- إنضم
- 25 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 15,506
- نقاط التفاعل
- 32,128
- نقاط الجوائز
- 5,148
- محل الإقامة
- تبسة 12
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال الخامس من ليبيا يقول السائل:
هل يجوز للزوجة الأولى طلب استقلال السكنة إذا أراد زوجها الزواج من الثانية وهل للتعدد من شروط تقيده؟
الجواب:
سؤالك أيها الليبي يتألف من شقين:
الأول: أن السكن المستقل حسب قدرتك وحسب العرف هذا حقٌ للزوجة ولا يحل لك أن تسكن الزوجة الثانية معها إلا إذا رضيت فإذا رضيت كما يقول المثل [ الرضى سر الحكاية ] فإذا قبلت أن تسكن ضرتها أوجارتها معها فلا بأس.
ثانيًا : جوابنا على سؤالك الثاني التعدد له قيد وهو العدل في السكنة والمبيت والنفقة وما يتبعها كيفًا لا كما، قلتُ هذا لأن النساء يختلفن فذات العشرة مع الزوج نفقتها في الكم أكثر من ذات الخمسة وهكذا، فالواجب العدل عليك في هذا فإن كنت لا تقدر فلا تعدد قال تعالى﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَفَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ الآية.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال الخامس من ليبيا يقول السائل:
هل يجوز للزوجة الأولى طلب استقلال السكنة إذا أراد زوجها الزواج من الثانية وهل للتعدد من شروط تقيده؟
الجواب:
سؤالك أيها الليبي يتألف من شقين:
الأول: أن السكن المستقل حسب قدرتك وحسب العرف هذا حقٌ للزوجة ولا يحل لك أن تسكن الزوجة الثانية معها إلا إذا رضيت فإذا رضيت كما يقول المثل [ الرضى سر الحكاية ] فإذا قبلت أن تسكن ضرتها أوجارتها معها فلا بأس.
ثانيًا : جوابنا على سؤالك الثاني التعدد له قيد وهو العدل في السكنة والمبيت والنفقة وما يتبعها كيفًا لا كما، قلتُ هذا لأن النساء يختلفن فذات العشرة مع الزوج نفقتها في الكم أكثر من ذات الخمسة وهكذا، فالواجب العدل عليك في هذا فإن كنت لا تقدر فلا تعدد قال تعالى﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَفَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ الآية.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري