مع الإمام ، أوكان ذاهبًا للجهاد ضد الحوثيين منضمًا إلى أهل السنة من اليمن وهذا فرض كفاية أو مستحب فلا مانع أن تعينه، أو كان عليه دين فهو من الغارمين، وكذلك الزوجات زوجات الأبناء وأبناء الأبناء إذا كن فقيرات فلا مانع أن تعينها بشيء من زكاة مالك، وقد عرفت التفصيل بالنسبة للأبناء والأحفاد.

السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا وهذا أيضًا سائل عن إعطاء الزكاة إلى الأخ أوالأخت إذا عليهم دين؟

الجواب:
هذا لا مانع منه إن شاء الله تعالى بل هو من البر، وأعلمك أنت وصاحب السؤال السابق وجميع المسلمين أنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- بأن الصدقة على القريب هي صدقةٌ وصلة ففيها أجران.

السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال السادس من الجزائر تقول السائلة:
أنا أختٌ سلفية ولم يتقدم لي إلى الآن أي سلفي وأغلب من خطبني عوام، وأهلي يوافقون عليهم ويضغطون علي لأوافق عليهم أصبحت أخاف على ديني وأنا قليلة الخروج فنصحتني إحدى الأخوات بالخروج من البيت ليراني الإخوة فبم تنصحني يا شيخ كي أخرج كي يتقدم السلفين لخطبتي؟ وأرجو منكم الدعاء

الجواب:
أولًا: يا بنتي أوصيكِ بالصبر وأوصيكِ بكثرة التعبد لله - سبحانه وتعالى- ومن ذلكم الاستكثار من الدعاء بأن يمُن اللهُ عليكِ بزوجٍ صالح يعينك على أمور دينكِ ودنياكِ.
وثانيًا: إذا كان هؤلاء العوام على السنة ويرضى خلقهم وتدينهم فلا مانع إن شاء الله أن تتزوجي رجلًا منهم واشترطي عليه أن يأذن لكِ بتحصيل العلم، وفي قطركم الجزائر مشايخ عرفنا منهم، الشيخ محمد بن علي فركوس، الشيخ عبد المجيد بن جمعة والشيخ عز الدين رمضاني وآخرين فاطلبي العلم عليهم أوعلى من يزكونه لكِ واشترطي على زوجك هذا الشرط وشددي، وتعرفين معنى من يرضى دينه وخلقه أنهم من أهل الصلاح والتقى كذلك المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة وعلى الجمعة وليس متلبسًا بخوارم المروءة، أو فسق ظاهر مثل شرب الدخان
ثالثًا: ما أظن الأخت التي نصحتك بالخروج حتى يراكِ السلفيون لا أظن هذا سديدًا، كيف يعرفونك؟ ما أكثر النساء يا بنتي اللاتي يخرجن هل هي تريد منكِ التجول في الشوارع والطرقات والمرور بالمقاهي وأماكن التجمع العامة، هذه ليست ناصحة، وإن كنا أحسنّا الظن بها فنصيحتها غير سديدة، هيأ الله لكِ يا بنتي الرشد من أمرك، وأسأله أن يجلب عليكِ من يعينك على دينك ودنياك، نعم إن حصل طالب علم صاحب سنة هذا لا يُرغب عنه يا بنتي لكن بناءً على ما ذكرتي فأنا أفتيكِ بمن يرضى دينه وخلقه وقد قدمتُ لكِ تفصيلًا ما أظنك غفلتي عنه.

السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال السابع من المغرب يقول السائل: عندنا في الحي جراج مجهز ومخصص للصلاة ويؤذن فيه عبر مكبر الصوت وفي رمضان يزداد عدد المصلين فقام القائمون على هذا المصلى بكنس الشارع ومد الفرش فيه للصلاة وتخصيص مكان خاص بالنساء مع العلم أن في الحي مسجد جامع تقام فيه الصلاة والجمعة والجماعات فهل نصلي في هذا المصلى الصلوات الخمس والقيام معهم وما حكم مساعدتهم في مد الأفرشة وغير ذلك وهل آذن لزوجتي في الصلاة معهم ؟

الجواب:
يا ابننا من المغرب سؤالك يتطلب منا إيضاح أمور:
الأمر الأول: هل أنت من عمال ذلك الجراج، فإن كنت من عماله ولا تمكن من الصلاة في جامع الحي فلك ذلك.
ثانيًا: صلاة زوجك في بيتها خير لها من صلاتها في ذلك الجراج لأنه ليس من مساجد الله ولك أن تمنعها قال - صلى الله عليه وسلم -((لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ الله)) وفي رواية ((إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَا يَمْنَعْهَا )) أو كما قال - صلى الله عليه وسلم -.
الأمر الثالث:هؤلاء الذين يصلون يظهر من سؤالك أنهم ليسوا من عمال الجراج وهنا أمر، هل يتمكنون من الصلاة في مسجد الحي أو لا فإن كانوا يتمكنون من الصلاة في مسجد الحي، يسمعون النداء عادةً ونعني به النداء المجرد دون مكبر الصوت، فأخشى عليهم أن لا تقبل صلاتهم قال – صلى الله عليه وسلم -(( مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلا صَلاةَ لَهُ إِلا مِنْ عُذْرٍ))، إذا غلب على أحدهما الظن أنه لا يدرك الصلاة في مسجد الحي فليصلِ في هذا الجراج أو في بيته والأمرُ سواء درجة واحدة الأجر درجة واحدة صلى في بيته أو في سوقه هذا حكم السوق قال - صلى الله عليه وسلم - ((صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاتِهِ فِي سُوقِهِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)) وفي رواية ((خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ضِعْفًا))
الأمر الأخير: هل يعانون على مد الفرش وتنظيف الشارع أقول إذا كان هذا يؤدي إلى كسل المصلين من أهل الحي عن الصلاة في مسجدهم فلا، لأن هذا من الإعانة على الإثم وقد قدمت لك وللسامعين من المسلمين والمسلمات الحديث (( مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلا صَلاةَ لَهُ إِلا مِنْ عُذْرٍ)) هؤلاء غير معذورين وإن كانوا لا يتمكنون كأن يكون منهم العاجز الذي لا يستطيع أن يمشي إلى المسجد وليس عنده سيارة، أومريض فلتمد فرش بقدرهم والله أعلم .

السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال الثامن تقول السائلة من بريطانيا: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر بدار العجزة التي يسكن بها المسلم وغير المسلم ؟

الجواب:
يا بنتي إذا أردتي تخصيص العجزة إعطاءهم الزكاة بأيديهم أو ثقه من القائمين على المكان، بأن لا يجعلها طعامًا عامًا بل يخص بها أهلها، الفقراء من المساكين العجزة، ثم قولك عجزة هذا يحتمل شيئين:
أحدهما: أنهم فقراء اجتمع عليهم العجز والفقر.
والآخر: أن هذا عجز جسمي وعندهم أموال.
فإن كان هؤلاء من الصنف الأول فلا مانع تدفعين إليهم بذاتهم بأيديهم ولا مانع أن يطعمُوا جيرانهم من الكفار ، هذا لا مانع منه مع دعوتهم ، أوتعطينها رجُلًا موثوقًا يصرفها على هؤلاء، موثوقًا من المسلمين تقولين هذه خاصة بالمسلمين عندكم.
وأما إن كانوا من الصنف الثاني وهم الأغنياء وإنما بهم عجز جسمي فهؤلاء أيضًا قسمان:
قسمٌ: يجلب إليه الطعام من ماله، يوجد من يقوم عليه من أهله أوأقاربه أوعمال عنده لديه يجلبون عليه الطعام والشراب والكسوة وكل ما يحتاج من ماله فهذا لاحظ له في زكاة الفطر أوصدقة الفطر.
وقسمٌ: ماله محفوظ ولا يصل إليه منه شيء، تركه أهله ، أومعدوم الأهل ليس له من يقوم على طعامه وشرابه فهذا في حكم الفقير وإن كان عنده مال لكنه لا يستطيع أن يتغذى ولا يستطيع أن يأكل ولا يشرب ولا يلبس من ماله، والله أعلم .

السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا السؤال التاسع تقول السائلة :
صليتُ في قيام الليل ثلاث ركعات بسلامٍ واحد نسيانًا ، هل أسجد للسهو وأين يكون قبل أو بعد السلام؟

الجواب:
هذه الصلاة التي صليتها يظهر أن بينكِ وبينها زمن، فهي قد فاتت لكن لو حدث شيءٍ من هذا فاسجدي سجود سهو قبل السلام أوبعده قلت أو بعده لأن هذا هو المترجح عند كثيرٍ من المحققين، ومنهم سماحة الإمام الأثري المجتهد الفقيه الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - سألته قال الكل سنة ماعدا حالتين:
إحداهما: من سلم عن نقص كالذي يُسلمُ من صلاة الظهر أوالعصر أوالعشاء بعد ركعتين وكذلك المغرب فهذا يسجد بعد السلام، يُسلم ثم يسجد ثم يُسلم وكذلك شيخنا المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري - رحمه الله - قال الكل سنة وذكر أن هذا هو اختيار الشوكاني - رحم الله الجميع -

السؤال:
بارك لكم شيخنا السؤال العاشر من الجزائر تقول السائلة :
امرأةٌ حامل في أيامها الأولى لها خمسة أطفال تقول إنها أثناء حملها تجد صعوبة ومشقة عظيمة فهي تسأل عن إمكانها أن تسقط الجنين مادام لم ينفخ فيه الروح ؟

الجواب:
يا بنتي هذا الذي ذكرته ليس مسوغًا لإسقاط الجنين، بل هو خلاف ما ندب إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من التناكح والتناسل وإنما هذه فكرة جاءت أصلها من الغربِ أو الشرق الكافرين ثم راجت لدى كثير من المفكريين الذين صلتهم بالعلم الشرعي معدومة أوقليلة ثم تلقفها بعض المنتسبين للعلم مع الأسف هذا خطأ لكن لك أن تفطري مادام الحمل يشق عليك نعم مادام الصيام يشق عليك مع الحمل وتقضين فيما بعد إن شاء الله تعالى.

السؤال:
جزاكم الله خير شيخنا هذا السؤال الحادي عشر تقول السائلة من المغرب:
هل يجوز الشرب أثناء الأذان فقد رأينا أناساً يفعلون ذلك ولما تم تحذيرهم قالوا أنهم جالسوا أحد العلماء وأفتى بذلك هناك من قال إنه لا يؤدى أذان الفجر في وقته في المغرب.

الجواب:
أولاً: هل مؤذن حيكم أو بلدتكم على الوقت أو يسبقه فإن كان يؤذن على الوقت وهو طلوع الفجر الصادق فيجب الإمساك ولا يجوز أكل ولا شرب حالة سماع المؤذن مع أننا ننبه المسلمين والمسلمات إلى أن يحتاطوا فيتزودوا مما يحتاجون من طعام وشراب قبل الفجر بدقائق، هذا الذي نستحبه لما فيه من الاحتياط لأن المرء أحيانًا لا يسمع الأذان، وإن كان يؤذن قبل الوقت وأنت متيقنة وكذلك من حولك متيقنون بأن مؤذنكم يؤذن قبل الوقت فهذا ليس إمساكًا في ذلك الوقت لأن نحن مأذون لنا في الأكل والشرب وجميع ما أحل الله لنا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ هذا طلوع الفجر الصادق يبرز عن ظلمة الليل.
الأمر الأخير: من أفتاك بهذا فله حالتان أو ثلاث:
إحداها: أن يكون عنده علم يقيني بأن مؤذنكم يسبق طلوع الفجر ففتواه مقبولة.
الحال الثانية: أن لا يكون عنده علم وإنما مجرد تخمين فهذا خطأ ولكن عفى الله عنكم فيما سلف إذا كنتم قلدتم هذا المستفتى ولا أدري هل هو عالم أو أحيانًا ينقل عن أهل العلم كلامًا غير صحيح لعدم ضبط الناقل.
الحال الثالثة: أن يكون هذا الذي أفتاكم اطلع على حديث ((إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ , فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ)) هذا حسنه الألباني الإمام المحدث في هذا العصر بلا منازع نقولها ولا نجد غضاضة ونصرح بها علنًا وإن رغمت أنوف واتهمنا بأننا مرجئة الحق أحق أن يتبع، واستشهد له والحديث في مسلم لكن هذا عندي أنه محمول على الضرورة، وهو أن يكون الذي سمع النداء والإناء في يده أو على يده شديد العطش، عطشه شديد ويخشى على نفسه أنه لو ترك الشرب من ذلك النداء يضعف فيفطر والله أعلم والأحوط إن شاء الله ما قدمت لكم من التفصيل، ومن ذلكم أن نمسك عن الطعام والشراب قبل الفجر بقليل دقيقتين ثلاث هذه لا تضر إن شاء الله تعالى.

السؤال:
بارك الله فيك شيخنا وهذا السؤال الثاني عشر يا شيخ السائل من فرنسا يقول السائل:
أنا مدير معهد إسلامي في فرنسا وكثير ما يرجع الناس إلي في أمور النكاح والطلاق ،نحن أمام ظاهرة منتشرة وهي أن أغلب المسلمين سواء المعتنقين الجدد أو غيرهم يعتقدون أن الطلاق لا يقع إلا بعد قضاء القاضي أو إمام المسجد فيكثرون من إطلاق الطلاق الصريح بنية أن هذا الطلاق إطلاق للتهديد فقط فهل يقع هذا الطلاق بارك الله فيكم؟

الجواب:
إذا قال الرجل لزوجه هي طالق أو قال لوليها أختك أو بنتك طالق وقع الطلاق، وإنما يرجع إلى القاضي لإصدار الصك الشرعي للتوثقة، وهؤلاء الذيت يوقعون الطلاق ويعودون هذا من الجهل فالواجب عليك أن تنشر بأن الطلاق يقع بمجرد اللفظ به بمجرد ما يتلفظ الرجل بلفظ الطلاق الصريح مثل أنت طالق أو هي طالق أو طلقتك أو أنا مطلقك الآن فهذا يقع.

السؤال:
السؤال الثالث عشر شيخنا من الكويت تقول السائلة:
ما الفرق بين صلاتي التراويح والقيام وهل ثبت التفريق بينهما عند السلف؟

الجواب:
حتى الساعة أنا لا أعلم دليلاً في التفريق بينهما وكل ما علمته يا بنتي ووقفت عليه، أن صلاة قيام الليل منها ما يكون في أوله ومنها ما يكون في آخره ومنها ما يكون في أوسطه، وهذا هو صنيع رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ولما جمع عمر –رضي الله عنه- الناس على إمام واحد وقد كانوا صدرًا من خلافته وفي خلافة الصديق -رضي الله عن الجميع- وكذلك في آخر النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلون أوزاعًا متفرقين خرج -رضي الله عنه- ليلة من الليالى والناس على قارئ واحد قال :نعمت البدعة هذه يعني في اللغة: أو رد على من غمز هذا العمل ببدعة، والتي ينامون عنها أفضل والتي ينامون عنها أفضل، والأمر فيه سعة من أراد أن يصلي مرتين مرة في أول الليل ومرة في آخره أرجو أن لا يكون عليه بأس إن شاء الله لكن الذي نستحبه صلاة واحدة وهي في آخر الليل أفضل صح عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: ((مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى آخِرِهِ السحر)).

السؤال:
هذا السؤال الخامس عشر شيخنا من ليبيا تقول السائلة:
أنا أم لأطفال مات عنهم والدهم وترك لنا مرتبًا شهريًا فما هي الكيفية التي أتصرف فيها في هذا المال هل أنفقه عليهم أم أنفق من حصتي عليهم فقط وأدخر لهم نصيبهم إلى أن يبلغوا الرشد وأيضًا هناك مال يأتيني من أصحاب الخير فما حكمه أيضًا أفيدوني جزاكم الله خيرا أريد أن أعرف عن كيفية التصرف في مال اليتيم؟

الجواب:
أولا: يا بنتي بالنسبة للحصص الظاهر أن الجهة المسئولة هي التي توزعه ومن ذلك تحديد حصتك أنت وتحديد حصص القصّر من ذكور وإناث فإذا تقرر هذا فأنفقي عليهم أنفقي عليهم من حصصهم وإن كنت قادرة أو لك دخل آخر ووفرت حصصهم لهم حتى يبلغوا الرشد فهذا فضل منك وخير تحسنين به على القصّر من أبنائك وبناتك، وإن لم يكن لديك شيء وإنما اعتمادكم على الله عز وجل - ثم على هذا معاش التقاعد المعاش الذي خصص لمورثكم فأنفقي فإن بقي شيء من حصص الأيتام احفظيه لهم حتى يبلغوا الرشد ثم يُقسم ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، أما ما يصل إليك من مال فهذا غير محدد أقول هذا غير محدد فلو أنفقته كله على طعامهم شرابهم وكسوتهم وعلى حاجاتهم المدرسية وغير ذلك كالعلاج وادخرتي راتب المعاش هذا فلعله أفضل وأحوط، لأن العادة أن من ينفق هذا المال على أرملة وقصّر فإنه لا يحدد ولا يقول هذا لفلان وهذا لفلان أبدًا يعني يريدونه لها ولهم والله أعلم .

السؤال:
هذا السؤال السادس عشر شيخنا ويقول السائل من تونس:
هل يجوز الصلاة وراء إمام مُصَّر على حلق اللحية ولا يقول بوجوبها بارك الله فيكم ؟

الجواب:
اللحية من شعار المسلمين وهي واجبة للأحاديث المتواترة في الأمر بتوفيرها ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (( وفروا اللحى ، أعفوا اللحى , اتركوا اللحى، ارخوا اللحى ، أسبلوا اللحى )) إلى غير ذلك، فبلغوا إمامكم مني السلام، وهذه الأوامر وغيرها موجودة وأن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف ولا يوجد صارف أبدًا وإنما هذا من اتباع الشهوات وسواء قبل إمامكم هذه النصيحة أو لم يقبل فصلاتكم خلفه صحيحة، فالقاعدة العامة الفقهية أن من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره والله أعلم.

السؤال:
وهذا السؤال السابع عشر شيخنا يقول السائل من الجزائر يقول: عندنا الأئمة يخصصون دعاء القنوت في العشر الأواخر ويرتلونه ويطولونه فهل نحضر معهم الوتر أم ننصرف وجزاكم الله خيرًا ؟

الجواب:
أما أنا فلا أوتر خلف من كانت هذه حاله، ولا أقول ببطلان الصلاة، وأنصح الأئمة أن يقنتوا تارة ويتركوا تارة هذا أفضل، كما أنصحهم بالاقتصار على جوامع الكلم وأن لا يطيلوا دعاء القنوت،وحبذا لو اقتصروا على حديث الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال: ((عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ إلى آخره )).

السؤال:
السؤال الثامن عشر شيخنا تقول السائلة من الهند:
هل يجوز للمرأة أن تصحح للإمام في الصلاة إذا كان الإمام والرجال موجودون وراء إمام محرم لها؟

الجواب:
هذا يختلف فإذا كان من يؤم النساء محرم لهن أو غير محرم لكن لا يوجد رجل غيره فلا مانع إن شاء الله تعالى،إلا إذا اختل في الركوع والسجود فتصفق المرأة وإذا لم يفهم تسبح، وأما ما ذكرته من حال فبينك وبين إمامك رجال والظاهر أنهم كثر، فلا تصحح له المرأة في هذه الحال، قد يكون هذا سائغًا في الفاتحة لأن الفاتحة ركن وأما السورة فسنة فإذا أخطأ الإمام في الفاتحة وفات على الرجال وكانت امرأة قريب لعله يجوز لها إن شاء الله بصوت من يسمعه من يليها أو من يلي صفها من الرجال نعم.

السؤال:
وهذا السؤال التاسع عشر شيخنا يقول السائل من ليبيا:
هل يجوز أن تصلى التراويح أربع ركعات في تسليمة واحدة ؟

الجواب:
ذكرت هذا في جواب سابق،اتصل بي شخص قبل موعد اللقاء، أقول لعله أخذ هذا في حديث عائشة -رضي الله عنها- في صحيح البخاري (( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ طُولِهِنَّ وَحُسْنِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا)) يعني هذه الوتر، ولكن غالب فعل النبي - صلى الله عليه وسلم- مثنى مثنى فلو أن الإمام صلى ... يعني على قلة مثلاً في الشهر مرتين يذكر الناس بالسنة فلا حرج في ذلك وإنما لو داوم على هذا الشهر كله فهذا خالف سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي الأغلب من حاله.

السؤال:
جزاكم الله خيرًا شيخنا وهذا السؤال العشرون يقول السائل من المغرب:
يسأل عن حكم الصور الشخصية وضع الصور الشخصية في الأعضاء بالنسبة للمنتديات وخصوصًا صفحات الفيس بوك وتويتر؟

الجواب:
أقول صور ذوات الأرواح محرم وهو من الكبائر قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ((أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ)) وأخبر -صلى الله عليه وسلم- أنه يُجعل للمصور لكل صورة صورها نفس فيقال: انفخ فيه الروح وليس بنافخ، ولعل أبا زياد يذكرنا هذا في اللقاء القادم لأن الأمر يستدعي التفصيل وبهذا يعلم أنه لا يجوز نشر صور الشخص نشر في تويتر أو في الأندية، الجهة المسئولة حينما تطلب منه يعني صورًا لغرض معين من جهة مسئولة كالمرور والأمن والجهات الحكومية التي يتعين فيها الشخص فيكون هذا بقدر الضرورة أو بقدر الحاجة ولا يتجاوز ذلك.

أستودعكم الله جميعًا الذي لا تضيع ودائعه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري


 
آخر تعديل:
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top