[FONT="]بسم الله الرحمن الرحيم[/FONT]
[FONT="]ملخص علم المواريث[/FONT]
[FONT="]تمهيد :[/FONT]
[FONT="]جاءت أحكام المواريث منصوصا عليها في كتاب الله عز وجل ، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مفصلة بشكل دقيق ، ففي سورة النساء ثلاث آيات قرآنية تعتبر هي أصول المواريث ، وهي الآية : 11 ، والآية 12 ، والآية الأخيرة :176.[/FONT]
[FONT="]وقد نظم المشرع الجزائري من خلال قانون الأسرة المواريث في المواد : من 126 إلى 138 ، وكذلك [/FONT]
[FONT="]من المادة: 130 إلى 183 .وصنفها على النحو الآتي :[/FONT]
[FONT="]أولا : الأحكام العامة في الميراث ، ثانيا : أصناف الورثة.[/FONT]
[FONT="] أتناول بالشرح بعض هذه المواد في ثنايا هذا الملخص. [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]فضل تعلم الفرائض:[/FONT]
[FONT="]عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال ،قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا [/FONT]
[FONT="]الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا ، فإنه نِصْفُ الْعِلْمِ ، وهو يُنْسَى ، وهو أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ من أُمَّتِي .سنن ابن ماجه.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]أصول المواريث:[/FONT]
[FONT="]الآيات الثلاثة من سورة النساء هن أصول الميراث في الإسلام ، قال الصابوني عنها: إنها[/FONT]
[FONT="]آيات ثلاث ولكنها جمعت على وجازتها أصول علم الفرائض ، وأركان أحكام الميراث ، فمن أحاط [/FONT]
[FONT="]بها فهما وحفظا وإدراكا ، فقد سهل عليه معرفة نصيب كل وارث .[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]قال تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا [/FONT]
[FONT="]مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ [/FONT]
[FONT="]فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي [/FONT]
[FONT="]بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا [/FONT]
[FONT="]حَكِيمًا۞.[/FONT] [FONT="]النساء ،الآية 11[/FONT][FONT="].[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]وقال تعالى : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا [/FONT]
[FONT="]تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ [/FONT]
[FONT="]فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ [/FONT]
[FONT="]أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ [/FONT]
[FONT="]يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۞.[/FONT] [FONT="]النساء - الآية 12[/FONT][FONT="].[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]وقال تعالى : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ [/FONT]
[FONT="]مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً [/FONT]
[FONT="]رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۞.[/FONT] [FONT="][/FONT]
[FONT="]سورة [/FONT][FONT="]النساء، الآية 176[/FONT][FONT="].[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]وعَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحقوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فما بَقِىَ [/FONT]
[FONT="]فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . رواه البخاري ومسلم .[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]الفروض المقدرة[/FONT][FONT="] : هي تلك الأنصبة المقدرة شرعا وهي ستة :انظر :[/FONT][FONT="] المادة 143.[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]النصف :1/2 ، والربع:1/4 ، والثمن:1/8 ، والثلثان:2/3 ، والثلث:1/3 ، والسدس:1/6 .[/FONT]
[FONT="]أركان الميراث وشروطه وأسبابه وموانعه ، والحقوق المتعلقة بالتركة.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]أركان الميراث وشروطه[/FONT]
[FONT="]أسباب الميراث[/FONT]
[FONT="]المادة :126[/FONT]
[FONT="]الحقوق المتعلقة بالتركة [/FONT][FONT="]المادة: 180[/FONT]
[FONT="]موانع الميراث[/FONT]
[FONT="]المادة:134،135،138[/FONT]
[FONT="]1-المورث: يجب التأكد من موته حقيقة أو حكما.[/FONT]
[FONT="]1- القرابة.[/FONT]
[FONT="]1-تجهيز الميت بالمعروف.[/FONT]
[FONT="]2-تسديد الديون.[/FONT]
[FONT="]1-القتل العمد.[/FONT]
[FONT="]2-اللعان .[/FONT]
[FONT="]3- الزنا.[/FONT]
[FONT="]2-الوارث: يجب التيقن من حياة الوارث عند موت المورث.[/FONT]
[FONT="]2-العلاقة الزوجية الصحيحة.المادة :130 ،131 ،132.[/FONT]
[FONT="]3-تنفيذ الوصايا.[/FONT]
[FONT="]4-الرق.[/FONT]
[FONT="]5-الشك في السبق.[/FONT]
[FONT="] المادة :129.[/FONT]
[FONT="]3-الموروث: يجب العلم بالجهة والدرجة اللتين هما سبب للإرث[/FONT]
[FONT="]3-الولاء: ويسمى ولاء النعمة.[/FONT]
[FONT="]4-تقسيم الميراث.[/FONT]
[FONT="]6- الردة واختلاف الدين.[/FONT]
[FONT="]7-عدم الاستهلال.[/FONT]
[FONT="]ملاحظة :[/FONT][FONT="] القاتل خطأ يرث من المال دون الدية أو التعويض. المادة:137.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]الوارثون من الرجال والنساء:ا[/FONT][FONT="]نظر المادة :141،142.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]الوارثون من الرجال[/FONT]
[FONT="]خمسة عشر:[/FONT]
[FONT="]15[/FONT]
[FONT="]1-الجد لأب وان علا. 2- الأب.[/FONT]
[FONT="]3- الابن. 4- ابن0 الابن وان نزل.[/FONT]
[FONT="]5- الأخ الشقيق . 6- الأخ لأب . [/FONT]
[FONT="]7- الأخ لام. 8- ابن الأخ الشقيق.[/FONT]
[FONT="]9- ابن الأخ لأب. 10- العم الشقيق.[/FONT]
[FONT="]11-العم لأب. 12- ابن العم الشقيق.[/FONT]
[FONT="]13-ابن العم لأب. 14- الزوج.[/FONT]
[FONT="]15- المعتق.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]الوارثات من النساء[/FONT]
[FONT="]عشرة : 10[/FONT]
1- [FONT="]الجدة لأم . 2- الجدة لأب.[/FONT]
[FONT="]3- الأم. 4- البنت .5- بنت الابن.[/FONT]
[FONT="]6- الأخت الشقيقة . 7- الأخت لأب.[/FONT]
[FONT="]8- الأخت لأم. 9- الزوجة . 10- المعتقة.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]أنواع الورثة :[/FONT][FONT="]انظر المادة139[/FONT]
[FONT="]الورثة ليسوا في درجة واحدة ، وإنما هم على مراتب حسب جهة ودرجة قرابتهم من الميت ، وهم على النحو الآتي :[/FONT]
[FONT="]أنواع الإرث[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]مفهومه[/FONT]
[FONT="]الوارثون[/FONT]
1- [FONT="]الإرث بالفرض.[/FONT]
[FONT="]النصف :[/FONT])[FONT="]1/2[/FONT]([FONT="][/FONT]
[FONT="]الربـــع :[/FONT] )[FONT="]1/4[/FONT]([FONT="][/FONT]
[FONT="]الثمـــن :[/FONT])[FONT="]1/8[/FONT]([FONT="][/FONT]
[FONT="]الثلثيـن :[/FONT] )[FONT="]2/3[/FONT]([FONT="][/FONT]
[FONT="]الثـــلث: [/FONT])[FONT="]1/3[/FONT]([FONT="][/FONT]
[FONT="]السدس :[/FONT])[FONT="]1/6[/FONT]([FONT="][/FONT]
[FONT="]انظر : المادة 143.[/FONT]
[FONT="]أصحاب الفروض هم :[/FONT]
[FONT="]الورثة الذين لهم سهام مقدرة في الكتاب أو السنة أو الإجماع ، يبدأ بهم أولا عند تقسيم الميراث.[/FONT]
[FONT="]المادة :140.[/FONT]
[FONT="]من الرجال [/FONT][FONT="]:الأب ، الجد لأب وان علا ، الزوج ، الأخ لام ، الأخ الشقيق في المسالة العمرية.[/FONT]
[FONT="]من النساء[/FONT][FONT="] : البنت ، بنت الابن وان نزل ، الأم ، الزوجة ، الجدة من الجهتين ، الأخت الشقيقة ، الأخت لأب ، الأخت لام.[/FONT]
2- [FONT="]الإرث بالتعصيب.[/FONT]
[FONT="]تقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام :[/FONT]
[FONT="] -عصبة بالنفس.[/FONT]
[FONT="] -عصبة بالغير.[/FONT]
[FONT="]-عصبة مع الغير: وهي[/FONT]
[FONT="]مختصة بالأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن ، مع عدم وجود الأخ الشقيق أو لأب. والقاعدة تقول :[/FONT]
[FONT="]اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة[/FONT]
[FONT="]المادة : 156.[/FONT]
[FONT="]العصبة في اللغة :هم قرابة الرجل لأبيه.[/FONT]
[FONT="]- فالعاصب النسبي هو كل قريب يأخذ بغير تقدير.[/FONT]
[FONT="]- فيأخذ كل المال عند الانفراد. [/FONT]
[FONT="]- ويأخذ الباقي بعد اخذ أصحاب الفروض أنصبتهم.[/FONT]
[FONT="]المادة :150.[/FONT]
[FONT="]يرث بالتعصيب بالنفس : الابن ، وابن الابن وان نزل ، والأب ، والجد لأب ، والأخ الشقيق ، والأخ لأب ، وابن الأخ الشقيق ، وابن الأخ لأب ، والعم الشقيق ، والعم لأب ، وابن العم الشقيق ، وابن العم لأب.[/FONT]
[FONT="]التعصيب بالغير [/FONT][FONT="]: البنات مع الأبناء ، وبنات الابن مع أبناء الابن ، والأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء ، والأخوات لأب مع الإخوة لأب .فقط.المادة:155[/FONT]
3- [FONT="]الإرث بالرد.[/FONT]
[FONT="]الرد : لغة هو الرجوع ، والعود.[/FONT]
[FONT="]واصطلاحا : هو نقص في أصل المسألة ، أي بقاء شيء من الميراث بعد أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم ، وليس هناك عصبة .[/FONT]
[FONT="]-فيرد حينها المال المتبقي على أصحاب الفروض.[/FONT]
[FONT="]1-الرد يكون على ذوي الفروض بقدر فروضهم ، ما عدا الزوجين.[/FONT]
[FONT="]2-عند عدم وجود وارث من أصحاب الفروض أو التعصيب نورث ذوي الأرحام .[/FONT]
[FONT="]3- الرد لا يكون على أحد الزوجين إلا إذا انفردا.[/FONT]
4- [FONT="]الإرث بالرحم.[/FONT]
[FONT="]-يشترط لتوريثهم عدم وجود وارث بالفرض أو التعصيب.[/FONT]
[FONT="] -ويستثنى من ذلك وجود ذوي [/FONT]
[FONT="] الأرحام مع احد الزوجين فقط [/FONT]
[FONT="] فيرثون ما بقي.[/FONT]
[FONT="] -يرث ذوي الأرحام على حسب [/FONT]
[FONT="] قرابتهم من الميت.[/FONT]
[FONT="]انظر تفصيل ذلك في المادة 168.[/FONT]
[FONT="]ذوو الأرحام :المقصود بهم كل من أدلى للميت بصلة قرابة ، ولم يكن وارثا لا بالفرض ولا بالتعصيب.[/FONT]
[FONT="]فهم الأقارب الذين ليس لهم ارث لا بالفرض ولا بالتعصيب.[/FONT]
[FONT="]ذوو الأرحام في الجملة هم :[/FONT]
[FONT="]1-الجد لام ،2-أولاد البنت .[/FONT]
[FONT="]3-أولاد بنت الابن ، 4-بنات الإخوة ، 5-أولاد الأخوات.[/FONT]
[FONT="]6-أبناء وبنات الإخوة لام .[/FONT]
[FONT="]7-العم لام ، 8-بنات الأعمام.[/FONT]
[FONT="]9-العمات ، 10- الأخوال.[/FONT]
[FONT="]11-الخالات.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]أنواع الحجب :[/FONT][FONT="]المادة 159.[/FONT]
[FONT="]الحجب نوعان : حجب بالوصف ، كحجب من قام بقتل مورثه عمدا ، أو لوصف الكفر مثلا.[/FONT]
[FONT="]وحجب بالشخص[/FONT][FONT="] : وهو وجود وارث أولى باستحقاق الإرث من غيره ، وهو قسمان : تام وناقص.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]نوع الحجب ومفهومه[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] صـــــــــــــــــورتـــــــــــه[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
1- [FONT="]الحجب التام:[/FONT]
[FONT="]ويسمى كذلك حجب الحرمان ، والحجب هو المنع ، فهو منع الوارث كليا من الإرث لوجود من هو أولى منه باستحقاق الإرث.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] المواد : من 161 إلى 165[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]1-الأب يحجب الجد الصحيح.[/FONT]
[FONT="]2-الأب ، والابن ، وابن الابن وان نزل :يحجبون الأخوة والأخوات من أي الجهات كانوا، والأعمام وأبنائهم.[/FONT]
[FONT="]3- الابن يحجب ابن الابن ، وهو يحجب ابن ابن الابن.[/FONT]
[FONT="]3-الابن يحجب بنت الابن.[/FONT]
[FONT="]4-الأب ، والجد ، والفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا يحجب الإخوة والأخوات لام.[/FONT]
[FONT="]5-الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب ، ويحجب ابن الأخ الشقيق ، والأعمام وأبنائهم.[/FONT]
[FONT="]6-الأخ لأب يحجب ابن الأخ الشقيق ، وهو يحجب ابن الأخ لأب.[/FONT]
[FONT="]7-أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب يحجبون الأعمام.[/FONT]
[FONT="]8- الأخت الشقيقة إذا ورثت بالتعصيب مع الغير ، فتصبح بمرتبة الأخ الشقيق ، فتحجب من يحجبه.[/FONT])[FONT="]تحجب الأخ لأب والأخت لأب[/FONT]([FONT="][/FONT]
[FONT="]9-الأم تحجب الجدة من أي الجهات كانت.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
2- [FONT="]الحجب الناقص:[/FONT]
[FONT="] وهو حجب الوارث عن [/FONT]
[FONT="] بعض ميراثه ، لوجود من [/FONT]
[FONT="] أولى منه بالإرث.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] المادة : 160.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]1-يحجب الفرع الوارث المذكر والمؤنث كل من الأب والأم حجب نقصان.[/FONT]
[FONT="]2-يحجب الفرع الوارث المذكر والمؤنث كل من الزوج والزوجة حجب نقصان.[/FONT]
[FONT="]3-يحجب الجمع من الإخوة والأخوات الأم حجب نقصان.[/FONT]
[FONT="]4-تحجب البنت الصلبية الواحدة بنت الابن حجب نقصان.[/FONT]
[FONT="]5- تحجب الأخت الشقيقة الأخت لأب حجب نقصان.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]ميراث الحمل:[/FONT]
[FONT="]تقسم التركة قسمة أولية يحتاط فيها لمصلحة الجنين ، ثم يأتي التقسيم النهائي بعد الولادة ، مع العلم أن اقل مدة الحمل ستة أشهر ، وأكثر مدته عشرة أشهر ، ويشترط لتوريث الحمل شرطين هما :[/FONT]
[FONT="]1-أن يكون موجودا في بطن أمه وقت موت المورث يقينا.[/FONT]
[FONT="]2-أن يولد الجنين حيا ، وهو المعبر عنه بالاستهلال صارخا.[/FONT]
[FONT="]انظر المادتين : 173 ، 174.[/FONT]
[FONT="]-وكيفية توريث الحمل أن يوقف له أوفر النصيبين ، فيقدر على انه ذكر ثم يقدر ثانية على انه أنثى ، وأيهما كان أوفر له حظا احتفظ به ، وقسمت باقي التركة على الورثة مع أخذ ضمان على الورثة في حالة تعدد الأجنة.[/FONT]
[FONT="]ومثاله توفي وترك : زوجة حامل ، وأم ، وأب.[/FONT]
[FONT="]فيقدر الحمل ذكرا فيكون نصيبه مع الورثة كالآتي :1/8 للزوجة ، 1/6 للأم ، 1/6 للأب ، والباقي تعصيبا للابن :الذي هو الجنين.فأصل المسألة من 24 ونصيب الابن 13 سهما.[/FONT]
[FONT="]ويقدر الحمل أنثى فيكون نصيبها مع الورثة كالآتي :1/8 للزوجة ، 1/6 للأم ، 1/6+ع للأب ،1/2 للبنت :التي هي الجنين. فأصل المسألة من 24 ونصيب البنت 12 سهما.[/FONT]
[FONT="]حالة:01[/FONT]
[FONT="]الأنصبة[/FONT]
[FONT="]الورثة[/FONT]
[FONT="]أصل المسألة : 24[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]حالة:02 [/FONT]
[FONT="]الأنصبة[/FONT]
[FONT="]الورثة[/FONT]
[FONT="]أصل المسألة : 24[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]1/8[/FONT]
[FONT="]الزوجة[/FONT]
[FONT="]03 أسهم[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]1/8[/FONT]
[FONT="]الزوجة[/FONT]
[FONT="]03 أسهم[/FONT]
[FONT="]1/6[/FONT]
[FONT="]الأم[/FONT]
[FONT="]04 أسهم[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]1/6[/FONT]
[FONT="]الأم[/FONT]
[FONT="]04 أسهم[/FONT]
[FONT="]1/6[/FONT]
[FONT="]الأب[/FONT]
[FONT="]04 أسهم[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]1/6[/FONT]+[FONT="]ع[/FONT]
[FONT="]الأب[/FONT]
[FONT="]04 أسهم + 01 تعصيبا[/FONT]
[FONT="]ع[/FONT]
[FONT="]الابن[/FONT]
[FONT="]13 سهما[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]1/2[/FONT]
[FONT="]البنت[/FONT]
[FONT="]12 سهما[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]ميراث المفقود:[/FONT][FONT="] انظر المواد :من 109 إلى 115.[/FONT]
[FONT="]اتفق الفقهاء على عدم توريث الغير من المفقود بمجرد غيابه ، وإنما يورث إذا مرت مدة زمنية محددة ، يحكم فيها القاضي بموته ، حينها تعتد زوجته عدة الوفاة من لحظة صدور الحكم ، ويورث ماله للورثة. والمدة التي يحكم فيها بموته تقدر بمضي 04 أربع سنوات بعد التحري ، مع مراعاة حالة السلم والحرب ، والظروف الاستثنائية.[/FONT]
[FONT="]روى الإمام مالك في موطئه : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو ، فإنها تنتظر أربع سنين ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل.[/FONT]
[FONT="]-في حالة ظهور المفقود يسترجع ما بقي عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]أنصبة الورثة :[/FONT]
[FONT="]الورثة[/FONT]
[FONT="]أنصبتهم[/FONT]
[FONT="]حالات وشروط ذلك[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]الزوج[/FONT]
[FONT="]النصف:1/2[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]الــربع :1/4[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]*-عند انعدام الفرع الوارث مطلقا ، كالابن ، وابن الابن وان نزل ، والبنت ، وبنت الابن.[/FONT]
[FONT="]*-عند وجود الفرع الوارث لزوجته مطلقا سواء كان ابنا له أو ابنا لها من غيره.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]الزوجة[/FONT]
[FONT="]الــربع :1/4[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]الثمـن :1/8[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]*-عند انعدام الفرع الوارث مطلقا، كالابن ، وابن الابن وان نزل ، والبنت ، وبنت الابن.[/FONT]
[FONT="]*- عند وجود الفرع الوارث لزوجها مطلقا سواء كان منها أو من غيرها من زوجات الزوج الأخريات.[/FONT]
[FONT="]ملاحظة: تشترك الزوجات في الربع أو في الثمن.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT][FONT="]الأب[/FONT]
[FONT="]وله[/FONT]
[FONT="]03[/FONT]
[FONT="]حالات[/FONT]
[FONT="]السدس :1/6[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]السدس[/FONT]+[FONT="]الباقي تعصيبا:1/6[/FONT]+[FONT="]ع[/FONT]
[FONT="]التعصيب : ع[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]*-عند وجوده مع الفرع الوارث المذكر ، كالابن ، وابن الابن ، وابن ابن الابن وان نزل.[/FONT]
[FONT="]*- عند وجوده مع الفرع الوارث المؤنث ، كالبنت ، وبنت الابن .[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]*-عند انعدام الفرع الوارث مطلقا المذكر والمؤنث.[/FONT]
[FONT="] [/FONT][FONT="]الأم[/FONT]
[FONT="]ولها[/FONT]
[FONT="]03[/FONT]
[FONT="]حالات[/FONT]
[FONT="]الثلث :1/3[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]الثلث الباقي:1/3 ب[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]السدس :1/6[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]*-عند انعدام الفرع الوارث مطلقا ، وانعدام الجمع من الإخوة والأخوات من أي الجهات كانوا .[/FONT]
[FONT="]*-عند انحصار الورثة في :زوج ، وأب ، وأم / أو زوجة وأب وأم.[/FONT]
[FONT="]وهذا عملا بقضاء سيدنا عمر بن الخطاب.تسمى الغراوين:177.[/FONT]
[FONT="]*-عند وجودها مع الفرع الوارث مطلقا ، أو وجودها مع الجمع من الإخوة والأخوات من أي الجهات كانوا ،اثنين فصاعدا.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]الجدة[/FONT]
[FONT="]السدس :1/6[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]الحجب : ح[/FONT]
[FONT="]*- الجدة :أم الأم ، أو الجدة : أم الأب ، نصيبها السدس في حالة عدم وجود الأم.[/FONT]
[FONT="]-عند اجتماع الجدتين : أم الأم ، و أم الأب ، تشتركان في السدس.[/FONT]
[FONT="]*- الأم تحجب الجدات من أي الجهات كن. [/FONT]
[FONT="]-الأب ، والجد لأب يحجب الجدة لأب.[/FONT]
[FONT="]-كل جدة قريبة تحجب الجدة البعيدة من جهتها.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT][FONT="]البنت[/FONT]
[FONT="]ولها[/FONT]
[FONT="]03[/FONT]
[FONT="]حالات[/FONT]
[FONT="]النصف : ½[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]الثلثين :2/3[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]التعصيب بالغير :ع[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]*-عند انفرادها ، وعدم وجود المعصب المساوي لها في الدرجة ، أي أخوها ، وهو ابن المتوفى.[/FONT]
[FONT="]*- عند تعددهن ، وعدم وجود المعصب المساوي لهن في الدرجة ، أي أخوهن ، وهو بالنسبة للميت ابن.[/FONT]
[FONT="]*-عند وجودها ، أو وجودهن مع المعصب المساوي لهن في الدرجة : الابن.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT][FONT="]بنت الابن[/FONT]
[FONT="]ولها[/FONT]
[FONT="]07[/FONT]
[FONT="]حالات[/FONT]
[FONT="]النصف : ½[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]الثلثين :2/3[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]التعصيب بالغير :ع[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]السدس :1/6[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]السقوط : س[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]الحجب: ح[/FONT]
[FONT="]التنـــــزيل في حدود[/FONT]
[FONT="]الثلث :1/3.[/FONT]
[FONT="]*-عند انفرادها ، مع عدم وجود البنت الصلبية ، وعدم وجود المعصب المساوي لها في الدرجة ، وهو ابن الابن ، وانعدام الحاجب لها وهو الابن.[/FONT]
[FONT="]*- عند تعددهن ، مع عدم وجود البنت الصلبية ، وعدم وجود المعصب المساوي لهن في الدرجة ، وهو ابن الابن ، وانعدام الحاجب لها وهو الابن.[/FONT]
[FONT="]*-عند وجودها ، أو وجودهن مع المعصب المساوي لهن في الدرجة : ابن الابن ، وانعدام الحاجب لهما وهو الابن.[/FONT]
[FONT="]*-السدس تكملة للثلثين ، عند وجودها أو وجودهن مع البنت الصلبية الواحدة ، وعدم وجود المعصب لها ، وانعدام الحاجب لها.[/FONT]
[FONT="]*- عند وجودها أو وجودهن مع البنات الصلبيات ، وعدم وجود المعصب لها ، حيث تستوفي البنات الثلثين ولم يبق لها شيء.[/FONT]
[FONT="]*-تحجب بنت الابن: بالابن.[/FONT]
[FONT="]*-تنزل بنت الابن أو بنات الابن منزلة أصلهن وهو الابن الذي يموت في حياة الجد ، وتسمى الوصية الواجبة.[/FONT]
[FONT="]انظر تفصيل ذلك في المواد : من 169 إلى 172.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]الإخوة والأخوات لأم[/FONT]
[FONT="]ولهم[/FONT]
[FONT="]03[/FONT]
[FONT="]حالات[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]الثلث : 1/3[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]السدس :1/6[/FONT]
[FONT="]الحجب : ح[/FONT]
[FONT="]*-عند تعددهم ذكورا وإناثا ، مع عدم وجود الحاجب لهم : وهو الفرع الوارث مطلقا المذكر والمؤنث ، والأب والجد.[/FONT]
[FONT="]ملاحظة : يرث الأخ لأم مع الأخت لأم بالتساوي.[/FONT]
[FONT="]*- عند انفراد الأخ لأم ، أو الأخت لأم ، مع عدم وجود الحاجب.[/FONT]
[FONT="]*-الحجب بالفرع الوارث مطلقا المذكر والمؤنث : كالابن ، وابن الابن وان نزل، وبالبنت ، وبنت الابن ، وبالأصل المذكر : الأب والجد وإن علا.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]الأخت الشقيقة[/FONT]
[FONT="]ولها[/FONT]
[FONT="]05[/FONT]
[FONT="]حالات[/FONT]
[FONT="]النصف : ½[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]الثلثين :2/3[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]التعصيب بالغير :ع[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]التعصيب مع الغير:[/FONT]
[FONT="] ع مع[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]الحجب: ح[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]*-عند انفرادها ، مع عدم وجود البنت الصلبية وبنت الابن ، وعدم وجود المعصب المساوي لها في الدرجة ، وهو الأخ الشقيق ، وانعدام الحاجب لها وهو :الأب ، والفرع الوارث المذكر مطلقا.[/FONT]
[FONT="]*- عند تعددهن ، مع عدم وجود البنت الصلبية وبنت الابن ، وعدم وجود المعصب المساوي لهن في الدرجة ، وانعدام الحاجب لهن.[/FONT]
[FONT="]*-عند وجودها ، أو وجودهن مع المعصب المساوي لهن في الدرجة : الأخ الشقيق ، وانعدام الحاجب لهما.[/FONT]
[FONT="]*-عند وجودها أو وجودهن مع الفرع الوارث المؤنث : كالبنت الصلبية ، أو بنت الابن ، سواء تعددن أو انفردن ، مع عدم وجود المعصب لها أو لهن ، وانعدام الحاجب لها أو لهن.[/FONT]
[FONT="]ملاحظة :تصبح الأخت الشقيقة في هذه الحالة بمرتبة الأخ الشقيق.[/FONT]
[FONT="]*- تحجب الأخت الشقيقة : بالأب ، وبالفرع الوارث المذكر : كالابن ، وابن الابن ، وابن ابن الابن وان نزل.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]الأخت لأب[/FONT]
[FONT="]ولها[/FONT]
[FONT="]07[/FONT]
[FONT="]حالات[/FONT]
[FONT="]النصف : ½[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]الثلثين :2/3[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]التعصيب بالغير :ع[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]التعصيب مع الغير:[/FONT]
[FONT="] ع مع[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]السدس :1/6[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]السقوط : س[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]الحجب: ح[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]*-عند انفرادها ، مع عدم وجود الأخت الشقيقة ، وعدم وجود البنت الصلبية وبنت الابن ، وعدم وجود المعصب المساوي لها في الدرجة ، وهو الأخ لأب ، وانعدام الحاجب لها. [/FONT]
[FONT="]*- عند تعددهن ، مع عدم وجود الأخت الشقيقة ، وعدم وجود البنت الصلبية وبنت الابن ، وعدم وجود المعصب لهن ، وانعدام الحاجب لهن.[/FONT]
[FONT="]*-عند وجودها ، أو وجودهن مع المعصب المساوي لهن في الدرجة وهو : الأخ لأب ، وانعدام الحاجب لهما.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]*-عند وجودها أو وجودهن مع الفرع الوارث المؤنث : كالبنت الصلبية ، أو بنت الابن ، سواء تعددن أو انفردن ، مع عدم وجود المعصب لها أو لهن ، وانعدام الحاجب لها أو لهن.[/FONT]
[FONT="]ملاحظة :تصبح الأخت لأب في هذه الحالة بمرتبة الأخ لأب.[/FONT]
[FONT="]*-عند وجودها أو وجودهن مع الأخت الشقيقة الواحدة، تكملة للثلثين ، مع عدم وجود المعصب لها أو لهن ، وانعدام الحاجب لها أو لهن.[/FONT]
[FONT="]*- عند وجودها أو وجودهن مع الأخوات الشقيقات ، مع عدم وجود المعصب لها أو لهن: الأخ لأب.[/FONT]
[FONT="]*- تحجب الأخت لأب : بالأب ، وبالفرع الوارث المذكر : كالابن ، وابن الابن وان نزل ،وبالأخ الشقيق ، وبالأخت الشقيقة في حالة ميراثها بالتعصيب مع الغير.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT][FONT="]الجد[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]تختلف أحوال الجد في الميراث [/FONT]
[FONT="]يأخذ حالات الأب الثلاثة .[/FONT]
[FONT="]بشرطين: [/FONT]
[FONT="]-عدم وجود الأب.[/FONT]
[FONT="]-عدم وجود الإخوة.[/FONT]
[FONT="]*-1/6 السدس : عند وجوده مع الفرع الوارث المذكر ، كالابن ، وابن الابن ، وابن ابن الابن وان نزل.[/FONT]
[FONT="]*-[/FONT][FONT="]1/6[/FONT]+[FONT="]ع :[/FONT][FONT="]السدس[/FONT]+[FONT="]الباقي تعصيبا. [/FONT][FONT="]عند وجوده مع الفرع الوارث المؤنث ، كالبنت ، وبنت الابن .[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]*-ع[/FONT][FONT="] التعصيب : [/FONT][FONT="]عند انعدام الفرع الوارث مطلقا المذكر والمؤنث.[/FONT]
[FONT="]بحسب وجود[/FONT][FONT="]الحجب[/FONT]
[FONT="]*- يحجب الجد بالأب.[/FONT]
[FONT="]الإخوة وعدمهم.[/FONT]
[FONT="]-إذا اجتمع مع الجد الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب.[/FONT]
[FONT="]دون ذوي فروض.[/FONT]
[FONT="]*-فله الأفضل من : [/FONT]
[FONT="] -1/3 ثلث جميع المال.[/FONT]
[FONT="] - أو المقاسمة. فنعتبر الجد كأخ شقيق.[/FONT]
[FONT="]انظر :[/FONT]
[FONT="]المادة :158[/FONT]
[FONT="]-إذا اجتمع مع الجد الإخوة ، مع ذوي الفروض.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]*-فله الأفضل من : [/FONT]
[FONT="] -1/6 سدس جميع المال.[/FONT]
[FONT="] -أو 1/3 الباقي بعد ذوي الفروض.[/FONT]
[FONT="] -أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم.[/FONT]
[FONT="]في كل الأحوال لا ينبغي أن يقل نصيب الجد عن السدس1/6.[/FONT]
[FONT="]ملاحظة :[/FONT][FONT="] الجد الصحيح يحجب الإخوة والأخوات لام.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]المسألة الأكدرية :[/FONT][FONT="] انظر المادة : 175.[/FONT]
[FONT="]سميت بهذا الاسم لأنها وقعت لامرأة من بني اكدر ، وقيل سميت بذلك لأنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه مذهبه ، فخرجت وشذت عن القاعدة .[/FONT]
[FONT="]وصورة هذه المسألة : أن تموت امرأة عن : زوج ، وأم ، وجد ، وأخت شقيقة .[/FONT]
[FONT="]فالأصل أن تسقط الأخت الشقيقة بالجد : ½ للزوج ، و1/3 للأم ، و1/6 للجد .فنصيبه يجب ألا يقل عن السدس. ولا شيء للأخت الشقيقة.[/FONT]
[FONT="]والاستثناء المعمول به عند المالكية وفي قانون الأسرة ، إعطاء الأخت الشقيقة النصف ½ .[/FONT]
[FONT="]وحينها يكون أصل المسألة من 06 وتعول إلى 09 .[/FONT]
[FONT="]ثم يضم سهام الأخت ش إلى سهام الجد:3[/FONT]+[FONT="]1=4[/FONT][FONT="] ثم تقسيمها بينهما وفق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.[/FONT]
[FONT="]فمجموع عدد الرؤوس : 03 ثلاثة ، فالجد برأسين زائد الأخت يساوي ثلاثة.[/FONT]
[FONT="]وبين الأربعة 04 عدد السهام ، والثلاثة 03 : تباين ، فنقوم بضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة 09[/FONT]
[FONT="]فيكون الناتج :3[/FONT]x[FONT="]9[/FONT]=[FONT="]27[/FONT][FONT="] وهو أصل المسألة الجديد بعد التصحيح.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]المسالة المشتركة :[/FONT][FONT="] انظر المادة : 176.[/FONT]
[FONT="]وتسمى كذلك بالمسألة العمرية ، أو اليمية : حيث يشترك الإخوة والأخوات الأشقاء مع الإخوة لأم في ميراث الثلث بينهم بالتساوي، وصورتها أن تموت امرأة وتترك : [/FONT]
[FONT="]½ زوجا ، 1/6 وأما أو جدة ، 1/3 وإخوة وأخوات لأم ، وإخوة أشقاء وأخوات.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]تأصيل المسائل : [/FONT]
[FONT="]هو البحث عن أقل عدد يقبل القسمة على مقامات الفروض قسمة صحيحة لا كسر فيها ، ليكون أصلا للمسألة.[/FONT]
[FONT="]وأصول المسائل منحصرة في سبعة وهي : 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 12 ، 24.
وتختلف طريقة استخراج أصل المسألة باختلاف الورثة ، فالورثة إما عصبة أو أصحاب فروض، فإن كانوا عصبة ذكورا فأصل المسألة هو عدد رؤوسهم، وإن كانوا عصبة ذكورا وإناثا فأصل المسألة هو عدد رؤوسهم مع حساب كل ذكر باثنين.
ومثاله : توفي وترك :[/FONT]
وتختلف طريقة استخراج أصل المسألة باختلاف الورثة ، فالورثة إما عصبة أو أصحاب فروض، فإن كانوا عصبة ذكورا فأصل المسألة هو عدد رؤوسهم، وإن كانوا عصبة ذكورا وإناثا فأصل المسألة هو عدد رؤوسهم مع حساب كل ذكر باثنين.
ومثاله : توفي وترك :[/FONT]
[FONT="]- أربعة أبناء ، فعدد رؤوسهم :04.[/FONT]
[FONT="]-ثلاثة أبناء وبنت ، عدد رؤوسهم :07.[/FONT]
[FONT="]-ابن وثلاثة بنات ، عدد رؤوسهم : 05.
وإن كانوا أصحاب فروض أو أصحاب فروض وعصبة ، فمعرفة أصل مسألتهم يكون بالنظر إلى مقامات الفروض الستة والعلاقة بينها : 1/6 ، 1/3 ، 2/3 ، 1/8 ، ¼ ، ½ .[/FONT]
وإن كانوا أصحاب فروض أو أصحاب فروض وعصبة ، فمعرفة أصل مسألتهم يكون بالنظر إلى مقامات الفروض الستة والعلاقة بينها : 1/6 ، 1/3 ، 2/3 ، 1/8 ، ¼ ، ½ .[/FONT]
[FONT="]فإذا اجتمع : 1/6 أو 1/3 أو 2/3 مع 1/8 فأصل المسألة من 24. وهو القاسم المشترك الأصغر.[/FONT]
[FONT="]وإذا اجتمع : 1/6 أو 1/3 أو 2/3 مع ¼ فأصل المسألة من 12. وهو القاسم المشترك الأصغر.[/FONT]
[FONT="]وإذا اجتمع : 1/6 أو 1/3 أو 2/3 مع ½ فأصل المسألة من 06 . وهو القاسم المشترك الأصغر.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]علاقة الأعداد فيما بينها[/FONT][FONT="] : [/FONT]
[FONT="]وهذه العلاقة يحتاج إليها عند تصحيح المسائل على وجه الخصوص وهي أربعة : التماثل ، والتباين ، والتداخل ، والتوافق.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]التمــــاثل[/FONT]
[FONT="]التبــــاين[/FONT]
[FONT="]التــــداخل[/FONT]
[FONT="]التـــــوافق[/FONT]
[FONT="]هو مساواة مقام فرض لمقام فرض آخر كالنصف مع النصف، والثلث مع الثلث.
وأصل المسألة في هذه الحالة :هو أخذ أحد المقامين وجعله أصلا للمسألة.[/FONT]
وأصل المسألة في هذه الحالة :هو أخذ أحد المقامين وجعله أصلا للمسألة.[/FONT]
[FONT="]إذا كان المقامان لا يقبلان القسمة على بعضهما البعض ، وليس بينهما قاسم مشترك فهما المقامان المتباينان.
وأصل المسألة يكون بضرب أحد المقامين في الآخر ، وهو الحاصل.[/FONT]
وأصل المسألة يكون بضرب أحد المقامين في الآخر ، وهو الحاصل.[/FONT]
[FONT="]يكون المقامان متداخلان إذا كانا عبارة عن عددان الأكبر منهما هو من مضاعفات العدد الأصغر.
وأصل المسألة في هذه الحالة:هو أكبر المقامين.[/FONT]
وأصل المسألة في هذه الحالة:هو أكبر المقامين.[/FONT]
[FONT="]إذا كان بين المقامين قاسم مشترك فهما متوافقان في ذلك العدد .[/FONT]
[FONT="]ولإيجاد أصل المسألة نضرب وفق أحد المقامين في كامل الآخر، والخارج نضعه أصلا للمسألة.[/FONT]
[FONT="]1/3 مع 2/3[/FONT]
[FONT="]1/8 مع 1/8[/FONT]
[FONT="]1/6 مع 1/6[/FONT]
[FONT="]1/3 مع 1/8[/FONT]
[FONT="]03 مع 05[/FONT]
[FONT="]04 مع 07[/FONT]
[FONT="]½ مع ¼ [/FONT]
[FONT="]1/3 مع 1/6[/FONT]
[FONT="]¼ مع 1/8 [/FONT]
[FONT="]¼ مع 1/6 [/FONT]
[FONT="]1/6 مع 09[/FONT]
[FONT="]1/6 مع 1/8[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]العول والرد :[/FONT]
[FONT="]أولا :[/FONT][FONT="] العول : هو الزيادة ، زيادة في مجموع السهام المفروضة ، ونقص في أنصبة الورثة.المادة :166[/FONT]
[FONT="]ففي العول يتزاحم أصحاب الفروض بحيث لو وزعنا التركة دول تأصيل لها وتصحيحها ، يحرم بعض أصحاب الفروض من نصيبهم ، ومثاله :[/FONT]
[FONT="]توفيت وتركت : ½ زوجا ، ½ أخت شقيقة ، 1/3 أما. فلو قمنا بتوزيع التركة دون مراعاة العول عن طريق تأصيل المسألة ، وحساب مجموع الأسهم ، لخرجت الأم دون نصيب.[/FONT]
[FONT="]والأصول التي تعول هي : 6 ، 12 ، 24 .[/FONT]
[FONT="]تعول الستة 06 إلى : السبعة 07 ، والثمانية 08 ، والتسعة 09 ، والعشرة 10.[/FONT]
[FONT="]وتعول الأثنى عشر 12 إلى : الثلاثة عشر13 ، والخمسة عشر 15 ، والسبعة عشر 17.[/FONT]
[FONT="]وتعول الأربع والعشرين 24 إلى : السبعة والعشرين 27 فقط.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]أمثلة على ذلك :[/FONT]
[FONT="]01[/FONT]
[FONT="]عالت من [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]02[/FONT]
[FONT="]عالت من[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]03[/FONT]
[FONT="]عالت من [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]النصيب[/FONT]
[FONT="]الورثة[/FONT]
[FONT="]6[/FONT]
[FONT="]8[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]النصيب[/FONT]
[FONT="]الورثة[/FONT]
[FONT="]6[/FONT]
[FONT="]9[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]النصيب[/FONT]
[FONT="]الورثة[/FONT]
[FONT="]6[/FONT]
[FONT="]10[/FONT]
[FONT="]1/2[/FONT]
[FONT="]زوج[/FONT]
[FONT="]3[/FONT]
[FONT="]3[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]1/6[/FONT]
[FONT="]أم[/FONT]
[FONT="]1[/FONT]
[FONT="]1[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]1/2[/FONT]
[FONT="]زوج[/FONT]
[FONT="]3[/FONT]
[FONT="]3[/FONT]
[FONT="]1/2[/FONT]
[FONT="]أخت ش[/FONT]
[FONT="]3[/FONT]
[FONT="]3[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]1/2[/FONT]
[FONT="]زوج[/FONT]
[FONT="]3[/FONT]
[FONT="]3[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]1/6[/FONT]
[FONT="]أم[/FONT]
[FONT="]1[/FONT]
[FONT="]1[/FONT]
[FONT="]1/6[/FONT]
[FONT="]أخ لأم[/FONT]
[FONT="]1[/FONT]
[FONT="]1[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]1/2[/FONT]
[FONT="]أخت لأب[/FONT]
[FONT="]3[/FONT]
[FONT="]3[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]2/3[/FONT]
[FONT="]أختين ش[/FONT]
[FONT="]4[/FONT]
[FONT="]4[/FONT]
[FONT="]1/6[/FONT]
[FONT="]أم[/FONT]
[FONT="]1[/FONT]
[FONT="]1[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]1/3[/FONT]
[FONT="]أختين لأم[/FONT]
[FONT="]2[/FONT]
[FONT="]2[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]1/3[/FONT]
[FONT="]اخوين لأم[/FONT]
[FONT="]2[/FONT]
[FONT="]2[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]04[/FONT]
[FONT="]عالت من [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]05[/FONT]
[FONT="]عالت م[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]06[/FONT]
[FONT="] المسألة[/FONT]
[FONT="]المنبر[/FONT]
[FONT="]ية[/FONT]
[FONT="]النصيب[/FONT]
[FONT="]الورثة[/FONT]
[FONT="]12[/FONT]
[FONT="]17[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]النصيب[/FONT]
[FONT="]الورثة[/FONT]
[FONT="]12[/FONT]
[FONT="]15[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]النصيب[/FONT]
[FONT="]الورثة[/FONT]
[FONT="]24[/FONT]
[FONT="]27[/FONT]
[FONT="]1/6[/FONT]
[FONT="]أم[/FONT]
[FONT="]2[/FONT]
[FONT="]2[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]1/6[/FONT]
[FONT="]أم[/FONT]
[FONT="]2[/FONT]
[FONT="]2[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]1/8[/FONT]
[FONT="]زوجة[/FONT]
[FONT="]3[/FONT]
[FONT="]3[/FONT]
[FONT="]1/4[/FONT]
[FONT="]زوجتين[/FONT]
[FONT="]3[/FONT]
[FONT="]3[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]1/4[/FONT]
[FONT="]زوجة[/FONT]
[FONT="]3[/FONT]
[FONT="]3[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]2/3[/FONT]
[FONT="]بنتان[/FONT]
[FONT="]16[/FONT]
[FONT="]16[/FONT]
[FONT="]2/3[/FONT]
[FONT="]أخوات لأب[/FONT]
[FONT="]8[/FONT]
[FONT="]8[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]2/3[/FONT]
[FONT="]أخوات ش[/FONT]
[FONT="]8[/FONT]
[FONT="]8[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]1/6[/FONT]
[FONT="]أم[/FONT]
[FONT="]4[/FONT]
[FONT="]4[/FONT]
[FONT="]1/3[/FONT]
[FONT="]أخوات لأم[/FONT]
[FONT="]4[/FONT]
[FONT="]4[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]1/6[/FONT]
[FONT="]أخ لأم[/FONT]
[FONT="]2[/FONT]
[FONT="]2[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]1/6[/FONT]+[FONT="]ع[/FONT]
[FONT="]أب[/FONT]
[FONT="]4[/FONT]+[FONT="]ع[/FONT]
[FONT="]4[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]ثانيا :الرد :[/FONT]
[FONT="]الرد هو الرجوع ، والعود ، وهو ضد العول ، فهو نقصان في الأسهم وزيادة في الأنصباء ، بحيث أن أصحاب الفروض لا تستغرق فروضهم كامل التركة.[/FONT]
[FONT="]ويرد على الورثة بحسب فروضهم.[/FONT]
[FONT="]ومن شروط الرد ما يلي : المادة : 167.[/FONT]
[FONT="]1-أن تكون هناك زيادة بعد استيفاء أصحاب الفروض نصيبهم.[/FONT]
[FONT="]2-انعدام الورثة بالتعصيب في المسألة.[/FONT]
[FONT="]3-ألا يرد على أحد الزوجين. إلا أذا انعدم الورثة من أصحاب الفروض والتعصيب ، وذوي الأرحام.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]أمثلة على ذلك[/FONT][FONT="] :[/FONT]
[FONT="]1-توفي وترك بنتا واحدة : لها النصف ½ فرضا ، والنصف ½ ردا.[/FONT]
[FONT="]2-توفي وترك أختين شقيقتين : لهما الثلثين 2/3 فرضا ، والباقي ردا . [/FONT]
[FONT="]وأصل المسألة القديم ثلاثة 03 ، والأصل الجديد هنا هو عدد رؤوسهم وهو: اثنان 02. [/FONT]
[FONT="]ولو كانوا 5 أخوات لكان أصل المسألة هو : 05 .[/FONT]
[FONT="]3-توفي وترك : جدة ، وأختا لأم : [/FONT]
[FONT="]للجدة السدس1/6 ، وللأخت لأم 1/6 ، والباقي يرد عليهما . [/FONT]
[FONT="]وأصل المسألة الجديد هو مجموع عدد سهامهما وهو 1[/FONT]+[FONT="]1[/FONT]=[FONT="]2 . فيقسم المال على اثنين02.[/FONT]
[FONT="]4-توفي وترك: أم ، وأخت شقيقة ، وأخت لأم .[/FONT]
[FONT="]للام السدس 1/6 ، وللأخت ش النصف ½ ، وللأخت لأم السدس1/6 . [/FONT]
[FONT="]فأصل المسألة القديم :06 ، وأصل المسألة الجديد ، وهو مجموع السهام : 05.[/FONT]